وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير قالا حدثنا زيد ( وهو ابن خباب ) حدثني سيف بن سليمان أخبرني قيس ابن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد حفظ
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا حدثنا زيد وهو ابن حباب حدثني سيف بن سليمان أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد ).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا من طرق القضاء أن يكون لدى المدعي شاهد ويؤكد شهادته باليمين ، وذلك في الأموال .
فالأموال تثبت إما بإقرار المدعى عليه ، وإما برجلين ، وإما برجل وامرأتين ، وإما برجل ويمين المدعي .
قال العلماء ويُبدأ بشهادة الرجل أولا ثم باليمين ثانيا ، لأنه إذا شهد شاهد فالشاهد الواحد لا تثبت به الدعوى ، لكن يترجح جانب المدعي ، وحينئذٍ تكون اليمين ، لأن اليمين القاعدة فيها أنها تكون في أقوى الجانبين ، وبالشاهد يقوى جانب المدعي .
ولنضرب لهذا أمثلة ، ادعى زيد على عمرو بألف ريال وأقر عمرو يثبت الحق ، بماذا ؟ .
بإقرار المدعى عليه ، وإقرار المدعى عليه شهادة ، لقول الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم )) فهو شاهد على نفسه ، هذه واحدة ، وفي الحديث : ( لا عذر لمن أقر ) .
ثانيا : ادعى زيد على عمرو بألف ريال وأقام رجلين يشهدان بذلك ، يثبت ؟.
نعم يثبت لقوله تعالى : (( واستشهدوا شهيدين من رجالكم )) فتثبت الدعوى .
ثالثا : ادعى زيد على عمرو بألف ريال ، وأقام شاهدا وأمرأتين يثبت ، لقوله تعالى : (( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان )) وهذا الشرط ليس معناه أنه لا تقبل شهادة الرجل وامرأتين إلا إذا عدم الرجلان ، بل المعنى فإن لم يشهد هذان فرجل وامرأتان ، هذا معنى الآية ، وإن كان ظاهرها أنه لا يصار إلى الرجل والمرأتين إلا إذا لم يوجد رجلان ، ولكن هذا ليس بمراد ..
رابعا : ادعى زيد على عمرو بألف ريال وأقام شاهدا رجلا وحلف فإن هذا يقبل ، لأن إقامة الشاهد الواحد لا يثبت به الحق لكنه يقوي جانب المدعي ، فلما قوي جانب المدعي اكتفينا بيمينه ، فالبينة هنا مركبة من الشاهد ويمين المدعي ، طيب .
ستة : نشوف ادعى زيد على عمرو بألف ريال وأقام امرأة وحلف ، لا يقبل ، لأن المرأة لا تقوم مقام الرجل ، أقام امرأتين ، نعم ؟ .
اختلف في هذا العلماء ، فمنهم من قال لا يقبل لأنه ليس في البينة رجل ، والمرأتان إنما قامتا مقام الرجل لأن في البينة رجلا ، وهنا لا رجل ، فلا تقبل شهادة النساء منفردات ، وعلى هذا فلا تقبل .
طيب لو ادعى وأقام أربع نساء لا تقبل ، فصار الذي يقبل فيها دعوى المدعي أربعة أو التي تثبت بها دعوى المدعي هو أربعة ...
الطالب : ...
الشيخ : نعم الأول إقرار المدعى عليه
الطالب : الثاني أن يشهد شاهدان
الشيخ : رجلان ولا امرأتان ؟، رجلان
الطالب : أن يشهد رجلان أو رجل وامرأتان
الشيخ : الثالث ؟
الطالب : الثالث رجل وامرأتان
الشيخ : الرابع ؟
الطالب : الرابع يمين ورجل
الشيخ : يمين من ؟
الطالب : يمين المدعي
الشيخ : المدعي ، مع الرجل
الطالب : مع الرجل
الشيخ : هذه أربع طرق يثبت بها دعوى المدعي .
بقي أشياء لا يقبل فيها إلا الرجال ، جميع الحدود لا يقبل فيها إلا الرجال ، كل الحدود ، حد الزنا حد القذف حد السرقة لا يقبل فيها إلا الرجال ، الزنا كم ؟ .
أربعة ، كذلك القذف رجلان ، يعني ادعى شخص على آخر أنه قذفه نقول هات رجلان ولا يقبل النساء ، السرقة لا بد من رجلين لثبوت الحد لا لثبوت المال ، يعني لو أن رجلا ، زيد ادعى على عمرو أنه سرق منه وأتى بشاهد وامرأتين ، هنا يثبت المال لوجود نصابه ، ولا يثبت القطع لعدم وجود نصابه ، لأن الحدود كلها لا تثبت إلا برجلين .
والحكمة من ذلك هو أن الحدود يجب فيها الدرء بالشبهات ، ومعلوم أن المرأة لا تقوم مقام الرجل في الإتقان والحفظ والمعرفة ، فلهذا قال العلماء لا بد في الحدود لا بد أن يكون الشهود من الرجال .
طيب لو أن المدعي في مسألتنا حديث ابن عباس حلف قبل أن يقيم الشاهد لم يقبل ، لأنا قلنا أن الشاهد يقام أولا ، لماذا ؟ .
ليقوى جانب المدعي ثم بعد ذلك يحلف ، نعم.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا من طرق القضاء أن يكون لدى المدعي شاهد ويؤكد شهادته باليمين ، وذلك في الأموال .
فالأموال تثبت إما بإقرار المدعى عليه ، وإما برجلين ، وإما برجل وامرأتين ، وإما برجل ويمين المدعي .
قال العلماء ويُبدأ بشهادة الرجل أولا ثم باليمين ثانيا ، لأنه إذا شهد شاهد فالشاهد الواحد لا تثبت به الدعوى ، لكن يترجح جانب المدعي ، وحينئذٍ تكون اليمين ، لأن اليمين القاعدة فيها أنها تكون في أقوى الجانبين ، وبالشاهد يقوى جانب المدعي .
ولنضرب لهذا أمثلة ، ادعى زيد على عمرو بألف ريال وأقر عمرو يثبت الحق ، بماذا ؟ .
بإقرار المدعى عليه ، وإقرار المدعى عليه شهادة ، لقول الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم )) فهو شاهد على نفسه ، هذه واحدة ، وفي الحديث : ( لا عذر لمن أقر ) .
ثانيا : ادعى زيد على عمرو بألف ريال وأقام رجلين يشهدان بذلك ، يثبت ؟.
نعم يثبت لقوله تعالى : (( واستشهدوا شهيدين من رجالكم )) فتثبت الدعوى .
ثالثا : ادعى زيد على عمرو بألف ريال ، وأقام شاهدا وأمرأتين يثبت ، لقوله تعالى : (( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان )) وهذا الشرط ليس معناه أنه لا تقبل شهادة الرجل وامرأتين إلا إذا عدم الرجلان ، بل المعنى فإن لم يشهد هذان فرجل وامرأتان ، هذا معنى الآية ، وإن كان ظاهرها أنه لا يصار إلى الرجل والمرأتين إلا إذا لم يوجد رجلان ، ولكن هذا ليس بمراد ..
رابعا : ادعى زيد على عمرو بألف ريال وأقام شاهدا رجلا وحلف فإن هذا يقبل ، لأن إقامة الشاهد الواحد لا يثبت به الحق لكنه يقوي جانب المدعي ، فلما قوي جانب المدعي اكتفينا بيمينه ، فالبينة هنا مركبة من الشاهد ويمين المدعي ، طيب .
ستة : نشوف ادعى زيد على عمرو بألف ريال وأقام امرأة وحلف ، لا يقبل ، لأن المرأة لا تقوم مقام الرجل ، أقام امرأتين ، نعم ؟ .
اختلف في هذا العلماء ، فمنهم من قال لا يقبل لأنه ليس في البينة رجل ، والمرأتان إنما قامتا مقام الرجل لأن في البينة رجلا ، وهنا لا رجل ، فلا تقبل شهادة النساء منفردات ، وعلى هذا فلا تقبل .
طيب لو ادعى وأقام أربع نساء لا تقبل ، فصار الذي يقبل فيها دعوى المدعي أربعة أو التي تثبت بها دعوى المدعي هو أربعة ...
الطالب : ...
الشيخ : نعم الأول إقرار المدعى عليه
الطالب : الثاني أن يشهد شاهدان
الشيخ : رجلان ولا امرأتان ؟، رجلان
الطالب : أن يشهد رجلان أو رجل وامرأتان
الشيخ : الثالث ؟
الطالب : الثالث رجل وامرأتان
الشيخ : الرابع ؟
الطالب : الرابع يمين ورجل
الشيخ : يمين من ؟
الطالب : يمين المدعي
الشيخ : المدعي ، مع الرجل
الطالب : مع الرجل
الشيخ : هذه أربع طرق يثبت بها دعوى المدعي .
بقي أشياء لا يقبل فيها إلا الرجال ، جميع الحدود لا يقبل فيها إلا الرجال ، كل الحدود ، حد الزنا حد القذف حد السرقة لا يقبل فيها إلا الرجال ، الزنا كم ؟ .
أربعة ، كذلك القذف رجلان ، يعني ادعى شخص على آخر أنه قذفه نقول هات رجلان ولا يقبل النساء ، السرقة لا بد من رجلين لثبوت الحد لا لثبوت المال ، يعني لو أن رجلا ، زيد ادعى على عمرو أنه سرق منه وأتى بشاهد وامرأتين ، هنا يثبت المال لوجود نصابه ، ولا يثبت القطع لعدم وجود نصابه ، لأن الحدود كلها لا تثبت إلا برجلين .
والحكمة من ذلك هو أن الحدود يجب فيها الدرء بالشبهات ، ومعلوم أن المرأة لا تقوم مقام الرجل في الإتقان والحفظ والمعرفة ، فلهذا قال العلماء لا بد في الحدود لا بد أن يكون الشهود من الرجال .
طيب لو أن المدعي في مسألتنا حديث ابن عباس حلف قبل أن يقيم الشاهد لم يقبل ، لأنا قلنا أن الشاهد يقام أولا ، لماذا ؟ .
ليقوى جانب المدعي ثم بعد ذلك يحلف ، نعم.