فوائد حديث : ( أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ) حفظ
الشيخ : وفي هذا دليل على أن الأنصار قد يكون فيهم من هو أفقه من المهاجرين ، وجهه ؟ أن الأنصاري كف عن قتل الرجل بخلاف أسامة رضي الله عنه فإنه قتله .
وفيه دليل على أن المجتهد لا ضمان عليه ، لكن إذا اجتهد فيما الأصل بقاؤه لا فيما الأصل عدمه ، فهنا الأصل حل قتل هذا الرجل فاجتهد أسامة رضي الله عنه على أنه قال هذه الكلمة إيش ؟ تعوذا يعني خوفا من القتل ليعوذ بها حتى لا يقتل فلم يُضمّنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مجتهد ، هذا في هذه القضية المعينة ، وكذلك أيضا في الحاكم إذا حكم وأخطأ فإنه لا ضمان عليه ، وكذلك في ولي اليتيم إذا تصرف في ماله على أنه هو الأحسن ثم تبين خطؤه فإنه لا ضمان عليه ، المهم كل من أذن له في فعل من الأفعال فتصرف باجتهاده فتبين الخطأ فإنه لا ضمان عليه ، وهذه مما يوسع الصدر ، الإنسان قد يتصرف أحيانا في مال غيره الذي كان بيده بوكالة أو ولاية ثم يتبين الخطأ فهنا نقول لا عليك ، ولنصور المسألة ، رجل عنده مال يتيم فاشترى به أرضا على أن العقار يرتفع ثم إنه انخفض العقار فهل نقول اضمن الخسارة ؟ كيف لا ؟ ، لو قال قائل : لو جعلت الدراهم في الصندوق ما خسرت ليش تشتري الأرض ؟ أقول نعم اشتريتها لأنني أظن أنها أحسن ، أرأيتم لو أنها كسبت المائة مائتين ، لو فوت الشراء في هذه الحال لألحقتموني اللوم فأنا مجتهد فلا ضمان علي ، نعم
السائل : بالنسبة لمال اليتيم لو استعمله في الربا ثم تاب وعاد يطلبه فلم يستطع هل يضمن ذلك ؟
الشيخ : لا ، لأن هذا أقول ربح محرم ، ولا يجوز أن يدخله على مال اليتيم.
وفيه دليل على أن المجتهد لا ضمان عليه ، لكن إذا اجتهد فيما الأصل بقاؤه لا فيما الأصل عدمه ، فهنا الأصل حل قتل هذا الرجل فاجتهد أسامة رضي الله عنه على أنه قال هذه الكلمة إيش ؟ تعوذا يعني خوفا من القتل ليعوذ بها حتى لا يقتل فلم يُضمّنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مجتهد ، هذا في هذه القضية المعينة ، وكذلك أيضا في الحاكم إذا حكم وأخطأ فإنه لا ضمان عليه ، وكذلك في ولي اليتيم إذا تصرف في ماله على أنه هو الأحسن ثم تبين خطؤه فإنه لا ضمان عليه ، المهم كل من أذن له في فعل من الأفعال فتصرف باجتهاده فتبين الخطأ فإنه لا ضمان عليه ، وهذه مما يوسع الصدر ، الإنسان قد يتصرف أحيانا في مال غيره الذي كان بيده بوكالة أو ولاية ثم يتبين الخطأ فهنا نقول لا عليك ، ولنصور المسألة ، رجل عنده مال يتيم فاشترى به أرضا على أن العقار يرتفع ثم إنه انخفض العقار فهل نقول اضمن الخسارة ؟ كيف لا ؟ ، لو قال قائل : لو جعلت الدراهم في الصندوق ما خسرت ليش تشتري الأرض ؟ أقول نعم اشتريتها لأنني أظن أنها أحسن ، أرأيتم لو أنها كسبت المائة مائتين ، لو فوت الشراء في هذه الحال لألحقتموني اللوم فأنا مجتهد فلا ضمان علي ، نعم
السائل : بالنسبة لمال اليتيم لو استعمله في الربا ثم تاب وعاد يطلبه فلم يستطع هل يضمن ذلك ؟
الشيخ : لا ، لأن هذا أقول ربح محرم ، ولا يجوز أن يدخله على مال اليتيم.