-
عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن ) - فذكر الحديث - وفيه : ( إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ، فترد في فقرائهم ) متفق عليه ، وللفظ للبخاري .
-
وعن أنس : ( أن أبابكر الصديق رضي الله عنه كتب له : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله ، في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم : في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم تكن فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستاًً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة ستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الرقة : في مائتي درهم ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ) رواه البخاري .
-
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافريا ) رواه الخمسة ، وللفظ لأحمد ، وحسنه الترمذي ، وأشار إلى اختلاف وصله ، وصححه ابن حبان والحاكم .
-
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ) رواه أحمد . ولأبي داود أيضاً : ( لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ) .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) رواه البخاري . ولمسلم : ( ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ) .
-
عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن ) - فذكر الحديث - وفيه : ( إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ، فترد في فقرائهم ) متفق عليه ، وللفظ للبخاري .
-
وعن أنس : ( أن أبابكر الصديق رضي الله عنه كتب له : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله ... )
-
( ... في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم : في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم تكن فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستاًً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة ستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ... )
-
( ... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الرقة : في مائتي درهم ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ) رواه البخاري .
-
هل يجوز لغير ولي الأمر أن يأخذ زكاة المال بالقوة لمن منعها ؟
-
إذا أخذ العامل على الزكاة السن الأقل " من الغنم " إذا لم يكن عنده صاحبها هل عليه أن يأخذ الجبران منه ؟
-
إذا لم يوجد من يأخذ الزكاة في تلك البلدة فكيف تأخذ من الأغنياء ؟
-
هل للعامل على الزكاة الذي يدفع له راتب من بيت المال أن يأخذ الزكاة ؟
-
إذا كان إنسان له دخل شهري فهل كل شهر له حوله أم أنها تتداخل فيما بينها ؟
-
هل الضابط بين الغني والفقير أن المفقير لا يملك كفاية سنة والغني يملك كفاية سنة ؟
-
ما القول في من يحرض ويرغب المسلمين في الإتباع ولكنه على غير علم ؟
-
هل من جاء إلى الحج وأهله في بلده فهل يوكل أحد ليذبح أضحيته في بلده ؟
-
إذا لبس الشراب على طهارة ثم سافرت فمتى تبدأ مدة المسح ؟ وكم مدتها ؟
-
وعن أنس : ( أن أبابكر الصديق رضي الله عنه كتب له : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله ، في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم : في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم تكن فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستاًً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة ستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الرقة : في مائتي درهم ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ) رواه البخاري .
-
تتمة شرح حديث أنس رضي الله عنه : ( ... ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ... ) .
-
( ... ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ... ) .
-
( ... وفي الرقة : في مائتي درهم ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ... ) .
-
وعن أنس : ( أن أبابكر الصديق رضي الله عنه كتب له : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله ، في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم : في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم تكن فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستاًً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة ستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الرقة : في مائتي درهم ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ) رواه البخاري .
-
تتمة شرح حديث أنس رضي الله عنه : ( ... ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ) رواه البخاري .
-
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافريا ) رواه الخمسة ، وللفظ لأحمد ، وحسنه الترمذي ، وأشار إلى اختلاف وصله ، وصححه ابن حبان والحاكم .
-
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ) رواه أحمد . ولأبي داود أيضاً : ( لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ) .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) رواه البخاري . ولمسلم : ( ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ) .
-
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( في كل سائمة إبل : في أربعين بنت لبون ، لا تفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد منها شيء ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وصححه الحاكم ، وعلق الشافعي القول به على ثبوته .
-
فوائد حديث وعن بهز بن حكيم : ( في كل سائمة إبل : في أربعين بنت لبون ، لا تفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها ... )
-
وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كانت لك مائتا درهم ، وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً ، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ) رواه أبو داود ، وهو حسن ، وقد اختلف في رفعه .
-
فوائد حديث علي رضي الله عنه : ( إذا كانت لك مائتا درهم ، وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم ... )
-
وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( من استفاد مالاً ، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ) والراجح وقفه .
-
وعن علي رضي الله عنه قال : ( ليس في البقر العوامل صدقة ) رواه أبو داود والدار قطني ، والراجح وقفه أيضاً .
-
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ولي يتيماً له مال ، فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ) رواه الترمذي والدار قطني ، وإسناده ضعيف ، وله شاهد مرسل عند الشافعي .
-
وعن عبد الله بن أبي أوفى قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل عليهم ) متفق عليه .
-
وعن علي رضي الله عنه : ( أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك ) رواه الترمذي والحاكم .
-
وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) رواه مسلم .
-
وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه : ( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة ) وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه .
-
هل إخراج زكاة الغنم يقدر كل زمن بحسبه أم تقدر بالزمن الأول ؟
-
الأموال التي حال عليها الول وبلغت النصاب ولكنها مخخصة لأغراض أخرى للشراء أو الزواج ؟
-
هل يجوز دفع الزكاة للكافر من أجل إتقاء شره عن المسلمين أو رجاء إسلاميه ؟
-
وهل يجوز إعطاء الزكاة للجمعيات أو لبناء مساجد أو للمدارس بقوله تعالى (( وفي سبيل الله )) ؟
-
هل يجوز إعطاء الزكاة لولي الأمر " لبيت المال " من أجل أن يعطيها للمجاهدين ؟
-
هل يجوز ضم الذهب والفضة بعضهما لبعض لإخرج الزكاة ربع العشر ؟
-
هل يجوز إعطاء زكاة المال لأهل البيت البي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن هناك الخمس من أجل أن لا يتركون يحتاجون إلى أحد ؟
-
وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) رواه البخاري . ولأبي داود : ( إذا كان بعلاً العشر ، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر ) .
-
وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما : ( لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة : الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر ) رواه الطبراني والحاكم .
-
وللدار قطني عن معاذ رضي الله عنه قال : ( فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب ، فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وإسناده ضعيف .
-
وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ... )
-
وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما : ( لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة ... )
-
وللدار قطني عن معاذ رضي الله عنه قال : ( فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب ... )
-
وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ) رواه الخمسة إلا أبن ماجه . وصححه ابن حبان والحاكم .
-
وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيباً ) رواه الخمسة وفيه انقطاع .
-
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ ، قالت : لا ، قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ فألقتهما ) رواه الثلاثة ، وإسناده قوي ، وصححه الحاكم من حديث عائشة .
-
وعن أم سلمة رضي الله عنها : ( أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت : يا رسول الله ، أكنز هو ؟ قال : إذا أديت زكاته فليس بكنز ) رواه أبو داود والدار قطني ، وصححه الحاكم .
-
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ ، قالت : لا ، قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ فألقتهما ) رواه الثلاثة ، وإسناده قوي ، وصححه الحاكم من حديث عائشة .
-
وعن أم سلمة رضي الله عنها : ( أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت : يا رسول الله ، أكنز هو ؟ قال : إذا أديت زكاته فليس بكنز ) رواه أبو داود والدار قطني ، وصححه الحاكم .
-
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا : أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع ) رواه أبو داود ، وإسناده لين .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( وفي الركاز الخمس ) متفق عليه .
-
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - في كنز وجده رجل في خربة - : إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه ، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس ) أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن .
-
وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة ) رواه أبو داود .
-
إذا كان شخص لديه مزرعة يسقيها من العين التي تنبع هل فيها زكاة ؟
-
ما حكم من كان عنده مال وقبل أن يحل الحول أخرج زكاتها ثم قبل أن يحل الحول كذلك جاءه مال آخر ؟
-
على أي تكلفة يتم إخراج زكاة عروض التجارة على ثمن الشراء أو البيع ؟
-
العامي الذي يسأل أهل العلم في حكم زكاة الحلي فيجيبه بأن الحلي ليس فيها زكاة ويأخذ بها ماذا عليه ؟
-
هل ما ادخره المزارع من ثمار فيها زكاة ؟ وكم زكاتها ؟ وهل ما أكله هو وأهله فيها زكاة ؟
-
إذا كانت عادة وعرف بلد لا يرون أن الحلي فيها زكاة علينا الأخذ به ؟
-
زكاة المال هل تجب في رأس المال ومن الربح أو تكون في الربح فقط ؟
-
هل الديون يجب فيها الزكاة كل سنة مع العلم أنه لم يسترجعها بعد ؟
-
كيف تكون زكاة من عنده بضائف في محله ؟ وكم يكون فيها الزكاة ؟
-
هل يجب الزكاة فيما أعد للإستعمال مثل اللباس أو المركب أو الحلي ؟
-
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير : على العبد ، والحر ، والذكر ، والأنثى ، والصغير ، والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه . ولابن عدي والدار قطني بإسناد ضعيف : ( أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ) .
-
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ) متفق عليه . وفي رواية : ( أو صاعاً من أقط . قال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . ولأبي داود : ( لا أخرج أبداً إلا صاعاً ) .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبو داود وابن ماجه ، وصححه الحاكم .
-
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ... ) . ( ... أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ) .
-
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر ... )
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث ... )
-
تتمة شرح الحديث : وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبو داود وابن ماجه ، وصححه الحاكم .
-
فوائد حديث ابن عمر وأبي سعيد وابن عباس ، حول مسألة زكاة الفطر
-
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ... ) فذكر الحديث ، وفيه : ( ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ) متفق عليه .
-
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس ) رواه ابن حبان والحاكم .
-
ما حكم من يعادي ويهجر إخوانه من أجل أنهم أخرجوا زكاة الفطر نقدا لا طعمة ؟
-
من أعطي له مال يحج به من أمه أو أبيه إعانة له هل يجب عليه الحج أم لا ؟
-
من ترك رمي الجمار يوم الثاني عشر ولم يبت ذلك اليوم وذهب وطاف طواف الوداع ثم سافر ماذا عليه ؟
-
على من تجب صلاة الجمعة إذا اتفقا عيدان يوم الجمعة وعيد الفطر ؟
-
من لم يصلي صلاة العيد إذا تفقا عيدان هل يصلي صلاة الجمعة ظهرا ؟
-
إذا كنت في غير بلدي فهل يجوز أن أوكل من يخرج زكاة الفطر عني في بلدي ؟
-
من مات وهو لا يصلي ومصر على تركها هل يعامل معاملة الكفار أم لا ؟
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ... ) فذكر الحديث ، وفيه : ( ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ) متفق عليه .
-
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس ) . رواه ابن حبان والحاكم .
-
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما مسلم كسا مسلماً ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة ، وأيما مسلم أطعم مسلماً على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة ، وأيما مسلم سقى مسلماً على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ) رواه أبو داود وفي إسناده لين .
-
وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يستغن يغنه الله ) متفق عليه ، وللفظ للبخاري .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( قيل : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل ؟ قال : جهد المقل ، وابدأ بمن تعول ) أخرجه أحمد وأبو داود ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم .
-
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تصدقوا ، فقال رجل : يا رسول الله ، عندي دينار ؟ قال : تصدق به على نفسك ، قال عندي آخر ، قال : تصدق به على ولدك ، قال عندي آخر ، قال : تصدق به على زوجتك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على خادمك ، قال عندي آخر ، قال : أنت أبصر به ) رواه أبو داود والنسائي ، وصححه ابن حبان والحاكم .
-
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها ، غير مفسدة ، كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما اكتسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً ) متفق عليه .
-
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( جاءت زينب امرأة ابن مسعود ، فقالت : يا رسول الله ، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به ، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ) رواه البخاري .
-
تتمة شرح حديث : أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( جاءت زينب امرأة ابن مسعود ، فقالت : يا رسول الله ، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به ، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ) رواه البخاري .
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم ) متفق عليه.
-
هل هؤلاء السبعة ( الذين يضلهم الله في ضله ) يحصل لهم ما ذكر في الحديث مرة واحدة أم هذا في الكثرة ؟
-
مما يجعل كثير من الناس يتعاطل في إعطاء الصدقة لكل أحد من أجل عدم صدق السائل هل هو محتاج أولا فما توجه فضيلتكم ؟
-
هل مايدخر من المال الزائد عن الأمور بنية أن يدخر ويتصدق بها في وقت الحاجة ؟
-
ما حكم الإنكار على السائل الذي يسأل في المسجد ؟ وهل يجوز مراقبته إذا كان متحايل ؟
-
هل إذا عطيت زملائي الصدقة وهم بحاجة إليه يجب أن أوي ذلك أم لا حتى أأجر عليه ؟
-
في حديث عائشة رضي الله عنها ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها ، غير مفسدة ... ) فهل للخادم أن ينفق مثل الزوجة بشرط عدم المفسدة أو يجب أ، يكون له أ/ر بذلك ؟
-
إذا كانت امرأة مريضة وليس لها إدراك ولا شعور فهل يصلى عنها ويصام ؟
-
رجل سافر إلى بلد ونوى مدة الإقامة ولكنه كان يقصر الصلاة في هذه المدة فهل هذا صحيح ؟ وإذا لم تصح صلاته فماذا عليه الآن ؟
-
جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم ( لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك .... ) ما معنى " إلا إليك ؟
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من يسأل الناس أموالهم تكثراً ، فإنما يسأل جمراً ، فليستقل أو ليستكثر ) رواه مسلم .
-
وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لأن يأخذ أحدكم حبله ، فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره ، فيبيعها ، فيكف الله بها وجهه ، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه ) رواه البخاري .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ( من يسأل الناس أموالهم تكثراً ... )
-
وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه : ( لأن يأخذ أحدكم حبله ، فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره ... )
-
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المسألة كد يكد بها الرجل وجهه ، إلا أن يسأل الرجل سلطاناً ، أو في أمر لا بد منه ) رواه الترمذي وصححه .
-
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لعامل عليها ، أو رجل اشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز في سبيل الله ، أو مسكين تصدق عليه منها ، فأهدى منها لغني ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وصححه الحاكم ، وأعل بالإرسال .
-
وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار : ( أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة ، فقلب فيهما النظر ، فرآهما جلدين فقال : إن شئتما أعطيتكما ، ولا حظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب ) رواه أحمد ، وقواه أبو داود والنسائي .
-
وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجي من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش ، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتاً ) رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان .
-
وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس ) . وفي رواية : ( وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ) رواه مسلم .
-
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : ( مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا : يا رسول الله . أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ، ونحن وهم بمنزلة واحدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد ) رواه البخاري .
-
وعن أبي رافع رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على الصدقة من بني مخزوم ، فقال لأبي رافع : اصحبني ، فإنك تصيب منها ، فقال : لا ، حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم ، فأسأله . فأتاه فسأله ، فقال : مولى القوم من أنفسهم ، وإنها لا تحل لنا الصدقة ) رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان .
-
وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء ، فيقول : أعطه أفقر مني ، فيقول : خذه فتموله ، أو تصدق به ، وما جاءك من هذا المال ، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ، وما لا فلا تتبعه نفسك ) رواه مسلم .
-
هل يرتب أهل الزكاة إذا أراد أن يعطي أحد منهم الترتيب المذكور في الآية ؟
-
هل يجوز أن نعطي زكاة المال إلى رئيس القبيلة ويتكلف هو بتوزيعها هل تبرأ الذبة بذلك مع العلم أنه يأخذ منها ؟
-
هل هناك فرق بين مسألة الدين من يعطي رجلا مال وحل الحول ولم يرد له الدين ومن لا يصتطيع زكاة ما عليه هل يأخذ منه المال ليدفع الزكاة ؟
-
ما الجمع بين حديث سمرة ( ... إلا أن يسأل الرجل سلطاناً ... ) وبين حديث سالم ( ... وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ... ) ؟
-
في الحديث ( من يسأل الناس مالا تكثر ) هل يدخل في ذلك من يستدين المال من أجل ذلك ؟
-
هل يدخل في الحسد المذموم أن رجل وجد في نفسه حسد على أخيه ثم دفعه من نفسه وتغلب عليه يدخل فيه ؟
-
ما حكم أخذ الوالد لمال ولده ؟ وهل يجوز للولد أن يسأل والده المال ؟
-
هناك من يقول أن الأرض المقدسة كتبها الله لبني إسرائيل فهل هذا صحيح ؟
-
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة فهل يجوز رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة ؟
-
هل تفضل صلاة الجماعة الثانية في مسجد تقام في الصلاة ؟ وهل يأثم من تأخر عن صلاة الجماعة الأولى تكاسلا ؟
الحجم ( 5.45 ميغابايت )
التنزيل ( 1443 )
الإستماع ( 159 )