باب اليمين على المدعى عليه حفظ
القارئ : " باب اليمين على المدعى عليه ".
حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ) .
الشيخ : الأقضية يريد بذلك ذلك الأحكام ، الحكم على الناس ، واعلم أن لدينا : شهادة وقضاء وفتيا وإقرارا .
فالشهادة أن يخبر الإنسان لشخص على آخر .
والإقرار أن يخبر لشخص على نفسه .
والقضاء أن يبين الحكم الشرعي ويلزم به .
والإفتاء أن يبين الحكم الشرعي ولا يلزم به .
والمراد القضاء الذي فيه بيان الحكم والإلزام به .
يقول النبي صلى الله عليه وسلم مؤصلا قاعدة مهمة : ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ) .
مثال ذلك : ادعى شخص على آخر أن في ذمته له ألف ريال ، هل نقبل دعوى المدعي ، أجيبوا ؟ .
لا نقبلها إذًا ماذا نصنع ؟ . نقول للمدعى عليه احلف أنه ليس في ذمتك له شيء ، فإذا حلف انقطعت الخصومة ، ولكن لو أتى المدعي بعد ذلك ببينة لحكم له بها ، لأن اليمين بالنسبة للمنكر تقطع الخصومة فقط ولا تنفي الحق ، فلو ثبت الحق فيما بعد وجب العمل بما ثبت .
وهذا الحديث هو الأصل في الدعاوي ، ولكن قد يعدل عنه بقرائن قوية ، مثاله : لو ادعى الرجل أن ما في يد امرأته من الحلي له ، وأنكرت المرأة ، قلنا أقم دليلا على هذا وإلا فهو لها ، ولو ادعت أن البيت الذي ... أنه لها ، قلنا أقيمي بينة .
طيب لو ادعت المرأة على زوجها بحلي في يده ولم تقم بينة ، والحلي صالح للباسها ، هي تقول هذا حليّي أخذه يحفظه لي فأنا أريده ، هل نأخذ بدعواها أو لا ؟ .
نأخذ بدعواها ، لأن الظاهر معها ، والقرينة تدل على صدقها ، ولكن لا بد من اليمين منها على أن ما بيد زوجها من الحلي لها ، ولو كان بيد الزوجة أواني تصلح للرجال فادعى الزوج أنها له ، فالقول قوله بيمينه لأن الظاهر معه .
حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ) .
الشيخ : الأقضية يريد بذلك ذلك الأحكام ، الحكم على الناس ، واعلم أن لدينا : شهادة وقضاء وفتيا وإقرارا .
فالشهادة أن يخبر الإنسان لشخص على آخر .
والإقرار أن يخبر لشخص على نفسه .
والقضاء أن يبين الحكم الشرعي ويلزم به .
والإفتاء أن يبين الحكم الشرعي ولا يلزم به .
والمراد القضاء الذي فيه بيان الحكم والإلزام به .
يقول النبي صلى الله عليه وسلم مؤصلا قاعدة مهمة : ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ) .
مثال ذلك : ادعى شخص على آخر أن في ذمته له ألف ريال ، هل نقبل دعوى المدعي ، أجيبوا ؟ .
لا نقبلها إذًا ماذا نصنع ؟ . نقول للمدعى عليه احلف أنه ليس في ذمتك له شيء ، فإذا حلف انقطعت الخصومة ، ولكن لو أتى المدعي بعد ذلك ببينة لحكم له بها ، لأن اليمين بالنسبة للمنكر تقطع الخصومة فقط ولا تنفي الحق ، فلو ثبت الحق فيما بعد وجب العمل بما ثبت .
وهذا الحديث هو الأصل في الدعاوي ، ولكن قد يعدل عنه بقرائن قوية ، مثاله : لو ادعى الرجل أن ما في يد امرأته من الحلي له ، وأنكرت المرأة ، قلنا أقم دليلا على هذا وإلا فهو لها ، ولو ادعت أن البيت الذي ... أنه لها ، قلنا أقيمي بينة .
طيب لو ادعت المرأة على زوجها بحلي في يده ولم تقم بينة ، والحلي صالح للباسها ، هي تقول هذا حليّي أخذه يحفظه لي فأنا أريده ، هل نأخذ بدعواها أو لا ؟ .
نأخذ بدعواها ، لأن الظاهر معها ، والقرينة تدل على صدقها ، ولكن لا بد من اليمين منها على أن ما بيد زوجها من الحلي لها ، ولو كان بيد الزوجة أواني تصلح للرجال فادعى الزوج أنها له ، فالقول قوله بيمينه لأن الظاهر معه .