في حديث ابن عباس الذي فيه المرأة التي سألت هل تحج عن أبيها قلنا إذا عجز ببدنه وقدر بماله وجب عليه الحج ما وجه هذا الإستدلال ؟ حفظ
السائل : قلنا في حديث ابن عباس الذي فيه المرأة التي سألت هل تحج عن أبيها، قلنا يؤخذ منه أنه من عجز ببدنه واستطاع بماله وجب عليه أن يكلف من يحج عنه، ما وجه هذا الاستدلال؟
الشيخ : لأنها قالت : إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخاً كبيراً، فأقرها على أن الرجل هذا قد فرض عليه الحج، واضح. ولا يمكن يفرض عليه بدون مال.
الشيخ : ربع مثقال
السائل : ربع مثقال إي هكذا، هل هذا التحديد شرعي.
الشيخ : هذا من جنس الملبوسات، إن خرج عن العادة وصار إسرافاً حرم، وإن كان على العادة فليس فيه شيء.