حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق)
الشيخ : فإن كان غير موسر يعني الذي أعتق نصيبه من هذا العبد غير موسر عتق نصيبه وبقي نصيب شركائه على رقه ، ولهذا قال : ( وإلا فقد عتق منه ما عتق ) ما الذي عتق منه ؟ . نصيب المعتق ويبقى نصيب الشركاء رقيقا ، وهذا يسمى عند الفقهاء يسمى المبعض ، أي الذي بعضه حر وبعضه رقيق ، لكن في حديث آخر ربما يذكره مسلم رحمه الله أنه إذا كان المعتق لنصيبه فقيرا فإن العبد يُستسعى ، يعني يقال له اكتسب واسعى ثم اعط أسيادك قيمة نصيبهم وتعتق ، أفهمتم هذا ؟ . يعني رجل له نصف هذا العبد وله شريكان في النصف الثاني فأعتق نصيبه ، إن كان غنيا أيش الحكم ؟ . يعتق العبد كله ، ويقوم النصف الذي للشريكين قيمة عدل لا وكس ولا شطط ، وإن كان فقيرا فإنه يعتق من العبد نصيبه الذي أعتقه ويبقى نصيب الشركاء على رقه . لكن إن كان العبد ممكن أن يستسعى بأن يكون كاسبا إما بتجارة أو بحراثة أو بأي عمل ، فإنه يقال له اكتسب ، يقوم الباقي مثلا بقيمته ويقال اكتسب واعط سادتك قيمة نصيبهم وتعتق . أما إذا كان العبد لا يستطيع أن يكتسب فحينئذٍ يعتق منه ما عتق . وظاهر الحديث الذي معنا ظاهر اللفظ أنه وإن كان العبد قادرا على السعي فإنه لا يستسعى ، ويعتق منه ما عتق ، نعم .
حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق)
القارئ : حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق ).
وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم عن نافع مولى عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق)
القارئ : وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق ).
وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبدالوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد ح وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ( وهو ابن زيد ) ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل ( يعني ابن علية ) كلاهما عن أيوب ح وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبدالرزاق عن ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة ( يعني ابن زيد ) كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديثهم ( وإن لم يكن له مال فقد أعتق منه ما أعتق ) إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث وقالا لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله وليس في رواية أحد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث الليث ابن سعد
القارئ : وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال : سمعت يحيى بن سعيد ح وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قالا : حدثنا حماد وهو ابن زيد ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني ابن علية كلاهما عن أيوب ح وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني أسامة يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديثهم : ( وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق ) إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث وقالا : لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قِبله وليس في رواية أحد منهم : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث الليث بن سعد .
وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سالم بن عبدالله عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل ولا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا)
القارئ : وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر : حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سالم بن عبد الله عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوّم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه من ماله إن كان موسرا ).
وحدثنا عبد بن حميد حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد
القارئ : وحدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد )
وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ( واللفظ لابن المثنى ) قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال ( يضمن
القارئ : وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال : يضمن )
وحدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه
القارئ : وحدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه ). الشيخ : هذا ما أشرنا إليه في الأول ، ( استسعي ) يعني قيل له اسع لطلب الكسب ، بعد أن يقوّم باقيه بقيمة عدل ثم يوفى الشركاء ويعتق .
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر ح إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد وفي حديث عيسى ( ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه)
القارئ : وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد وفي حديث عيسى : ( ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه )
حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل ( وهو ابن علية ) عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الملهب عن عمران بن حصين: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا
القارئ : حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا : حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الملهب عن عمران بن حصين : ( أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم ، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرقّ أربعة ، وقال له قولا شديدا ). الشيخ : وذلك لأن الإنسان عند موته لا يملك أن يتبرع بأكثر من الثلث ، كالوصية ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الثلث والثلث كثير ) . وقوله : ( وقال له قولا شديدا )، الظاهر أن اللام بمعنى في يعني : وقال فيه قولا شديدا ، لأن ذلك تعدى الحدود في كونه أعتق كل الستة وليس له مال سواهم ، نعم . فيه إشكال هنا أن الرسول جزأهم وأقرع بينهم ، لو قال قائل : لماذا لا نقول أنه يعتق من كل واحد ثلثه ؟. قلنا لأن الشارع له تشوف في العتق ، ولو أعتق من كل واحد ثلثه لزم من ذلك السراية ، وإذا سرت عاد الأمر إلى أن يعتقوا كلهم ، وهذا هو السر في أن مسلما رحمه الله وضع هذا الحديث في من أعتق شركا له في عبد ، لأننا لو قلنا بأننا نجزؤهم ونقول يعتق من كل واحد ثلثه لزم أن يسري العتق في باقيه وحينئذٍ يعود الأمر إلى عتق الجميع .
الشيخ : وفي هذا الحديث استعمال القرعة وأنها طريق شرعي لتمييز المنبهم ، وقد جاءت في القرآن في موضعين : في قول الله تبارك وتعالى : (( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم )) فإن هذه قرعة . وقال تعالى في يونس : (( إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين )) يونس عليه الصلاة والسلام هرب من قومه لأنهم لم يؤمنوا ، فخرج مراغما فركب سفينة مشحونة ، ولما كانوا في أثناء البحر قالوا لا يمكن ، السفينة الآن لا يمكن أن تعبر إلى الشاطيء فلا بد أن ننزل منها أحدا ، من ينزلون الشيوخ ؟ أجيبوا ؟ . لا ، لو قالوا ننزل الشيوخ لأن أجلهم والله أعلم قريب ، قلنا وما يدريكم فلعل الشباب آجالهم قريبة ، ننزل الشباب الصغار الأطفال لأنهم لم يبلغوا أن ينفعوا الناس ؟ لا ، من ننزل ؟ . القرعة ، نقرع فمن خرجت عليه القرعة ألقيناه في البحر ، وذلك لأنه إذا لزم ارتكاب مفسدتين وجب ارتكاب أدناهما ، فأيهما أولى أن يغرق الجميع أو البعض ؟ . لا شك البعض ، المهم أنه ساهم فكان من المدحضين ، فألقي في البحر فيسر الله له حوتا التقمه ، دون أن يمضغه أكله جميعا حتى استقر في بطنه ، والقصة معروفة ، المهم أنه فيها إثبات القرعة . وفي السنة في ستة مواضع جاءت القرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأما من قال أنها قمار وأنها لا تجوز ، فهذا قياس في مصادمة النص فهو فاسد الاعتبار ، ثم هو قياس باطل في نفسه ، لأن القرعة إذا لزم منها أن تكون قمارا فإنها لا تحل ، فلو كان شريكان في بر لكل واحد نصفه ثم قسماه أثلاثا ثلثين وثلثا ، وقالا نريد أن نقرع ، فالقرعة هنا حرام لا تجوز ، لأنها قمار سيكون أحدهما إما غانما وإما غارما ، لكن لو قسماه نصفين كما هو ملكهما ثم أقرعا عليه فهنا ليس فيه غنم ولا غرم . وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية مسائل القرعة من أول الفقه إلى آخره ، في آخر القواعد ، فمن أحب أن يرجع إليها فإنها مفيدة ، نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد أما حماد فحديثه كرواية ابن علية وأما الثقفي ففي حديثه أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد أما حماد فحديثه كرواية ابن علية ، وأما الثقفي ففي حديثه : ( أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين ).
وحدثنا محمد بن منهال الضرير وأحمد بن عبدة قالا حدثنا يزيد بن زريع حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سرين عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية وحماد
القارئ : وحدثنا محمد بن منهال الضرير وأحمد بن عبدة قالا حدثنا يزيد بن زريع حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية وحماد
من أعتق نصف العبد فهل يكون له جزاء عتق رقبة كاملة؟
الشيخ : نعم يا سليم السائل : الذي يعتق نصف العبد ويبقى نصفه ، النصف الثاني ... فهل يكون يا شيخ كامل ؟. الشيخ : على حسب نيته ، إذا كان نيته أن يعتق نصيبه ليعتق وهو يعرف أنه سيعتق الجميع فيكتب له الأجر كاملا ، وأما إذا لم يكن كذلك فيكون له أجر الإلتزام ، الإلتزام بإعتاق الباقي . ولكن لو قال قائل : هل يجوز للإنسان أن يعتق نصيبه ليخرج نصيب شركائه من أملاكهم ، يعني ليس قصده إلا المضارة ؟ . فالجواب لا يجوز ، يعني هنا تعارض أمران : فضيلة العتق وجرم الإضرار ، ومعلوم أن اتقاء الجرم أولى ، فنقول لهذا أن عتقك هذا باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) . وكل إنسان يتحيل على محرم بحيلة ولو كانت مباحة في الأصل فإنه لا يمكن أن يقبل منه هذه الحيلة ، نعم .
ثبت أن العبد الذي يقوم بخدمة سيد وطاعة ربه له أجران فهل يقاس عليه كل من خدم غيره؟
السائل : العبد إذا قام بخدمة سيده له أجران أجر قيام حق الخالق وأجر قيام حق السيد ، هل يقاس عليه كل من قام بخدمة الغير ؟. الشيخ : لا ، لا يقاس عليه ، لأنه يقوم بخدمة سيده على أنه مالكه ، وبخدمة ربه على أنه مالكه ، فهما مالكاه ، لكن الملك الأعظم لله عز وجل ، نعم
كيف يسعى المدبر لخلاص نفسه وهو مشغول بخدمة أسياده؟
السائل : بالنسبة للسعي يا شيخ سعي العبد متى يسعى وهو مشغول بخدمة ؟. الشيخ : متى أيش ؟ السائل : متى يسعى يعمل وهو مشغول بخدمة ؟. الشيخ : لا لا ، يلزم الشركاء بأن يطلقوا له الحرية كالمكاتب ، نعم ؟ . السائل : ... الشيخ : يعمل عند غيابه ، لكن لا بد أن يكون بأجرة ، يعني لا بد أن يعمل ليحصّل ثمن العتق ، نعم .
القارئ : " باب جواز بيع المدبر ". الشيخ : المدبر هو الذي عُلق عتقه بالموت ، بموت السيد أو بموت العبد ؟ أو بموت العبد! . أيش المانع ، إذا مات فلا عتق ، إذا مات فلا عتق ، إذًا بموت السيد ، فيقول إذا مت فعبدي حر ، وسمي مدبرا لأن عتقه كان دبر حياة سيده ، أي بعد حياة سيده ، نعم
حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد ( يعني ابن زيد ) عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله: أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( من يشتريه مني ؟ ) فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم فدفعها إليه
قال عمرو سمعت جابر بن عبدالله يقول عبدا قبطيا مات عام أول
القارئ : حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله : ( أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من يشتريه مني ؟ . فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه ). قال عمرو : سمعت جابر بن عبد الله يقول : عبدا قبطيا مات عام أول .
الشيخ : هذا دليل على أن من عليه دين فإنه لا يجوز له أن يعتق ولو بعد حياته مع أنه بعد الحياة سيقدم الدين على العتق لأن العتق تبرع والدين واجب القضاء ، وهذا يشهد لما ذكرناه سابقا بأن الذي عليه الدين لا يصح وقفه ولا عتقه ولا تبرعاته وأن الواجب على الإنسان الذي عليه دين أن لا يتصدق ولا بدرهم . فإذا قال قائل : الدرهم يسير إذا كان الإنسان عليه مليون ريال دين ما يتصدق بالدرهم ؟ . قلنا لا ، لأنه إذا أوفى هذا الدرهم كم يبقى عليه ؟ . مليون إلا درهم ، وقطرات المطر تُسيل الأودية التي تحمل الأمتعة وتحمل السيارات وتحمل البنايات ، ... كل ما وقع في يدك دفعته للدائن تخلصت منه ، وعلم الله أنك تريد الأداء فيؤدي الله عنك إما في الدنيا أو في الآخرة ، نعم .
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابرا يقول: دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال جابر فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة الزبير
القارئ : وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابرا يقول : ( دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال جابر : فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة الزبير ).
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة ( يعني الحزامي ) عن عبدالمجيد بن سهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبدالله ح وحدثني عبدالله بن هاشم حدثنا يحيى ( يعني ابن سعيد ) عن الحسين بن ذكوان المعلم حدثني عطاء عن جابر ح وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ حدثني أبي عن مطر عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمرو بن دينار أن جابر بن عبدالله حدثهم في بيع المدبر كل هؤلاء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث حماد وابن عيينة عن عمرو عن جابر
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن عبد المجيد بن سهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله ح وحدثني عبد الله بن هاشم حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن الحسين بن ذكوان المعلم حدثني عطاء عن جابر ح وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ حدثنا أبي عن مطر عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمرو بن دينار أن جابر بن عبد الله حدثهم في بيع المدبر ، كل هؤلاء قال : عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث حماد وابن عيينة عن عمرو عن جابر .
من وجب عليه عتق رقبة فهل له أن يهتق نصفين نصف من عبد ونصف آخر من عبد آخر؟
السائل : من وجبت عليه رقبة للعتق ، هل له أن يعتق نصفين نصف من عبد ونصف من عبد آخر ؟. الشيخ : هذا إن سرى فلا بأس وإن لم يسر فلا ، بمعنى إذا كان غني وسرى فلا بأس ، لأنه الآن أعتق اثنين ، لكن بطريق غير مباشر ، نعم .
من أراد أن يعتق عبدا فهل يحسب عليه من ثلث المال أم ماذا؟
السائل : ... الشيخ : نعم ؟ السائل : ... الشيخ : ... السائل : باختلاف الصورة ، أراد أن ينتفع بها عن دبر فهل يحسب هذا من ثلث المال أم ؟. الشيخ : لا من أصل المال ... لأنه يؤخذ من رأس المال ، ما نقول ثلث المال ، يعني مقدم على كل شيء حتى على الوصية ، الدين مقدم حتى على الوصية ، نعم .
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يحيى ( وهو ابن سعيد ) عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ( قال يحيى وحسبت قال ) وعن رافع بن خديج أنهما قالا: خرج عبدالله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ثم إذا محيصة يجد عبدالله بن سهل قتيلا فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة ابن مسعود وعبدالرحمن بن سهل وكان أصغر القوم فذهب عبدالرحمن ليتكلم قبل صاحبيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كبر ) ( الكبر في السن ) فصمت فتكلم صاحباه وتكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبدالله بن سهل فقال لهم ( أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم ؟ ) ( أو قاتلكم ) قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ؟ قال ( فتبرئكم يهود بخمسين يمينا ؟ ) قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يحيى وهو ابن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال يحيى : وحسبت قال : وعن رافع بن خديج أنهما قالا : ( خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ، ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم ، فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : كبر ، الكبر في السن . فصمت فتكلم صاحباه وتكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم : أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم ؟ أو قاتلكم . قالوا : وكيف نحلف ولم نشهد ؟ قال : فتبرئكم يهود بخمسين يمينا ؟ . قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله ). الشيخ : القسامة هي : أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم ، يعني أن المدّعين يحلفون أيمانا مكررة خمسين يمينا في دعوى القتل . مثال ذلك رجل ادّعى أن فلانا قتل أباه بدون بينة ، فإذا تمت شروط القسامة قلنا لهذا الرجل الذي ادعى أن فلانا قتل أباه قلنا له : احلف خمسين يمينا ، فإذا حلف خمسين يمينا استحق . وهي في الحقيقة موضع إشكال ولذلك لم يقض بها بعض الخلفاء مثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله ، لكن السنة أولى أن تتبع ، الإشكال من حيث أن هذا المدعي يدعي ما لم ير ، لأنه قد لا يرى أنه قتله كما في هذه القصة . ثانيا : أنه كيف تكون الأيمان من جانب المدعي ؟! وهي في الأصل من جانب المدعى عليه . الثالث : كيف تكرر ، والأيمان لا تكرر ، اليمين الواحد يبرأ به الإنسان ، فهي مشكلة من هذه الوجوه الثلاثة ، وإن شئتم ذكرناها بعد الأذان وإن شئتم أجلناها لليلة القادمة ؟ بعد الأذان ؟ ... فالإشكالات الآن من وجوه ثلاثة : الأول : كيف يحلف على شيء لم يشاهده ، والثاني : كيف تكون اليمين في جانب المدعي ، والثالث : كيف تكرر خمسين يمينا . أما الأول : فنقول إنه يجوز للإنسان أن يحلف بغلبة الظن ، إذا وجدت القرائن ، ولا إثم عليه في هذا . وأما كونها في جانب المدعي فإن الأيمان ليست في جانب المدعي دائما ، بل الأيمان في جانب من يقوى جانبه ، من مدعي أو مدعى عليه ، وليست في جانب المدعى عليه دائما ، وله شواهد منها : لو ادعى شخص على آخر بدين وأقام شاهدا فهنا نقول للمدعي احلف مع الشاهد ويحكم لك ، فصارت اليمين الآن في جانب المدعي ، إذًا فليست اليمين في جانب المدعي بل اليمين في جانب من هو أقوى الجانبين ، سواء المدعي أو المدعى عليه . وهنا في القسامة جانب المدعي أقوى لأنه مبني على قرائن وهي العداوة ، ولا أحد يخفى عليه في قصة عبد الله بن سهل ، لا أحد يخفى عليه أن اليهود أعداء للمسلمين ما فيها إشكال ، فهنا جانب المدعي أقوى ، فصارت اليمين في جانبه . الثالث : تكرارها ، كررت لعظم الدماء ، لأنه إذا تمت القسامة وحلف المدعي حكم بالقصاص أو بالمال ، فلعظم الدماء صار لا بد من تكرار الأيمان ، أما لماذا كانت خمسين ؟. فهذا شيء لا يدركه عقل ، فهي كالصلاة أول ما فرضت خمسين صلاة و، كغيرها من الأعداد التي تكون واجبة ولكن لا يظهر للإنسان وجه الحكمة فيها . قد يقول قائل لأن الدية مئة من الإبل كل يمين عن كم ؟ كل يمين عن بعيرين ، لكن ما نستطيع أن نجزم بأن هذه الحكمة ، ولهذا نفوض أمر العدد إلى الله عز وجل .
ذكر المؤلف مراتب الإيمان بالقدرفجعل المشيئة بعد الكتابة فما رأيكم في ذلك؟
الشيخ : هذا عبد الله الشويشان يقول : ذكر المؤلف رحمه الله مراتب الإيمان بالقدر مرتبة العلم الكتابة المشيئة فما رأيكم بهذا الترتيب بالنسبة للكتابة ثم المشيئة ؟ . بقي الخلق ، بقي الخلق ، مرتبة الخلق هي الأخيرة ، نعم السائل : ... الشيخ : أي مشيئة الفعل المعين بعد الكتابة ، لأن لله مشيئتين المشيئة الأولى العامة فهو قد شاء كل شيء ، المشيئة الثانية اللي تكون عند الفعل ، أفهمت ؟ فالمشيئة الأخيرة تكون عند الخلق مقارنة له ، والمشيئة الأولى العامة هذه سابقة حتى على الكتابة ، نعم
وحدثني عبيد الهل بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج: أن محيصة بن مسعود وعبدالله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبدالله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبدالرحمن وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبدالرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كبر الكبر ) أو قال ( ليبدأ الأكبر ) فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته ؟ ) قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف ؟ قال ( فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم ؟ ) قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله
قال سهل فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها قال حماد هذا أو نحوه
القارئ : وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج : ( أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كبر الكبر . أو قال : ليبدأ الأكبر . فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته ؟ . قالوا : أمر لم نشهده كيف نحلف ؟ قال : فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم ؟ . قالوا : يا رسول الله قوم كفار . قال : فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله ، قال سهل : فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها ) . قال حماد : هذا أو نحوه .
وحدثنا القواريري حدثنا بشر بن المفضل حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال في حديثه فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ولم يقل في حديثه فركضتني ناقة
القارئ : وحدثنا القواريري حدثنا بشر بن المفضل حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، وقال في حديثه : ( فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ) . ولم يقل في حديثه : ( فركضتني ناقة ).
حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبدالوهاب ( يعني الثقفي ) جميعا عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة بنحو حديثهم
القارئ : حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة بنحو حديثهم .
حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار: أن عبدالله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاريين ثم من بني حارثة خرجا إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يومئذ صلح وأهلها يهود فتفرقا لحاجتهما فقتل عبدالله بن سهل فوجد في شربة مقتولا فدفنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة فمشى أخو المقتول عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبدالله وحيث قتل فزعم بشير وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم ( تحلفون خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم ؟ ) ( أو صاحبكم ) قالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا فزعم أنه قال ( فتبرئكم يهود بخمسين ؟ ) فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عنده
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار : ( أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاريين ثم من بني حارثة خرجا إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يومئذ صلح وأهلها يهود فتفرقا لحاجتهما ، فقتل عبد الله بن سهل فوجد في شربة مقتولا فدفنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة ، فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبد الله وحيث قتل فزعم بشير وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم : تحلفون خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم ؟ . قالوا : يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا . فزعم أنه قال : فتبرئكم يهود بخمسين ؟ . فقالوا : يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عنده ).
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار
: أن رجلا من الأنصار من بني حارثة يقال له عبدالله بن سهل بن زيد انطلق هو وابن عم له يقال له محيصة بن مسعود بن زيد وساق الحديث بنحو حديث الليث إلى قوله فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده
قال يحيى فحدثني بشير بن يسار قال أخبرني سهل بن أبي حثمة قال لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض بالمربد
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار : ( أن رجلا من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الله بن سهل بن زيد انطلق هو وابن عم له يقال له محيصة بن مسعود بن زيد ) وساق الحديث بنحو حديث الليث إلى قوله : ( فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده )، قال يحيى : فحدثني بشير بن يسار قال : أخبرني سهل بن أبي حثمة قال : ( لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض بالمربد ).
حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عبيد حدثنا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجد أحدهم قتيلا وساق الحديث وقال فيه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة
القارئ : حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عبيد حدثنا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره : ( أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا ) وساق الحديث . وقال فيه : ( فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة ).
حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني أبو ليلى عبدالله بن عبدالرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه: أن عبدالله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبدالله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبدالرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة ( كبر كبر ) ( يريد السن ) فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب ؟ ) فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن ( أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ ) قالوا لا قال ( فتحلف لكم يهود ؟ ) قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار
فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء
القارئ : حدثني إسحاق بن منصور حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه : ( أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير ، فأتى يهود فقال : أنتم والله قتلتموه ، قالوا : والله ما قتلناه ، ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة : كبر كبر . يريد السن ، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب ؟ . فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك فكتبوا : إنا والله ما قتلناه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن : أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ . قالوا : لا ، قال : فتحلف لكم يهود ؟ . قالوا : ليسوا بمسلمين . فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار ). فقال سهل : فلقد ركضتني منها ناقة حمراء .
حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ( قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب ) أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية
القارئ : حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ).
وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا ابن جريج حدثنا ابن شهاب بهذا الإسناد مثله وزاد وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود
القارئ : وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا ابن جريج حدثنا ابن شهاب بهذا الإسناد مثله وزاد : ( وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود ).
وحدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا يعقوب ( وهو ابن إبراهيم بن سعد ) حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار أخبراه عن ناس من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج
القارئ : وحدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أخبراه عن ناس من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج . الشيخ : انتهت أحاديث القسامة ، وقد سبق لنا أن القسامة اختلف فيها السلف في العمل بها ، وأن الصواب العمل بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ما كانت عليه ، وذكرنا فيها إشكالان : الأول ، نعم ؟ الطالب : ... الشيخ : أنه يحلف . الطالب : على شيء لم يره الشيخ : نعم ، الثاني ؟ الطالب : تكرار الأيمان الشيخ : تكرار الأيمان ، والثالث ؟ الطالب : أن اليمين في جانب المدعي . الشيخ : أن اليمين فيها في جانب المدعي ، طيب ، الجواب عن الإشكال الأول ، نعم ؟ الطالب : أنه قسم على غلبة الظن الشيخ : أنه يجوز القسم على غلبة الظن ، هل له شاهد ؟ . الطالب : على غلبة الظن ؟ الشيخ : أي نعم . الطالب : أي نعم ، حديث الذي وقع على أهله في رمضان قال : ( والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي ). الشيخ : حديث الذي وقع على أهله في رمضان فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام : ( أطعم هذا ، قال : والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني )، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا اليمين مع أنه لم يذهب إلى جميع الأبيات ويعرف ، نعم ، تكرار الأيمان ؟ . الطالب : ... الشيخ : نعم لأن دعوى الدماء عظيمة فاحتاجت إلى التكرار ، طيب تقييده بخمسين يا أسامة ، نعم . الطالب : العلم عند الله سبحانه وتعالى . الشيخ : الحكمة عند الله لا نعرفها . الطالب : وقال البعض أن لكل ناقة . الشيخ : لكل ناقتين يمين طيب ، كونها في جانب المدعي ، الأخ ، أنت . الطالب : قلنا أن اليمين لا تكون دائما في جانب المدعي وإنما تكون في جانب الأقوى . الشيخ : ... إذًا هي لم تخالف الأصول ، لم تخالف الأصول لأن اليمين في جانب أقوى المتداعيين ، هل لهذا شاهد أنها في أقوى المتداعيين ؟ . الطالب : رجل له حق عند رجل . وعنده شاهد واحد فيطلب منه اليمين . الشيخ : فيطلب منه اليمين ، فإذا حلف مع الشاهد قضي له بما أدعاه ، إذًا ذكرناه البارحة .