ورد في حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقران بين التمرتين , فهل يقاس هذا على غيره كالعنب والتين وما شابه ؟ حفظ
السائل : شيخ ثبت في الصحيح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقران بين التمرتين ، هل يقاس عليه غيره كالعنب مثلاً أو التين أو ما شابه ذلك ؟
الشيخ : هكذا الظاهر أنه ينبغي أن يراعي في ذلك عرف البلد الذي ليس من عادته أن يأكل مثلاً حبتين حبتين لأن ذلك يدل على الشراهة المستنكرة من كل إنسان وبخاصة إذا كان مسلماً لكن كما تعلم في الحديث ( إلا بإذنه )
السائل : يقاس العنب وباقي الثمار على ذلك ؟
الشيخ : نعم ، إذا كان ذلك عرف البلد
سائل آخر : شيخ يعني العرف مثلاً في أكل العنب أخذ القطف كاملاً ثم الأكل منه
السائل : يأكل حبة حبة والقطف في يده
الشيخ : ما بيهم
السائل : كان إنكار الأخ اليوم عندي على علي وماسك القطف بيده
الشيخ : ينكر على صاحبه
السائل : ... طرحت مسألة شرعية ، جزاك الله خير يا شيخ
الحافظ ابن حجر في الفتح يقول : " ويقاس عليه ما كان نحوه كالزبيب وغيره " كما أشرت حفظكم الله .
السائل : بالنسبة للسؤال السابق الوفرة إلى الى الأذنين ؟
الشيخ : هكذا الظاهر أنه ينبغي أن يراعي في ذلك عرف البلد الذي ليس من عادته أن يأكل مثلاً حبتين حبتين لأن ذلك يدل على الشراهة المستنكرة من كل إنسان وبخاصة إذا كان مسلماً لكن كما تعلم في الحديث ( إلا بإذنه )
السائل : يقاس العنب وباقي الثمار على ذلك ؟
الشيخ : نعم ، إذا كان ذلك عرف البلد
سائل آخر : شيخ يعني العرف مثلاً في أكل العنب أخذ القطف كاملاً ثم الأكل منه
السائل : يأكل حبة حبة والقطف في يده
الشيخ : ما بيهم
السائل : كان إنكار الأخ اليوم عندي على علي وماسك القطف بيده
الشيخ : ينكر على صاحبه
السائل : ... طرحت مسألة شرعية ، جزاك الله خير يا شيخ
الحافظ ابن حجر في الفتح يقول : " ويقاس عليه ما كان نحوه كالزبيب وغيره " كما أشرت حفظكم الله .
السائل : بالنسبة للسؤال السابق الوفرة إلى الى الأذنين ؟