-
بيان منزلة السنة النبوية واعتناء العلماء بها حفظا وفهما وجمعا وتأليفا .
-
بيان أهمية المختصرات التي تكون لأحاديث الأحكام ومنها كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر مع بيان أهميته .
-
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر : ( هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ) . أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة ، واللفظ له . وصححه ابن خزيمة والترمذي ، ورواه مالك والشافعي وأحمد .
-
تتمة شرح حديث : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) . مع بيان سبب ورود هذا الحديث .
-
شرح قول المصنف : " أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة ، واللفظ له . وصححه ابن خزيمة والترمذي ، ورواه مالك والشافعي وأحمد " .
-
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) . أخرجه الثلاثة وصححه أحمد .
-
وعن ابي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الماء لا ينجسه شيء إلا ماغلب على ريحه وطعمه ولونه ) . أخرجه ابن ماجه ، وضعفه أبو حاتم . وللبيهقي : ( الماء طهور إلا إن تغير ريحه ، أو طعمه ، أو لونه بنجاسة تحدث فيه ) .
-
وللبيهقي : ( الماء طهور إلا إن تغير ريحه ، أو طعمه ، أو لونه بنجاسة تحدث فيه ) .
-
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذ كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) ، وفي لفظ : ( لم ينجس ) . أخرجه الأربعة ، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان .
-
فوائد حديث أبي أمامة رضي الله عنهما : ( إن الماء لا ينجسه شيء إلا ماغلب على ريحه وطعمه ولونه ) وأبي سعيد : ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) . أخرجه مسلم ، وللبخاري : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ، ثم يغتسل فيه ) ، ولمسلم : ( منه ) ، ولأبي داود : ( ولا يغتسل فيه من الجنابة ) .
-
وللبخاري : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ، ثم يغتسل فيه ) ، ولمسلم : ( منه ) ، ولأبي داود : ( ولا يغتسل فيه من الجنابة ) .
-
فوائد حديث : ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) وما بعده من رواياته .
-
نصيحة من الشيخ للطلبة بحفظ الأحاديث التي تتناول الأحكام العملية .
-
وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة ، وليغترفا جميعا ) . أخرجه أبوداود والنسائي ، وإسناده صحيح .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها . أخرجه مسلم ، ولأصحاب السنن : اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها ، فقالت : إني كنت جنباً ، فقال : ( إن الماء لا يجنب ) ، وصححه الترمذي وابن خزيمة .
-
فوائد حديث : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ... ) ، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) . أخرجه مسلم ، وفي لفظ له : ( فليرقه ) ، وللترمذي : ( أخراهن ، أو أولاهن ) .
-
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة : ( إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم ) . أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة .
-
تتمة شرح حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة : ( إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم ) . أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة .
-
فوائد حديث : ( إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم ) .
-
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه . متفق عليه .
-
فوائد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد ... ) .
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أحلت لنا ميتتان ودمان . فأما الميتتان : فالجراد والحوت ، وأما الدمان : فالطحال والكبد ) أخرجه أحمد ، وابن ماجه ، وفيه ضعف .
-
تتمة شرح حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ... وأما الدمان : فالطحال والكبد ) أخرجه أحمد ، وابن ماجه ، وفيه ضعف .
-
هل الفرش التي وقعت عليها النجاسة يكفي في تطهيرها صب الماء عليها ؟
-
ذكرتم أن استدلال الحنفية عن تحريم أكل الحيتان الطافية بحديث ضعيف وذكرتم أن حديث ( أحلت لنا ميتتان ... ) حديث عام وهو حديث ضعيف أيضا ؟
-
لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل ؟
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ، ثم لينزعه ، فإن في أحد جناحيه داء ، وفي الآخر شفاء ) . أخرجه البخاري وأبو داود ، وزاد : ( وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء ) .
-
تتمة شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ، ثم لينزعه ، فإن في أحد جناحيه داء ، وفي الآخر شفاء ) . أخرجه البخاري وأبو داود ، وزاد : ( وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء ) .
-
فائدة : في إنكار بعض الجهلة لحديث : ( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ... ) وبيان رد العلماء عليهم .
-
وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ) . أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه ، واللفظ له .
-
ما حكم ما انفصل من البهيمة مما لا تدخله الحياة كالشعر ونحوه إذا قطع منها فهل يكون ميتة ؟
-
ما حكم من يقول إني شربت الشراب الذي وقع فيه الذباب ولم يضرني ؟
-
هل تدخل بقية الحشرات قياسا على الذباب في كونه يغمس في الشراب إذا وقع فيه ؟ وهل سمك القرش حلال ؟
-
هل تقضى راتبة الفجر بعد صلاة الفجر مباشرة وهل له أن يؤخر قضاءها بعد الضحى ؟
-
هل يحمل قول تعالى (( وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ... )) على الوجوب ، وكيف يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية ؟
-
ما حكم من أخر الصلاة إلى آخر وقتها وهو مسافر لأنه يعلم أنه إذا نزل بالبلد الذي يقصده يدرك آخر وقتها ؟
-
ما وجه إنكار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على الذين كانوا يسبحون بالحصى ؟
-
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافهما ، فإنها لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة ) . متفق عليه .
-
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) . متفق عليه .
-
فوائد حديث : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ) وحديث : ( الذي يشرب في إناء الفضة ... ) .
-
ذكر بعض أهل العلم تحريم استعمال واتخاذ آنية الذهب والفضة وبينما أباح بعض أهل العلم سائر الاستعمالات عدا الأكل والشرب ؟
-
ما حكم السفر إلى مسجد في دولة من الدول وقصد مسجد معين فيها والمكث فيه لزيادة الإيمان بالدعوة وصلاة الليل والزهد وللاجتماع بالإخوان فهل هذا في حكم السفر لغير المساجد الثلاثة ؟
-
ذكر بعض الشيخ العثيمين حديث أم سلمة أنه كان لها إناء من فضة فيه بعض شعرات النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تضع الماء فيه وتبقيه للاستشفاء ؟
-
ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في علة تحريم الذهب والفضة من أن فيه منفاة للعبودية ألا يمكن أن يقال إن تلك العلة يمكن أن تقال في كل من كان فيه نقص في عبوديته ؟
-
ما معنى قول المحقق عند تفسيره كلمة يجرر هو صوت وقوع الماء في الجوف البعير ؟
-
ما حكم الساعات والأقلام المطلية بالذهب والفضة بشكل لا يرى فهل يجوز اتخاذها ؟
-
ذكرتم حفظكم الله أن الحكمة من تحريم الذهب والفضة أن فيها كسر قلوب الفقراء فإن المباني الفخمة فيها تلك العلة فهل يقال إن الحكمة هي التضيق على النقدين ؟
-
ذكر بعض أهل العلم أن كتاب بلوغ المرام عليه بعض المآخذ ومنها أن أحاديثه مبتورة لأن الحافظ لم يكن يأتي بها كاملة وفيه أحاديث ضعيفة ... إلخ ؟
-
ذكرتم حفظكم الله أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه والفقهاء ذكروا أن الصلاة في الثوب المغصوب لا تبطل ؟
-
إذا أطلقت النار على الصيد وقلت بسم الله ولم أصبه فهل أقول بسم الله كلما رميت ؟
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ) . أخرجه مسلم ، وعند الأربعة : ( أيما إهاب دبغ ) .
-
وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( دباغ جلود الميتة طهورها ) . صححه ابن حبان .
-
وعن ميمونة رضي الله عنها قالت : مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها ، فقال : ( لو أخذتم إهابها ) ، فقالوا : إنها ميتة ، فقال : ( يطهرها الماء والقرظ ) . أخرجه أبو داود والنسائي .
-
قال الله تعالى (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ... )) فكيف تحل ذبيحة أهل الكتاب ؟
-
ما حكم من فاته الرفع من السجود مع الإمام لكونه لم يسمع تكبيره أو لم يكبر ثم لحقه بالمتابعة ؟
-
ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير علم لمن نهى النساء عن أدوات التجميل الخاصة بهن ؟
-
وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ، إنا بأرض قوم أهل كتاب ، أفنأكل في آنيتهم ؟ قال : ( لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ) . متفق عليه .
-
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة . متفق عليه في حديث طول .
-
بيان أوجه الاتفاق بين حديث أبي ثعلبة : ( لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ) وحديث عمران : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشرك ) .
-
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة . أخرجه البخاري .
-
فوائد حديث أبي ثعلبة : ( لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها ) وما بعده .
-
سؤال عن حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشرك ) .
-
ما حكم من يستدل بأن الخمر طاهرة حيث إن الصحابة رضي الله عنها لما حرمت أراقوها في شوارع المدينة ؟
-
ما ضابط إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام للفضل الذي ورد فيها ؟
-
ما حكم الإشارة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحرف " ص " ؟
-
الآن يمكن معرفة نوع الجنين في بطن الأم فهل يكون هذا معارضا لقوله تعالى (( ويعلم ما في الأرحام )) ؟
-
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا ؟ فقال : ( لا ) أخرجه مسلم والترمذي ، وقال : حسن صحيح .
-
فوائد حديث : ( أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا ... ) .
-
وعنه رضي الله عنه قال : لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة ، فنادى : ( إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ) . متفق عليه
-
فوائد حديث : ( إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ) .
-
وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ، ولعابها يسيل على كتفي . أخرجه أحمد والترمذي وصححه .
-
ذكرتم أن النجاسة لا تذهب بالحك فما جوابكم على حديث عائشة رضي الله عنها في قولها : ( لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ؟
-
هل يمكن التدرج في دعوة الغير كما تدرج الشرع في تحريم الخمر ؟
-
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب ، وأنا أنظر إلى أثر الغسل . متفق عليه .
-
ولمسلم : ( لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه ) ، وفي لفظ له : ( لقد كنت أحكه يابساً بظفري من ثوبه ) .
-
فوائد حديث : ( عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ... ) وحديث : ( لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه ) .
-
وعن أبي السمح رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام ) . أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم .
-
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب : ( تحته ، ثم تقرصه بالماء ، ثم تنضحه ثم تصلي فيه ) . متفق عليه .
-
فوائد حديث : ( تحته ، ثم تقرصه بالماء ، ثم تنضحه ثم تصلي فيه ) .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة : يا رسول الله فإن لم يذهب الدم ؟ قال : ( يكفيك الماء ولايضرك أثره ) . أخرجه الترمذي وسنده ضعيف .
-
هل إذا علم الإمام حال الصلاة بكونه محدثا وتعمد مواصلة الصلاة فهل تبطل صلاة المأمومين ؟
-
ما حكم ما إذا استيقظ الإنسان من نومه فوجد بلالا في ثبابه فماذا عليه ؟
-
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ) . أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة ، وذكره البخاري تعليقا .
-
فوائد حديث : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ) .
-
وعن حمران : أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ، ثم اليسرى مثل ذلك ، ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ، ثم اليسرى مثل ذلك ، ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا . متفق عليه .
-
وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال : ومسح برأسه واحدة . أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح ، بل قال الترمذي : إنه أصح شي في الباب .
-
وعن عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال : ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر . متفق عليه ، وفي لفظ لهما : بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه .
-
وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ، في صفة الوضوء قال : ثم مسح برأسه ، وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه ، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة .
-
فوائد حديث : ( حمران : أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ... ) .
-
هل القائم من النوم يغسل يديه ثلاث مرات ثم يغسل ثلاث مرات أخرى للوضوء ؟
-
هل يجوز إخراج من في فمه رائحة من المسجد كرائحة الدخان مثلا ؟
-
ما درجة حديث : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما أحصى يستاك وهو صائم ) ؟
-
إذا قام الرجل من آخر الليل وهو على جنابة فتوضأ وصلى فهل يعيد صلاته ؟
-
سؤال عن حكم قراءة الكتب التي فيها ذكر مثالب الصحابة رضي الله عنهم المكذوبة ؟
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثاً ، فإن الشيطان يبيت على خيشومه ) . متفق عليه .
-
فوائد حديث: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثاً ... ) .
-
وعنه : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده ) . متفق عليه ، وهذا لفظ مسلم .
-
فوائد حديث : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ... ) .
-
وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع ، وبالغ في الإستنشاق إلا أن تكون صائماً ) . أخرجه الأربعة ، وصححه ابن خزيمة ، ولأبي داود في رواية : ( إذا توضأت فمضمض ) .
-
وعن عثمان رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء . أخرجه الترمذي ، وصححه ابن خزيمة .
-
فوائد حديث : ( عثمان رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء ) .
-
إذا شك الإنسان هل أحدث أو لم يحدث فهل عليه أن يجدد الوضوء أم أنه يبقى على وضوءه لأنه المتيقن ؟
-
ما حكم من صلى صلوات كثيرة وهو جاهل أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء ؟
-
ما معنى قول بعض العلماء : " إن من فقه الرجل تقليل الماء في الوضوء " ؟
-
هل في هذا الزمان الصنابير لا تدخل في قول صلى الله عليه وسلم ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء ... ) ؟
-
في حديث اختصام الملاء الأعلى فيه ( إسباغ الوضوء على المكاره ... ) ؟
-
سؤال عن معنى حديث : ( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ... ) ؟
-
هل الدعاء للميت بعد الفراغ من دفنه مشروع وهل يكون ذلك برفع اليدين واستقبال القبلة ؟
-
وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلثي مد ، فجعل يدلك ذراعيه . أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة .
-
فوائد حديث : (عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلثي مد ) .
-
وعنه : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه . أخرجه البيهقي ، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ : ومسح برأسه بماء غير فضل يديه ، وهو المحفوظ .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ) . متفق عليه ، وللفظ لمسلم .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ) . متفق عليه ، وللفظ لمسلم .
-
فوائد حديث : ( إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء ... ) .
-
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله . متفق عليه .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم ) . أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة .
-
فوائد حديث : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله ... ) وحديث : ( إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم ) .
-
سؤال عن ضابط معرفة المرفوع حكما من قول الصحابي رضي الله عنه وهل فعل أبي هريرة في التحجيل في الوضوء يكون من باب المرفوع حكما ؟
-
هل فعل أبي هريرة رضي الله عنه في تحجيليه في الوضوء يكون من باب تفسير آية الوضوء ؟
-
سؤال عن كيفية الخروج من المسجد أو غيره إذا كان صاحب فضل مع رفقة هم دونه في الفضل ؟
-
تتمة الإجابة عن سؤال " ما حكم مسح الشماغ والغترة في الوضوء " ؟
-
هل قوله تعالى (( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ... )) في حق المسلمين دون الكفار ؟
-
ما حكم استقدام العمال بقصد المتاجرة فيهم أي يأخذ منهم مبالغا معينة كل شهر وهم يشتغلون عند غيره ؟
-
بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم في كونهم اهتموا بأقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله ثم من بعدهم أئمة الإسلام الذين اهتموا بجمع سنته وتدوينها .
-
وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلثي مد ، فجعل يدلك ذراعيه . أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة .
-
فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلثي مد ... ) .
-
وعنه : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه . أخرجه البيهقي ، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ : ومسح برأسه بماء غير فضل يديه ، وهو المحفوظ .
-
وعنه : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه . أخرجه البيهقي ، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ : ومسح برأسه بماء غير فضل يديه ، وهو المحفوظ .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ) . متفق عليه ، وللفظ لمسلم .
-
سؤال عن قدر الماء الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه وغسله ؟
-
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله . متفق عليه .
-
فوائد حديث : ( عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن ... ) .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم ) . أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة .
-
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين . أخرجه مسلم .
-
فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين ) .
-
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ابدأوا بما بدأ الله به ) . أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر ، وهو عند مسلم بلفظ الخبر .
-
هل فعل الر سول صلى الله عليه وسلم المبين للآية يكون تفسيرا لها ؟
-
هل قوله صلى الله عليه وسلم ( ابدأو بما بدأ الله به ) يدل على وجوب البدء باليمين في الوضوء ؟
-
هل إخبارعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره يدل على الاستحباب فيكون صارفا للأمر الوارد في ذلك ؟
-
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين . أخرجه مسلم .
-
فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته ... ) .
-
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ابدأوا بما بدأ الله به ) . أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر ، وهو عند مسلم بلفظ الخبر .
-
وعنه رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه . أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف .
-
تتمة شرح حديث : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه . أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف ) .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) . أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف .
-
وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه ، وقال أحمد : لا يثبت فيه شيء .
-
ما معنى قول الإمام أحمد في أحاديث التسمية في الوضوء " لا يثبت فيه شيء " ؟
-
سؤال عن درجة حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ) ؟
-
هل يقاس على العمامة في المسح القلنسوة ونحوها مما يشد على الرأس ؟
-
من أعطي زكاة ليعطيها إلى الفقراء فهل له أن يأخذ منها اقتراضا ؟
-
ما حكم كتابة البسملة في العقود ونحوها مما قد يعرضها للإهانة بحكم الزمن؟
-
ما حكم تعليق صور الحرم على الجدار مع العلم أن فيها صورا صغيرة لذوات الأرواح ؟
-
تتمة شرح حديث : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه . أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف ) .
-
فوائد حديث : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ) .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) . أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف .
-
وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه ، وقال أحمد : لا يثبت فيه شيء .
-
وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق ، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف .
-
وعن علي رضي الله عنه - في صفة الوضوء - : ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء . أخرجه أبو داود والنسائي .
-
وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء : ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد ، يفعل ذلك ثلاثاً . متفق عليه .
-
هل كونه عليه الصلاة والسلام يبدأ بيمينه في الوضوء يكون ذلك تخصيصا لآية الوضوء فيكون التيمين في الوضوء واجبا ؟
-
هل يقال في الوضوء " بسم الله " فقط أو يقال " بسم الله الرحمن الرحيم " ؟
-
إذا بلغ الصبي في وقت الصلاة وهو قد صلاها فهل يجب عليه الإعادة ؟
-
هل يخرج من كان في نافلة وقد أقيمت الصلاة بالسلام منها أو بالنية ؟
-
قراءة من سبل السلام في كيفية الاستنشاق والاستنثار في الوضوء .
-
سؤال عن درجة حديث : ( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر ) ؟
-
تتمة الإجابة عن سؤال عن درجة حديث : ( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر ) ؟
-
لماذا لا يقال في التذكية على البهيمة " بسم الله الرحمن الرحيم " ؟
-
ما رأيكم فيمن أفتى بتحريم أكل الذبيحة التي نسي التسمية عليها ؟
-
وعن أنس رضي الله عنه قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ، وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال : ( ارجع فأحسن وضوءك ) . أخرجه أبو داود والنسائي .
-
وعنه رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد . متفق عليه .
-
فوائد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد) .
-
وعن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ، ثم يقول : أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبوب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ) . أخرجه مسلم والترمذي ، وزاد : ( اللهم أجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) .
-
فوائد حديث : ( ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ، ثم يقول ... ) .
-
هل من أدلة علو الله تعالى كون النبي صلى الله عليه وسلم ربما رفع بصره إلى السماء ؟
-
هل إذا لم يغسل المتوضأ بعض أعضاءه ثم تذكر قبل إنهائه بيسير فهل يعيد الوضوء من أوله ؟
-
سؤال عن المواطن التي يشرع فيها الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
-
هل زيادة الترمذي صحيحة " اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " ؟
-
عن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه ، فقال : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) ، فمسح عليهما . متفق عليه .
-
وللأربعة عنه إلا النسائي : أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله ، وفي إسناده ضعف .
-
وعن علي رضي الله عنه أنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه . أخرجه أبو داود بإسناد حسن .
-
فوائد حديث : ( علي رضي الله عنه أنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف ... ) .
-
وعن صفوان بن عسال قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم . أخرجه النسائي والترمذي ، واللفظ له ، وابن خزيمة وصححاه .
-
فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ... ) .
-
هل انتهاء مدة المسح للخفين يكون بمثابة حصول ناقض من نواقض الوضوء ؟
-
هل الشافعية يشترطون أن يكون الخف من الجلد حتى يمكن المسح عليه ؟
-
هل صحيح أن نزع الخف لا ينقض الوضوء كما أن حلق الرأس بعد المسح عليه لا يكون ناقضا للوضوء ؟
-
هل يمسح على الرجل إذا كان عليها حائلا بغض النظر عن كونه خفا أو جوربا أو نحوهما ؟
-
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم ، يعني في المسح على الخفين . أخرجه مسلم .
-
فوائد حديث : ( علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ... ) .
-
وعن ثوبان رضي الله عنه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب ، يعني العمائم ، والتساخين : يعني الخفاف . رواه أحمد وأبو دواد ، وصححه الحاكم .
-
فوائد حديث : ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب ... ) .
-
وعن عمر رضي الله عنه موقوفاً ، وعن أنس مرفوعاً : ( إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة ) . أخرجه الدار قطني والحاكم وصححه .
-
فوائد حديث : ( إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ... ) .
-
وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما . أخرجه الدار قطني ، وصححه ابن خزيمة .
-
فوائد حديث : ( أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ... ) .
-
وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال : يارسول الله أمسح على الخفين ؟ قال : ( نعم ) . قال : يوما ؟ قال : ( نعم ) . قال : ويومين ؟ قال : ( نعم ) . قال : وثلاثة أيام ؟ قال : ( نعم ، وماشئت ) . أخرجه أبو داود ، وقال : ليس بالقوي .
-
هل هناك فرق بين السفر الطويل والسفر القصير في المسح على الخفين ؟
-
هل يشترط في المسح على الخفين ألا ينزعهما وإذا نزعهما فهل ينتقض الوضوء ؟
-
هل صحيح أن الإمام مالك ينسب إليه أنه لا يرى المدة في المسح على الخفين ؟
-
إذا مسح المقيم ثم سافر فكم تكون مدة المسح وكذلك المسافر إذا وصل إلى بلده ؟
-
هل إذا نسي العبد انتهاء مدة المسح وصلى عليه أن يعيد تلك الصلوات التي صلاها ؟
-
كيف يقول البخاري في حديث صفوان " ليس في توقيت المسح شيء أصح منه " مع أن حديث علي رضي الله عنه أخرجه مسلم ؟
-
تتمة الإجابة عن سؤال " هل في الأحاديث تعارض ناسحا ومنسوخا وخاصا وعاما " ؟
-
ما رأيكم في قول الشافعية إن الجوارب هي ما ما كانت من الجلود فغيرها لا يمسح عليها ؟
-
إذا تطهر العبد ثم لبس خفيه ثم خلعهما ثم لبسهما مرة أخرى وهو على طهارته الأولى فهل هذا جائز ؟
-
من لبس الخفين على طهارة ثم جدد الوضوء ومسح عليهما فمن أين تكون بداية مدة المسح ؟
-
إذا لبس الرجل الشراب ثم لبس الجزمة فهل يكفي أن يمسح على الجزمة وهل يشترط لبس الجزمة على طهارة ؟
-
هل ثمانون كيلا تكون مسافة للقصر وتكون بدايتها من خارج البلد ؟
-
سؤال عن حكم المأموم الذي تخلف عن إمامه بعذر كانقطاع الصوت كيف يقضي صلاته ؟
-
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون . أخرجه أبو داود وصححه الدار قطني ، وأصله في مسلم .
-
فوائد حديث : ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء ... ) .
-
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أمرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ قال : ( لا ، إنما ذلك عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ) . متفق عليه . وللبخاري : ( ثم توضئي لكل صلاة ) ، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً .
-
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنت رجلاً مذاءً ، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : ( فيه الوضوء ) . متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
-
فوائد حديث : ( علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنت رجلاً مذاءً ... ) .
-
تتمة الإجابة عن " سؤال عن حكم يسير المذي إذا خرج من الذكر " ؟
-
هل إذا لم يتيقن المصلي انتقاض وضوءه في الصلاة فهل ينصرف منها ؟
-
هل من به حدث دائم إذا استنجا وضع شيئا على المخرج حتى لا يتسرب الخارج ؟
-
هل إذا لم تستطع الحائض أن تقضي صوم رمضان متتابعا لها أن تفرقه ؟
-
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ . أخرجه أحمد وضعفه البخاري .
-
فوائد حديث : ( عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ... ) .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه ، أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً ) . أخرجه مسلم .
-
فوائد حديث : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه ... ) .
-
وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال : قال رجل : مسست ذكري ، أو قال : الرجل يمس ذكره في الصلاة ، أعليه الوضوء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ، إنما هو بضعة منك ) . أخرجه الخمسة ، وصححه ابن حبان وقال ابن المديني : هو أحسن من حديث بسرة .
-
وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من مس ذكره فليتوضأ ) . أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان ، وقال البخاري : هو أصح شيء في هذا الباب .
-
التوفيق بين حديث : ( لا ، إنما هو بضعة منك ) وحديث : ( من مس ذكره فليتوضأ ) .
-
هل إذا تمت مدة المسح على الخفين وهو باق على طهارته ينتقض وضوءه ؟
-
ما حكم ما إذا سمع الصوت أو شمت الرائحة من ثلاثة يصلون مثلا ولا يدري كل واحد منهم من الذي انتقض وضوءه ؟
-
هل قول صلى الله عليه وسلم ( فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) خاص بمن كان في المسجد ؟
-
ما حكم من يقول إن لمس النساء لا ينقض الوضوء مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة ؟
-
سؤال عن حكم الجمع بين حديث طلق بن علي وحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنهما في نقض الوضوء بمس الذكر ؟
-
ما حكم ختم الدعاء في الصلاة بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
-
ما حكم قطع الصلاة لأجل تغيير المكان من أجل اللغظ وكثرة الأصوات ؟
-
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من أصابه قيء أو رعاف ، أو قلس ، أو مذي فلينصرف فليتوضأ ، ثم ليبن على صلاته ، وهو في ذلك لا يتكلم ) . أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره .
-
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : ( إن شئت ) ، قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : ( نعم ) . أخرجه مسلم .
-
فوائد حديث : ( جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم ... ) وحديث البراءة بن عازب : ( توضؤوا من لحوم الإبل ) .
-
هل من وقع القيء على ثوبه ثم صلى فيه ولم يزيله فهل تصح صلاته ؟
-
ما كيفية إزالة النجاسة من الفرش المثبتة في الأرض كغرف النوم ونحوها ؟
-
هل إصابة النجاسة للإنسان المتوضأ يكون بذلك قد نقض وضوءه وهل هناك فرق بين النجاسة الركبة وبين اليابسة ؟
-
هل قوله صلى الله عليه وسلم (إن شئت ) لمن سأل عن الوضوء من أكل لحم الغنم يدل على الإباحة ؟
-
إذا تغدى أحدنا عند قوم لحما فهل يسألهم عنه إن كان من الإبل حتى يعيد الوضوء ؟
-
هل يدل الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار على أن الأكل من لحم الإبل لا ينقض الوضوء ؟
-
هل صحيح أن الله سبحانه وتعالى يجمع الأقرباء من المؤمنين في الجنة في مكان واحد ؟
-
فوائد حديث : " معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ) . رواه أحمد والطبراني ، وزاد : ( ومن نام فليتوضأ ) ، وهذه الزيادة في الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله : ( استطلق الوكاء ) ، وفي كلا الإسنادين ضعف . ولأبي داود أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : ( إنما الوضوء على من نام مضطجعاً ) ، وفي إسناده ضعف أيضاً " .
-
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ . أخرجه الدار قطني ولينه .
-
فوائد حديث أنس رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ) .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث ، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) أخرجه البزار . وأصله في الصحيحين من حديث عبدالله ابن زيد ، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه .
-
وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا : ( إذا جاء أحدكم الشيطان ، فقال : إنك أحدثت فليقل : كذبت ) . وأخرجه ابن حبان بلفظ : ( فليقل في نفسه ) .
-
فوائد حديث : ( يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته ... ) وحديث : ( إذا جاء أحدكم الشيطان ... ) .
-
ما رأيكم في العبارة المشهور " طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم " ؟
-
هل صنيع البخاري في كونه يتوضأ إذا أراد أن يكتب حديثا في صحيحه من العبادة المشروعة وهل تدوين العلم من العبادة ؟
-
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه ) . أخرجه الأربعه ، وهو معلول .
-
تتمة شرح حديث : ( أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه . أخرجه الأربعه ، وهو معلول .
-
فوائد حديث : ( أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه ) .
-
وعنه رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال : ( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) . رواه السبعه .
-
وعن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة ، فيستنجي بالماء . متفق عليه .
-
فوائد حديث : ( أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ، فأحمل أنا وغلام نحوي ... ) .
-
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : ( خذ الإداوة ) ، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته . متفق عليه .
-
فوائد حديث : ( المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : ( خذ الإداوة ) ... ) .
-
هل ورد في ذكر دخول الخلاء : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) وكذلك قول بعد الخروج ( الحمد لله الذي أذهب عني الأذى و عافاني ) ؟
-
هل كان أنس رضي الله عنه يبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته ؟
-
هل من أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان الآخر عليه القضاء مع الإطعام ؟
-
هل ورد في دعاء السجود والركوع إضافة سبحان لضمير الخطاب ( سبحانك ) ؟
-
ما حكم من قاءت في رمضان عمدا وكذلك لم تعلم عدد أيام فطرها فيه فكيف تقضي ؟
-
هل الأصبغ التي ليست لها سمك والأدهان تكون حائلا لوصول الماء إلى الجلد في الوضوء والاغتسال ؟
-
هل وضع الحناء على اليدين والرجلين بالنسبة للمرأة لا يؤثر على طهارتها ؟
-
إعادة شرح حديث : ( المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : ( خذ الإداوة ) ، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته . متفق عليه ) .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا اللعانين : الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم ) . رواه مسلم . وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه : ( والموارد ) ولفظه : ( اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في الموارد ، وقارعة الطريق ، والظل .
الحجم ( 5.72 ميغابايت )
التنزيل ( 1544 )
الإستماع ( 220 )