لو قال الشخص لزوجته عندما يغضب منها: اذهبي إلى أهلك! أو عندما نرجع إلى بلادنا كل واحد في طريقه، أو أنت على أهلك وأنا على أهلي، فهل هذا يعتبر طلاقاً، وإذا تكرر أكثر من مرة، مثلاً: لو كان ثلاث مرات، فهل تعتبر زوجته طالق وبائن، مع العلم لو أنه يريد الطلاق لكان قال: علي الطلاق، أو أنت طالق، وكذلك لو كان يجهل تلك الألفاظ التي هي: اذهبي لأهلك، أو لا أريدك، أو ما شابه ذلك؟ حفظ