هل هذا من باب الضمان أو من باب دفع الحاجة ؟ حفظ
السائل : ...
الشيخ : لا ما يعطون هذا من باب الضمان ما هو من باب دفع الحاجة ، وإذا كان من باب الضمان لم يصح أن يعلل بأنه لدفع حاجته ، ثم دفع الحاجة من يكون بمائة من الإبل ، نعم
السائل : ...
الشيخ : أبدا ، اليهود يقولوا ما نحن الذين قتلنا
السائل : ...
الشيخ : هذا تأليف لو أن اليهود هم الذين أُعطوا ، المسلمون الآن هم الذين أبوا ، فالتأليف نعم لو أنه ثبت على اليهود ثم دفع عنهم صار تأليفا أما الآن ما ثبت على اليهود ، والمسلمون لم يرضوا بأيمانهم ، نعم
الشيخ : لا ما يعطون هذا من باب الضمان ما هو من باب دفع الحاجة ، وإذا كان من باب الضمان لم يصح أن يعلل بأنه لدفع حاجته ، ثم دفع الحاجة من يكون بمائة من الإبل ، نعم
السائل : ...
الشيخ : أبدا ، اليهود يقولوا ما نحن الذين قتلنا
السائل : ...
الشيخ : هذا تأليف لو أن اليهود هم الذين أُعطوا ، المسلمون الآن هم الذين أبوا ، فالتأليف نعم لو أنه ثبت على اليهود ثم دفع عنهم صار تأليفا أما الآن ما ثبت على اليهود ، والمسلمون لم يرضوا بأيمانهم ، نعم