باب صدقة الكسب والتجارة . لقوله تعالى : (( ياأيها الذين ءآمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم )) إلى قوله (( إن الله غني حميد )) . حفظ
القارئ : باب : صدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى : (( يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم )) إلى قوله : (( إن الله غني حميد ))
الشيخ : عندي بالفتح : (( واعلموا أن الله غني حميد ))، وهي كذا في القرآن بالفتح : (( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد ))، أشار المؤلف بهذا الباب رحمه الله إلى زكاة العروض ولم يذكر فيها حديثا، لأنه لا يوجد حديث على شرط الصحيح في وجوب زكاة العروض، ولكنه لا شك أن زكاة العروض واجبة، لدخولها في عموم قول النبي صلّى الله عليه وسلم لمعاذ : ( أعلمهن بأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم )، ولقول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة )، والعجيب أن هذا الحديث استدل به من لا يرون وجوب زكاة العروض ، ومن يرون وجوب زكاة العروض، والأسعد بالدليل من قال : أنه يدل على وجوب زكاة العروض، لقوله : ( في عبده ) أي عبده الذي اختصه لنفسه، ( ولا فرسه ) أي فرسه الذي اختصه لنفسه، وعروض التجارة الإنسان عنده عبيد للتجارة، هل اختصهم لنفسه ؟ أجيبوا يا جماعة، لا ، إنما أراد الربح من ورائهم، يشتري العبد في الصباح ويبيعه في المساء لأنه يكسبه، وكذلك الفرس، ولو كان لا زكاة في العبد مطلقا ولا في الفرس مطلقا، لم يسغ أن يضيفه إلى نفسه أي نفس المالك، في عبده، ولقال : ليس على المسلم في عبد ولا فرس صدقة، فإذا هذا الحديث دليل على وجوب زكاة العروض، لأن صاحبها لا يريدها لنفسه وإنما يريد الكسب.
الشيخ : عندي بالفتح : (( واعلموا أن الله غني حميد ))، وهي كذا في القرآن بالفتح : (( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد ))، أشار المؤلف بهذا الباب رحمه الله إلى زكاة العروض ولم يذكر فيها حديثا، لأنه لا يوجد حديث على شرط الصحيح في وجوب زكاة العروض، ولكنه لا شك أن زكاة العروض واجبة، لدخولها في عموم قول النبي صلّى الله عليه وسلم لمعاذ : ( أعلمهن بأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم )، ولقول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة )، والعجيب أن هذا الحديث استدل به من لا يرون وجوب زكاة العروض ، ومن يرون وجوب زكاة العروض، والأسعد بالدليل من قال : أنه يدل على وجوب زكاة العروض، لقوله : ( في عبده ) أي عبده الذي اختصه لنفسه، ( ولا فرسه ) أي فرسه الذي اختصه لنفسه، وعروض التجارة الإنسان عنده عبيد للتجارة، هل اختصهم لنفسه ؟ أجيبوا يا جماعة، لا ، إنما أراد الربح من ورائهم، يشتري العبد في الصباح ويبيعه في المساء لأنه يكسبه، وكذلك الفرس، ولو كان لا زكاة في العبد مطلقا ولا في الفرس مطلقا، لم يسغ أن يضيفه إلى نفسه أي نفس المالك، في عبده، ولقال : ليس على المسلم في عبد ولا فرس صدقة، فإذا هذا الحديث دليل على وجوب زكاة العروض، لأن صاحبها لا يريدها لنفسه وإنما يريد الكسب.