3 - تتمة الحديث السابق - ( حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالا له فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسمعيل أو إلى إسمعيل بن هشام فرفعهم إلى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة ( حسن ) أستمع حفظ
5 - حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي وهشام بن عمار قالا حدثنا يحيى قال أبو داود وهو ابن حمزة عن عبد العزيز بن عمر قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب قال هشام عن تميم الداري أنه قال يا رسول الله وقال يزيد إن تميما قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين قال هو أولى الناس بمحياه ومماته ( حسن صحيح ) أستمع حفظ
8 - حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته (صحيح) أستمع حفظ
10 - حدثنا حسين بن معاذ حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد يعني ابن إسحق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث ( صحيح ) أستمع حفظ
12 - حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال فقال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ( حسن صحيح ) أستمع حفظ
13 - حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو أسامة حدثني إدريس بن يزيد حدثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك قال نسختها والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث ( صحيح ) أستمع حفظ
14 - حدثنا أحمد بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى المعنى قال أحمد حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحق عن داود بن الحصين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع وكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرأت والذين عقدت أيمانكم فقالت لا تقرأ والذين عقدت أيمانكم إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام فحلف أبو بكر ألا يورثه فلما أسلم أمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن يؤتيه نصيبه زاد عبد العزيز فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف قال أبو داود من قال عقدت جعله حلفا ومن قال عاقدت جعله حالفا قال والصواب حديث طلحة عاقدت ( ضعيف ) أستمع حفظ
15 - حدثنا أحمد بن محمد حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس والذين آمنوا وهاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر فنسختها فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ( حسن صحيح ) أستمع حفظ
17 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر وابن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ( صحيح ) أستمع حفظ
18 - حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عاصم الأحول قال سمعت أنس بن مالك يقول حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا فقيل له أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام فقال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثا ( صحيح ) أستمع حفظ
20 - حدثنا أحمد بن صالح حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال كان عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر قال أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد وقال فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب ( صحيح ) أستمع حفظ