ما حكم صرف عشرة ريالات ورقية بتسعة ريالات معدنية؟ حفظ
السائل : طيب مسألة ثانية أيضا، بالنسبة لصرف الأموال، الآن مثلاً استعمال التليفون تحتاج إلى عملة معدنية، فتعطي شخص معين عشرة ريال يعطيك تسعة ريال، عشرة ريال ورق يعطيك تسعة ريال، وواضع فتوى للشيخ ابن عثيمين أن هذا الأمر يجوز لاختلاف الصنفين، الورق شيء والمعدن شيء آخر؟
الشيخ : ... الفرق، الورق ليس له قيمة ذاتية، يمكن المعدن له قيمة أكثر من الورق، هذا يقال بالنسبة للفلوس مع الفضة، الفضة غير الذهب، والفضة غير الفلوس، هذا يقال، أما العملة الورقية ليست هي لا فضة ولا ذهب، إنما هي عملة ورقية لا قيمة لها إلا بما يقدر لها من قيمة تقديرية ذهبية.
الطالب : هو الشيخ يقول بأن هذه أصبحت سلعة كالسلع الموجودة في السوق.
طالب آخر : شيخنا تقول بأن هذا ربا، اه؟
الشيخ : إي نعم.