حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن أيوب بن موسى عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس) حفظ
القارئ : حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن أيوب بن موسى عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( البئر جرحها جبار ، والمعدن جرحه جبار ، والعجماء جرحها جبار ، وفي الركاز الخمس ) .
الشيخ : كل هذا سبق القول فيه إلا الركاز ، الركاز قال العلماء هو ما وجد من دفن جاهلي من ذهب أو فضة أو جواهر أو لآليء أو أي شيء ، ما وجد من دفن الجاهلية فهو ركاز .
( وفي الركاز الخمس )، أل هنا هل هي للعهد أو لبيان الحقيقة ؟ .
يقول بعض العلماء أنها أل للعهد ، فيكون المراد بذلك الخمس الذي يكون في الفيء .
وبعضهم قال المراد أن أل للحقيقة أي فيه الخمس مصرفه مصرف الزكاة .
وظاهر الحديث الأول الخمس ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر أو لم يبين نوع هذا الخمس ، ولا يوجد في الزكاة ما يجب فيه الخمس ، أعني أنه يوجد في الزكاة ما يجب فيه العشر ، فيحملونه على أن المراد بذلك الخمس الذي يكون فيئا ، وذلك لأنه لا يوجد مقدار في الزكاة بهذا القدر .
ولو قيل إنه يرجع في هذا إلى رأي الإمام لكان له وجه ، إن رأى أن يصرفه في الزكاة صرفه ، وإن رأى أن يصرفه في بيت المال صرفه ، نعم