هل يقاس تحديد المهور على تحديد الأسعار؟ حفظ
السائل : سؤال ثاني لك أنت، أيام ما تزوجنا نحن كنت أتحدث أنا وإياك فقلت له والله نحن السلفيين بشكل عام صار عندنا المهر محدد بألف ليرة سوري في ذاك الزمان.
الطالب : مو محدد.
السائل : لا لا، هيك فهمت أنا منك، إنه أنت يعني هلا بعرفوا زوجتك زوجتي زوجة فلان يعني عملتوها كأنها تكون عادة علشان تخفيف المهر أنه ألف ليرة سوري شيء بسيط يعني سهل، فأنا أقول هذا كمان فهم أنه في تحديد كان، هذا لا يجوز ها ولا شو؟
الطالب : تحديد لا وإنما أنا يومها قلت ذلك بالنسبة لي فجاء بعض الناس بعدي واقتدوا بي ففعلوا ذلك، أما ليس تحديدا، فممكن ناس يتزوجوا بأقل ويمكن بأكثر.
السائل : بالله سؤال هنا لو سمحتم بالله، ذكرني فيه قضية التحديد، هو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التسعير.
الشيخ : إي نعم.
السائل : وقال: ( إن الله هو المسعر الباسط القابض ) إلى آخره، فلو أن مثلاً الآن كما تعلمون المهور مرتفعة جدا والشباب عاجزون عن ذلك، فلو جرى تحديد المهر، هل يقاس على تحديد الأسعار يا شيخنا؟
الشيخ : سبقتني بارك الله فيك ... البارحة لا، أول البارحة جاءني سؤال من الجزائر فيما يتعلق بصلب الموضوع، يقول: عندنا قرية اتفق أهل القرية على تحديد مهور النساء، لأنه ارتفعت المهور كثيرا جدا، فاتفقت أهل القرية كلها على تحديد المهر بدنانير ما أدري كم سماها، فهل يجوز هذا إسلامياً؟
فأنا وهنا الشاهد كان جوابي ما يلي: قلت إذا أهل القرية دفعاً لمفسدة غلاء المهور اتفقوا على تحديد هذه المهور وبشرط أن لا يترتب من وراء ذلك فتنة بين بعضهم البعض فهذا أمر جائز.
الطالب : مش قياساً على الأسعار؟
طالب آخر : جائز من جهة، ولا يمنع الأقل منه إذا رضي من رضي.
الشيخ : ولا يمنع الأكثر، لكن بشرط أنه ما يصير فتنة بينهم.
الطالب : لا الأكثر هو يصير خلاف لهم ، أما الأقل ما أرادوه حاصل.
طالب آخر : يمنع الأكثر معناتو عندك شيخ علي
الشيخ : .. أيضا ما يرضون بالأقل، المهم يجب ملاحظة عدم إثارة فتنة بهذا التحديد سواء كثر أو قل.
الطالب : هذا
الشيخ : عميتكلم الرجل
الطالب : هو إذا كان هذا شخص
الشيخ : عشان هو ثاني مرة إذا أنت حكيت ما يقاطعك. نعم.
الطالب : تحسب عليه وحدة
الشيخ : نعم
السائل : إذا كان جاء شخص مثل مالك، مثل عاصم، الشيخ علي قال: أنا أريد أن أدفع دينار، هذا الدينار، وهذا الذي حكاه، وما فيش لا نحلة ولا شيء، قال هذا المهر الي بدي أدفعه ، فهنا الذي مثل الأخ علي في هذا الزمن هذا لازم يحكي في المهر ويقول لا أريد أكثر أو أقل أو شيء؟ والنحلة هذه ما كان يدري عنها، فهذا ...؟
الشيخ : إي، بس أنا شايفك إنه تسأل أسئلة ما هي كتير عملية
جوابي على ما سألت أن هذا يختلف باختلاف الأب والبنت المخطوبة، إذا كان هو يرى أن هذه البنت أولا هذا الخاطب هو عند حسن ظن ولي البنت وعند رغبتها هي نعم، ليس له أن يطلب زيادة منه، لكن إذا علم من ابنته أنها ترغب بمال أكثر له ذلك.
الطالب : وهو غني.
الشيخ : اتركني يا أخي، غني متوسط، ما بهمنا التفاصيل.
الطالب : له أن يطلب.
الشيخ : له. شو المانع. شو المانع؟
الطالب : يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما زوج فاطمة لعلي قال له: ( أعطها. قال: لا أجد. قال: أعطها درعك الخطمي )... فإذن اشترط أن يسلمها شيئا قبل الدخول.
طالب آخر : حتى لو بعد الدخول.
طالب آخر : حتى لو بعد الدخول، فيجوز له أن.
الشيخ : شو هذا الدهب هذا شو هذا ؟ ... أنا عمبسأل سؤال
الطالب : هذا بابونج.
الشيخ : عفوا. ما خلصت ، بابونج.
الطالب : لو تركت هذا وشربت هذا.
الشيخ : يجوز الجمع يا استاذ.
الطالب : يجوز الخلط كمان.
طالب آخر : لا ... التلفيق
الشيخ : التلفيق
الطالب : وكمان العكس لو جاء وقال أريد أن دفع ألوف مألفة كمان لا حرج.
الشيخ : هنا تأتي آية (( وإن آتيتم إحداهن قنطاراً )).
الطالب : نعم لا حرج أيوا
طالب آخر : ما يكون الموضوع عن شح، وما يكون الموضوع أيضا عن مباهاة، فإذا كان عن شح حينئذٍ يقال لهذا الذي مثلاً إذا كان يملك ويقدر وبإمكانه يعطي: هذا لمثلك لا يكون هذا، وأما من كان يعني للمباهاة يقال له اقصر هذا يفسد الناس ويطغيهم، فينصح في هذا في الحالتين.
هنا ما في باب النوم في المسجد.
الطالب : مو محدد.
السائل : لا لا، هيك فهمت أنا منك، إنه أنت يعني هلا بعرفوا زوجتك زوجتي زوجة فلان يعني عملتوها كأنها تكون عادة علشان تخفيف المهر أنه ألف ليرة سوري شيء بسيط يعني سهل، فأنا أقول هذا كمان فهم أنه في تحديد كان، هذا لا يجوز ها ولا شو؟
الطالب : تحديد لا وإنما أنا يومها قلت ذلك بالنسبة لي فجاء بعض الناس بعدي واقتدوا بي ففعلوا ذلك، أما ليس تحديدا، فممكن ناس يتزوجوا بأقل ويمكن بأكثر.
السائل : بالله سؤال هنا لو سمحتم بالله، ذكرني فيه قضية التحديد، هو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التسعير.
الشيخ : إي نعم.
السائل : وقال: ( إن الله هو المسعر الباسط القابض ) إلى آخره، فلو أن مثلاً الآن كما تعلمون المهور مرتفعة جدا والشباب عاجزون عن ذلك، فلو جرى تحديد المهر، هل يقاس على تحديد الأسعار يا شيخنا؟
الشيخ : سبقتني بارك الله فيك ... البارحة لا، أول البارحة جاءني سؤال من الجزائر فيما يتعلق بصلب الموضوع، يقول: عندنا قرية اتفق أهل القرية على تحديد مهور النساء، لأنه ارتفعت المهور كثيرا جدا، فاتفقت أهل القرية كلها على تحديد المهر بدنانير ما أدري كم سماها، فهل يجوز هذا إسلامياً؟
فأنا وهنا الشاهد كان جوابي ما يلي: قلت إذا أهل القرية دفعاً لمفسدة غلاء المهور اتفقوا على تحديد هذه المهور وبشرط أن لا يترتب من وراء ذلك فتنة بين بعضهم البعض فهذا أمر جائز.
الطالب : مش قياساً على الأسعار؟
طالب آخر : جائز من جهة، ولا يمنع الأقل منه إذا رضي من رضي.
الشيخ : ولا يمنع الأكثر، لكن بشرط أنه ما يصير فتنة بينهم.
الطالب : لا الأكثر هو يصير خلاف لهم ، أما الأقل ما أرادوه حاصل.
طالب آخر : يمنع الأكثر معناتو عندك شيخ علي
الشيخ : .. أيضا ما يرضون بالأقل، المهم يجب ملاحظة عدم إثارة فتنة بهذا التحديد سواء كثر أو قل.
الطالب : هذا
الشيخ : عميتكلم الرجل
الطالب : هو إذا كان هذا شخص
الشيخ : عشان هو ثاني مرة إذا أنت حكيت ما يقاطعك. نعم.
الطالب : تحسب عليه وحدة
الشيخ : نعم
السائل : إذا كان جاء شخص مثل مالك، مثل عاصم، الشيخ علي قال: أنا أريد أن أدفع دينار، هذا الدينار، وهذا الذي حكاه، وما فيش لا نحلة ولا شيء، قال هذا المهر الي بدي أدفعه ، فهنا الذي مثل الأخ علي في هذا الزمن هذا لازم يحكي في المهر ويقول لا أريد أكثر أو أقل أو شيء؟ والنحلة هذه ما كان يدري عنها، فهذا ...؟
الشيخ : إي، بس أنا شايفك إنه تسأل أسئلة ما هي كتير عملية
جوابي على ما سألت أن هذا يختلف باختلاف الأب والبنت المخطوبة، إذا كان هو يرى أن هذه البنت أولا هذا الخاطب هو عند حسن ظن ولي البنت وعند رغبتها هي نعم، ليس له أن يطلب زيادة منه، لكن إذا علم من ابنته أنها ترغب بمال أكثر له ذلك.
الطالب : وهو غني.
الشيخ : اتركني يا أخي، غني متوسط، ما بهمنا التفاصيل.
الطالب : له أن يطلب.
الشيخ : له. شو المانع. شو المانع؟
الطالب : يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما زوج فاطمة لعلي قال له: ( أعطها. قال: لا أجد. قال: أعطها درعك الخطمي )... فإذن اشترط أن يسلمها شيئا قبل الدخول.
طالب آخر : حتى لو بعد الدخول.
طالب آخر : حتى لو بعد الدخول، فيجوز له أن.
الشيخ : شو هذا الدهب هذا شو هذا ؟ ... أنا عمبسأل سؤال
الطالب : هذا بابونج.
الشيخ : عفوا. ما خلصت ، بابونج.
الطالب : لو تركت هذا وشربت هذا.
الشيخ : يجوز الجمع يا استاذ.
الطالب : يجوز الخلط كمان.
طالب آخر : لا ... التلفيق
الشيخ : التلفيق
الطالب : وكمان العكس لو جاء وقال أريد أن دفع ألوف مألفة كمان لا حرج.
الشيخ : هنا تأتي آية (( وإن آتيتم إحداهن قنطاراً )).
الطالب : نعم لا حرج أيوا
طالب آخر : ما يكون الموضوع عن شح، وما يكون الموضوع أيضا عن مباهاة، فإذا كان عن شح حينئذٍ يقال لهذا الذي مثلاً إذا كان يملك ويقدر وبإمكانه يعطي: هذا لمثلك لا يكون هذا، وأما من كان يعني للمباهاة يقال له اقصر هذا يفسد الناس ويطغيهم، فينصح في هذا في الحالتين.
هنا ما في باب النوم في المسجد.