ولا يطهر جلد ميتة بدباغ روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم . وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه . ويباح استعماله أي استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث . قال في الرعاية : ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل المصران والكرش وترا دباغ . ولا يحصل بتشميس ولا تريب ولا يفتقر إلى فعل آدمي ، فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله في يابس لا مائع ، ولو وسع قلتين من الماء إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاة أو لا كالهر . أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل ، فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده فلا يصح بيعه . ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس . وعظم الميتة ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها ، وظفرها ، وعصبها ، وحافرها ، وإنفحتها ، وجلدتها نجسة فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه كصوف ، ووبر ، وريش من طاهر في الحياة ، فلا ينجس بموت ، فيجوز استعماله . ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر . وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة ، حفظ