تتمة فوائد حديث: ( لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ... ). حفظ
الشيخ : في هذا الحديث من الفوائد وأما ما قبله وأخذناها في هذا الحديث من الفوائد: النهي عن الحلف بالآباء والأمهات وهل النهي للتحريم؟ الجواب: نعم، لأنه هو الأصل بل لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) ومن فوائده أيضًا: أنه لا يجوز الحلف بالأنداد كاللات والعزى وما أشبه ذلك، فإن حلف فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحالف بالأنداد أن يقول بعد ذلك لا إله إلا الله فقال: ( من قال واللات ) يعني في يمينه ( فليقل لا إله إلا الله ) بعد ذلك قال العلماء وفائدته أن تعظيم هذا الصنم شرك ودواء الشيء يكون بضده بالإخلاص تقول لا إله إلا الله، وفي بقية الحديث: ( ومن قال تعال أقامرك فليتصدق ) وهذا أيضًا من دواء الشيء بضده المقامرة المغالبة وهي أكل المال بالباطل فليتصدق لتمحو الصدقة هذه الجناية، نعم فيه أيضًا: تحريم الحلف بالأنداد، وذكرنا أن دواء ذلك أن يقول لا إله إلا الله يداوي الشرك بالإخلاص، فإن قال قائل: ما الجواب عما جاء في صحيح مسلم في قصة الرجل النجدي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام فذكر له خمسة صلوات وصيام رمضان والزكاة كلها يقول هل عليّ غيرها فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ( لا إلا أن تتطوع، فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلح وأبيه إن صدق ) فقال: ( وأبيه ) وهذا حلف بالأباء؟ فقيل في الجواب عن ذلك: أولًا: أن اللفظة شاذة انفرد بها بعض الرواة عن الآخرين والشاذ غير مقبول، لأن من شرط القبول أن يكون الحديث غير شاذ، وعلى هذا نستريح منها وهذا من حسن المناظرة أن الإنسان يطالب أولًا بصحة الدليل قبل كل شيء، لأنه إذا لم يصح ما حاجة يتكلف في رده، وهذه من طرق العلماء التي يسلكونها وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة الذي رد به على الرافضي يقول في صدر الجواب: " نطالبك بصحة النقل " لأنه إذا عجز أن يقيم دليلًا على صحته معناه سقط، وقيل: إن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، وهذا يحتاج إلى العلم بتأخر هذا عنه عن النهي عن الحلف بالآباء، فإن لم يوجد دليل فإنه لا يجوز ادعاء النسخ لإمكان أن يكون المدعى نسخه هو الناسخ، وقيل: إن هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، لأنه لا يمكن أن يتطرق إليه احتمال بالشرك، وتعظيم المخلوق كتعظيم الخالق بخلاف غيره بخلاف غيره، وأما غيره فلا يحل له أن يقول وأبيه عرفتم، وهذا أيضًا فيه نظر لأنه يحتاج إلى دليل على الخصوصية، الرابع: أنه قيل إنه على حذف المضاف وأن التقدير أفلح ورب أبيه إن صدق، وهذا أيضًا غير صحيح، لأن حذف المضاف هنا يوجب الإشكال والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغ البلاغ المبين، فلا يمكن أن يعبر بلفظ مبهم عن لفظ واضح، فلو كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ورب أبيه لقال ورب أبيه حتى لا يبقى إشكال، كم هذه؟
الطالب : أربعة.
الشيخ : نعم، الخامس: أن هذا مما يجري على اللسان بلا قصد كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ( ثكلتك أمك يا معاذ ) وكقوله: ( فاظفر بذات الدين تربت يداك ) كلمات تقال على الألسن ولا يراد معناها، وهذا أيضًا فيه نظر، لأن الحلف بالآباء مما يجري على الألسن في عادة الجاهلية، ومع ذلك أبطله النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه فأشمل الأجوبة في ذلك أن يقال: إن هذه الكلمة شاذة ولم ... ولا يبقى إشكال، وأما القول بأنها ... فهو أيضًا وجه سادس قيل به وفيه نظر ويقول الأصل أفلح والله إن صدق، لكنهم كانوا فيما سبق لا يعربون الكلمة ولا ينقطونها ولم يرفعوا اللامات أو اللامين أبيه إذا حذفت النقط ورفعت النبرة صارت والله وهذا تحريف فتكون الكلمة محرفة، ولكن هذا أيضًا غير صحيح باطل، لأن الحديث يروى بالنقل بالمشافهة وبالنقل بالمكاتبة وأكثر المحدثين يحدثون بالمشافهة، فلو سلمنا جدلًا أن هناك تصحيفًا في الكتابة لم يكن هناك خطأ في المشافهة، فهذه الأقوال في هذه المسألة ولكن أقرب الأقوال أنها شاذة والشذوذ قد يقع من بني آدم، ومن فوائد هذا الحديث: النهي عن الحلف بالله إلا والإنسان صادق لقوله: ( ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون ) وتحت هذا أمور أو أحوال، الحال الأولى: أن يعلم أنه صادق، والحال الثانية: أن يعلم أنه كاذب، والحال الثالثة: أن يغلب على ظنه أنه صادق، والحال الرابعة: أن يغلب على ظنه أنه كاذب، والحال الخامسة: أن يشك يتردد أما إذا علم أنه صادق فلا بأس باليمين وقد تكون اليمين مطلوبة فيما لو أراد أن يقنع شخصًا في أمر يحسن إقناعه فيه واضح، مثل أن يحلف على الفرض على فرضية الصلاة وما أشبه ذلك، هذا يعلم أنه صادق والحالة الثانية ضده أن يحلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب فهذه محرمة حرام، وإذا تضمنت أكلًا لمال الغير بالباطل صارت يمينًا غموسًا من كبائر الذنوب، والحال الثالثة: أن يغلب على ظنه الصدق فيما حلف فهذا لا بأس به لا بأس به، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجامع في رمضان حيث قال: " والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني " فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، طيب لكن إذا تضمن هذا أكل مال الغير بالباطل فلا يجوز، لأن أكل مال الغير محترم، أو لأن مال الغير محترم لا يجوز انتهاك حرمته إلا بيقين، الرابع: أن يغلب على ظنه أنه كاذب فهذا حرام ولا يجوز، والخامس: أن يشك فهو حرام أيضًا حتى يعلم أو يغلب على ظنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يقول: ( إلا وأنتم صادقون ) فخرج بذلك إيش؟ كل الأحوال الأربعة الباقية، أن يعلم أنه كاذب، أو يغلب على ظنه أنه صادق، أو يغلب على ظنه أنه كاذب، أو يشك، لأن قوله: ( إلا وأنتم صادقون ) أي: عالمون بأنكم صادقون، فيقال: نعم هذا أعلى الحالات لكن قد جاءت السنة بجواز الحلف على غلبة الظن.
الطالب : أربعة.
الشيخ : نعم، الخامس: أن هذا مما يجري على اللسان بلا قصد كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ( ثكلتك أمك يا معاذ ) وكقوله: ( فاظفر بذات الدين تربت يداك ) كلمات تقال على الألسن ولا يراد معناها، وهذا أيضًا فيه نظر، لأن الحلف بالآباء مما يجري على الألسن في عادة الجاهلية، ومع ذلك أبطله النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه فأشمل الأجوبة في ذلك أن يقال: إن هذه الكلمة شاذة ولم ... ولا يبقى إشكال، وأما القول بأنها ... فهو أيضًا وجه سادس قيل به وفيه نظر ويقول الأصل أفلح والله إن صدق، لكنهم كانوا فيما سبق لا يعربون الكلمة ولا ينقطونها ولم يرفعوا اللامات أو اللامين أبيه إذا حذفت النقط ورفعت النبرة صارت والله وهذا تحريف فتكون الكلمة محرفة، ولكن هذا أيضًا غير صحيح باطل، لأن الحديث يروى بالنقل بالمشافهة وبالنقل بالمكاتبة وأكثر المحدثين يحدثون بالمشافهة، فلو سلمنا جدلًا أن هناك تصحيفًا في الكتابة لم يكن هناك خطأ في المشافهة، فهذه الأقوال في هذه المسألة ولكن أقرب الأقوال أنها شاذة والشذوذ قد يقع من بني آدم، ومن فوائد هذا الحديث: النهي عن الحلف بالله إلا والإنسان صادق لقوله: ( ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون ) وتحت هذا أمور أو أحوال، الحال الأولى: أن يعلم أنه صادق، والحال الثانية: أن يعلم أنه كاذب، والحال الثالثة: أن يغلب على ظنه أنه صادق، والحال الرابعة: أن يغلب على ظنه أنه كاذب، والحال الخامسة: أن يشك يتردد أما إذا علم أنه صادق فلا بأس باليمين وقد تكون اليمين مطلوبة فيما لو أراد أن يقنع شخصًا في أمر يحسن إقناعه فيه واضح، مثل أن يحلف على الفرض على فرضية الصلاة وما أشبه ذلك، هذا يعلم أنه صادق والحالة الثانية ضده أن يحلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب فهذه محرمة حرام، وإذا تضمنت أكلًا لمال الغير بالباطل صارت يمينًا غموسًا من كبائر الذنوب، والحال الثالثة: أن يغلب على ظنه الصدق فيما حلف فهذا لا بأس به لا بأس به، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجامع في رمضان حيث قال: " والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني " فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، طيب لكن إذا تضمن هذا أكل مال الغير بالباطل فلا يجوز، لأن أكل مال الغير محترم، أو لأن مال الغير محترم لا يجوز انتهاك حرمته إلا بيقين، الرابع: أن يغلب على ظنه أنه كاذب فهذا حرام ولا يجوز، والخامس: أن يشك فهو حرام أيضًا حتى يعلم أو يغلب على ظنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يقول: ( إلا وأنتم صادقون ) فخرج بذلك إيش؟ كل الأحوال الأربعة الباقية، أن يعلم أنه كاذب، أو يغلب على ظنه أنه صادق، أو يغلب على ظنه أنه كاذب، أو يشك، لأن قوله: ( إلا وأنتم صادقون ) أي: عالمون بأنكم صادقون، فيقال: نعم هذا أعلى الحالات لكن قد جاءت السنة بجواز الحلف على غلبة الظن.