قال المصنف :" وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا وتصح من خمسة عشر وفي ثلاثة أحوال متفرقين لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين فإن كان معهم أبو أم أسقطهم وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين " حفظ
الشيخ : طيب " وإن اختلفت منازلهم منه " هذا ضد قوله : " واستوت منزلتهم منه، إن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه " لعلكم فهمتم المثال الأول
ابن وبنت لأخت ، ابن لأخت أخرى .
نقول للابن والبنت حق أمهما وللبنت حق أمها والمدلى بهم وهما أختان لهما الثلثان فيكون ثلث الأخت الذي لها ابن بنت لابنها وبنتها ويكون ثلث الأخت التي لها بنت واحدة لبنتها
طيب الذين لأخت هل نقول إن الذكر له مثل حظ الأنثيين
المذهب نعم .
لا ، لا الصحيح نعم والمذهب لا هما سواء " وإن اختلفت منازلهم منه جعلته معهم كميت اقتسموا ارثه " مثاله : إذا خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات .
ثلاث خالات متفرقات يعني واحدة خالة شقيقة والثانية خالة من أم والثالثة خالة من أب ثلاث عمات متفرقات واحدة شقيقة وواحدة لأم وواحد لأب الخالات مدليات بمن ؟
السئال : بالأم .
الشيخ : بالأم والعمات ؟
السائل : بالأب .
الشيخ : بالأب قدّر كأن الميت مات عن أم وأب للأم الثلث وللأب الباقي طيب ، اقسم نصيب الأم على ورثتها ورثتها
أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم المسألة من ستة
المسألة من ستة للشقيقة النصف ثلاثة والتي لأب السدس تكملة الثلثين واحد وللأخت لأم السدس واحد تعود إلى خمسة ترد إلى خمسة .نصيب الأب كم ؟
الثلثان اقسمه بين ورثته أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم
الشقيقة المسألة من ستة للشقيقة النصف ثلاثة والتي لأب السدس تكملة الثلثين واحد وللأخت لأم السدس واحد فترد إلى خمسة ولهذا قال المؤلف : " فالثلث للخالات أخماساً والثلثان للعمات أخماساً وتصح من خمسة عشر " أظن واضح هذا
القاعدة : إذا أدلى جماعة بجماعة اقسم المال بين المدلى بهم كأن الميت مات عنهم ثم اقسم المال بين المدلين كأن المدلى بهم ماتوا عنه وتصح المسألة وذالك لأن إرث ذوي الأرحام بالتنزيل وليس بالقرابة .
قال : " وفي ثلاثة أخوال متفرقين " ثلاث أخوال متفرقين أحدهم أخ للأم من الأم والثاني أخ للأم من الأب والثالث أخ للأم شقيق هؤلاء ثلاثة أخوال متفرقين أنتعم معنا ولا في الخارج ؟ كلكم ،
يقول المؤلف رحمه الله : " لذي الأم السدس الخال من الأم له السدس والباقي لذي الأبوين " لماذا ؟ لأن لو ماتت الأم عنهم لكانت المسألة كما يلي أخت شقيقة أخت لأب .
السائل : أخ .
الشيخ : أي نعم أخ شقيق أخ لأب أخ لأم لو ماتت الأم عنهم لكان للأخ لأم السدس وللأخ لأب ما له شيئ ليس له شيء ، لو صاح الأخ لأب كيف تعطون الأخ لأم الذي هو الخال لأم ... نقول لأنه ذو فرض وأنت عاصب !
إذا قال عاصب أعطوني عصبي نقول حجبك الشقيق !
" وفي ثلاث أخوال متفرقين لذي الأم السدس والباقي للأبوين فإن كان معهم أبو أم أسقطهم " ليش ؟
لأن الأب يسقط الأخوة فلو هلك هالك عن خال شقيق وخال لأم وخال لأب وأبي أم نشوف قدر كأن الأم ماتت عن أخيها الشقيق وأخيها من أب وأبيها من يرثها .
السائل : أبوها .
الشيخ : أبوها طيب لو كان معهم جد أم فعل القول الراجح يسقط الأخوال وعلى القول الثاني يرث معهم على التفصيل السابق فإن كان معهم أبو أم أسقطهم .
" وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين " ثلاث بنات عمومة متفرقين ولا متفرقات ؟
السائل : متفرقين .
الوصل لايش ؟
السائل : للعمومة .
الشيخ : للعمومة ثلاثة عمومة متفرقين " المال للتي للأبوين " هلك هالك عن بنت عم شقيق وبنت عم لأب وبنت عم لأم قدر كأن الميت مات عن ثلاثة أعمام عم شقيق وعم لأب وعم لأم من يرث ؟ العم الشقيق العم لأم ليس بوارث لأنه من ذوي الأرحام والعم لأب محجوب بالعم الشقيق ان شاء الله واضحة القاعدة ؟
السائل : واضحة .
السائل : نريد أمثلة .
الشيخ : أمثلة مثل المؤلف .
السائل : على السبورة .
الشيخ : كل شيء بالسبورة نكمل ونعطيكم أمثلة بالسبورة .
ابن وبنت لأخت ، ابن لأخت أخرى .
نقول للابن والبنت حق أمهما وللبنت حق أمها والمدلى بهم وهما أختان لهما الثلثان فيكون ثلث الأخت الذي لها ابن بنت لابنها وبنتها ويكون ثلث الأخت التي لها بنت واحدة لبنتها
طيب الذين لأخت هل نقول إن الذكر له مثل حظ الأنثيين
المذهب نعم .
لا ، لا الصحيح نعم والمذهب لا هما سواء " وإن اختلفت منازلهم منه جعلته معهم كميت اقتسموا ارثه " مثاله : إذا خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات .
ثلاث خالات متفرقات يعني واحدة خالة شقيقة والثانية خالة من أم والثالثة خالة من أب ثلاث عمات متفرقات واحدة شقيقة وواحدة لأم وواحد لأب الخالات مدليات بمن ؟
السئال : بالأم .
الشيخ : بالأم والعمات ؟
السائل : بالأب .
الشيخ : بالأب قدّر كأن الميت مات عن أم وأب للأم الثلث وللأب الباقي طيب ، اقسم نصيب الأم على ورثتها ورثتها
أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم المسألة من ستة
المسألة من ستة للشقيقة النصف ثلاثة والتي لأب السدس تكملة الثلثين واحد وللأخت لأم السدس واحد تعود إلى خمسة ترد إلى خمسة .نصيب الأب كم ؟
الثلثان اقسمه بين ورثته أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم
الشقيقة المسألة من ستة للشقيقة النصف ثلاثة والتي لأب السدس تكملة الثلثين واحد وللأخت لأم السدس واحد فترد إلى خمسة ولهذا قال المؤلف : " فالثلث للخالات أخماساً والثلثان للعمات أخماساً وتصح من خمسة عشر " أظن واضح هذا
القاعدة : إذا أدلى جماعة بجماعة اقسم المال بين المدلى بهم كأن الميت مات عنهم ثم اقسم المال بين المدلين كأن المدلى بهم ماتوا عنه وتصح المسألة وذالك لأن إرث ذوي الأرحام بالتنزيل وليس بالقرابة .
قال : " وفي ثلاثة أخوال متفرقين " ثلاث أخوال متفرقين أحدهم أخ للأم من الأم والثاني أخ للأم من الأب والثالث أخ للأم شقيق هؤلاء ثلاثة أخوال متفرقين أنتعم معنا ولا في الخارج ؟ كلكم ،
يقول المؤلف رحمه الله : " لذي الأم السدس الخال من الأم له السدس والباقي لذي الأبوين " لماذا ؟ لأن لو ماتت الأم عنهم لكانت المسألة كما يلي أخت شقيقة أخت لأب .
السائل : أخ .
الشيخ : أي نعم أخ شقيق أخ لأب أخ لأم لو ماتت الأم عنهم لكان للأخ لأم السدس وللأخ لأب ما له شيئ ليس له شيء ، لو صاح الأخ لأب كيف تعطون الأخ لأم الذي هو الخال لأم ... نقول لأنه ذو فرض وأنت عاصب !
إذا قال عاصب أعطوني عصبي نقول حجبك الشقيق !
" وفي ثلاث أخوال متفرقين لذي الأم السدس والباقي للأبوين فإن كان معهم أبو أم أسقطهم " ليش ؟
لأن الأب يسقط الأخوة فلو هلك هالك عن خال شقيق وخال لأم وخال لأب وأبي أم نشوف قدر كأن الأم ماتت عن أخيها الشقيق وأخيها من أب وأبيها من يرثها .
السائل : أبوها .
الشيخ : أبوها طيب لو كان معهم جد أم فعل القول الراجح يسقط الأخوال وعلى القول الثاني يرث معهم على التفصيل السابق فإن كان معهم أبو أم أسقطهم .
" وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين " ثلاث بنات عمومة متفرقين ولا متفرقات ؟
السائل : متفرقين .
الوصل لايش ؟
السائل : للعمومة .
الشيخ : للعمومة ثلاثة عمومة متفرقين " المال للتي للأبوين " هلك هالك عن بنت عم شقيق وبنت عم لأب وبنت عم لأم قدر كأن الميت مات عن ثلاثة أعمام عم شقيق وعم لأب وعم لأم من يرث ؟ العم الشقيق العم لأم ليس بوارث لأنه من ذوي الأرحام والعم لأب محجوب بالعم الشقيق ان شاء الله واضحة القاعدة ؟
السائل : واضحة .
السائل : نريد أمثلة .
الشيخ : أمثلة مثل المؤلف .
السائل : على السبورة .
الشيخ : كل شيء بالسبورة نكمل ونعطيكم أمثلة بالسبورة .