شرح كتاب الزكاة-04
2 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير : على العبد ، والحر ، والذكر ، والأنثى ، والصغير ، والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . متفق عليه . أستمع حفظ
4 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب . متفق عليه . وفي رواية : أو صاعاً من أقط . قال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولأبي داود : لا أخرج أبداً إلا صاعاً . أستمع حفظ
الحجم ( 2.70 ميغابايت )
التنزيل ( 1143 )
الإستماع ( 101 )