فوائد حديث : ( يمينك على ما يصدقك به صاحبك ). حفظ
الشيخ : في هذا الحديث من الفوائد أولًا: الرجوع إلى نية الحالف أن الأصل الرجوع إلى نية الحالف ما لم يكن هناك خصم، خصم له فإن كان له خصم فلا فالمرجع نية الخصم، لكن إذا لم يكن خصم فإنه يرجع إلى نية الحالف، لكن العلماء اشترطوا أن يحتملها اللفظ فإن لم يحتملها اللفظ فلا عبرة بها، مثال هذا لو قال قائل: " والله لا أنام الليلة إلا على فراشي " ثم توسد كثيبًا من الرمل ونام على الرمل وهو قد أقسم ألا ينام إلا على فراشه وقال أنا أعني بفراشي الأرض أنوي بالفراش الأرض لأن الله قال: (( الذي جعل لكم الأرض فراشًا )) والثاني قال: " والله لا أنام الليلة إلا على وتد " تعرفون الوتد عود يطق في الجدار تعلق فيه الحوائج.
الطالب : ينام على جبل.
الشيخ : نعم.
الطالب : فينام على جبل.
الشيخ : إيه نعم ثم نام على جبل، وأرجو ألا تتكلم بعد اليوم بمثل هذا لا تسبق المعلم كل يعرف إنك عالم إن شاء الله تعالى، كذلك أيضًا هذا الذي قال والله لا أنام إلا على وتد ثم ذهب فنام على الجبل نقول هذه نيته، واللفظ يحتمله أو لا؟ يحتمله، طيب فإن قال والله لا آكل اليوم خبزًا ثم أكل خبزًا وقال أردت بذلك التمر فهل تقبل نيته؟
الطالب : لا.
الشيخ : لماذا؟ لأن اللفظ لا يحتمله إذن حجة رقم واحد يرجع بالإيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، دليل ذلك قوله تبارك وتعالى: (( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان )) أي على حسب ما عقدتموها، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وكذلك هذا الحديث فإن لم يكن له نية رجعنا إلى السبب، السبب الذي هيج اليمين وأثار اليمين، لماذا حلف هذا الرجل؟ نرجع إلى السبب، مثال ذلك: قال له رجل من الناس إن فلانًا يقرر البدعة قال صحيح قال نعم يقرر البدع، قال والله لا أكلمه، ثم تبين أن النقل خطأ وأن الذي يقرر البدعة غير فلان الذي ذكره لصاحبه ثم كلمه فهل يحنث؟
الطالب : لا.
الشيخ : أنتم فاهمين المثال؟ قيل له إن عمراً يقرّر البدعة قال صحيح؟ قيل له نعم، قال والله لا أكلم عمرًا، بناء على إيش؟ بناء على أنه يقرر البدعة ثم تبين الخطأ وأن الذي سمعه الناقل يسمى زيدًا لا عمرًا حينئذ نقول إذا كلمه فلا حنث عليه، اعتمادًا على إيشظ على السبب، كذلك أيضًا لو قال والله لا أدخل هذا البلد بناء على منكرات ذكرت في هذا البلد قال والله لن أدخل هذا، ثم تبين ألا منكرات وأن ما نقل له من المنكرات في هذا البلد ليس بصحيح فهل يدخلها؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يدخلها لماذا بناء على سبب اليمين، نعم ومثل ذلك رجل رأى امرأته تكلم إنسانًا فقال أنت طالق بناء على أن هذا الإنسان من غير محارمها، ثم تبين أنه محرم لها فلا تطلق بناء على السبب، فإن لم يوجد سبب لا نية ولا سبب يرجع إلى التعيين، وهي المرتبة الثالثة يرجع إلى التعيين يعني إلى ما عينه الحالف، كيف ما عينه الحالف؟ قال والله لا آكل لحم هذا الحمل، الحمل الجذع من الضأن والله لا آكل لحم هذا الحمل عيّن، ليش ما تأكله؟ قال بس ما آكل لحمه هذا الحمل، ثم إن الحمل كبر صار ثنيًّا أو رباعيًّا وأكل منه فهل يحنث أو لا؟ يحنث لأنه عيّن قال هذا الشيء إلا إذا ما دام حملًا فعلى نيته، لكن نحن قلنا ما في نية ما في إرادة فهنا نرجع إلى التعيين، كذلك لو قال والله لا ألبس هذا الثوب وجعله سراويل وكان في حالته عليه قميصًا فهل يحنث أو لا؟ نعم يحنث، بناء على إيش؟ بناء على التعيين، فإن لم يوجد تعيين وإنما علّق اليمين بالمعاني لا بالأعيان، ولم يوجد نية ولا سبب رجعنا إلى ما يتناوله اللفظ، يعني إلى معنى اللفظ إلى معنى اللفظ، وحينئذ ننظر ما معنى هذا اللفظ وما حقيقة هذا اللفظ، فالحقائق ثلاثة شرعية ولغوية وعرفية عرفتم ولا فيها الآن أول ما نرجع إلى إيش؟
الطالب : السبب.
الشيخ : لا أول أول ما نرجع النية ثم السبب ثم التعيين، فإذا لم يحصل شيء من ذلك رجعنا إلى مدلول اللفظ فنرجع إلى الحقائق الثلاث الشرعية والثانية اللغوية والثالثة العرفية، وحينئذ تجدون الألفاظ منها ما تتفق فيه الحقائق الثلاث كالسماء مثلًا السماء لغة وشرعًا وعرفًا معناهما واحد، لكن المشكل إذا اختلفت الحقائق فإلى أي الحقائق نرجع نشوف ننظر قال رجل: " والله لا أصلي " والله لا أصلي ثم قام وصلى قلنا كفّر، قال كيف أكفّر الصلاة كلها الدعاء هذه صلاة شرعية، نقول أنت هل نويت الدعاء إن كنت نويت الدعاء فعلى نيتك إذا كان قد نوى الدعاء بقوله لا أصلي رجعنا إلى إيش؟ إلى النية أول شيء ولا نجادله في هذا، لكن إذا قال ما عندي نية نقول لا نحملها على المعنى الشرعي، لأن هذا هو المعروف عند المسلمين، عرفت يا ابن عوض؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب رجل آخر قال: والله لأبيعن اليوم وأعقد عقدا عقد بيع ثم ذهب وباع خمرًا غربت الشمس ما رأينا الرجل قد باع، قلنا كفّر لأنك قلت والله لأبيعن ولا بعت، فقال: قد بعت خمرًا وهو بيع بمقتضى اللغة العربية، فهل نطيعه بأنه بيع بمقتضى اللغة العربية؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يا جماعة إذا قال هو بيع باللغة العربية هل نطيعه على هذا؟ لكنك مسلم فنحمل البيع الذي حلفت عليه على الشرعي، وبيع الخمر ليس شرعيًّا فلا يعتبر ونلزمه بالكفارة، لكنه لو قال أردت هذا هاه؟
الطالب : يرجع إلى نيته.
الشيخ : يرجع إلى نيته طيب بقي عندنا الحقيقة الشرعية والعرفية في درس آخر إن شاء الله نعم.