كتاب الفرائض-229
الشيخ عبد المحسن العباد
سنن الترمذي
الحجم ( 5.82 ميغابايت )
التنزيل ( 851 )
الإستماع ( 126 )


4 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم أن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن عقلها على عصبتها قال أبو عيسى وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ورواه مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل أستمع حفظ

6 - حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة وابن نمير ووكيع عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب وقال بعضهم عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بمحياه ومماته قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب ويقال ابن موهب عن تميم الداري وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن وهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب ولا يصح رواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر وزاد فيه قبيصة بن ذؤيب والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو عندي ليس بمتصل و قال بعضهم يجعل ميراثه في بيت المال وهو قول الشافعي واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق أستمع حفظ

14 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأوصي بمالي كله قال لا قلت فثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي قال إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد ابن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث وقد استحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير أستمع حفظ

16 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا نصر بن علي وهو جد هذا النصر حدثنا الأشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار ثم قرأ علي أبو هريرة من بعد وصية يوصى بها أو مضار وصية من الله إلى قوله ذلك الفوز العظيم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ونصر بن علي الذي روى عن الأشعث بن جابر هو جد نصر بن علي الجهضمي أستمع حفظ

22 - حدثنا علي بن حجر وهناد قالا حدثنا إسمعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا ثم قال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم قال أبو عيسى وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس وهو حديث حسن صحيح وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه ورواية إسمعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به لأنه روى عنهم مناكير وروايته عن أهل الشام أصح هكذا قال محمد بن إسمعيل قال سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل إسمعيل بن عياش أصلح حديثا من بقية ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات و سمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول سمعت زكريا بن عدي يقول قال أبو إسحق الفزاري خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات ولا تأخذوا عن إسمعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا عن غير الثقات أستمع حفظ