القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر، معللا بأنها مدى الحبشة، كما علل السن : بأنه عظم . وقد اختلف الفقهاء في هذا، فذهب أهل الرأي: إلى أن علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق، أو هو مظنة الخنق، والمنخنقة محرمة، وسوغوا على هذا : الذبح بالسن والظفر المنزوعين ؛ لأن التذكية بالآلات المنفصلة المحددة، لا خنق فيه . والجمهور منعوا من ذلك مطلقا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن والظفر مما أنهر الدم، فعلم أنه من المحدد الذي لا يجوز التذكية به، ولو كان لكونه خنقا، لم يستثنه، والمظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، فأما مع ظهورها وانضباطها فلا . وأيضا، فإنه مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص في الحديث، ثم اختلف هؤلاء : هل يمنع من التذكية بسائر العظام، عملا بعموم العلة ؟ على قولين، في مذهب أحمد وغيره . وعلى الأقوال الثلاثة، فقوله صلى الله عليه وسلم : " وأما الظفر، فمدى الحبشة " بعد قوله : " سأحدثكم عن ذلك " يقتضي أن هذا الوصف - وهو كونه مدى الحبشة - له تأثير في المنع : إما أن يكون علة، أو دليلا على العلة ؛ أو وصفا من أوصاف العلة، أو دليلها، والحبشة في أظفارهم طول، فيذكون بها دون سائر الأمم، فيجوز أن يكون نهى عن ذلك ؛ لما فيه من مشابهتهم فيما يختصون به". حفظ
القارئ : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر، معللا بأنه مدى الحبشة، كما علل السن : بأنه عظم . وقد اختلف الفقهاء في هذا، فذهب أهل الرأي إلى أن علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يُشبه الخنق، أو هو مظنة الخنق، والمنخنقة محرمة، وسوّغوا على هذا : الذبح بالسن والظفر المنزوعين ، لأن التذكية بالآلات المنفصلة المحددة، لا خنق فيه . والجمهور منعوا من ذلك مطلقا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن والظفر مما أنهر الدم، فَعلم أنه من المحدد الذي لا يجوز التذكية به، ولو كان لكونه خنقا، لم يستثنِه، والمظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، فأما مع ظهورها وانضباطها فلا .
وأيضا، فإنه مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم "
.
الشيخ : فإنه يعني قول الحنفية نعم .
القارئ : " فإنه مخالفٌ لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص في الحديث، ثم اختلف هؤلاء : هل يمنع من التذكية بسائر العظام، عملا بعموم العلة ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره . وعلى الأقوال الثلاثة، فقوله صلى الله عليه وسلم : ( وأما الظُفر، فمُدى الحبشة ) بعد قوله : ( سأحدثكم عن ذلك ) يقتضي أن هذا الوصف - وهو كونه مُدى الحبشة - له تأثير في المنع : إما أن يكون علة، أو دليلا على العلة ، أو وصفا من أوصاف العلة، أو دليلها، والحبَشة في أظفارهم طول، فيذكون بها دون سائر الأُمم، فيجوز أن يكون نهى عن ذلك ، لما فيه من مشابهتهم " .
الشيخ : قوله : أن في أظفارهم طول الظاهر لأنهم هم يبقونها والظُفر إذا طال تقوس رأسه وصَلُب وصار كطرف الحربة فكانوا يفعلون هذا وهو خاص بهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( مُدى الحبشة ) ثم إن فيه منافاة للفطرة التي هي قَص الأظفار فلو أُبيح التذكية بالظفر لأدى ذلك إلى ترك الفطرة وذلك باستبقاء الأظفار من أجل أن يَذبح بها لكن الآن الصغار إذا أمسكوا العصافير والطيور الصغيرة ذكوها إما بأسنانهم وإما بأظافرهم فماذا تقولون ؟
الطالب : ما تحل
الشيخ : ما تحل هم صغار نعم يدخل في الحديث؟
الطالب : نعم
الشيخ : طيب صح .