ما الحكم في رجل استدان من رجل مبلغاً فماطله فقال له أتجاوز عنك من جزء منه واعطني الباقي.؟ حفظ
السائل : سألتك سؤال أمس يا شيخ على عجل
الشيخ : كان بحثنا أنه لم يستطع وفاء بأي طريقة نعم
السائل : سألتك سؤال أمس على عجل و كانت الإجابة ثم حدثني بعض الإخوة اليوم نفس السؤال فكانت الإجابة خلاف السؤال هو إذا كان يعني رجل له على رجل آخر مثلا مائة دينار الرجل كان ... فماطل هو ميسور لكن مماطل و لا يدفع
الشيخ : ... .
السائل : دخل رجل ثالث في الموضوع
الشيخ : هذا هو
السائل : أيوة
الشيخ : ثالث قال أنا بحصل
السائل : قال خذ هذه سبعين و أنا بحصّل بطريقتي الخاصة
الشيخ : إي نعم
السائل : فذاك وافق أخذ السبعين قال لك و لا البلاش فهل هذا جائز ؟
الشيخ : لا
السائل : غير جائز لأن أنا كنت وكلت أبو فارس يسأل فقال سألت الشيخ نفس السؤال قال جائز
الشيخ : لا جائز بيني و بينك أما الوسيط يستغل الربح الزائد مقابل الدفع الناقص هذا ما يجوز بمعنى أنا مثلا استدنت منك مائة دينار
السائل : نعم
الشيخ : و أماطلك - و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته - من مماطلتي إياك أنت مللت فعرضت علي يا أخي أنا أسامحك بالمائة خمس عشرة إلى آخره بس خلصني فأعطيتك الذي أنت رضيت به هذا وقع في الحديث الصحيح أما يجي وسيط بيني و بينك و بيشتري الدين من عندي بأقل من قيمته هذا لا يجوز واضح طيب