-
تتمة الحديث السابق - ( حدثنا أبو داود قال قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم ابن وهب قال أخبرني مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له ولكن يلقيه النذر القدر قدرته يستخرج من البخيل يؤتي عليه ما لم يكن يؤتي من قبل ( صحيح )
-
حدثنا القعنبى عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ( صحيح )
-
حدثنا إسمعيل بن إبراهيم أبو معمر حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ( صحيح )
-
حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب بمعناه وإسناده قال أبو داود سمعت أحمد يقول قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث حدث أبو سلمة فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة و قال أحمد بن محمد وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول أفسدوا علينا هذا الحديث قيل له وصح إفساده عندك وهل رواه غير ابن أبي أويس قال أيوب كان أمثل منه يعني أيوب بن سليمان بن بلال وقد رواه أيوب ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا أيوب بن سليمان عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير أخبره عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين قال أحمد بن محمد المروزي إنما الحديث حديث علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه وحمله عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة عن عائشة رحمها الله قال أبو داود روى بقية عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن الزبير بإسناد علي بن المبارك مثله ( صحيح بما قبله )
-
حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرني عبيد الله بن زحر أن أبا سعيد أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة فقال مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام ( ضعيف )
-
حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال كتب إلي يحيى بن سعيد أخبرني عبيد الله بن زحر مولى لبني ضمرة وكان أيما رجل أن أبا سعيد الرعيني أخبره بإسناد يحيى ومعناه ( ضعيف )
-
حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا أبو النضر حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أختي نذرت يعني أن تحج ماشية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها ( ضعيف )
-
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا ( صحيح )
-
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية قال إن الله لغني عن نذرها مرها فلتركب قال أبو داود رواه سعيد بن أبي عروبة نحوه وخالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عكرمة أن أخت عقبة بن عامر بمعنى هشام ولم يذكر الهدي وقال فيه مر أختك فلتركب قال أبو داود رواه خالد عن عكرمة بمعنى هشام ( صحيح بما قبله )
-
حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمش ولتركب ( صحيح )
-
حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه ( صحيح )
-
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد الطويل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه فسأل عنه فقالوا نذر أن يمشي فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب قال أبو داود رواه عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ( صحيح )
-
حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاوسا أخبره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده بخزامة في أنفه فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأمره أن يقوده بيده ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم يعني ابن طهمان عن مطر عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة ( صحيح )
-
حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبيه عن عكرمة عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت فقال إن الله لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئا ( صحيح )
-
حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال صل هاهنا ثم أعاد عليه فقال صل هاهنا ثم أعاد عليه فقال شأنك إذن قال أبو داود روي نحوه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم ( صحيح )
-
حدثنا مخلد بن خالد حدثنا أبو عاصم ح و حدثنا عباس العنبري المعنى حدثنا روح عن ابن جريج أخبرني يوسف بن الحكم بن أبي سفيان أنه سمع حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وعمرو وقال عباس ابن حنة أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر زاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث محمدا بالحق لو صليت هاهنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس قال أبو داود رواه الأنصاري عن ابن جريج فقال جعفر بن عمر وقال عمرو بن حية وقال أخبراه عن عبد الرحمن بن عوف وعن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ( ضعيف الإسناد )
-
حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها ( صحيح )
-
حدثنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها ( صحيح )
-
تتمة الحديث السابق - ( حدثنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث قالت وإنها ماتت وعليها صوم شهر فذكر نحو حديث عمرو ( صحيح )
-
حدثنا مسدد حدثنا يحيى قال سمعت الأعمش ح و حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش المعنى عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فدين الله أحق أن يقضى ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه ( صحيح )
-
حدثنا مسدد حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال أوفي بنذرك قالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية قال لصنم قالت لا قال لوثن قالت لا قال أوفي بنذرك ( حسن صحيح )
-
حدثنا داود بن رشيد حدثنا شعيب بن إسحق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ( صحيح )
-
حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثتني سارة بنت مقسم الثقفي أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أبده بصري فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه قالت فأقر له ووقف فاستمع منه فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم قال لا أعلم إلا أنها قالت خمسين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من الأوثان شيء قال لا قال فأوف بما نذرت به لله قالت فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منها شاة فطلبها وهو يقول اللهم أوف عني نذري فظفرها فذبحها حدثنا
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها نحوه مختصر منه شيء قال هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية قال لا قلت إن أمي هذه عليها نذر ومشي أفأقضيه عنها وربما قال ابن بشار أنقضيه عنها قال نعم ( صحيح )
-
حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قالا حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج قال فأسر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة فقال يا محمد علام تأخذني وتأخذ سابقة الحاج قال نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف قال وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد قال فيما قال وأنا مسلم أو قال وقد أسلمت فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود فهمت هذا من محمد بن عيسى ناداه يا محمد يا محمد قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فرجع إليه فقال ما شأنك قال إني مسلم قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث سليمان قال يا محمد إني جائع فأطعمني إني ظمآن فاسقني قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك أو قال هذه حاجته ففودي الرجل بعد بالرجلين قال وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله قال فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا بالعضباء قال فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين قال فكانوا إذا كان الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم قال فنوموا ليلة وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا حتى أتت على العضباء قال فأتت على ناقة ذلول مجرسة قال فركبتها ثم جعلت لله عليها إن نجاها الله لتنحرنها قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل إليها فجيء بها وأخبر بنذرها فقال بئس ما جزيتيها أو جزتها إن الله أنجاها عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم قال أبو داود والمرأة هذه امرأة أبي ذر ( صحيح )
-
حدثنا سليمان بن داود وابن السرح قالا حدثنا ابن وهب أخبرني يونس قال قال ابن شهاب فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي عن كعب بن مالك قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قال فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه إني أنخلع من مالي فذكر نحوه إلى خير لك ( صحيح )
-
حدثني عبيد الله بن عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابة أو من شاء الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة قال يجزئ عنك الثلث ( صحيح الإسناد )
-
حدثنا محمد بن المتوكل حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن الزهري قال أخبرني ابن كعب بن مالك قال كان أبو لبابة فذكر معناه والقصة لأبي لبابة قال أبو داود رواه يونس عن ابن شهاب عن بعض بني السائب ابن أبي لبابة ورواه الزبيدي عن الزهري عن حسين بن السائب بن أبي لبابة مثله ( ضعيف الإسناد )
-
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس قال قال ابن إسحق حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن جده في قصته قال قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة قال لا قلت فنصفه قال لا قلت فثلثه قال نعم قلت فإني سأمسك سهمي من خيبر ( حسن صحيح )
-
حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي عن ابن أبي فديك قال حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليف به قال أبو داود روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند أوقفوه على ابن عباس ( ضعيف مرفوعا )
-
حدثنا هارون بن عباد الأزدي حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن محمد مولى المغيرة قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين قال أبو داود ورواه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن ابن شماسة عن عقبة ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن عوف أن سعيد بن الحكم حدثهم أخبرنا يحيى يعني بن أيوب حدثني كعب بن علقمة أنه سمع ابن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( صحيح )
-
أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك ( صحيح )
-
حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة ( صحيح )
-
حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد الله بن محمد الزهري قالوا حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين وعاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة بمعناه قال يحضره الكذب والحلف و قال عبد الله الزهري اللغو والكذب ( صحيح )
-
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو يعني ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير فقال والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بقدر ما وعده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا الذهب قال من معدن قال لا حاجة لنا فيها وليس فيها خير فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب حدثنا ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير ولا أسمع أحدا بعده يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وأحيانا يقول مشتبهة وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله حمى حمى وإن حمى الله ما حرم وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر ( صحيح )
-
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا زكريا عن عامر الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الحديث قال وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا عباد بن راشد قال سمعت سعيد بن أبي خيرة يقول حدثنا الحسن منذ أربعين سنة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ح و حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن داود يعني ابن أبي هند وهذا لفظه عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره قال ابن عيسى أصابه من غباره ( ضعيف )
-
حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن إدريس أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها فأرسلت المرأة قالت يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعميه الأسارى ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سماك حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه ( صحيح )
-
حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل قال اللهم هل بلغت قالوا نعم ثلاث مرات قال اللهم اشهد ثلاث مرات ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب ح و حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة عن يونس عن ابن شهاب قال قال لي ابن المسيب إن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة قال ابن السرح للكسب و قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( صحيح )
-
حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا سفيان عن سماك بن حرب حدثني سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زن وأرجح ( صحيح )
-
حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قريب قالا حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن أبي صفوان بن عميرة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر بهذا الحديث ولم يذكر يزن بأجر قال أبو داود رواه قيس كما قال سفيان والقول قول سفيان ( صحيح )
-
تتمة الحديث السابق - ( حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قريب قالا حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن أبي صفوان بن عميرة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر بهذا الحديث ولم يذكر يزن بأجر قال أبو داود رواه قيس كما قال سفيان والقول قول سفيان ( صحيح )
-
حدثنا ابن أبي رزمة سمعت أبي يقول قال رجل لشعبة خالفك سفيان قال دمغتني وبلغني عن يحيى بن معين قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن شعبة قال كان سفيان أحفظ مني ( صحيح مقطوع )
-
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن دكين حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة قال أبو داود وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد عن سفيان وافقهما في المتن و قال أبو أحمد عن ابن عباس مكان ابن عمر ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة قال وزن المدينة ومكيال مكة قال أبو داود واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ( صحيح )
-
حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان عن سمرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هاهنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد ثم قال هاهنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد ثم قال هاهنا أحد من بني فلان فقام رجل فقال أنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا إن صاحبكم مأسور بدينه فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء قال أبو داود سمعان بن مشنج ( حسن )
-
حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب حدثني سعيد بن أبي أيوب أنه سمع أبا عبد الله القرشي يقول سمعت أبا بردة بن أبي موسى الأشعري يقول عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء ( ضعيف )
-
حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأتي بميت فقال أعليه دين قالوا نعم ديناران قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة الأنصاري هما علي يا رسول الله قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته ( صحيح )
-
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد عن شريك عن سماك عن عكرمة رفعه قال عثمان و حدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال اشترى من عير تبيعا وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب وقال لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه ( ضعيف )
-
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ( صحيح )
-
حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن مسعر عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني ( صحيح )
-
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ( صحيح )
-
حدثنا الحسن بن علي حدثنا بشر بن عمر حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدي بمدي والشعير بالشعير مدي بمدي والتمر بالتمر مدي بمدي والملح بالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا قال أبو داود روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده ( صحيح )
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر يزيد وينقص وزاد قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قالوا حدثنا ابن المبارك ح و حدثنا ابن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد قال حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز قال أبو بكر وابن منيع فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه فقال إنما أردت الحجارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما و قال ابن عيسى أردت التجارة قال أبو داود وكان في كتابه الحجارة فغيره فقال التجارة ( صحيح )
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل ( صحيح )
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار قال غير قتيبة بالدينارين والثلاثة ثم اتفقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ( صحيح )
-
حدثنا موسى بن إسمعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد قالا حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ( ضعيف )
-
تتمة الحديث السابق - ( حدثنا موسى بن إسمعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد قالا حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ( ضعيف )
-
حدثنا حسين بن الأسود حدثنا عبيد الله أخبرنا إسرائيل عن سماك بإسناده ومعناه والأول أتم لم يذكر بسعر يومها ( ضعيف )
-
حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ( صحيح )
-
حدثنا حفص بن عمر حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ( ضعيف )
-
حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين ( صحيح )
-
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أيهما أفضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أبو داود رواه إسمعيل بن أمية نحو مالك ( صحيح )
-
حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير أخبرنا عبد الله أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة قال أبو داود رواه عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ( شاذ )
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب ( صحيح )
-
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا ( صحيح )
-
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن مولى ابن أبي أحمد قال أبو داود وقال لنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان واسمه قزمان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود بن الحصين قال أبو داود حديث جابر إلى أربعة أوسق ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال العرية الرجل يعري النخلة أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر ( صحيح الإسناد مقطوع )
-
حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحق قال العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها ( صحيح الإسناد مقطوع )
-
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري ( صحيح )
-
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري ( صحيح )
-
حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض وأن يصلي الرجل بغير حزام ( ضعيف الإسناد )
-
تتمة الحديث السابق - ( حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض وأن يصلي الرجل بغير حزام ( ضعيف الإسناد )
-
حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح قيل وما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها ( صحيح )
-
حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو الوليد عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة بن خالد حدثني يونس قال سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك فقال كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت قال كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشير بها فإما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها لكثرة خصومتهم واختلافهم ( صحيح )
-
حدثنا إسحق بن إسمعيل الطالقاني حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح قال أبو داود لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء وهو رأي أهل المدينة ( صحيح )
-
حدثنا مسدد حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة وقال أحدهما بيع السنين ( صحيح )
-
حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر زاد عثمان والحصاة ( صحيح )
-
حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا لفظه قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء ( صحيح )
-
حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث زاد واشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن والمنابذة أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه فإذا مسه وجب البيع ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة بن خالد حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا ( صحيح )
-
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه و قال وحبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا صالح بن عامر قال أبو داود كذا قال محمد حدثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب أو قال قال علي قال ابن عيسى هكذا حدثنا هشيم قال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك ( ضعيف )
-
حدثنا محمد بن سليمان المصيصي حدثنا محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما ( ضعيف )
-
حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة حدثني الحي عن عروة يعني ابن أبي الجعد البارقي قال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية أو شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه كان لو اشترى ترابا لربح فيه ( صحيح )
-
حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا أبو المنذر حدثنا سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد حدثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد حدثني عروة البارقي بهذا الخبر ولفظه مختلف ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا سفيان حدثني أبو حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى له أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته ( ضعيف )
-
حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا عمر بن حمزة أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله قالوا ومن صاحب فرق الأرز يا رسول الله فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل فقال كل واحد منهم اذكروا أحسن عملكم قال وقال الثالث اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما أمسيت عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه وذهب فثمرته له حتى جمعت له بقرا ورعاءها فلقيني فقال أعطني حقي فقلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها فذهب فاستاقها ( منكر )
-
حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء ( ضعيف )
-
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فذكرته لطاوس فقال قال لي ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما ( صحيح )
-
تتمة الحديث السابق - ( حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فذكرته لطاوس فقال قال لي ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما ( صحيح )
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية ح و حدثنا مسدد حدثنا بشر المعنى عن عبد الرحمن بن إسحق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان قال مسدد من الأنصار ثم اتفقا قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع زاد مسدد فسمع قوله لا تكروا المزارع ( ضعيف )
-
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة ( حسن )
-
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا الأوزاعي ح و حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن واللفظ للأوزاعي حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به وحديث إبراهيم أتم و قال قتيبة عن حنظلة عن رافع قال أبو داود رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه ( صحيح )
-
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقال أبالذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به ( صحيح )
-
حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض قال رافع لعبد الله بن عمر سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض قال أبو داود رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن فرقد ومالك عن نافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الأوزاعي عن حفص بن عنان الحنفي عن نافع عن رافع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وكذا قال عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود أبو النجاشي عطاء بن صهيب ( صحيح )
-
حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع قال قلنا وما ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه ( صحيح )
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قال جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل ( حسن بما بعده )
-
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد أن أسيد بن ظهير قال جاءنا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل وقال من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع قال أبو داود وهكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور قال شعبة أسيد ابن أخي رافع بن خديج ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا أبو جعفر الخطمي قال بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة قال كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال ما أحسن زرع ظهير قالوا ليس لظهير قال أليس أرض ظهير قالوا بلى ولكنه زرع فلان قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة قال سعيد أفقر أخاك أو أكره بالدراهم ( صحيح الإسناد )
-
حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة ( صحيح )
-
قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت له حدثكم ابن المبارك عن سعيد أبي شجاع حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال إني ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل فقال أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم فقال دعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ( شاذ )
-
حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن دكين حدثنا بكير يعني ابن عامر عن ابن أبي نعم حدثني رافع بن خديج أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض فقال زرعي ببذري وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر فقال أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك ( ضعيف الإسناد )
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا شريك عن أبي إسحق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسمعيل ح و حدثنا مسدد أن حمادا وعبد الوارث حدثاهم كلهم عن أيوب عن أبي الزبير قال عن حماد وسعيد بن ميناء ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة قال عن حماد و قال أحدهما والمعاومة وقال الآخر بيع السنين ثم اتفقوا وعن الثنيا ورخص في العرايا ( صحيح )
-
حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة وعن الثنيا إلا أن يعلم ( صحيح )
-
حدثنا يحيى بن معين حدثنا ابن رجاء يعني المكي قال ابن خثيم حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله ( ضعيف )
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قلت وما المخابرة قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع ( صحيح )
-
حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن غنج عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها ( صحيح )
-
تتمة الحديث السابق - ( حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن غنج عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها ( صحيح )
-
حدثنا أيوب بن محمد الرقي حدثنا عمر بن أيوب حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس قال افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء قال أهل خيبر نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف فزعم أنه أعطاهم على ذلك فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم النخل وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص فقال في ذه كذا وكذا قالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة فقال فأنا ألي حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت قالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت ( حسن صحيح )
-
حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقان بإسناده ومعناه قال فحزر وقال عند قوله وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة له ( صحيح الإسناد )
-
حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا كثير يعني ابن هشام عن جعفر بن برقان حدثنا ميمون عن مقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فذكر نحو حديث زيد قال فحزر النخل وقال فأنا ألي جذاذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت (صحيح الإسناد )
-
حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق ( ضعيف الإسناد )
-
حدثنا ابن أبي خلف حدثنا محمد بن سابق عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر أنه قال أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ( صحيح بما بعده )
-
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم عشرون ألف وسق ( صحيح الإسناد )
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرواسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها ( صحيح )
-
حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قالا حدثنا بقية حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو و حدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر والأول أتم فقلت ما ترى فيها يا رسول الله فقال جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها ( صحيح )
-
حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم قال فلدغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم فقال بعضهم إن سيدنا لدغ فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء فهل عند أحد منكم شيء يشفي صاحبنا يعني رقية فقال رجل من القوم إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا فجعلوا له قطيعا من الشاء فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويتفل حتى برئ كأنما أنشط من عقال فأوفاهم جعلهم الذي صالحوه عليه فقالوا اقتسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم ( صحيح )
-
حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ( صحيح )
-
حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير فارق لنا هذا الرجل فأتوه برجل معتوه في القيود فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية وكلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق ( صحيح )
-
حدثنا موسى بن إسمعيل أخبرنا أبان عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله يعني ابن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث ( صحيح )
-
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن أعلفه ناضحك ورقيقك ( صحيح )
-
حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه ( صحيح )
-
حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه ( صحيح )
-
حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة قال سمعت أبا حازم سمع أبا هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء ( صحيح )
-
حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش ( حسن )
-
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك عن عبيد الله يعني ابن هرير عن أبيه عن جده رافع هو ابن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو ( حسن بما قبله )
-
حدثنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ( صحيح )
-
حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا إسمعيل عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ( صحيح )
-
تتمة الحديث السابق - ( حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا إسمعيل عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ( صحيح )
-
حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا محمد بن إسحق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة قال قطعت من أذن غلام أو قطع من أذني فقدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر بن الخطاب فقال عمر إن هذا قد بلغ القصاص ادعوا لي حجاما ليقتص منه فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا قال أبو داود روى عبد الأعلى عن ابن إسحق قال ابن ماجدة رجل من بني سهم عن عمر بن الخطاب ( ضعيف )
-
حدثنا يوسف بن موسى حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا ابن إسحق عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن ابن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ( ضعيف )
-
حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحق حدثنا العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن ابن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( ضعيف )
-
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع ( صحيح )
-
حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد ( صحيح )
-
وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل قال أبو داود واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها ( صحيبح )
-
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سلمة بن كهيل حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ( صحيح )
-
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق ( صحيح )
-
حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق قال أبو علي سمعت أبا داود يقول قال سفيان لا يبع بعضكم على بيع بعض أن يقول إن عندي خيرا منه بعشرة ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد فقلت ما يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا ( صحيح )
-
حدثنا زهير بن حرب أن محمد بن الزبرقان أبا همام حدثهم قال زهير وكان ثقة عن يونس عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه ( صحيح )
-
قال أبو داود سمعت حفص بن عمر يقول حدثنا أبو هلال حدثنا محمد عن أنس بن مالك قال كان يقال لا يبيع حاضر لباد وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا ( سكت عنه )
-
حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد عن محمد بن إسحق عن سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك ( ضعيف الإسناد )
-
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ( صحيح )
-
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ( صحيح )
-
حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء ( صحيح )
-
حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي حدثنا المكي يعني ابن إبراهيم حدثنا ابن جريج حدثني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراة احتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر ( صحيح )
-
حدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد حدثنا صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير التيمي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا ( ضعيف )
-
حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ فقلت لسعيد فإنك تحتكر قال ومعمر كان يحتكر قال أبو داود وسألت أحمد ما الحكرة قال ما فيه عيش الناس قال أبو داود قال الأوزاعي المحتكر من يعترض السوق ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن يحيى بن فياض حدثنا أبي ح و حدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى بن الفياض حدثنا همام عن قتادة قال ليس في التمر حكرة قال ابن المثنى قال عن الحسن فقلنا له لا تقل عن الحسن قال أبو داود هذا الحديث عندنا باطل قال أبو داود كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر و سمعت أحمد بن يونس يقول سألت سفيان عن كبس القت فقال كانوا يكرهون الحكرة وسألت أبا بكر بن عياش فقال اكبسه ( ضعيف الإسناد مقطوع )
-
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معتمر قال سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس ( ضعيف )
-
تتمة الحديث السابق - ( حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معتمر قال سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس ( ضعيف )
-
حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أن سليمان بن بلال حدثهم قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر فقال بل أدعو ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر فقال بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة ( صحيح )
-
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك وقتادة وحميد عن أنس قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش ( صحيح )
-
حدثنا الحسن بن الصباح عن علي عن يحيى قال كان سفيان يكره هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا
-
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار ( صحيح )
-
حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أو يقول أحدهما لصاحبه اختر ( صحيح )
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ( حسن )
-
حدثنا مسدد حدثنا حماد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالا له هذه القصة فقال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال هشام بن حسان حدث جميل أنه قال ما أراكما افترقتما ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان الفزاري أخبرنا عن يحيى بن أيوب قال كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني ويقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترقن اثنان إلا عن تراض ( حسن صحيح )
-
حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما قال أبو داود وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد وأما همام فقال حتى يتفرقا أو يختارا ثلاث مرار ( صحيح )
-
حدثنا يحيى بن معين حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله عثرته ( صحيح )
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ( حسن )
-
حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح ح و حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي حدثنا حيوة بن شريح عن إسحق أبي عبد الرحمن قال سليمان عن أبي عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم قال أبو داود الإخبار لجعفر وهذا لفظه (صحيح )
-
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ( صحيح )
-
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة ح و حدثنا ابن كثير أخبرنا شعبة أخبرني محمد أو عبد الله بن مجالد قال اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب زاد ابن كثير إلى قوم ما هو عندهم ثم اتفقا وسألت ابن أبزي فقال مثل ذلك ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى وابن مهدي قالا حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن عن ابن أبي المجالد بهذا الحديث قال عند قوم ما هو عندهم قال أبو داود الصواب ابن أبي المجالد وشعبة أخطأ فيه ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن المصفى حدثنا أبو المغيرة حدثنا عبد الملك بن أبي غنية حدثني أبو إسحق عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سعرا معلوما وأجلا معلوما فقيل له ممن له ذلك قال ما كنا نسألهم ( صحيح بما قبله )
-
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحق عن رجل نجراني عن ابن عمر أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بم تستحل ماله اردد عليه ماله ثم قال لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه ( ضعيف )
-
حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو بدر عن زياد بن خيثمة عن سعد يعني الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ( ضعيف )
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ( صحيح )
-
حدثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني قالا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج ح و حدثنا محمد بن معمر حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج المعنى أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق ( صحيح )
-
حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عطاء قال الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق ( حسن مقطوع )
-
حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال قال يحيى وذلك في سنة المسلمين ( حسن مقطوع )
-
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ ( صحيح )
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له ( صحيح )
-
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش بإسناده ومعناه قال ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وقال في السلعة بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر فأخذها ( صحيح )
-
حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كهمس عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الملح قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال أن تفعل الخير خير لك ( ضعيف )
-
حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي أخبرنا حريز بن عثمان عن حبان بن زيد الشرعبي عن رجل من قرن ح و حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا حريز بن عثمان حدثنا أبو خداش وهذا لفظ علي عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث في الكلإ والماء والنار ( صحيح )
-
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء ( صحيح )
-
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ح و حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة وعلي بن بحر قالا حدثنا عيسى وقال إبراهيم أخبرنا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة ( صحيح )
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ( صحيح )
-
حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا ( صحيح الإسناد )
-
حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة أخبرني عون ابن أبي جحيفة أن أباه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثني معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه ( صحيح )
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء عن جابر نحوه لم يقل هو حرام ( ضعيف )
-
حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله حدثاهم المعنى عن خالد الحذاء عن بركة قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد ثم اتفقا عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان رأيت وقال قاتل الله اليهود ( صحيح )
-
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس ووكيع عن طعمة بن عمرو الجعفري عن عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير ( ضعيف )
-
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا وقال حرمت التجارة في الخمر حدثنا عثمان بن أبي شيبة ( صحيح )
-
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده ومعناه قال الآيات الأواخر في الربا ( صحيح )
-
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ( صحيح )
-
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه يعني جزافا ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو عن المنذر بن عبيد المديني أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه ( صحيح )
-
حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله زاد أبو بكر قال قلت لابن عباس لم قال ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى ( صحيح )
-
حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قالا حدثنا حماد ح و حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة وهذا لفظ مسدد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبعه حتى يقبضه قال سليمان بن حرب حتى يستوفيه زاد مسدد قال وقال ابن عباس وأحسب أن كل شيء مثل الطعام ( صحيح )
-
حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ( حسن بما قبله )
-
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي المعنى قالا حدثنا عبد الوهاب قال محمد عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت غير تارك البيع فقل هاء وهاء ولا خلابة قال أبو ثور عن سعيد ( صحيح )
-
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك ( ضعيف )
-
حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك ( صحيح )
-
حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسمعيل عن أيوب حدثني عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك ( حسن صحيح )
-
تتمة الحديث السابق - ( حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسمعيل عن أيوب حدثني عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك ( حسن صحيح )
-
حدثنا مسدد حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن زكريا حدثنا عامر عن جابر بن عبد الله قال بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترطت حملانه إلى أهلي قال في آخره تراني إنما ماكستك لأذهب بجملك خذ جملك وثمنه فهما لك ( صحيح )
-
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق ثلاثة أيام ( ضعيف )
-
حدثنا هارون بن عبد الله حدثني عبد الصمد حدثنا همام عن قتادة بإسناده ومعناه زاد إن وجد داء في الثلاث ليالي رد بغير بينة وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء قال أبو داود هذا التفسير من كلام قتادة ( ضعيف )
-
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان ( حسن )
-
حدثنا محمود بن خالد عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن مخلد بن خفاف الغفاري قال كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته وبعضنا غائب فأغل علي غلة فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة فأمرني أن أرد الغلة فأتيت عروة بن الزبير فحدثته فأتاه عروة فحدثه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان ( حسن )
-
حدثنا إبراهيم بن مروان حدثنا أبي حدثنا مسلم بن خالد الزنجي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان قال أبو داود هذا إسناد ليس بذاك ( حسن بما قبله )
-
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن أبي عميس أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك قال الأشعث أنت بيني وبين نفسك قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان ( صحيح )
-
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا فذكر معناه والكلام يزيد وينقص ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسمعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها ( صحيح )
-
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمع عمرو بن الشريد سمع أبا رافع سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ( صحيح )
-
حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ( صحيح )
-
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك ح و حدثنا النفيلي حدثنا زهير المعنى عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره ( صحيح )
-
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ( صحيح )
-
حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الله يعني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك زاد وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبايري حدثنا إسمعيل يعني ابن عياش عن الزبيدي قال أبو داود وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء قال أبو داود حديث مالك أصح ( صحيح )
-
تتمة الحديث السابق - ( حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبايري حدثنا إسمعيل يعني ابن عياش عن الزبيدي قال أبو داود وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء قال أبو داود حديث مالك أصح ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود هو الطيالسي حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به ( ضعيف )
-
حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد ح و حدثنا موسى حدثنا أبان عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي وقال عن أبان أن عامرا الشعبي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له قال في حديث أبان قال عبيد الله فقلت عمن قال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود وهذا حديث حماد وهو أبين وأتم ( حسن )
-
حدثنا محمد بن عبيد عن حماد يعني ابن زيد عن خالد الحذاء عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها ( حسن )
-
حدثنا هناد عن ابن المبارك عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة قال أبو داود وهو عندنا صحيح ( صحيح )
-
حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن عمر بن الخطاب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة رضي الله عنها في حجري يتيم أفآكل من ماله فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه ( صحيح )
-
حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة المعنى قالا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم قال أبو داود حماد بن أبي سليمان زاد فيه إذا احتجتم وهو منكر ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يحتاج مالي قال أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم ( حسن صحيح )
-
حدثنا عمرو بن عون حدثنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه ( ضعيف )
-
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن هندا أم معاوية جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف ( صحيح )
-
حدثنا خشيش بن أصرم حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف ( صحيح )
-
حدثنا أبو كامل أن يزيد بن زريع حدثهم حدثنا حميد يعني الطويل عن يوسف بن ماهك المكي قال كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثليها قال قلت أقبض الألف الذي ذهبوا به منك قال لا حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن العلاء وأحمد بن إبراهيم قالا حدثنا طلق بن غنام عن شريك قال ابن العلاء وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ( حسن صحيح )
-
حدثنا علي بن بحر وعبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي قالا حدثنا عيسى وهو ابن يونس بن أبي إسحق السبيعي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة يعني ابن الفضل حدثني محمد بن إسحق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا ( صحيح )
-
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان وهمام وشعبة قالوا حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه قال همام وقال قتادة ولا نعلم القيء إلا حراما ( صحيح )
-
تتمة الحديث السابق - ( حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان وهمام وشعبة قالوا حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه قال همام وقال قتادة ولا نعلم القيء إلا حراما ( صحيح )
-
حدثنا مسدد حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه ( صحيح )
-
حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب ( حسن صحيح )
-
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا ( حسن )
-
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا سيار وأخبرنا مغيرة وأخبرنا داود عن الشعبي وأخبرنا مجالد وإسمعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال أنحلني أبي نحلا قال إسمعيل بن سالم من بين القوم نحلة غلاما له قال فقالت له أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده فذكر ذلك له فقال له إني نحلت ابني النعمان نحلا وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك قال فقال ألك ولد سواه قال قلت نعم قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان قال لا قال فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور وقال بعضهم هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري قال مغيرة في حديثه أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء قال نعم قال فأشهد على هذا غيري وذكر مجالد في حديثه إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك قال أبو داود في حديث الزهري قال بعضهم أكل بنيك وقال بعضهم ولدك وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه ألك بنون سواه وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير ألك ولد غيره ( صحيح إلا )
-
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه حدثني النعمان بن بشير قال أعطاه أبوه غلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام قال غلامي أعطانيه أبي قال فكل إخوتك أعطى كما أعطاك قال لا قال فاردده ( صحيح )
-
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن حاجب بن المفضل بن المهلب عن أبيه قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أبنائكم ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاما وقالت لي أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إخوة فقال نعم قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال لا قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق ( صحيح )
-
حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ( حسن صحيح )
-
حدثنا أبو كامل حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ( حسن صحيح )
-
حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة ( صحيح )
-
حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( صحيح )
-
حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول العمرى لمن وهبت له ( صحيح )
-
حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا محمد بن شعيب أخبرني الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة وعروة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أبو داود وهكذا رواه الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومحمد بن المثنى قالا حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك يعني ابن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ( صحيح )
-
حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال أبو داود وكذلك رواه عقيل عن ابن شهاب ويزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب واختلف على الأوزاعي في لفظه عن ابن شهاب ورواه فليح بن سليمان مثل حديث مالك ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها ( صحيح )
-
حدثنا إسحق بن إسمعيل حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته ( صحيح )
-
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها وله إخوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها قال كنت تصدقت بها عليها قال ذلك أبعد لك ( ضعيف الإسناد )
-
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا داود عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها ( صحيح )
-
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال قرأت على معقل عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيله ( حسن صحيح الإسناد )
-
حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال العمرى أن يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو له ولورثته والرقبى هو أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك ( صحيح الإسناد مقطوع )
-
حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي ثم إن الحسن نسي فقال هو أمينك لا ضمان عليه ( ضعيف )
-
حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قالا حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد فقال لا بل عمق مضمونة قال أبو داود وهذه رواية يزيد ببغداد وفي روايته بواسط تغير على غير هذا ( صحيح )
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا صفوان هل عندك من سلاح قال عور أم غصبا قال لا بل عور فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك قال لا يا رسول الله لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ قال أبو داود وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم ( صحيح )
-
حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ناس من آل صفوان قال استعار النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه ( صحيح )
-
حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها فقيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا ثم قال العور مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم ( صحيح )
-
حدثنا إبراهيم بن المستمر العصفري حدثنا حبان بن هلال حدثنا همام عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا قال فقلت يا رسول الله أعور مضمونة أو عور مؤداة قال بل مؤداة قال أبو داود حبان خال هلال الرائي ( صحيح )
-
حدثنا مسدد حدثنا يحيى ح و حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة فيها طعام قال فضربت بيدها فكسرت القصعة قال ابن المثنى فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم زاد ابن المثنى كلوا فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد قال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته ( صحيح )
-
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني فليت العامري عن جسرة بنت دجاجة قالت قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به فأخذني أفكل فكسرت الإناء فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام ( ضعيف )
-
حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل ( صحيح )
-
حدثنا محمود بن خالد حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل ( صحيح )
-
حدثنا نصر بن علي أخبرنا فضيل بن سليمان حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين ( صحيح )
-
حدثنا نصر بن علي أخبرنا بشر بن عمر عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري والأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن حسان السمتي حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار قال أبو داود وهذا أصح شيء فيه يعني حديث ابن بريدة القضاة ثلاثة ( صحيح )
-
حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد أخبرني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر فحدثت به أبا بكر بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة ( صحيح )
-
حدثنا عباس العنبري حدثنا عمر بن يونس حدثنا ملازم بن عمرو حدثني موسى بن نجدة عن جده يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو كثير قال حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار ( ضعيف )
-
حدثنا إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرملي حدثنا زيد بن أبي الزرقاء حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلى قوله الفاسقون هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة في قريظة والنضير ( حسن صحيح الإسناد )
-
حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن المثنى قالا أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق قال دخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة فقالا ألا رجل ينفذ بيننا فقال رجل من الحلقة أنا فأخذ أبو مسعود كفا من حصى فرماه به وقال مه إنه كان يكره التسرع إلى الحكم ( ضعيف الإسناد )
-
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا عبد الأعلى عن بلال عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا يسدده و قال وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم و قال أبو عوانة عن عبد الأعلى عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة البصري عن أنس ( ضعيف )
-
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا قرة بن خالد حدثنا حميد بن هلال حدثني أبو بردة قال قال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ( صحيح )
-
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسمعيل بن أبي خالد حدثني قيس قال حدثني عدي بن عميرة الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وما ذاك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقول ذلك من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى ( صحيح )
-
حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا شريك عن سماك عن حنش عن علي عليه السلام قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقلت يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء فقال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء قال فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد ( حسن )
-
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار ( صحيح )
-
حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لك فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا ( ضعيف )
-
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا أسامة عن عبد الله بن رافع قال سمعت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه ( ضعيف )
-
حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله كان يريه وإنما هو منا الظن والتكلف ( ضعيف مقطوع )
-
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا معاذ بن معاذ قال أخبرني أبو عثمان الشامي ولا إخالني رأيت شأميا أفضل منه يعني حريز بن عثمان ( صحيح مقطوع )
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم ( ضعيف الإسناد )
-
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه كتب إلى ابنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان ( صحيح )
-
تتمة الحديث السابق - ( حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه كتب إلى ابنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فنسخت قال فاحكم بينهم بما أنزل الله ( حسن الإسناد )
-
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط الآية قال كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ( حسن صحيح الإسناد )
-
حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ( ضعيف )
-
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن فذكر معناه ( ضعيف)
-
حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال ح و حدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي حدثنا مروان يعني ابن محمد حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد شك الشيخ عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين زاد أحمد إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وزاد سليمان بن داود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ( حسن صحيح )
-
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار له بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فاقضه ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن السرح قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره أن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها شك عبد الله بن أبي بكر أيتهما قال قال أبو داود قال مالك الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له قال الهمداني ويرفعها إلى السلطان قال ابن السرح أو يأتي بها الإمام والإخبار في حديث الهمداني قال ابن السرح ابن أبي عمرة لم يقل عبد الرحمن ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج إلينا فجلس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال ( صحيح )
-
حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم حدثنا عمر بن يونس حدثنا عاصم بن محمد بن زيد العمري حدثني المثنى بن يزيد عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل ( ضعيف )
-
حدثني يحيى بن موسى البلخي حدثنا محمد بن عبيد حدثني سفيان يعني العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرار ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ( صعيف )
-
حدثنا حفص بن عمر حدثنا محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم قال أبو داود الغمر الحنة والشحناء والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص ( حسن )
-
حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه ( حسن )
-
حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ( صحيح )
-
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة حدثني عقبة بن الحارث وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عني فقلت يا رسول الله إنها لكاذبة قال وما يدريك وقد قالت ما قالت دعها عنك ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا الحارث بن عمير البصري ح و حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسمعيل ابن علية كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ فذكر معناه قال أبو داود نظر حماد بن زيد إلى الحارث بن عمير فقال هذا من ثقات أصحاب أيوب ( صحيح )
-
حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وإنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما ( صحيح الإسناد إلا )
-
حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم قال فنزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت الآية ( صحيح )
-
تتمة الحديث السابق - ( حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه كتب إلى ابنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم أخبرنا شعيب عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أو ليس قد ابتعته منك فقال الأعرابي لا والله ما بعتكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بم تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين ( صحيح )
-
حدثنا عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي أن زيد بن الحباب حدثهم حدثنا سيف المكي قال عثمان سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه قال سلمة في حديثه قال عمرو في الحقوق ( صحيح مقطوع )
-
حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري حدثنا الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال أبو داود وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال أخبرني الشافعي عن عبد العزيز قال فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه قال عبد العزيز وقد كان أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عن أبيه ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن داود الإسكندراني حدثنا زياد يعني ابن يونس حدثني سليمان بن بلال عن ربيعة بإسناد أبي مصعب ومعناه قال سليمان فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فقال ما أعرفه فقلت له إن ربيعة أخبرني به عنك قال فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عمار بن شعيث بن عبد الله بن الزبيب العنبري حدثني أبي قال سمعت جدي الزبيب يقول بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى بني العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف فاستاقوهم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فركبت فسبقتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته أتانا جندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا وخضرمنا آذان النعم فلما قدم بلعنبر قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام قلت نعم قال من بينتك قلت سمرة رجل من بني العنبر ورجل آخر سماه له فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر قلت نعم فاستحلفني فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا وخضرمنا آذان النعم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال ولا تمسوا ذراريهم لولا أن الله لا يحب ضلالة نمل ما رزيناكم عقالا قال الزبيب فدعتني أمي فقالت هذا الرجل أخذ زربيتي فانصرفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني فأخبرته فقال لي احبسه فأخذت بتلبيبه وقمت معه مكاننا ثم نظر إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائمين فقال ما تريد بأسيرك فأرسلته من يدي فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال للرجل رد على هذا زربية أمه التي أخذت منها فقال يا نبي الله إنها خرجت من يدي قال فاختلع نبي الله صلى الله عليه وسلم سيف الرجل فأعطانيه وقال للرجل اذهب فزده آصعا من طعام قال فزادني آصعا من شعير ( ضعيف )
-
حدثنا محمد بن المنهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ( ضعيف )
-
حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد بإسناده ومعناه ( ضعيف )
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام عن قتادة بمعنى إسناده أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين ( ضعيف )
-
حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب قالا حدثنا عبد الرزاق قال أحمد قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها قال سلمة قال أخبرنا معمر وقال إذا أكره الاثنان على اليمين ( صحيح )
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة بإسناد ابن منهال مثله قال في دابة وليس لهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين ( صحيح بما قبله )
-
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتب إلي ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه ( صحيح )
-
حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لرجل حلفه احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء يعني للمدعي قال أبو داود أبو يحيى اسمه زياد كوفي ثقة ( ضعيف الإسناد )
-
حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن الأشعث قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة قلت لا قال لليهودي احلف قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية ( صحيح )
-
تتمة الحديث السابق - ( حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن الأشعث قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة قلت لا قال لليهودي احلف قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية ( صحيح )
-
حدثنا محمود بن خالد حدثنا الفريابي حدثنا الحارث بن سليمان حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن فقال الحضرمي يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده قال هل لك بينة قال لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه فتهيأ الكندي يعني لليمين وساق الحديث ( صحيح )
-
حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه فقال يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف ليس يتورع من شيء فقال ليس لك منه إلا ذلك ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى وساق الحديث في قصة الرجم ( ضعيف )
-
حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحق عن الزهري بهذا الحديث وبإسناده قال حدثني رجل من مزينة ممن كان يتبع العلم ويعيه يحدث سعيد بن المسيب وساق الحديث بمعناه ( ضعيف )
-
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني لابن صوريا أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى وأنزل عليكم التوراة على موسى أتجدون في كتابكم الرجم قال ذكرتني بعظيم ولا يسعني أن أكذبك وساق الحديث ( صحيح )
-
حدثنا عبد الوهاب بن نجدة وموسى بن مروان الرقي قالا حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن سيف عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل ( ضعيف )
-
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عبد الله بن المبارك عن وبر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته قال ابن المبارك يحل عرضه يغلظ له وعقوبته يحبس له ( حسن )
-
حدثنا معاذ بن أسد حدثنا النضر بن شميل أخبرنا هرماس بن حبيب رجل من أهل البادية عن أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال لي الزمه ثم قال لي يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك ( ضعيف )
-
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ( حسن )
-
حدثنا محمد بن قدامة ومؤمل بن هشام قال ابن قدامة حدثني إسمعيل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال ابن قدامة إن أخاه أو عمه وقال مؤمل إنه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال جيراني بما أخذوا فأعرض عنه مرتين ثم ذكر شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا له عن جيرانه لم يذكر مؤمل وهو يخطب ( حسن الإسناد )
-
حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم حدثنا عمي حدثنا أبي عن ابن إسحق عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يحدث قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت له إني أردت الخروج إلى خيبر فقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته ( ضعيف )
-
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا المثنى بن سعيد حدثنا قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تدارأتم في طريق فاجعلوه سبعة أذرع ( صحيح )
-
حدثنا مسدد وابن أبي خلف قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه فنكسوا فقال ما لي أراكم قد أعرضتم لألقينها بين أكتافكم قال أبو داود وهذا حديث ابن أبي خلف وهو أتم ( صحيح )
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة قال غير قتيبة في هذا الحديث عن أبي صرمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضار أضر الله به ومن شاق شاق الله عليه ( حسن )
-
حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد حدثنا واصل مولى أبي عيينة قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث عن سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار قال ومع الرجل أهله قال فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه فطلب إليه أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال فهبه له ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه فأبى فقال أنت مضار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري اذهب فاقلع نخله ( ضعيف )
-
حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا الليث عن الزهري عن عروة أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه الزبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك قال فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير فوالله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية ( صحيح )
-
حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور يعني السيل الذي يقتسمون ماءه فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل ( صحيح )
-
حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل ( حسن صحيح )
-
حدثنا محمود بن خالد أن محمد بن عثمان حدثهم حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي طوالة وعمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة في حديث أحدهما فأمر بها فذرعت فوجدت سبعة أذرع وفي حديث الآخر فوجدت خمسة أذرع فقضى بذلك قال عبد العزيز فأمر بجريدة من جريدها فذرعت ( صحيح )