هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة عندما جمع بين المغرب والعشاء .؟
الجواب : لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أكثر من الجمع بين الفريضتين وجمع تقصير وقد ذكر الرواة من أصحابه صلى الله عليه وسلم أنه نام حتى أصبح ففي ذلك إشعار قوي على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في تلك الليلة بخاصة على أداء الفريضتين فريضة المغرب وفريضة العشاء ، وعلى ذلك نستطيع أن نأخذ من هذه الرواية حكمين اثنين ، الحكم الأول أنه إذا كان الله عز وجل قد خفف عن المسلمين الفريضة في حالة السفر بعامة وفي حالة الجمع في المزدلفة بخاصة خفف عنهم الفريضة فجعلها ركعتين صلاة العشاء ، أما المغرب فكما تعلمون فركعتها ثابتة ، فمن باب أولى أن يخفف الله عز وجل عن المسلمين المسافرين من التطوع ، وقد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال " لو سبحت لأتممت " لو سبحت أي في السفر لأتممت الفريضة ، فإذا كان الله عز وجل خفف عن عباده من الفريضة كما سمعتم ركعتين من الصلاة الرباعية فكيف بنا أن لا نخفف عن أنفسنا فلا نسبح ولا نتطوع لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جرت على عدم التطوع في السفر ولا أعني هذا بصورة عامة وإنما بحثنا الآن بالنسبة للسنن الرواتب وأكدها سنة الوتر ، ثم سنة الفجر ، ولاشك ولاريب عند كل فقيه بالسنة أن وضع الحاج أحسّ وأدق من أي وضع مسافر ما فلا غرابة ولا عجب أن لا يتطوع النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الوتر في تلك الليلة تخفيفا من الله عز وجل عن عباده ، هذا هو الحكم الأول الذي يمكننا أن نستنبطه وأن نفهمه من عدم ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم بعامة وما فعله في المزدلفة بخاصة ... .
ما حكم صلاة الوتر.؟
ما حكم صلاة العيدين وصلاة تحية المسجد .
ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوم الجمعة والخطيب يخطب.؟
شرح حديث الأعرابي : ( ...هل عليَّ غيرها.؟ قال : لا إلا أن تطَّوع ... ) وهل يتنافى هذا مع القول بوجوب تحية المسجد وصلاة العيدين وصلاة الخسوف والكسوف .؟
5 - شرح حديث الأعرابي : ( ...هل عليَّ غيرها.؟ قال : لا إلا أن تطَّوع ... ) وهل يتنافى هذا مع القول بوجوب تحية المسجد وصلاة العيدين وصلاة الخسوف والكسوف .؟ أستمع حفظ
ما حكم صلاة الفريضة مرتين في اليوم .؟ مع بيان ضعف حديث ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفنَّ مواقف التهم ) .
السائل : كثيرة في الحج خاصة .
6 - ما حكم صلاة الفريضة مرتين في اليوم .؟ مع بيان ضعف حديث ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفنَّ مواقف التهم ) . أستمع حفظ
ما موقف الشباب إذا تعددت الفتوى من المشايخ .؟
الشيخ : هذا السؤال بلاشك من وحي الساعة وقد سمعناه في رحلتنا السابقة مرارا وتكرارا والإشكال هذا في الواقع إنما يرد على الشباب الذين لم يتمكن فيهم المنهج العلمي الصحيح أعني به ما جاء عن بعض السلف كابن عباس ومن تبعه من الأئمة كمجاهد ومالك وغيرهما " ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر " وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، هذه حقيقة يجب أن يستحضرها شبابنا المسلم الطالب للعلم الصحيح ، وليس هو إلا قال الله وقال رسول الله ، وعلى ما أكدنا مرارا وتكرارا على منهج السلف الصالح ، وينبغي عليه أن يستحضر حقيقة أخرى حقيقة قرآنية قال الله تبارك وتعالى : (( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ))، فالاختلاف لا منجاة منه ولا خلاص ، هذه سنة الله عز وجل في خلقه (( ولن تجد لسنة الله تبديلا )) لكنّ الخلاف منه ما هو يعذر عليه الناس ومنه ما لا يعذرون عليه ، يعذرون على الخلاف الذي لابد منه وهو ما أشارت إليه الآية السابقة الذكر (( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة )) فربنا ما شاء أن يجعل الناس على منهج واحد وعلى فهم واحد ولو كان كذلك لكان أحق الناس بذلك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم خير الناس كما جاء ذلك صراحة في الحديث المتواتر المعروف ، ولكن شاء الله عز وجل لحكمة البالغة قد يدركها من يفهمها وقد لا يدركها أكثر الناس ولا يضرنا ذلك ، فالخلاف أمر طبيعي كما ذكرنا أما الاختلاف والتخاصم من أجل سوء التفاهم في المسألة الواحدة هذا هو المحظور وهذا هو الممنوع ، وهذا هو الذي نجى منه السلف ووقع فيه الخلف ، إذا استحضر الشباب هذه الحقيقة فلا ينبغي لهم أن يستغربوا اختلاف بعض العلماء وبخاصة إذا كانوا ممن يشملهم المنهج الواحد وهو المنهج الحق الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح لا يستنكروا ذلك ولا يستغربوه لأنه سنة الله عز وجل في خلقه ، وإذا أرادوا الخلاص منه فعليهم أن يسلكوا سبيل أهل العلم وهو المنصوص عليه في القرآن الكريم (( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين )) فإذا ورد إلى طالب العلم قولان متباينان أو أكثر عن عالمين فاضلين والظن أنهما متساويان في العلم والفضل فيحار وقد يحق له أن يحتار بادي الرأي ، لكن لا يجوز له أن يستمر في ذلك لأن عليه أن يسأل الدليل ، أن يطلب الدليل من كل من العالمين سواء كان الكلام معهما مباشرة أو بواسطة المراسلة أو المهاتفة أو نحو ذلك من الوسائل التي تتيسر اليوم ، فبعد أن يسمع دليل كل منهم فليس هو بالمكلف بأن يؤثر زيدا على عمرو أو أن يؤثر عمرا على زيد بل هو يتبع من كان معه الدليل الذي اطمئنت له النفس وانشرح له الصدر ، ... ولعل هذا وبه ينتهي الجواب من معاني قوله عليه الصلاة والسلام : ( استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ) جاءك قولان من عالمين جليلين تستفت قلبك بعد أن تستوضح الدليل فإلى أيهما مال قلبك فهو الذي إذا أخذت به كنت معذورا عند الله تبارك وتعالى ، أما أن تتعصب لأحدهما على الآخر فهذا هو سبيل المقلدين الذين نجانا الله عز وجل وأخرجنا عن سبيلهم إلى سبيل الصراط المستقيم والحمد لله رب العالمين .
الشيخ : جاوز الميقات الأول ثم جاء إلى الثاني ، وإنما هذا له طريقه وهذا له طريقه فأي الطريقين سلك لزمه الإحرام من الميقات الذي على هذا الطريق .
السائل : إذا ما تفسير المسألة التي ذكرها الشيخ الإسلام ذكر مسألة بخصوص ذي الحليفة قال من مر بالمدينة فالمشروع له أن يحرم من ذي الحليفة ولو كان من غير أهل المدينة ... ؟
الشيخ : مش مهم نعم .
السائل : قال وإن جاوزها فالعلماء لهم قولان في المسألة والراجح الجواز في ذلك ، فما قولك أنت يا شيخ ؟
الشيخ : نحن أخذنا بالقول الذي سمعته .
السائل : نحن أحببنا أن نتأكد من ذلك ، الله يحفظك .
ما حكم من أحرم من بيته ولم يحرم من الميقات .؟
الشيخ : متعدي على السنة ، طبعا إحرامه صحيح لكنه زاد على السنة ما ليس منها ، فهذه زيادة باطلة فالإحرام من دويرة أهله وإن كان ذلك ورد في بعض الآثار بل جاء ذلك في حديث لكنه لا يصح ، لكن السنة هو الإحرام من الميقات وقد سئل الإمام مالك عن مثل هذا الإحرام من دويرة أهله فأنكر ذلك على السائل وقال إنما هي خطوات أزيدها ، فأنكر ذلك عليه أشد الإنكار وقال له كيف تزيد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ولاشك كما ندندن دائما في دروسنا وخطبنا بقوله عليه السلام : ( وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ) فلو كان الإحرام قبل الميقات هو الأفضل لسبقنا الرسول عليه السلام إليه وسبقنا من بعده من السلف الصالح ، ولكن لا نزال ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم نعتبر أن هذا الإحرام هو من باب التنطع في الدين وقد قال عليه السلام : ( هلك المتنطعون هلك المتنطعون ، هلك المتنطعون ) وأنا أذكر كما يقال إن أنسى فلن أنسى رجلا في نحو الخمسين أو الستين من العمر أفغاني رأيته في دمشق محرما فسألته لماذا أنت هكذا كأنك حاج ؟ قال نعم أنا حاج ، قلت وكيف تلبس الإحرام قبل الميقات ؟ قال أنا أحرمت من دويرة أهلي ، من أفغانستان أحرم المسكين ، فتأمل كم سيعيش هذا الإنسان من عصوبة وفي مشقة حتى يأتي ولعله كان محرما بالحج المفرد فيسظل في هذا الإحرام من بلده إلى أن يتحلل يوم النحر ، هذه مشقة وهذا حرج (( وما جعل الله عليكم في الدين من حرج )) ، ولذلك فالسنة أحق أن تتبع وهو الإحرام من الميقات فكما لا يجوز التأخر في الإحرام عن الميقات كذلك لا يجوز التقدم بالإحرام على الميقات ، ومثال هذا الصلوات الخمس الصلوات الخمس لها مواقيت زمنية والحج والعمرة لها مواقيت مكانية فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز المواقيت الزمنية بالنسبة للصلوات الخمس لا تقديما ولا تأخيرا فمثل من يؤخر الصلاة عن وقتها كمثل من يصليها قبل وقتها وإلا قد ألغى فعلا وعملا قوله تعالى : (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ))، فما فائدة التوقيت حينئذ إذا هو صلى قبل الوقت أو صلى بعد الوقت ؟ كذلك ما فائدة التوقيت هذه المواقيت المكانية بالنسبة للحجاج والمعتمرين إذا نحن أجزنا لهم أن يحرموا قبل الميقات أو أجزنا لهم أن يحرموا بعد الميقات ولكن نوجب عليهم دما ؟ لا نحن لا نقول لا يجوز الإحرام قبل الميقات ولا بعد الميقات إلا من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا فهذا عذر ، أما الذي يعلم فهو آثم وحسبه هذا الإثم . لنصلي يا جماعة ؟
كيف يمكن التوفيق بين حديث ( إن التمتع إلى يوم القيامة ) وبين ( أنها خاصة بالصحابة ) ؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم ، فضيلة الشيخ حديث المسور بن مخرمة وحديث أبي ذر يفيدان أن المتعة كانت خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهناك أحاديث أخرى تبين أنها لم تكن كذلك بل هي لأبد الأبد كما بين ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم ، فما قولكم في التوفيق بين هذه النصوص ؟
الشيخ : لا تعارض بين مرفوع وموقوف ، فحديث أبي ذر ليس مرفوعا كما هو من كلامه ، أما حديث سراقة بن مالك فهو مرفوع صراحة ، فحينئذ لا داعي للتوفيق بين موقوف ومرفوع وبخاصة أن المرفوع يعطي بعبارة صريحة أنه حكم إلى يوم القيامة ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) ولذلك فلا إشكال هناك في معارضة حديث أبي ذر ونحوه بحديث سراقة وهو قوله عليه السلام : ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) فلا إشكال في هذا .
السائل : لكن المسور صرح بأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سألنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاصة قال نعم ... .
الشيخ : أنت ذكرت حديث أبي ذر والمسور حديث أبي ذر معروف صحته ، فمن روى الحديث الثاني ؟
السائل : الآن لا يحضرني تخريجه لكن الذي يحضرني أن الإمام أحمد رحمه الله قد رماه بالشذوذ قال هذا يخالف أحاديث أخرى .
الشيخ : الآن عرفت بواسطة الإمام إمام السنة فالزم ما عرفت .
السائل : وإن كان صححه غيره يا شيخ ؟
الشيخ : نحن ينبغي أن نعرف من الذي أخرجه ومن الذي صححه ، فلا يمكن أن يكون صحيحا ... .
السائل : جزاك الله خيرا .
أبو ليلى : فيه شيخنا أسئلة موجودة قديمة مع الشيخ علي ... إن شاء الله .
ما هو الفرق بين ترك الواجب وفعل المحظور في الحج ؟ وهل قول من يقول : ( من ترك واجباً فعليه دم ) صحيح.؟
الشيخ : من أي ناحية السؤال الفرق ؟، نحن إذا كنا نريد أن نجيب عن ظاهر السؤال المحظور كارتكاب المحرم ، والواجب كترك ما يجب ، فذاك أمر مأمور به فإذا تركه أثم ، والمحظور هو المحرم إذا ارتكبه أثم كما قال عليه الصلاة والسلام في قوله المعروف المشهور : ( ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه )، فمن لم يجتنب فقد أثم ومن لم يأتمر فقد أثم .
الحلبي : وهل القول بإيجاب الدم على الحاج إذا ترك واجبا قول صحيح مقبول عندكم وبخاصة من يستدل بأثر ابن عباس في ذلك يدعي أن له حكم المرفوع ؟
الشيخ : لا ، لا نرى ذلك لحديث الأعرابي الذي أحرم في جبته فأمره عليه السلام بأن يخلعها وأن يصنع في عمرته ما يصنع في حجته ولم يأمره بدم ، ولذلك فلا نقول بأثر ابن عباس ولسنا ملزمين به وإنما حديث البخاري هذا بالنسبة للأعرابي هو أسوتنا وقدوتنا في موضوع عدم إيجاب الدم على من أخطأ في شيء من مناسك الحج لاسيما أن ذلك هو الذي ينسجم ويتجاوب مع القاعدة التي تقول ( وضع من أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . نعم .
10 - ما هو الفرق بين ترك الواجب وفعل المحظور في الحج ؟ وهل قول من يقول : ( من ترك واجباً فعليه دم ) صحيح.؟ أستمع حفظ
هل حديث تحريك الإصبع في التشهد صحيح.؟
الشيخ : تكلمنا في السفرة الماضية بشيء من التفصيل عن مثل هذا السؤال ، والجواب أن حديث زائدة هو حديث صحيح ولا مخالفة بينه وبين رواية الآخرين لأن الآخرين ما نفوا ما جاء به زائدة وإنما قالوا بالرفع ، والرفع لا ينافي التحريك كما ذكرنا بتفصيل . غيره ؟
هل يعد أخذ الصورة من أجل استخراج جواز سفر للحج من الضرورة .؟ وما ضابط الضرورة ؟
الشيخ : عفوا ، عفوا ، فهل يحل لي إيش ؟
السائل : أن أقوم باستخراج جواز سفر ؟
الشيخ : أن أقوم ؟
الحلبي : نعم باستخراج جواز سفر علما بأنه بتضمن صورة ومن المعلوم أن أكثر أهل العلم لم يبح التصوير إلا للضرورة وهل يعد هذا التصوير ضرورة ؟ وما هو ضابط الضرورة ؟
الشيخ : فإذا كان يرى بأن الحج فرض عين فأي ضرورة بعد ذلك أقوى منها ؟
أبو ليلى : الجهاد .
الشيخ : عفوا ، الجهاد ، فهذا بلاشك ضرورة وما بعدها ضرورة .
الحلبي : وضابط الضرورة ؟ كقاعدة عامة ؟
الشيخ : هو الذي لا يجوز للإنسان إلا أن يفعله .
الحلبي : نعم .
ما حكم حج عامل في البنك.؟
الشيخ : قبل أن نقول له يجوز أو لا يجوز نأمره بأن يدع هذا الكسب الحرام وأن يزكي ماله ثم يحج بالمال الحلال ، هكذا نقول .
الحلبي : جزاكم الله خيرا .
ما حكم الرواة الذين سكت عنهم البخاري وابن أبي حاتم وغيره هل يحكم عليهم بالتوثيق مطلقاً أم ماذا ؟
الشيخ : لا يحكم عليهم بجرح ولا بتوثيق وإنما شأن كتاب البخاري فيما يتعلق بهذه المسألة شأن أي كتاب آخر يذكر الراوي ومن روى عنه ثم لا يذكر فيه توثيقا ولا تجريحا فيبقى في حد المجهول أو المستور .
14 - ما حكم الرواة الذين سكت عنهم البخاري وابن أبي حاتم وغيره هل يحكم عليهم بالتوثيق مطلقاً أم ماذا ؟ أستمع حفظ
قول الصحابي : أحسبه كذا وكذا في أثناء روايته للحديث هل له حكم الرفع أم هو ظن مرجوح ؟
الشيخ : لا أعتقد أنه ظن مدفوع بل هو ظن راجح غير مرجوح ، وإنما يعمل به حتى يتبين لنا خلافه .
السائل : نعم .
ما صحة حديث : ( أفضل العبادة تلاوة القرآن ) ؟
الشيخ : ضعيف .
ما حكم من تجاوز الميقات من أجل عمل ولم يحرم ناوياً الحج وماذا يفعل.؟ و ما حكم من أحرم باللباس العسكري؟
الشيخ : يعود إلى الميقات ويحرم منه .
السائل : هل يجوز للرجل العسكري إذا نوى الحج أن يحرم بلباسه العسكري وهو في مكة أم لا ؟ وهل عليه فدية إذا لم يلبس الإحرام أم لا يجوز له الحج وهو بلباسه ؟
الشيخ : حجه جائز ولكن إن كان مختارا فهو آثم وإلا فلا إثم عليه .
السائل : ونعم .
17 - ما حكم من تجاوز الميقات من أجل عمل ولم يحرم ناوياً الحج وماذا يفعل.؟ و ما حكم من أحرم باللباس العسكري؟ أستمع حفظ
ما حكم الحج عن حي مستطيع بالمال يمنعه من المجيء إلى الحج عدم أمن الطريق.؟
الشيخ : الاحتلال فيما نعلم ليس سببا مجوزا لأن يحج هذا السائل أو غيره عن ذاك المقيم تحت الاحتلال اليهودي لأننا نعلم أن كثيرا من أولئك يسمح لهم بالحج ، فإذا هذا ليس عذرا .
تفسير آية : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) .وهل يجوز لأهل مكة التمتع وهل يلزمهم هدي ؟ وهل لأهل جُدة نفس الحكم ؟ و ما حكم طواف الوداع للمعتمر.؟
الشيخ : (( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )) يعني أن الله عز وجل أمر بالتمتع بالعمرة إلى الحج لغير من كان أهله حاضري المسجد الحرام ، فالآية واضحة أن متعة الحج إنما هي لغير أهل مكة ، وذلك فأهل مكة ليس عليهم متعة الحج ، وإنما متعة الحج عندهم هو الإكثار من الطواف حول البيت .
السائل : وهل أهل جدة لهم نفس الحكم في ذلك ؟
الشيخ : لا ، أهل جدة ليسوا حاضري المسجد الحرام ، ولذلك فلهم المتعة ككل من كان خارج مكة ، فعدم شرعية المتعة هي خاصة في أهل مكة .
السائل : ما هو حكم طواف الوداع للمعتمر وهل حديث ابن عباس في ذلك يشمل الحج والعمرة ؟
الشيخ : لا نرى ذلك .
السائل : مكة الحرم أم مكة كلها ؟
الشيخ : كلها .
السائل : الله يجزيك .
19 - تفسير آية : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) .وهل يجوز لأهل مكة التمتع وهل يلزمهم هدي ؟ وهل لأهل جُدة نفس الحكم ؟ و ما حكم طواف الوداع للمعتمر.؟ أستمع حفظ
ما درجة حديث : ( ... ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس ) ؟
السائل : ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ، ويل له ويل له ) وصحح سنده ، فما هو درجته ؟
الشيخ : حسن .
هل هدي المتمتع يكفيه عن أضحيته كما قال ابن القيم.؟
الشيخ : يكفيه في الحج ، أما أهله في بلده لا بد لهم كما قلنا مرارا من أضحية ، أما إذا لم يكن له أهل وحج هو بنفسه أو معه أهله فلاشك والحالة هذه أن الهدي يكفيه .