تحت باب اللعان
تتمة المراجعة والمناقشة تحت باب الللعان
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :( سأل فلان فقال : يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ، إن تكلم تكلم بأمر عظيم ، وإن سكت سكت على مثل ذلك ، فلم يجبه . فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به . فأنزل الله الآيات في سورة النور ، فتلاهن عليه ووعظه وذكره ، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . قال : لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها . ثم دعاها فوعظها كذلك . قالت : لا ، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب ، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله ، ثم ثنى بالمرأة ، ثم فرق بينهما ). رواه مسلم .
أرأيت بمعنى أخبرني وأن مصدرية ويحتمل أن تكون مخففة وقوله : ( كيف يصنع ) الجملة هذه متصلة بقوله: أرأيت وهي محل الاستفهام، يعني: أخبرني كيف يصنع من وجد امرأته على فاحشة، إن تكلم تكلم بأمر عظيم ووجه عظمه أنه يدنس فراشه وأهله، وإن سكت سكت على أمر عظيم وهو إقرار زوجته على الفاحشة فيكون بذلك ديوثاً والديوث هو الذي يقر أهله على الفاحشة فلم يجبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يجبه لأن الرجل يقول: أرأيت والمسألة ساقها مساق الأمر المفروض لا الأمر الواقع فهو ساقها مساق الأمر المفروض لا الأمر الواقع فلم يجبه، لأن السؤال عن أمر لم يقع يكون للإنسان سعة في ألا يجيب عليه، ولهذا كان بعض السلف إذا سأله سائل عن مسألة قال هل وقعت؟ قال: لا، قال: إذن لا أجيبك نحن في عافية حتى إذا وقعت وبُلينا بها أجبنا: قال: ( فلم يجب قال فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به ) يحتمل هذا أن يكون خبرا عن شيء مضى، كأنه يقول: إني سألتك عن شيء قد ابتليت به وليس فرضاً بل واقع ويحتمل أن يكون هذا أمراً جديدا حادثا بعد السؤال، وأنه سأل أولاً ثم ابتلي بذلك ثانياً، وعلى هذا قول الشاعر:
" احذر لسانك أن تقول فتبتلى *** إن البلاء موكل بالمنطق "
وقد روي في ذلك حديث: ( إن البلاء موكل بالمنطق ) لكنه ضعيف، إذن قوله: ( إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به ) قلنا يحتمل أنه خبر عن السؤال الأول، يعني: أنني قد سألتك عن شيء ليس مفروضاً ولكنه واقع، وكأنه في الأول يعرض ثم صرح الآن، ويحتمل أن تكون هذه البلوى بعد سؤاله ، فيكون سؤاله مقدمة لأمر توقعه فوقع. يقول: ( قد ابتليت به فأنزل الله الآيات في سورة النور ) وهي قوله: (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )) فهي آيات ثلاث، فقال: ( فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ) الفاعل تلاهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووعظه أي: ذكره بما فيه التخويف، لأن التذكير المقرون بالتخويف أو الترغيب يسمى وعظاً وموعظة
( وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ) عذاب الدنيا وذلك بالعقوبة سواء كان حد الزنا على المرأة أو حد القذف على الرجل أهون من عذاب الآخرة أهون من جهة الكيفية والشدة وأهون من جهة الزمن، لأن عذاب الدنيا ينقطع إما أن يكون مهلكا فينقطع بالموت الذي لا بد منه، وإما أن يكون موجعا فينقطع بانتهائه ثم بعد ذلك يُنسى، لكن عذاب الآخرة والعياذ بالله أعظم وأشد
قال: ( لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ) لا والذي بعثك بالحق، لا هذه زائدة للتوكيد وذلك لأن المقسم عليه منفي فأكد بنفي القسم ولا يمكن أن تكون لا هنا نافية لأنه لو كانت نافية ما صح القسم، وقوله: ( والذي بعثك بالحق ) أي: أرسلك به وهو الله عز وجل وقوله: ( بالحق ) لها معنيان: المعنى الأول: أن بعثته حق، والمعنى الثاني: أن ما بُعث به حق وكلاهما صحيح، وقوله: ( بالحق ) الحق في اللغة الشيء الثابت الشيء الثابت وضده الزائل، ولهذا يقال الباطل زائل، فالثابت هو الحق والزائل هو الباطل، نعم وقوله: ( لا والذي بعثك بالحق ) اختار القسم بهذا الوصف لله عز وجل، لأنه يريد أن يقسم على أن ما قاله حق فيتناسب المقسم به والمقسم عليه وهذا من البلاغة، أن يأتي الإنسان بقسم مناسب لما يقسم عليه، ولو تأملت الأقسام الواردة في القرآن لوجدت بين المقسم به والمقسم عليه تناسباً، وما أحسن الاستعانة على هذا بكتاب ابن القيم رحمه الله التبيان في أقسام القرآن، فإنه ذكر فيه فوائد جمة في هذا الموضوع، ونبه على نكت لا تكاد تجدها عند غيره رحمه الله.
نعم ( ما كذبت عليها ) يعني: ما أخبرت عنها بكذب، وإذا انتفى الكذب وكان المقام مقام تصديق لزم من ذلك ثبوت إيش؟ ثبوت الصدق، فهو لم يحتج أن يقول: وإنما أنا صادق، لأنه إذا نفى الكذب في مقام الدفاع عما أخبر به كان من لازم ذلك الصدق، وإنما قيدنا هذا بقولنا: في مقام الدفاع عن النفس، لأنه قد يكون الكلام لا صدقاً ولا كذباً مشكوكاً فيه، لكن إذا نفى الإنسان الكذب في مقام الدفاع عن نفسه فإنما يريد بذلك إثبات الصدق
( ثم دعاها فوعظها كذلك ) أي: وعظها ثلاث ، فوعظها كذلك أي ذكرها بما فيه التخويف والترهيب قالت: ( لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب ) هذا تناقض هو يقول: لم يكذب وهي تقول: إنه كاذب وأتت بقسم مقابل لقسمه تماماً، يعني: مماثل له ( لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب ) والجملة التي ... التي أتت بها مؤكدة بثلاثة مؤكدات، القسم وإن واللام، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات لما كان كل واحد منهما لم يقر أجرى اللعان عليه الصلاة والسلام فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله، لكن لا بد من شهادة خامسة يقول فيها الرجل: وأن لعنة الله عليه، وتقول المرأة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
ثم فرق بينهما فرق بينهما بطلاق أو بفسخ ؟ بفسخ ولو كان بطلاق لقال: ثم أمره أن يطلقها أو كلمة نحوها، بل هذا فراق وقوله: ( ثم فرق ) يحتمل معنيين، المعنى الأول: حكم بالفرقة، والمعنى الثاني أنشأ الفرقة أنشأ الفرقة فقال مثلاً: فرقت بينكما وعلى المعنى الأول: حكم بالفرقة بمجرد اللعان وهذا هو المقصود لأنه إذا تم اللعان حصلت الفرقة سواء، قال القاضي: فرقت بينكما أم لم يقل.
3 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :( سأل فلان فقال : يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ، إن تكلم تكلم بأمر عظيم ، وإن سكت سكت على مثل ذلك ، فلم يجبه . فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به . فأنزل الله الآيات في سورة النور ، فتلاهن عليه ووعظه وذكره ، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . قال : لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها . ثم دعاها فوعظها كذلك . قالت : لا ، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب ، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله ، ثم ثنى بالمرأة ، ثم فرق بينهما ). رواه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث ( سأل فلان فقال : يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ...).
أولاً: إن كان السائل سأل عما لم يقع ولكنه عنده متوقع فهو شاهد، لما أنشدناكموه من قول الشاعر:
" احذر لسانك أن تقول فتبتلى *** إن البلاء موكل بالمنطق "
وإن كان الأمر بعد أن وقع ولكنه عرض ولم يصرح ففيه أدب، بأن يعرض الإنسان في مثل هذه الأمور العظيمة دون أن يصرح.
ومن فوائد هذا الحديث: بيان غيرة الصحابة رضي الله عنهم على محارمهم، يجد الرجل مع امرأته يقول : ( إن سكت سكت على أمر عظيم وإن تكلم تكلم بأمر عظيم ) ففيه الغيرة العظيمة من الصحابة رضي الله عنهم
والغيرة من شيم الرجال ومن خصال الإيمان، ومن لا غيرة فيه لا خير فيه، وإذا قارنت بين غيرة الصحابة وبين ما عليه المتفرنجون والفرنج وأشباههم وجدت الفرق العظيم ، الواحد من هؤلاء المتفرنجة والإفرنجة أيضاً لا يبالي بزوجته تكلم الرجال تكون معهم تظهر تكشف تفعل ما شاءت ولا يهمه، ولا يقشعر جلده لذلك، ولا يقف شعره، ولكن الإيمان والفطرة السليمة تقتضي خلاف ذلك الغيرة غيرة الإنسان على أهله.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز امتناع المستفتى عن الفتيا إذا رأى المصلحة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه، وفي حديث آخر في قصة عويمر العجلاني أن الرسول كره المسائل كره هذه المسائل وعابها وأحب أن يبتعد الناس عنها وعن فرضها.
ومن فوائد هذا الحديث، نعم من فوائده : أن الإنسان قد يبتلى بما تحدث به لقوله: ( إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به ) هذا على أحد الوجهين، طيب.
ومن فوائد هذا الحديث: أن القرآن كلام الله، لقوله: ( فأنزل الله الآيات ) وجهه: أن هذا الإنزال لوصف لا يقوم بنفسه، فإذا كان وصفاً لا يقوم بنفسه لزم أن يكون من القائم به وهو الله، أي: من منزله وهو الله، - انتبه - وإنما قلنا: وصف لا يقوم بنفسه، لئلا يرد علينا قوله الله تعالى: (( أنزل من السماء ماء )) (( أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج )) (( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد )) فهذا لا يكون المنزل كلاما الله، لماذا؟ لأنه عين قائم بنفسه، بخلاف الكلام فإنه وصف لا بد له من متكلم.
ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات علو الله من أين؟ فأنزل والإنزال لا يكون إلا من أعلى، والأدلة على علو الله عز وجل ذاتا وقدراً أو ذاتاً وصفة الدليل كثير الأدلة كثيرة كثيرة الأنواع، وأجناسها خمسة هي: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل هذه الخمسة متضافرة ومتظاهرة على أن الله تعالى علي بذاته كما أنه علي بصفاته ولا أظن هذا يحتاج إلى كبير عناء في الاستدلال له لأنه والحمد لله واضح، كل واحد من الناس إذا دعا ربه يا رب أين يذهب قلبه؟
الطالب : إلى فوق
الشيخ : إلى فوق، يذهب إلى فوق، بدون دراسة وبدون أي شيء، إذن الله فوق الله فوق.
وقد وردت هذه القصة مع رجلين عالمين حدثتكم عنهما، من؟
الطالب : الجويني
الشيخ : أبو المعالي الجويني
الطالب : والهمداني
الشيخ : من الذي كان ينكر العلو ؟
الطالب : الجويني
الشيخ : نعم ، فقال له : " يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش، ولكن أخبرنا عن هذه الفطرة ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو "، فجعل يضرب على رأسه " حيرني الهمداني، حيرني الهمداني "، لأنه تحير، هذا أمر فطري حتى العجائز يعرفنه.
من فوائد هذا الحديث: أن أعظم واعظ يوعظ به القرآن لقوله: ( فتلاهن عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم )
ومن فوائده: استدلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن، وهذا له عدة شواهد أنه يستدل بالقرآن ومن ذلك ( أنه كان يخطب مرة فجاء الحسن والحسين عليهما ثياب يعثران بهما يعثران بالثياب ، فنزل من المنبر وأخذهما وقال صدق الله: (( أنما أموالكم وأولادكم فتنة )) )
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للحاكم عند إجراء الملاعنة بين الزوجين أن يعظهما ويذكرهما، لأنه ربما يكون الإنسان متهما لزوجته اتهاماً لا أساس له فإذا وعظ وخوف رجع، فينبغي للحاكم قبل إجراء اللعان أن يعظهما، ولا أحسن مما وعظ به الرسول عليه السلام .
ومن فوائد هذا الحديث: إثبات العذاب في الآخرة لقوله: ( عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة )
ومن فوائده أيضاً: أن الإنسان إذا ابتلي في الدنيا ببلاء فإنه من العذاب، وهو أهون من عذاب الآخرة، ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ( أن من يرد الله به خيرا يعجل له العقوبة في الدنيا، ومن لا يريد به خيراً فإنه لا يعذبه حتى يوافيه يوم القيامة ).
ومن فوائد هذا الحديث: جواز القسم وإن لم يستقسم لكن لتوكيد الخبر، تؤخذ يا خالد
الطالب : تؤخذ من أنه أقسم من غير ما يقول أقسم ( لا والذي بعثك بالحق )
الشيخ : نعم من قوله: ( لا والذي بعثك بالحق ) حيث أقسم الرجل دون أن يستقسمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن فوائد هذا الحديث: كمال بلاغة الصحابة، حيث اختار للقسم ما يطابق المقسم عليه، في قوله: ( لا والذي بعثك بالحق )
ومن فوائد هذا الحديث: إثبات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول حق، لقوله: ( لا والذي بعثك بالحق ) ووجه الدلالة: أن الصحابي قال ذلك فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه قد يحلف الإنسان على شيء وهو كاذب، وذلك لأننا نعلم أن أحد الشخصين كاذب إما الرجل وإما المرأة، ولكن الأحاديث دلت على أن المرأة هي الكاذبة، حتى إنه في أحاديث أخرى قالت: ( والله لا أفضح قومي سائر اليوم ) نسأل الله العافية نعم
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجب في اللعان أن يبدأ بالرجل لقوله: ( فبدأ بالرجل ) وهذا اتباعا لأمر الله عز وجل حيث قال: (( فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين )) ولأن هذا هو المطابق للقاعدة في الدعاوي، إذ أن الذي يتكلم في الدعوى أولاً هو المدعي وهو الزوج في هذه المسألة، فلذلك كانت البداءة بالزوج، فلو بدأت الزوجة قبله ألغي لعانها وألزمت بإعادته بعد لعان الزوج.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا بد من شهادات أربع لا بد من شهادات أربع لقوله: (( فشهد أربع شهادات )) اتباعا لقوله تعالى: (( فشهادة أحدهم أربع شهادات ))
طيب فإذا قال قائل: وماذا بعد الأربع؟ هل يشهد خامسة ويقول: وأن لعنة الله عليه أو يكتفى بقوله: وأن لعنة الله عليه؟ ننظر (( فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه )) يعني: الشهادة الخامسة
الطالب : ...
الشيخ : أنا ما كملت جزاكم الله خير
(( فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين )) فما الذي جعله الله خامسة؟ أن يشهد أنها زنت أو أن يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين؟ بعضهم يقول بعض العلماء يقول: لا بد أن يشهد خامسة فيقول: أشهد بالله إنها زانية، ثم يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وبعضهم قال: الشهادة أربعة كعدد الشهود في إثبات الزنا، وأما هذه فهي دعاء على نفسه بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم هل يقول لعنة الله عليه أو يأتي بضمير النفس بدلا عن ضمير الغيبة؟ نعم يأتي بضمير النفس بدلاً عن ضمير الغيبة، لكن إذا كنا نتحدث عن ماذا يفعل فإننا نقول ذلك بضمير الغيبة.
نعم ... آت محمدا الوسيلة والفضيلة ... نعم ... غداً إن شاء الله الدرس الثاني نعم .
السائل : أحسن الله إليكم لو ظاهر من امرأته مشبهاً إياها بالملاعنة فهل هو ظهار؟
الشيخ : ويش تقولون ؟
الطالب : السؤال
الشيخ : يقول لو شبه امرأته بالملاعنة فقال أنت علي كظهر من لاعنت هل يكون ظهاراً أو نقول إنها حرمت عليه بسبب محرم ؟ لأن السبب نوعان سبب مباح كالرضاع والمصاهرة ، وسبب محرم كاللعان ولهذا تحرم عليه ولا تكون محرماً له لا يكون محرماً لها هو مع أنه حرام عليها على التأبيد لأن السبب محرم وهو قذفها بالزنا يحتاج إلى تأمل
4 - فوائد حديث ( سأل فلان فقال : يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ...). أستمع حفظ
فيمن نزلت آية اللعان؟
السائل : الآية يا شيخ فيمن نزلت ؟
الشيخ : نعم
السائل : الآية الآية
الشيخ : في هلال بن أمية ، في هلال بن أمية مع زوجته نعم.
إن رجع الزوج قبل الملاعنة فهل يحد؟
الشيخ : إذا
السائل : رجع عن قوله
الشيخ : رجع عن
السائل : عن قوله
الشيخ : نعم
السائل : قبل أن يشهد
الشيخ : يعني أبى أن يشهد
السائل : لا شيخ
الشيخ : ها
السائل : قذف امرأته
الشيخ : نعم
السائل : فلما قال القاضي ... فرجع
الشيخ : طيب
السائل : هل يحد ؟
الشيخ : إن طالبت يحد ، إن طالبت أن يحد يحد .
إن تلاعن الزوجان وبعد فترة علمنا أنها كاذبة إما بإقرارها أو غيره فما العمل؟
الشيخ : ما يرجع إلى هذا
السائل : ما يرجع
الشيخ : لا ، ثبت الحكم
عندي في رواية ( والذي بعثك بالحق إنه لكذب). فما قولكم؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : والذي بعثك بالحق إنه لكذب
الشيخ : لكذب
السائل : نعم
الشيخ : لا ، عندنا لكاذب ، راجعها في صحيح مسلم وائت بها في الدرس القادم إن شاء الله
إذا خاف الرجل الحرج من الملاعنة فهل له أن يطلقها؟
السائل : ... فطلقها
الشيخ : نعم
السائل : هل عليه حرج ؟
الشيخ : ما عليه حرج ، إذا خاف منها ما عليه حرج ، لكن ينبغي إذا كان بينهما أولاد أو كانت ذات دين ، ينبغي أن يعظها ويحفظها نعم
هل هناك صيغة معينة للشهادة في اللعان؟
السائل : هل يا شيخ في صيغة معينة للشهادة ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : صيغة معينة للشهادة
الشيخ : إي يقول أشهد بالله ، أشهد بالله أن زوجتي هذه ويعينها أو يسميها زانية
السائل : ...
الشيخ : الشهادة بأحدهم أربع شهادات بالله ، يشهد بالله
إن علم أن أحدهما صاحب دين والثاني قد يحلف أيمانا فاجرة فهل نعمل بالقرائن في هذا؟
الشيخ : لا نمشي على مقتضى اللعان حتى لو علمنا أن أحدهما كاذب
مراجعة ومناقشة تحت باب الإيلاء
الشيخ : من يريد أن يحل ، انتهى خمس خمس دقائق ، أخذت أنت ...
رجل يا زكي آلى من امرأته شهراً هل يعتبر من الإيلاء الذي تضرب له المدة أم لا ؟
الطالب : لا يعد إيلاء كما قال ابن عباس رضي الله عنه ( وقته الله أربعة أشهر فإذا كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء )
الشيخ : ليس بإيلاء ، هل عندك دليل على جواب مثل هذا
الطالب : كان الرسول عليه الصلاة والسلام ...
الشيخ : إيش ؟
الطالب : كان الرسول عليه الصلاة والسلام
الشيخ : ماذا فعل ؟
الطالب : آلى من نسائه وحرم
الشيخ : آلى من نسائه كم ؟
الطالب : شهر واحد
الشيخ : نعم عقيلي ، إذا تمت المدة مدة الإيلاء وهي أربعة أشهر فهل تطلق الزوجة أم ماذا ؟
الطالب : ...
الشيخ : أو
الطالب : أو تبقى على
الشيخ : أو يجامع لأنه حلف أن لا يجامع أكثر من أربعة أشهر، فيلزم إذا تمت الأربعة أشهر أن يطلق أو يجامع ويكفر عن يمينه
طيب ما هو الظهار يا عبد الله ...
الطالب : أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه
الشيخ : نعم أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه تحريماً أبدياً يلا يا عبد الرحمن ، إذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أختك ؟
الطالب : نعم هو ظهار
الشيخ : كظهر أختك ، فهو ظهار ؟
الطالب : ظهار إذا كانت أخت زوجته
الشيخ : هو قال هذا الكلام هل يكون ظهاراً أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : بندر
الطالب : ...
الشيخ : خالد
الطالب : لا يكون ظهاراً
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأن الأخت ما تحرم عليه على التأبيد
الشيخ : نعم ، إذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أمك ، هل يكون ظهاراً ؟
الطالب : نعم
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : .... تحرم على التأبيد
الشيخ : لأن أم زوجته حرام عليه على التأبيد ، بخلاف أختها.
طيب ما هي كفارة الظهار ؟
الطالب : كفارة الظهار هي أيمان كفارة الظهار أيمان
الشيخ : كفارة الظهار أيمان
الطالب : نعم ، صيام شهرين إطعام ستين مسكيناً
الشيخ : خطأ
الطالب : تحرير رقبة
الشيخ : نعم
الطالب : فإن لم يجد فصيام شهرين
الشيخ : شهرين
الطالب : متتابعين
الشيخ : نعم
الطالب : فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً
الشيخ : فإن لم يجد
الطالب : فإن لم يستطع
الشيخ : نعم فإطعام
الطالب : ستين مسكيناً
الشيخ : نعم طيب فإن لم يجد
الطالب : فإن لم يجد ما يكلف
الشيخ : سقطت ، نعم طيب الأخ ، إي نعم ، لا
الطالب : جديد
الشيخ : جديد ، يلا يا مقبل ، هل يصح الظهار مؤقتاً ؟
الطالب : نعم يصح
الشيخ : المقبل وين المقبل ؟
الطالب : أنا المقبل
الشيخ : أنت مقبل بعد ؟ الله يكثر المقبلين ، طيب أنا أريد المقبل من بلد آخر نعم يلا المقبل الثاني
الطالب : نعم يصح
الشيخ : يصح الظهار مؤقتاً ، ويش صورته ، ما صورته ؟
الطالب : مثل رمضان إذا ظاهر من امرأته
الشيخ : يعني لازم في رمضان
الطالب : ...
الشيخ : ها ، كأن يقول أنت علي كظهر أمي لمدة
الطالب : شهر
الشيخ : شهر ، طيب هل يصح الظهار معلقاً ، خالد ، خالد الخضر
الطالب : نعم يصح
الشيخ : كيف ذا صورته ؟
الطالب : يعني ... مثلاً أنت علي كظهر أمي إن خرجت من البيت أو إن كلمت أحداً
الشيخ : أو إذا دخل الشهر فأنت علي كظهر أمي يصح ؟ قال إذا دخل شهر جمادى الأولى فأنت علي كظهر أمي
الطالب : ... ليس لها خيار في هذا
الشيخ : كله رغم أنفها لكن هل يصح هذا الظهار أو لا ؟
الطالب : يصح
الشيخ : يصح ، بن داود
الطالب : يصح
الشيخ : هذان قولان نعم
الطالب : يصح
الشيخ : يصح ، طيب محمد
الطالب : ... محرم
الشيخ : إي هو محرم لكن يترتب عليه أثره كما أن الزنا محرم ويجلد الزاني ، الجواب يصح يعني يصح معلقاً كما صح موقتاً لأن التوقيت تعليق الأمد والتعليق تعليق البدء التوقيت تعليق النهاية إلى شهر والتعليق توقيت البداية طيب
ذكرنا على الإطعام أن الإطعام الواجب أو الصدقات أو الكفارات تنقسم يا عبد الله إلى ثلاثة أقسام
الطالب : ...
الشيخ : لا ، ما هي؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ، خليل
الطالب : ثلاثة أقسام
الشيخ : نعم
الطالب : قدر المعطى والمعطي المعطى والآخر
الشيخ : والآخذ
الطالب : ... كفارة الأذى
الشيخ : إيش؟
الطالب : الأذى
الشيخ : فدية الأذى
الطالب : والآخذ
الشيخ : اصبر ما الذي قدر فيه ؟
الطالب : قدر فيه الآخذ ...
الشيخ : نعم
الطالب : لكل مسكين ...
الشيخ : تمام هذا واحد ، قسم ثاني يا أبو الحسن
الطالب : ما قدر فيه الآخذ دون المعطي
الشيخ : مثل
الطالب : مثل ...
الشيخ : لا ، نعم
الطالب : كفارة الظهار
الشيخ : كفارة الظهار وكفارة اليمين، الثالث
الطالب : ما قدر فيه المعطى دون الآخذ.
الشيخ : ها مثل
الطالب : كصدقة الفطر
الشيخ : كصدقة الفطر طيب ، هل يترتب على هذا التقسيم شيء ؟ الجواب نعم يترتب، ما الذي يترتب على ما قدر المعطى والآخذ ؟ يلا يا عبد الله
الطالب : لو أعطى ما يعني ما قيد فيه المعطى
الشيخ : المعطى والآخذ
الطالب : والآخذ يعني ...
الشيخ : يعني لو أعطى مسكيناً ربع صاع
الطالب : فلا يجزئه
الشيخ : فإنه لا يجزئه
الطالب : نعم إذا ... الآخذ وكذلك إذا خالف بالنسبة للمعطى
الشيخ : لو أعطى ثلاثة آصع لتسعة مساكين، تمام طيب
وما قدر فيه الآخذ دون المعطى عبد المنان
الطالب : ...
الشيخ : لا لا لا ، هذا قدر فيه المعطى ، يعني الآخذ دون المعطى
الطالب : ...
الشيخ : اللي قدر فيه الآخذ لا بد أن يكون الآخذ على حسب ما قدر ، والمعطى
الطالب : لا يشترط
الشيخ : لا يشترط ، يعني يكفي مطلقه، طيب
الطالب : ...
الشيخ : كيف؟ هو هذا يعني مثلاً نطعم عشرة مساكين عشاء غداء حب ، ما يكفيهم ولهذا ينبني على هذا أنه لو غدا المساكين أو عشاهم أجزأه
الطالب : حتى لو قليل يا شيخ حبات تمر بس
الشيخ : هل يصير إطعام ؟
الطالب : يصير إطعام نعم
الشيخ : لازم من غداء أو عشاء على الأقل
الطالب : ... شبع
الشيخ : شبع شبع
طيب الثالث
الطالب : يقدر فيه الآخذ دون المعطى
الشيخ : المعطى دون الآخذ مثل
الطالب : صدقة الفطر
الشيخ : نعم لو وزعنا الصاع على اثنين أو ثلاثة يجزئ ؟
الطالب : ما يجزئ
الشيخ : ما يجزئ
الطالب : لكل مسكين صاع
الشيخ : لكل مسكين صاع ، نصف صاع
الطالب : لا يجزئ
الشيخ : خفف شوي نعم أحمد
الطالب : يجزئ
الشيخ : يجزئ لأنه قدر المعطى يعني المدفوع دون المدفوع إليه يعني ... صدقة الفطر لكل مسكين صاع أو نصف صاع أو ربع صاع ولهذا لو وزع الصاع على عشرة أجزأ أو على خمسة أجزأ أو أعطى واحداً صاعين أجزأ نعم .
الطالب : ... المعطى أو الآخذ يرجع فيه إلى ماذا ؟
الشيخ : ها
الطالب : ما لم يقدر فيه المعطى أو الآخذ يرجع فيه إلى ماذا ؟
الشيخ : إلى العرف .
مراجعة ومناقشة تحت باب اللعان
الطالب : لا ما ناقشنا
الشيخ : ما ناقشنا ، نناقشه الآن إن شاء الله ، اللعان - حكمة الله - ما هو ما تعريفه اصطلاحاً ؟
الطالب : اللعان هو ، هو أربع شهادات أن يشهد ... أربع شهادات بأنه صادق فيما رمى امرأته به والخامسة أن ...
الشيخ : يعني شهادات مؤكدة بأيمان
الطالب : بأيمان نعم
الشيخ : بأيمان
الطالب : نعم
الشيخ : سببه
الطالب : سببه رمي الزوج امرأته بالزنا
الشيخ : إيش؟
الطالب : رمي الزوج امرأته بالزنا
الشيخ : رمي الزوج امرأته بالزنا نعم
سلامة ، إذا رمى الزوج امرأته بالزنا فماذا نعمل ؟
الطالب : إذا رمى الزوج زوجته بالزنا فإنه يلاعن ؟
الشيخ : على طول ؟
الطالب : لا ، يوعظ ويذكر بالله
الشيخ : لا
الطالب : ...
الشيخ : نعم فإن أقرت
الطالب : إن أقرت فعليها الحد وليس عليه شيء
الشيخ : فعليها الحد بدونه ، وإن أبى أن يلاعن ؟
الطالب : إن أبى أن يلاعن فإنه عليه الحد
الشيخ : فعليه الحد دونها
الطالب : نعم
الشيخ : طيب وإن أقام بينة أو أقرت
الطالب : فعليها الحد دونه
الشيخ : طيب نحن ذكرنا إما أن تقر فالحد عليها دونه أو تنكر ولا يلاعن
الطالب : فالحد عليه دونها
الشيخ : فالحد عليه دونها ، أو يأتي ببينة فالحد عليها بدونه ، أو لا يكون هذا ولا هذا فحينئذٍ يثبت ، يثبت اللعان طيب ، الأخ اللي وراك سبحان الله أنت أنت الشماغ ، اللي وراك أنت بالضبط
الطالب : ...
الشيخ : ماذا يقول الزوج في لعانه؟
الطالب : يشهد بالله أن
الشيخ : ماذا يقول ؟ يعني صف لي اللعان
الطالب : يقول يتلفظ بلفظ الشهادة ، يقول أشهد بالله أنها زانية
الشيخ : أن زوجتي هذه زانية ويقول في الخامسة
الطالب : ويقول في الخامسة أن لعنة الله علي ...
الشيخ : نعم أحسنت طيب ، وبعد أن يتم اللعان من الزوج نتوجه إلى
الطالب : الزوجة
الشيخ : سليم
الطالب : نعم
الشيخ : توجهنا إلى الزوجة ماذا نقول ؟
الطالب : تلاعن مثل ما لاعن الرجل
الشيخ : ماذا تقول ؟
الطالب : تقول : أشهد أربع شهادات أنه كاذب
الشيخ : هكذا تقول أشهد أربع شهدات أنه كاذب
الطالب : تقول أشهد بالله أنه كاذب أربع مرات
الشيخ : أربع مرات أحسنت وفي الخامسة
الطالب : في الخامسة أن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين
الشيخ : شلون
الطالب : أقول تقول أن لعنة الله عليها
الشيخ : لا ، لعنة الله عليها ؟
الطالب : إي
الشيخ : هذا اللي في القرآن ؟ أن غضب الله عليها
الطالب : غضب الله عليها نعم ، غضب الله عليها إن كان من الصادقين
الشيخ : تمام ، سؤال ، لماذا خص الزوج باللعان مع أنه لو كان القاذف غير زوج لأقيم عليه الحد ؟ الأخ أنت
الطالب : ...
الشيخ : لماذا خص الزوج باللعان مع أنه لو كان القاذف غير زوج لأقيم عليه حد القذف
الطالب : لأنه المعروف أن الزوج يعني يخاف أن يدنس فراشه .
الشيخ : إيش؟
الطالب : الزوج
الشيخ : إي ، يبعد أن يكون كاذباً عليها لأن هذا يدنس فراشه فخفف عنه الأمر باللعان ولماذا خصت الزوجة بالغضب والزوج باللعن ؟
الطالب : ... تخفيف عليه وتشديد عليها
الشيخ : نعم لأن الزوج يبعد أن يكذب وهي متهمة بدفع العار عن نفسها فلهذا كان في حقها الغضب وكان في حقه
الطالب : اللعن
الشيخ : اللعن نعم ، طيب في الحديث يقول : ثم فرق بينهما علي هل هذا حكم ، يعني بيان للحكم الشرعي وهو أنه يثبت التفريق بينهما أو هو إنشاء بمعنى أنه فرق بينهما يعني قال فرقت بينكما
الطالب : ...
الشيخ : كيف يعني ؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الطالب : تحتمل المعنيان
الشيخ : ها
الطالب : تحتمل المعنيان
الشيخ : تحتمل أمرين، أنه بيان للحكم الشرعي وأنه حسب تفريق باللعان أو أنه أنشأ التفريق فعلى الاحتمال الثاني لا بد إذا تم اللعان أن يقول الحاكم فرقت بينكما فإن سكت فلا تفريق وعلى الاحتمال الأول بمجرد ما يتم اللعان يحصل التفريق بينهما ، والثاني هو المذهب عندنا والأول قال به بعض أهل العلم وأنه لا بد أن يقول القاضي فرقت بينكما قد فرقت بينكما بلعانكما .
ثم قال وعنه، بسم الله الرحمن الرحيم
الطالب : باقي الفوائد
الشيخ : أخذنا الفوائد.
الطالب : ...
تتمة فوائد حديث ( سأل فلان فقال : يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ...).
دليل على أنه لا بد أن يتقدم الزوج باللعان، فإن سبقته هي لم يصح لعانها لقوله: ( ثم ثنى بالمرأة ) وهذا هو ما دلت عليه الآية، لأن الله تعالى قال: (( ويدرأ عنها العذاب )) أي: حد الزنا وهذا لا يثبت إلا بعد لعان الزوج.
ومن فوائد هذا الحديث: بيان أنه قد يقع بين الزوجين من الخصومة ما يصل إلى هذا الحد يدعي عليها الزنا وهو أقرب إلى الصدق منها وتكذبه عياناً، نعم فتقول: إنه لكاذب.
ومن فوائد هذا الحديث: ثبوت التفرقة بين الزوجين باللعان، فإما أن يكون ذلك بمجرد تمام اللعان وإما أن يكون ذلك بتفريق الحاكم على قولين للعلماء، ولكن لو أردنا أن نسلك سبيل الاحتياط قلنا: ايش؟ الأولى أن يفرق بينهما احتياطا، وهو إذا فرق بينهما لم ينتقض التفريق باللعان.
14 - تتمة فوائد حديث ( سأل فلان فقال : يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ...). أستمع حفظ
وعنه رضي الله عنهما :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين : حسابكما على الله ، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها . قال : يا رسول الله مالي ؟ فقال : إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها ). متفق عليه .
الشيخ : ...
الطالب : الفوائد ...
الشيخ : " وعنه رضي الله عنه " خله ...
" وعنه رضي الله عنهما: ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: للمتلاعنين: حسابكما على الله تعالى، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها ) "
حسابكما أي: حساب من أثم منكما، فإن كان الزوج كاذباً حوسب على ذلك، وإن كانت هي الكاذبة حوسبت على ذلك، فحسابهما على الله حتى الصادق يحاسب، ولكن يقرر ولا يأثم
( أحدكما كاذب ) وهذا متعين، أن أحدهما كاذب إما الزوج وإما الزوجة ، إما الزوج بدعواه أنها زنت ، وإما الزوجة في إنكارها ذلك، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع
( لا سبيل لك عليها ) أي: لا طريق لك عليها برجعة أو عقد، لأن التحريم بينهما يكون مؤبدا
( فقال: يا رسول الله، مالي ) يريد بذلك المهر الذي أمهرها فقال: ( إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها ) متفق عليه
( إن كنت صدقت عليها فقد استحقته ) بما استحل من فرجها لأن المهر يثبت كاملا بالوطء ( وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها ) لأنها بعدت عنك الآن بُعدا تاما ولأنك ظلمتها فلا يمكن أن تظلمها مرتين فتأخذ المهر مع رميك إياها بالزنا.
15 - وعنه رضي الله عنهما :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين : حسابكما على الله ، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها . قال : يا رسول الله مالي ؟ فقال : إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها ). متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين ...).
ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا انتفى أحد النقيضين ثبت الآخر، من أين يؤخذ؟ من قوله: ( أحدكما كاذب ) فإن انتفى الكذب في حق الزوج تعين في حق الزوجة وإن انتفى في حقها تعين في حق الزوج، وهذا هو حكم المتناقضين أنه إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر ، ولعلنا نستعيد ذاكرتنا بذكر النسبة بين الأشياء حيث ذكرنا فيما سبق أنها أربعة أقسام: التماثل والتضاد والتناقض والتخالف، هذه النسبة بين الألفاظ ومعانيها
فما هو التماثل ؟
الطالب : التماثل
الشيخ : إي نعم
الطالب : ...
الشيخ : أن يكون كل لفظ بمعنى
الطالب : الآخر
الشيخ : الآخر مثل
الطالب : كذب والمين
الشيخ : الكذب والمين، والإنسان والبشر، طيب هذا التماثل التضاد
الطالب : ...
الشيخ : لا يجتمعان
الطالب : لا في اللفظ ولا في المعنى
الشيخ : لا يجتمعان ، ويرتفعان أو لا يرتفعان
الطالب : يرتفعان
الشيخ : يرتفعان مثل
الطالب : ...
الشيخ : وإيش؟ قلم ، لا
الطالب : السواد والبياض
الشيخ : السود والبياض، كيف ؟
الطالب : يعني لا يجتمعان في شيء واحد
الشيخ : لا يجتمعان
الطالب : لا يجتمعان في شيء واحد
الشيخ : ويرتفعان
الطالب : نعم
الشيخ : ماذا يكون الشيء ؟
الطالب : يعني أزرق
الشيخ : إيش؟
الطالب : ليس بأسود ولا أبيض يكون أزرق يعني غير هذه الألوان
الشيخ : عين
الطالب : مثلاً أصفر
الشيخ : أصفر ، طيب ،النقيضان
الطالب : هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان
الشيخ : لا يجتمعان ولا يرتفعان مثل
الطالب : الحركة والسكون
الشيخ : الحركة والسكون، الشيء إما متحرك وإما ساكن، بقي الخلافان يختلفان ولكنهما يجتمعان ويرتفعان كالسواد والقيام السواد والقيام السواد غير القيام لكن يمكن يجتمعان ، فيكون الشيء أسود قائما ويمكن أن يرتفع فيكون أبيض قاعدا.
الطالب : فوائد حديث ابن عمر
الشيخ : ما في تسميع اليوم ؟
الطالب : ... الفوائد
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
حديث ابن عمر الثاني
الطالب : ما سمعت
الشيخ : ما سمعنا طيب سمع ، أظن نناقش فيه حديث ابن عمر
الطالب : ...
الشيخ : خلصنا ، خلصنا منه ، حديث ابن عمر الثاني لم نناقش فيه
الطالب : ما خلصنا الفوائد
الشيخ : ما أخذنا ، ويش أخذنا منه ؟
الطالب : الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لقوله : ( حسابكما على الله وأحدكما كاذب ) ولو كان يعلم الغيب لحاسب من يقتضي الواقع حسابه حساب الدنيا وهو العذاب بالحد.
والثاني أنه إذا انتفى أحد النقيضين ثبت الآخر، يؤخذ من قوله: ( أحدكما كاذب ) فإن انتفى الكذب في حق الزوجين تعين في حق الزوجة
الشيخ : إيش؟
الطالب : فإن انتفى الكذب في حق الزوج تعين في حق الزوجة ، وإن انتفى في حقها تعين في حق الزوج، وهذا هو حكم المتناقضين لأنه إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر ، ولعلنا نستعيد ذاكرتنا بذكر النسبة بين الأشياء حيث ذكرت ..
الشيخ : هذا أظن ما له حاجة ، فيها فائدة نذكرها
الطالب : موجودة
الشيخ : إي موجودة في الشريط
الطالب : ...
الشيخ : عجيب طيب خلاص ما في إلا الثنتين دولي
بسم الله الرحمن الرحيم
ومن فوائد حديث ابن عمر الثاني من فوائده: أن العلاقات بين الزوجين تنقطع وتحرم المرأة تحريماً مؤبدا لقوله: ( لا سبيل لك عليها ).
ومن فوائده: أنه لا يرد المهر إلى الزوج ولو كان يعتقد أنها زانية، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما ( قال: مالي قال: إن كنت صدقت عليها ) إلى آخره ، وفي لفظ أنه قال: ( لا مال لك ) ( لا مال لك )
ومن فوائد هذا الحديث: حسن إقناع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإقرار الأحكام في قلوب العباد، لقوله: ( إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها ) فإنه إذا كان قال هذا الكلام اطمأن الإنسان أكثر.
ومن فوائد الحديث: أن المهر إذا استقر لم يسقطه زنا المرأة، لقوله: ( فهو بما استحللت من فرجها ).
ومن فوائده: أن المهر لا يستقر بالخلوة لقوله: ( بما استحللت من فرجها ) ولقوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) نعم
الطالب : وقد فرضتم
الشيخ : (( وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم )) (( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ))
الطالب : لا جناح عليكم
الشيخ : (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن )) غلط
الطالب : وإن طلقتموهن
الشيخ : (( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون )) الشاهد قوله: (( من قبل أن تمسوهن )) ولكنه قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم عن الخلفاء الراشدين أن الخلوة تقرر المهر، أن الخلوة تقرر المهر،فتكون الحجة قول الخلفاء الراشدين.
ومن فوائده هذا الحديث: أنه إذا اجتمعت علتان موجبتان للحكم كان ثبوت الحكم بهما أقوى من العلة الواحدة، لقوله: ( وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها ) لأنه إذا كان لا يستحق إرجاع المهر وهو صادق، فإرجاعه عليه وهو كاذب، أو فعدم إرجاعه عليه وهو كاذب من باب أولى، لأنه بهتها وكذب عليها.
ثم قال: " وعن أنس بن مالك رضي الله عنه " ، هذا مبتدأ تكميل لدرس الليلة .
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً فهو لزوجها ، وإن جاءت به أكحل جعداً فهو للذي رماها به ). متفق عليه .
الطالب : ... ضم الهمزة
الشيخ : كيف ؟
الطالب : أبصروها
الشيخ : أبصروها إي نعم حتى عندي بضم الهمزة نعم ولكنها غريبة لأن أبصر من الرباعي والمضارع منه إيش؟ يبصر ، نعم لو كانت ابصروها بهمزة وصل إذا كان في همزة وصل فهي بالصاد كما قال تعالى: ( بصرت بما لم يبصروا به ) ولكن اللي عندي همزة قطع ، وعلى هذا فيكون الصواب كسر الهمزة ، كسر الصاد ، أبصروها يعني انظروها، انظروا ماذا يكون من الولد الذي يأتي من هذه المرأة التي حملت فإن جاءت به أبيض عندي أنا سبطاً بسكون الباء ويحتمل أن تكون بالكسر سبِطا لكنها سبطاً بسكون الباء والسبط هو الكامل من الأطفال، يعني الذي يولد كاملا، أما السبط فهو الشعر اللين وضده الشعر الجعد، والذي عندنا بسكون الباء، وقد فسره الشارح بأنه: الكامل في الخلقة، يعني: أتت بهذا الولد كاملا ليس فيه نقص، يقول: ( جاءت به أبيض ) هذا في اللون، ( سبطا ) في الخلقة ( فهو لزوجها ) وذلك لأن الزوج كذلك أبيض كامل الخلقة مكتملا، والغالب أن الجنين يأتي مشبهاً لمن؟ لأبيه. ( وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به ) أكحل يعني: أنه شديد سواد الأجفان، منابت الجفن، وهو خلقة يكون أصول شعر الجفن سوداء فترى العين وكأنها مكحولة، وقوله: جعدا هو ضد سبطا، فإذا قلنا: إن سبطا بمعنى متكامل الخلقة يكون الجعد فيه نقص هزيل ضعيف، وجاءت به على النعت المكروه ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقم عليها الحد، لأن البينة كملت باللعان وانتهت العلاقة بينها وبين الزوج فلم يقم الحد عليها.
17 - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً فهو لزوجها ، وإن جاءت به أكحل جعداً فهو للذي رماها به ). متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث ( أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً فهو لزوجها ...).
وفيه أيضاً من الفوائد: العمل بالشبه، لقوله: إن جاءت به على كذا فهو لزوجها وعلى كذا فهو للذي رماها به، وقد عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشبه وجعله محاصرا للنسب ومزاحما له، وذلك في قصة عبد بن زمعة مع منازعته سعد بن أبي وقاص في الغلام ( الذي قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، إن هذا لأخي عتبة بن أبي وقاص عهد به إلي وكان من وليدة زمعة )، وزمعة اسم رجل ( فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا لأبي ولد على فراشه، فكيف يكون لعتبة بن أبي وقاص؟ فقال سعد: يا رسول الله انظر إلى شبهه فنظر إليه فإذا هو شبيه بعتبة بن أبي وقاص رأى فيه شبهاً بيناً، ثم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر وألحقه بزمعة، وقال: هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه ) مع أنه حكم بأنه أخوها شرعا يرثها وترثه ويصلها وتصله وقال: ( احتجبي عنه ) فانتزع هذا الحكم من أحكام النسب من أجل الشبه البين بعتبة فالعمل بالقرائن أمر ثابت في شريعتنا وفي شريعة من قبلنا.
في شريعة من قبلنا قصة يوسف فإن الحاكم الذي حكم قال: (( إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكذابين * وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين * فلما رءا قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم )). وفي قصة سليمان مع المرأتين اللتين أكل ابن إحداهما الذئب فطلب سكينا يشق الباقي من الولدين نصفين، أما الكبرى فوافقت وأما الصغرى فأبت، فقضى به للصغرى بالقرينة وهي الشفقة والرحمة، المهم أن القرائن يُعمل بها ولكن هل القرائن تغير الأحكام الشرعية؟ الجواب: لا تغير الأحكام الشرعية، لكن يعمل بها عند فقد الحكم الشرعي، فمثلا لو جاءنا مدع ومدعى عليه وكان بيد المدعي آلة حدادة وهو من الحدادين، بيد المدعى عليه قصدي ، بيد المدعي آلة حدادة وهو من الحدادين كان عند المدعى عليه آلة حدادة وهو من الحدادين ، وكان عند المدعي بينة أن هذه الآلة له، فهنا قرينة وهنا بينة بينة شرعية بأيهما نعمل؟ بالبينة، فالقرائن عند عدم وجود البينات لا شك أن لها أثرها
طيب فإن قال قائل: لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبصارها حتى ينظر ولدها أليس الستر أولى؟ الجواب أن يقال: نعم الستر أولى لكن هنا تعلق حق طرف آخر وهو الزوج وذلك من أجل أن يظهر للناس أن الزوج أصدق منها إن جاءت به على النعت المكروه أو أنها هي أصدق منه إن جاءت به على الوجه المطلوب على الوصف المطلوب، وإلا فلا شك أن الستر أولى، لكن لما تعلق به حق الغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُسأل ويبحث.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أن يضع يده عند الخامسة على فيه . وقال : إنها موجبة ). رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات .
قول ابن عباس : ( أمر رجلا يضع يده ) الرجل هذا لا نعلمه، وليس من الضروري أن يُعلم ، لماذا؟
الطالب : ...
الشيخ : لأنه لا يختلف به الحكم سواء عُلم أم لم يعلم، المهم أنه أُمر هذا الرجل أن يضع يده عند الخامسة على فيه، أي على في الزوج لعله يمسك، وقال: ( إنها موجبة ) إنها أي: الخامسة، موجبة، موجبة لأي شيء؟ قيل: إنها موجبة للعنة، لأنه سيقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وقيل موجبة للحد على المرأة لقوله تعالى: (( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله )) فثبوت العذاب عليها ثبت بشهادة الزوج، ولكن الأقرب والله أعلم أن الحديث عام، لأنه صالح للمعنيين لوجوب اللعنة على من دعا على نفسه بها، وكذلك وجوب الحد على المرأة يعني كأنه قال، إنك إن فعلت فستحد المرأة إلا أنه يعكر على هذا أنه لو شاءت المرأة لرفعت الحد فلا يكون قوله موجباً، لكنه سبب للإيجاب، لأنه قد يعارض بمانع وهو أن المرأة تلاعن وينتفي عنها الحد وعليه فيكون المقطوع به أن كلمة موجبة يعني: موجبة للعن، أما كونها موجبة للحد ففيها احتمال.
19 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أن يضع يده عند الخامسة على فيه . وقال : إنها موجبة ). رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات . أستمع حفظ
فوائد حديث ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أن يضع يده ...).
ومن فوائد الحديث: مشروعية وضع اليد على في الزوج عند الخامسة لعله يتراجع، لأنه إذا رجع فسوف يقام عليه حد القذف وهو أهون من عذاب الآخرة.
ومن فوائد هذا الحديث: أن من دعا على نفسه بما يعلم أنه كاذب فيه فإنه جدير بأن يحق عليه هذا الدعاء لقوله: إنها موجبة، فليحذر الإنسان من هذه المسألة التي قد يتهاون بها بعض الناس، فيقول: هو يهودي إن كان قال كذا هو نصراني، إن كان قال كذا وهو يعلم أنه قاله، فإن هذا ربما يعاقب فينسلخ من دين الإسلام بناء على هذا الحلف.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال :( فلما فرغا من تلاعنهما : قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ). متفق عليه .
لما انتهى اللعان بين الزوجين فقد سبق أنه إذا انتهى اللعان بينهما ثبتت إيش؟
الطالب : الفرقة
الشيخ : الفرقة، وهي بينونة كبرى ، بل أكبر البينونات هي هذه ، لأنها بينونة لا تحل بها المرأة أبداً بخلاف بينونة الطلاق الثلاث، فإنها تحل بعد الزواج
طيب نقول: إذا انتهى اللعان ثبتت الفرقة بتفريق الحاكم أو بمجرد انتهاء اللعان؟ الصحيح أنه بمجرد انتهاء اللعان تثبت الفرقة، يعني: إذا لاعن الزوج ثم لاعنت الزوجة ثبتت الفرقة بينهما، فالطلاق ثلاثاً إنما هو من باب التوكيد توكيد هذه الفرقة وليس طلاقا واقعا على محل، لأن الزوجة قد بانت منه، وعلى هذا فلا يكون في الحديث دليل على جواز طلاق الثلاث جملة واحدة كما استدل به بعضهم وسيأتي إن شاء الله في الفوائد.
21 - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال :( فلما فرغا من تلاعنهما : قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ). متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث ( فلما فرغا من تلاعنهما ...).
ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقره على ذلك، ولكن الصحيح خلاف هذا القول، وأن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات حرام، لأنه ثبت من حديث محمود بن لبيد ( أن رجلاً طلق زوجته ثلاثاً بكلمات أو بكلمة فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبان وخطب الناس وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ! ) وهذا إنكار بين واضح، ويدل لذلك أيضاً أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس قد تتايعوا في هذا الأمر وكثر فيهم الطلاق الثلاث ألزمهم به رضي الله عنه، فقال: " إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم " وهذا يدل على أنه محرم، وإلا لما عاقبهم عمر رضي الله عنه على ذلك.
فإذا قال قائل: إذن ما الجواب عن هذا الحديث؟
قلنا الجواب: ما أجاب به العلماء الآخرون الذين قالوا بالتحريم وهو أن هذا الطلاق إنما هو من باب توكيد البينونة فقط وإلا فإنه طلاق وارد على غير مورده، لأن المرأة بانت بمجرد تمام اللعان وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يحل الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات بدون رجعة.
السائل : ...
الشيخ : ما انتهى الوقت
السائل : ...
الشيخ : طيب .
كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم شكل الولد قرينة على فعل المرأة؟
الشيخ : نعم
السائل : من وجهين ، الوجه الأول أنه جاء ليقابل ... والجعد يقابل السبط
الشيخ : نعم
السائل : أن نقص الخلقة لا يختلف من رجل إلى آخر فقد يأتي من الرجل الكامل ناقص الخلقة فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذا فارقاً يفرق به بين الرجلين ؟ ...
الشيخ : نقول هذا محتمل لكن إذا كان ضبط الكلمة الباء بالسكون فهو بعيد وأيضاً في الغالب ، الغالب والله أعلم أنا ... أتيقن أن الأطفال عند الولادة لا يختلف شعرهم شعرهم يكون لين ولا يختلف يكون جعد أو غير جعد، ولهذا ينبغي أنا أطلب منك إن شاء الله تحققها لنا وتعطينا إياها ، أنا راجعتها في الفتح ما وجدت حتى إنه ما وجدته عن أنس وجدته عن ابن عباس نعم .
قال بعض العلماء يستحب للإمام أن يقيم اللعان يوم الجمعة فهل لهذا وجه؟
الشيخ : نعم
السائل : هل لهذا وجه ؟
الشيخ : لا ليس له وجه ، حتى الحدود ليس لها وجه أنها تخصص بيوم الجمعة لكن الحكام رأوا هذا في وقتنا وقبله أيضاً لأن الناس يجتمعون وقد قال الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فيكون في ذلك ردع للناس نعم .
لو أن الزوج سمى الرجل الذي زنى بزوجته فهل للرجل أن يطالبه بحد القذف؟
الشيخ : نعم
السائل : طيب لو ...
الشيخ : إي نعم ، سمعتم سؤاله : يقول لو أن الزوج سمى الرجل الذي زنى بزوجته فهل للرجل أن يطالبه بحد القذف أو لا ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال : قذف الرجل زوجته برجل تضمن شيئين : تضمن قذف المرأة ، والثاني قذف الرجل باللزوم فيثبت حد قذف المرأة باللعان ويثبت حق الرجل فله المطالبة بحد القذف ، ولكن ظاهر السنة أنه لا يجب أو أنه ليس للزوج الذي رمي أو ليس للرجل الذي رمي بالزوجة أن يطالب بحد القذف لأن اللعان مثبت للحد الواجب بهذا الفعل وهذا أقرب إلى السنة نعم .
هل للرجل أن ينفي الولد بعد الملاعنة؟
الشيخ : إي نعم ... الوسيلة والفضيلة ... نعم
السائل : ...
الشيخ : إي نعم نقول له أن يلاعن ثم إذا لاعن فله أن ينفي الولد يقول وأن هذا الولد ليس مني
السائل : ...
الشيخ : كيف ؟
السائل : ...
الشيخ : لا لا ما يكفي ، ما يكفي لأنه ربما نزعه عرق كما سيأتي إن شاء الله . نعم
ما وجه استدلال بعض العلماء بهذا الحديث على وقوع طلاق الثلاث بلفظ واحد؟
الشيخ : لا ، لأن بارك الله فيك إذا تم اللعان بانت المرأة بانت المرأة فلا يقع عليها طلاق .
كيف الجمع بين عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اللعان لما طلق الرجل ثلاثا وبين حديث ( ايلعب بكتب الله وأنا بين أظهركم )؟
الشيخ : نعم
السائل : ويجاب يا شيخ عن حديث ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ) قال بعض العلماء ...
الشيخ : نعم ، إي لكن في اسناده محمد بن إسحاق صرح بالتحديث ثم قال ...
السائل : كذلك عمر بن خطاب
الشيخ : نعم
السائل : رضي الله عنه لما الناس يعني كانوا يطلقون ثلاثة فقال عمر بن الخطاب : أجد الناس قد كان لهم ... ، يعني يا شيخ لو محرم لو كان يعني لو يعني لو أن هذا الأمر كان حرام كان ما حرمه عمر بن الخطاب
الشيخ : لا ، هذا رد لأن إلزامهم به قصده عشان أن يرتدعوا مو قصدهم عشان يستمروا فيه ورأى رضي الله عنه أنه لم يكفهم أنه حرام يعني ما كفاهم أن حكمه حرام حتى يرتدعوا عنه فرأى أن يلزمهم فيه ، نعم ثم إن الرسول لم ينكر يعني لم يقل له إنها قد بانت لأنه يعلم أنها قد بانت وأن هذا الرجل لشدة غضبه ، لشدة غضبه على زوجته قال طلقتها ثلاثاً كما يقع الآن عند كثير من الأزواج إذا غضب على زوجته انفعل وأحب أن يفارقها بتة ثم قال : هي طالق ثلاث نعم .
28 - كيف الجمع بين عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اللعان لما طلق الرجل ثلاثا وبين حديث ( ايلعب بكتب الله وأنا بين أظهركم )؟ أستمع حفظ
إذا رجع الزوج بعد اللعان فهل يقام عليه الحد مباشرة؟
الشيخ : نعم نعم
السائل : ...
الشيخ : على كل حال العلماء يقولون : من شرط إقامة حد القذف أن يطالب المقذوف ، فإن عفا فلا هذا هو المشهور عند أهل العلم وقال بعض العلماء وأهل الظاهر قالوا : إن حد القذف حق لله وأنه تجب إقامته سواء طالب المقذوف أم لم يطالب لعموم الآية ، ولأنه لو رضي الرجل بأن يدنس عرضه بقذفه بالزنا فهذا في الحقيقة قدح في الإسلام في عموم المسلمين
السائل : الراجح
الشيخ : نعم
السائل : الراجح
الشيخ : نعم، والله اللي يظهر لي والعلم عند الله أنه حق للمخلوق وأنه لا بد من المطالبة وأنه لو عفا عنه سقط نعم .
إذا رجع عن اللعان هل تجب عليه الكفارة لأجل الشهادة؟
الشيخ : كفارة اليمين
السائل : ما شهد أربع شهادات
الشيخ : نعم
السائل : وفي الخامسة
الشيخ : نعم
السائل : هل تلزم الكفارة عليه
الشيخ : كيف تلزم إذا رجع
السائل : إي نعم
الشيخ : إذا تراجع ، إيش هذا ما حلف لكن كما قال الفقهاء رحمهم الله إنها شهادات مؤكدة بأيمان شهادات مؤكدة بأيمان فإذا تراجع فإن كان يعلم أنه صادق ولكن تراجع خوفاً من إقامة الحد أو اللعان أو ما أشبه ذلك فعليه الكفارة
السائل : ...
الشيخ : دقيقة ، الكفارة هل تجب على شيء ماضي
السائل : لا
الشيخ : إذن ليس عليه كفارة ، حتى سواء صادق أو كاذب ، لأن الكفارة لا تجب إلا إذا كان شيئاً مستقبلاً
الطالب : انتهى الوقت
الشيخ : انتهى .
لو أنه لم يتم اللعان هل تجب عليه كفار اليمين فكان الجواب لا لأن الشيء على الماضي إما أن يأثم إن كان كاذبا أو لا يأثم إن كان صادقا الكفارة ما تكون الا على شيء مستقبل
السائل : ما في ...
الشيخ : ...
السائل : لكن يا شيخ ...
الشيخ : نعم
السائل : ... صادق
الشيخ : إذا جاء يعلق على هذا على السبل إي بعلق أحسن شوف ... في تسميع
الطالب : ...
الشيخ : ما شاء الله
مراجعة ومناقشة تحت باب اللعان
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحدكما كاذب )
الشيخ : نعم
الطالب : أي نعم
الشيخ : وجهه
الطالب : وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يعلم الغيب لعلم ..
الشيخ : لو كان لو كان يعلم الغيب
الطالب : إي نعم ، لعلم أيهما كاذباً أو صادق
الشيخ : نعم أحسنت ومر علينا أيضاً ما يدل على أن المهر يثبت بالوطء ، زكي
الطالب : قوله عليه الصلاة والسلام : ( إن كنت صدقت عليها فبما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهذا أبعد لك منها )
الشيخ : وجه الدلالة
السائل : وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام أسقط المهر باستحلال الرجل فرج المرأة
الشيخ : الباء في قوله : بما استحللت عوض وإلا سبب
الطالب : عوضية
الشيخ : عوضية وتصلح أن تكون سببية طيب .
مر علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( إن جاءت به كذا فهو لزوجها ، وإن جاءت به كذا فهو للذي رماها به ) يلا عامر كيف اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام هنا الشبه واللون مع أنه قال في الرجل الذي قال: ( يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود قال: لعله نزعه عرق )
الطالب : لأن القرينة هنا تدل على أنه ...
الشيخ : الولد الآن متردد بين
الطالب : الرجلين
الشيخ : بين رجلين بخلاف مسألة
الطالب : ...
الشيخ : طيب صح
مر علينا أن الزاني يلحقه الولد
الطالب : ما مر
الشيخ : كيف ؟ محمد
الطالب : في قصة عبد ابن زمعة
الشيخ : لا لا ، الزاني الزاني يلحقه الولد نعم
الطالب : ( وإن جاءت به أجعد فهو للذي رماها به )
الشيخ : قوله ( فهو للذي رماها به ) طيب ، لكن هذا الشبه هل يوجب أن يلحقه شرعاً؟ خالد
الطالب : إذا اتهم الرجل زوجته ... فإنه يلحقه
الشيخ : يلحقه شرعاً نعم
الطالب : لا يلحقه
الشيخ : لا يلحقه شرعاً ، الدليل
الطالب : لو قلنا يلحقه يا شيخ لأقمنا عليه الحد
الشيخ : لكن الدليل ، نريد دليل لا تعليل نعم
الطالب : قول ... كان يدعى لأمه
الشيخ : نعم ولو كان
الطالب : ولو كان يدعى للزاني لنسب إليه
الشيخ : نعم
الطالب : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر )
الشيخ : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) وهذه المسألة أظن كملنا الحديث
الطالب : ...
الشيخ : لكن تكلمنا على هذه المسألة وإلا لا ؟
الطالب : ...
الشيخ : على كل حال هذه المسألة مهمة جداً وهي هل يلحق الولد الزاني أو يلحق الزوج ؟
هذا الحديث الذي مر علينا حديث ابن عمر ، انس حديث أنس رضي الله عنه قد يدل على أنه إذا جاء مشبها للأب للزوج فهو أبوه، وإن جاء مشبها للزاني فهو له لكن أكثر العلماء لا يرون ذلك، يرون أن الولد ينتفي عن أبيه ولا يلتحق بالزاني لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) الفراش انتفى الآن بقي نصيب العاهر وهو الزاني الحجر، ولهذا كان يدعى لأمه لا يدعي للزاني.
ولكن العلماء اختلفوا في مسألة فيما لو زنى رجل بامرأة ليست فراشا ثم أراد أن يستلحقه فهل يلحقه به أم لا؟ أكثر العلماء يقولون: لا، لعموم ( وللعاهر الحجر ) وقال بعض العلماء: إذا استلحقه وليس له معارض فإنه يلحقه، لأنه ولده كونا، وليس هناك ما يمنع إلحاقه به شرعا، بخلاف ما لو تنازع الزوج والزاني فهنا يكون الولد للفراش للزوج.
ثم هاهنا مسألة: هل ينتفي الولد باللعان بدون نفيه أو لا بد من نفيه؟ الجمهور على أنه لا بد من نفيه لا بد من نفيه والصحيح أنه يصح نفيه ولو كان حملا قبل أن يوضع، ولكن على هذا الرأي إذا قلنا لا بد من نفيه فهل يجوز للزوج أن ينفيه؟
الحجم ( 5.88 ميغابايت )
التنزيل ( 1103 )
الإستماع ( 128 )