عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { "أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما, استنقذ ( ) الله بكل عضو منه عضوا منه من النار" } متفق عليه .
وللترمذي وصححه; عن أبي أمامة: { "وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين, كانتا فكاكه من النار" }
ولأبي داود: من حديث كعب بن مرة: { "وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة, كانت فكاكها من النار }
وعن أبي ذر رضي الله عنه { قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل? قال: "إيمان بالله, وجهاد في سبيله" . قلت: فأي الرقاب أفضل? قال: " أعلاه ا ( ) ثمنا, وأنفسها عند أهلها" } متفق عليه" .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { "من أعتق شركا له في عبد, فكان له مال يبلغ ثمن العبد, قوم قيمة عدل, فأعطى شركاءه حصصهم, وعتق عليه العبد, وإلا فقد عتق منه ما عتق" } متفق عليه
ولهما: عن أبي هريرة رضي الله عنه { "وإلا قوم عليه, واستسعي غير مشقوق عليه" } ( ) . وقيل: إن السعاية مدرجة في الخبر
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { " لا يجزي ولد والده, إلا أن يجده مملوكا فيعتقه" } رواه مسلم
وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { "من ملك ذا رحم محرم, فهو حر" } رواه أحمد, والأربعة ( ) . ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما; { أن رجلا أعتق ستة مملوكين له, عند موته, لم يكن له مال غيرهم, فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا, ثم أقرع بينهم, فأعتق اثنين, وأرق أربعة, وقال له قولا شديدا } رواه مسلم
وعن سفينة رضي الله عنه { قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك, وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت } رواه أحمد, وأبو داود, والنسائي, والحاكم
وعن عائشة رضي الله عنها; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { "إنما الولاء لمن أعتق" } متفق عليه في حديث
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { " الولاء لحمة كلحمة النسب, لا يباع ولا يوهب" } رواه الشافعي, وصححه ابن حبان, والحاكم ( ) وأصله في "الصحيحين" بغير هذا اللفظ