تتمة شرح باب : ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب . حفظ
الشيخ : هذه الثلاثة مدخرة وقوت ومكيلة أيضا فما كان مكيلا مدخرا قوتا ففيه الربا وما لا فلا ونقول في الذهب والفضة الربا يجري فيهما فقط دون غيرهما من المعادن فيجوز بيع الحديد بالحديد رطلا برطلين الرصاص بالرصاص يجوز رطلا برطلين وهكذا بقية الموزونات ولا نلحقها بالذهب والفضة بل نقول الذهب والفضة يجري الربا في أعيانهما سواء كانتا أثمانا أو حليا أو غير ذلك ولهذا لما في حديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وفيها خرز فلما فصلها وجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تبتاع حتى تفصل ويميز فهذه أبواب الربا انظر إلى خلاف العلماء رحمهم الله شوف تفاحة بتفاحتين ربا ولا لا ؟ على قول ربا كرتون بتاي بركوتنين ؟ على قول ربا طيب وهكذا ولكن عند آخرين ليس هذا بربا رطل برطلين من الحديد ربا عند قوم وليس ربا عند قوم آخرين ولهذا قال عمر وأبواب من أبواب الربا.