رجل طلق زوجته طلقتين، وهددها في المرة الثالثة إن هي تلفظت بكلمة يكرهها أن يطلقها الطلقة الثالثة، وتلفظت بها، وأنكرت سماعها، وهو جادٌ في طلاقها، ليس كرهاً لها، ولكن حتى لا تتلفظ بما يكرهه، فما الحكم؟ جزاكم الله خيراً. حفظ