إذا اختلفت أقوال الناقد في راو معين , مرة وثقه ومرة ضعفه , فما هي الطريقة لترجيح أحد القولين ؟ حفظ
السائل : هنا شيخ إذا اختلفت أقوال الناقد في راوٍ ما ، اختلفت يعني وجد له أكثر من قول ما هوالسبيل والطريقة في يعني تعيين قول معين في هذا الرجل ؟ يوجد أحياناً في التراجم له أكثر من قول في هذا الرجل كقول الإمام أحمد رحمه الله كلا القولين في داوود بن أبي هند مرة وثقه ومرة كأنه وهنه فما أدري هل في طريقة يعني تتبع لمعرفة القول الراجح له ؟
الشيخ : داوود بن أبي هند من الذي اختلف قوله فيه ؟
السائل : الإمام أحمد رحمه الله
الشيخ : مرة وثقه
السائل : ومرة وهنه
الشيخ : هذا سؤال ورد في مجلس من بعض طلاب العلم الأقوياء كان جوابي كالتالي :
مثل هذا الاختلاف عن الإمام الواحد يصدر منه قولان مختلفان في الراوي الواحد الشأن فيه كما لو كان هذان القولان صدر أحدهما من إمام والآخر من إمام آخر
السائل : نعم
الشيخ : فكيف التوثيق بينهما ؟ إذا كانت القاعدة عندك ظاهرة في مثالي هذا فطبقه في مثالك المذكور تسترح ، أما إذا كان غير ظاهر فلا بد من الإظهار
أنا قلت لا يخفاك فيما أعتقد قاعدة علماء الحديث التي تقول في مثل هذا الإختلاف الأصل فيه أن الجرح مقدم على التعديل ولكن هذا القول على إطلاقه وعمومه وشموله غير مقصود ، ذلك لأن من أسباب الجرح ما لا يعتبر جرحاً ، لنضرب على ذلك مثلاً مشهوراً بين العلماء وطلاب العلم ، ألا وهو أن يجرح الراوي بأن يكون مثلاً من أهل البدعة أن يكون مثلاً من المرجئة أو أن يكون من الخوارج أو نحو ذلك هذا لا يعتبر جرحاً قادحاً في روايته ولكنه يكون جرحاً في فقهه وعقيدته ، من هنا نجد مثلاً إمام المحدثين البخاري يروي عن عمران بن حطان الخارجي ، ذلك لأن الأمر كما يقول علماء الحديث في المصطلح العبرة في الراوي للحديث هو أولاً أن يكون مسلماً وثانياً أن يكون عدلاً وثالثاً وأخيراً أن يكون ضابطاً حافظاً فإذا توفرت هذه الشروط في الراوي كان حديثه على الجادة صحيحاً مستقياً ، طبعاً إذا لم يخالف الشروط الأخرى المعروفة لم يعل ولم يشذ الآن إذن ننظر في القولين المختلفين أحدهما وثق والآخر ضعف فإذا كان الجرح مبيناً وكان الجرح في نفسه علة قادحة قدم الجرح على التوثيق
السائل : نعم
الشيخ : وإن كان الجرح مبيناً ولكنه ليس جرحاً فلا قيمة له وإن كان الجرح مجرد إطلاق التضعيف دون بيان السبب مطلقاً قدم التوثيق على التضعيف وعلى هذا تحل المشكلة بالنسبة للإمام الواحد يوثق تارة ويضعف تارة
إذا مثلاً كان المضعِف يقول بأنه تبين لي أن الرجل منكر الحديث يكون هذا جرحاً مفسَراً وجرحاً مقبولاً حينئذ يقدم جرحه على توثيقه ، لأنه حينما وثقه لم يكن قد تبينت علته أما وقد تبينت له علته وتبين لنا أن هذا أن هذه العلة هي قادحة وجارحة حينئذٍ نؤثر الجرح على التعديل هكذا ينبغي إزالة الخلاف
الشيخ : داوود بن أبي هند من الذي اختلف قوله فيه ؟
السائل : الإمام أحمد رحمه الله
الشيخ : مرة وثقه
السائل : ومرة وهنه
الشيخ : هذا سؤال ورد في مجلس من بعض طلاب العلم الأقوياء كان جوابي كالتالي :
مثل هذا الاختلاف عن الإمام الواحد يصدر منه قولان مختلفان في الراوي الواحد الشأن فيه كما لو كان هذان القولان صدر أحدهما من إمام والآخر من إمام آخر
السائل : نعم
الشيخ : فكيف التوثيق بينهما ؟ إذا كانت القاعدة عندك ظاهرة في مثالي هذا فطبقه في مثالك المذكور تسترح ، أما إذا كان غير ظاهر فلا بد من الإظهار
أنا قلت لا يخفاك فيما أعتقد قاعدة علماء الحديث التي تقول في مثل هذا الإختلاف الأصل فيه أن الجرح مقدم على التعديل ولكن هذا القول على إطلاقه وعمومه وشموله غير مقصود ، ذلك لأن من أسباب الجرح ما لا يعتبر جرحاً ، لنضرب على ذلك مثلاً مشهوراً بين العلماء وطلاب العلم ، ألا وهو أن يجرح الراوي بأن يكون مثلاً من أهل البدعة أن يكون مثلاً من المرجئة أو أن يكون من الخوارج أو نحو ذلك هذا لا يعتبر جرحاً قادحاً في روايته ولكنه يكون جرحاً في فقهه وعقيدته ، من هنا نجد مثلاً إمام المحدثين البخاري يروي عن عمران بن حطان الخارجي ، ذلك لأن الأمر كما يقول علماء الحديث في المصطلح العبرة في الراوي للحديث هو أولاً أن يكون مسلماً وثانياً أن يكون عدلاً وثالثاً وأخيراً أن يكون ضابطاً حافظاً فإذا توفرت هذه الشروط في الراوي كان حديثه على الجادة صحيحاً مستقياً ، طبعاً إذا لم يخالف الشروط الأخرى المعروفة لم يعل ولم يشذ الآن إذن ننظر في القولين المختلفين أحدهما وثق والآخر ضعف فإذا كان الجرح مبيناً وكان الجرح في نفسه علة قادحة قدم الجرح على التوثيق
السائل : نعم
الشيخ : وإن كان الجرح مبيناً ولكنه ليس جرحاً فلا قيمة له وإن كان الجرح مجرد إطلاق التضعيف دون بيان السبب مطلقاً قدم التوثيق على التضعيف وعلى هذا تحل المشكلة بالنسبة للإمام الواحد يوثق تارة ويضعف تارة
إذا مثلاً كان المضعِف يقول بأنه تبين لي أن الرجل منكر الحديث يكون هذا جرحاً مفسَراً وجرحاً مقبولاً حينئذ يقدم جرحه على توثيقه ، لأنه حينما وثقه لم يكن قد تبينت علته أما وقد تبينت له علته وتبين لنا أن هذا أن هذه العلة هي قادحة وجارحة حينئذٍ نؤثر الجرح على التعديل هكذا ينبغي إزالة الخلاف