ما صحة حديث : ( يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لا يحق أن يظهر منها غير هذا وهذا ...) وإذا كان صحيحاً فهل يدل على أن النقاب بدعة ؟ حفظ
السائل : وحديث رسول الله : ( يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لا يحق أن يظهر منها غير هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم ) ما صحة هذا الحديث؟
الشيخ : صحيح هذا الحديث ؟
السائل : صحيح هذا الحديث
الشيخ : إي نعم رغم أنوف المتعصبين ، الذين ليسوا من أهل الحديث والمعرفة بالصحيح والضعيف مع ذلك فهم يضعفون بغير علم
السائل : إذن هكذا أن النقاب كما يدعون أنه بدعة
الشيخ : إيش؟
السائل : يكون بدعة
الشيخ : إيش هو ؟
السائل : النقاب
الشيخ : النقاب سامحك الله ، لا يكون بدعة ، لكن لا يكون واجباً
السائل : إن صح هذا الحديث
الشيخ : لا يكون واجباً هداك الله ، الحديث يفيد جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها ولا يفيد وجوب الكشف أو وجوب التغطية