أشكل علي حديث ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير ...) حيث أعله البخاري بتفرد الثقة فما هو الجواب عن هذا الإشكال ؟ حفظ
السائل : هنا يا شيخ مما أشكل علي حديث أبي هريرة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير وليقدم يديه قبل ركبتين ) والحديث هذا ورد من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ، فالبخاري رحمه الله أعل هذا الحديث وكذلك الدارقطني والترمذي ، فما أدري العلة هذه
الشيخ : بماذا أعلوه ، بماذا أعلوه، أنت بدأت سؤالك إذا تفرد الثقة بالحديث فهل هذا الحديث يصلح مثالاً لما ذكرته من الإعلال بالتفرد ؟
السائل : لأن البخاري رحمه الله كما ذكر في * التاريخ الكبير * عندما ترجم لهذا الراوي يعني ذكر أن من مشايخه أبو الزناد ، وأبو الزناد رحمه الله من المعروفين بكثرة الطلاب في المدينة وهذا الرجل لم يروي عنه إلا هذا الحديث تقريباً لانه كان يميل إلى العزلة في البادية ، سكت يعني مابين العلة كما ذكر بعض الكتاب ، التي وقفتم على كتاب الدكتور حمزة المليباري هذا قريباً كان خرج منهم المتقدمين المتأخرين في تصحيح ركائن الحديث وذكر هذا الحديث، يعني يرى بأنه مما يتميز به المتقدمون عن المتأخرين في مسألة التفرد يعني هذه الأمور الواجبة في هذا الأمر
الشيخ : أنت ربما أجبت عن بعض السؤال وما أجبت عن السؤال ، أنت حشرت مع البخاري أئمة وأنا سألتك هل هؤلاء أعلوا هذا الحديث بالتفرد ؟
السائل : هذا النقل نقله الشوكاني في * نيل الأوطار *
الشيخ : عمن يا أخي بارك الله فيك ؟
السائل : عن الدارقطني طبعاً والبخاري وقفت على قوله لأن الدارقطني ما رجعت إلى كتاب العلل أما البخاري رحمه الله فرجعت إلى كلامه في كتابه * التاريخ الكبير * في ترجمة هذا الرجل فما بين علة الحديث إلا يعني وسكت
الشيخ : إذن هل يصح أن نقول أن البخاري وفلاناً وفلاناً أعلوا الحديث بالتفرد ؟
السائل : هذا ما ذكره بعض الكتاب فما أدري ما هو قولكم في هذا ؟
الشيخ : لا لا ما ينبغي هذا أن يقال أما أن البخاري أعله بهذا فأنا الحقيقة لا أستحضر هذا ، أنا الذي أستحضره بخصوص هذا الحديث أنه لا يعلم أن فلاناً سمع عن فلان وهذا إعلال مضطرد فصوله من الإمام البخاري ذلك لأنه ينسجم مع مذهبه في اشتراطه المعاصرة ، في عدم اكتفائه بالمعاصرة واشتراطه الملاقاة ، فنحن نراه في كثير من الأحاديث الصحيحة عند غيره هو يعده لمثل هذه العلة التي تنسجم مع قاعدته في اشتراطه اللقاء وعدم الاكتفاء بالمعاصرة هذا أولاً
وثانياً ما أشرت إليه عن المليباري هذا الحقيقة فيما وقفت على شيء من كلامه يثير الآن مشكلة بين طلاب العلم وبخاصة بين المحدثين منهم يثير مشكلة إن لم أقل فتنة ذلك لأنه يثير بعض الأقوال التي لم يجري عليها علماء الحديث الحفاظ منهم والذين وقفوا على الأقوال المتخالفة بالنسبة لما صدر من بعض الأئمة المتقدمين ، فهو يأخذ قولاً ويركن إليه ويعتمد عليه فإن لم يجعله أصلاً فهو على الأقل يوسوس به على الناس اليوم الذين ينطلقون من قاعدة الإمام الشافعي التي ابتدأت بها جوابي آنفاً فيأتي بقول آخر مثلاً مخالف له ، لكننا نقول نحن في النهاية أي القولين أريح عند علماء الحديث الحفاظ منهم والذين وقفوا على هذا ووقفوا على هذا وعملوا مراجعة بين هذا وهذا وانتهوا أخيراً إلى أحد القولين ، هذا مثاله تماماً مثال من يثير الإشكلات في الفقه المتوارث والذي لا يخلو الكثير من مسائله من الاختلاف فيها إما إيجاباً أو سلباً للإيجاب ، أو تحريماً أو كراهة أو إباحة إلى آخره فيقول أن المسألة فيها قولان لكن ما هو المعتمد من هذين القولين في الفقه ، كذلك نحن نقول في علم الحديث والآن ما دامت أن المسألة ليس من المتفق عليها عند علماء الحديث لا بالنسبة لما ذكرته آنفاً عن الإمام الشافعي أو ما ذكرتَه عن المليباري إنما المسألة فيها نوع من الاختلاف ولكن ما هو الذي اعتمده حفاظ الحديث ونقاده ؟ لا يشك أي باحث في علم الحديث أن الإعلال بمجرد التفرد من الثقة ليس علة قادحة وإنما قد تكون علة قادحة فيما إذا قابله رواية أخرى عن ثقة أوثق منه أو عن جماعة من الثقات لا شك أن الحالة حين ذاك تكون العلة قائمة بالنسبة لذاك الثقة الذي تفرد بما خالف فيه الأوثق منه أو الثقات
ثم نحن نقول بالنسبة للشبهة التي حكيتها منسوباً إلى الإمام البخاري ، على افتراض أنها صحت النسبة إلى البخاري لأني كما قلت لك آنفاً لا أستحضر هذا كعلة في الحديث المذكور آنفاً ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ) وليضع كفيه قبل يديه إذا صح هذا عن الإمام الشافعي ، عن الامام البخاري
الطالب : عفواً قلتم قد يضع كفيه قبل يديه
الشيخ : كيف ؟
الطالب : قلتم قد يضع كفيه قبل يديه
الشيخ : ( وليضع يديه قبل ركبتيه) جزاك الله خير فالذي أريد أن أقوله بهذه المناسبة : لعلك تعلم أن كثيراً من الحفاظ قد صححوا أو حسنوا هذا الحديث ، أقول لعلك تعلم
السائل : نعم
الشيخ : طيب هؤلاء لا يعلمون قول الإمام البخاري إن كان مروياً عنه وصحيحاً ؟ لا شك ، إذن ما معنى تصحيحهم أو تحسينهم للحديث معناه ولازمه أن ذلك الإعلال هو رأي شخصي للإمام الذي نسب إليه هذا الإعلال ولا ضير عليه في ذلك فالمسألة كالمسائل الفقهية التي يقول الإمام فيها بقول ثم يخالفه آخر والمرجع في ذلك إلى الترجيح .
الشيخ : بماذا أعلوه ، بماذا أعلوه، أنت بدأت سؤالك إذا تفرد الثقة بالحديث فهل هذا الحديث يصلح مثالاً لما ذكرته من الإعلال بالتفرد ؟
السائل : لأن البخاري رحمه الله كما ذكر في * التاريخ الكبير * عندما ترجم لهذا الراوي يعني ذكر أن من مشايخه أبو الزناد ، وأبو الزناد رحمه الله من المعروفين بكثرة الطلاب في المدينة وهذا الرجل لم يروي عنه إلا هذا الحديث تقريباً لانه كان يميل إلى العزلة في البادية ، سكت يعني مابين العلة كما ذكر بعض الكتاب ، التي وقفتم على كتاب الدكتور حمزة المليباري هذا قريباً كان خرج منهم المتقدمين المتأخرين في تصحيح ركائن الحديث وذكر هذا الحديث، يعني يرى بأنه مما يتميز به المتقدمون عن المتأخرين في مسألة التفرد يعني هذه الأمور الواجبة في هذا الأمر
الشيخ : أنت ربما أجبت عن بعض السؤال وما أجبت عن السؤال ، أنت حشرت مع البخاري أئمة وأنا سألتك هل هؤلاء أعلوا هذا الحديث بالتفرد ؟
السائل : هذا النقل نقله الشوكاني في * نيل الأوطار *
الشيخ : عمن يا أخي بارك الله فيك ؟
السائل : عن الدارقطني طبعاً والبخاري وقفت على قوله لأن الدارقطني ما رجعت إلى كتاب العلل أما البخاري رحمه الله فرجعت إلى كلامه في كتابه * التاريخ الكبير * في ترجمة هذا الرجل فما بين علة الحديث إلا يعني وسكت
الشيخ : إذن هل يصح أن نقول أن البخاري وفلاناً وفلاناً أعلوا الحديث بالتفرد ؟
السائل : هذا ما ذكره بعض الكتاب فما أدري ما هو قولكم في هذا ؟
الشيخ : لا لا ما ينبغي هذا أن يقال أما أن البخاري أعله بهذا فأنا الحقيقة لا أستحضر هذا ، أنا الذي أستحضره بخصوص هذا الحديث أنه لا يعلم أن فلاناً سمع عن فلان وهذا إعلال مضطرد فصوله من الإمام البخاري ذلك لأنه ينسجم مع مذهبه في اشتراطه المعاصرة ، في عدم اكتفائه بالمعاصرة واشتراطه الملاقاة ، فنحن نراه في كثير من الأحاديث الصحيحة عند غيره هو يعده لمثل هذه العلة التي تنسجم مع قاعدته في اشتراطه اللقاء وعدم الاكتفاء بالمعاصرة هذا أولاً
وثانياً ما أشرت إليه عن المليباري هذا الحقيقة فيما وقفت على شيء من كلامه يثير الآن مشكلة بين طلاب العلم وبخاصة بين المحدثين منهم يثير مشكلة إن لم أقل فتنة ذلك لأنه يثير بعض الأقوال التي لم يجري عليها علماء الحديث الحفاظ منهم والذين وقفوا على الأقوال المتخالفة بالنسبة لما صدر من بعض الأئمة المتقدمين ، فهو يأخذ قولاً ويركن إليه ويعتمد عليه فإن لم يجعله أصلاً فهو على الأقل يوسوس به على الناس اليوم الذين ينطلقون من قاعدة الإمام الشافعي التي ابتدأت بها جوابي آنفاً فيأتي بقول آخر مثلاً مخالف له ، لكننا نقول نحن في النهاية أي القولين أريح عند علماء الحديث الحفاظ منهم والذين وقفوا على هذا ووقفوا على هذا وعملوا مراجعة بين هذا وهذا وانتهوا أخيراً إلى أحد القولين ، هذا مثاله تماماً مثال من يثير الإشكلات في الفقه المتوارث والذي لا يخلو الكثير من مسائله من الاختلاف فيها إما إيجاباً أو سلباً للإيجاب ، أو تحريماً أو كراهة أو إباحة إلى آخره فيقول أن المسألة فيها قولان لكن ما هو المعتمد من هذين القولين في الفقه ، كذلك نحن نقول في علم الحديث والآن ما دامت أن المسألة ليس من المتفق عليها عند علماء الحديث لا بالنسبة لما ذكرته آنفاً عن الإمام الشافعي أو ما ذكرتَه عن المليباري إنما المسألة فيها نوع من الاختلاف ولكن ما هو الذي اعتمده حفاظ الحديث ونقاده ؟ لا يشك أي باحث في علم الحديث أن الإعلال بمجرد التفرد من الثقة ليس علة قادحة وإنما قد تكون علة قادحة فيما إذا قابله رواية أخرى عن ثقة أوثق منه أو عن جماعة من الثقات لا شك أن الحالة حين ذاك تكون العلة قائمة بالنسبة لذاك الثقة الذي تفرد بما خالف فيه الأوثق منه أو الثقات
ثم نحن نقول بالنسبة للشبهة التي حكيتها منسوباً إلى الإمام البخاري ، على افتراض أنها صحت النسبة إلى البخاري لأني كما قلت لك آنفاً لا أستحضر هذا كعلة في الحديث المذكور آنفاً ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ) وليضع كفيه قبل يديه إذا صح هذا عن الإمام الشافعي ، عن الامام البخاري
الطالب : عفواً قلتم قد يضع كفيه قبل يديه
الشيخ : كيف ؟
الطالب : قلتم قد يضع كفيه قبل يديه
الشيخ : ( وليضع يديه قبل ركبتيه) جزاك الله خير فالذي أريد أن أقوله بهذه المناسبة : لعلك تعلم أن كثيراً من الحفاظ قد صححوا أو حسنوا هذا الحديث ، أقول لعلك تعلم
السائل : نعم
الشيخ : طيب هؤلاء لا يعلمون قول الإمام البخاري إن كان مروياً عنه وصحيحاً ؟ لا شك ، إذن ما معنى تصحيحهم أو تحسينهم للحديث معناه ولازمه أن ذلك الإعلال هو رأي شخصي للإمام الذي نسب إليه هذا الإعلال ولا ضير عليه في ذلك فالمسألة كالمسائل الفقهية التي يقول الإمام فيها بقول ثم يخالفه آخر والمرجع في ذلك إلى الترجيح .