وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خيرٌ ) متفقٌ عليه، وفي لفظٍ للبخاري ( فائت الذي هو خيرٌ وكفر عن يمينك ) وفي رواية لأبي داود ( فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خيرٌ ) وإسنادها صحيحٌ. حفظ
الشيخ : قال حديث عبد الرحمن بن سمرة قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( وإذا حلفت على يمين ) الواو هنا حرف عطف فأين المعطوف عليه؟ المعطوف عليه حذفه المؤلف لأنه لا شاهد فيه للباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالرحمن بن سمرة: ( لا تسأل الإمارة فإنك أن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت عليها ) هذا هو المذكور أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن طلب الإمارة وأخبر أن من طلبها فأعطيها وكل إليها، وإن جاءته من غير المسألة أعين عليها، وأيهما أحسن؟
الطالب : الثاني أحسن.
الشيخ : الثاني أحسن أن يعان عليها، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يتعرض للإمارة العافية خير والسلامة أسلم، اللهم إلا إذا كان القائم عليها ليس أهلًا لها فحينئذ لا بأس أن يسألها كقول يوسف عليه الصلاة والسلام: (( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم )) وهذه وإن لم تكن إمارة، إمارة سلطة لكنها إمارة وزارة مالية لأنه قال: (( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم )) ثم بعد ذلك ترقى حتى صار ملك مصر، أما الولاية فلا بأس أن يسألها من هو أهل لها كقول عثمان بن أبي العاص للنبي عليه الصلاة والسلام: " يا رسول الله اجعلني إمام قومي " قال: ( أنت إمامهم ) ولكن يجب على ولي الأمر المسؤول ألا يجيب السائل إذا لم يكن أهلًا مطلقًا سواء في الإمارة أو في الولاية، وكلامنا نحن هنا فيمن طلب الإمارة أو الولاية لا فيمن أعطى الإمارة أو الولاية، لأن من أعطى الولاية أو الإمارة يجب عليه أن يختار من هو أقوم للعمل من غيره، فإن ولى من هو دونه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، إذا ولى أحدًا على أمر وفيه من هو خير منه فهذه خيانة.