سلسلة الهدى والنور-776
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور
هل يتقوى الحديث المرسل بقبول العلماء له.؟
السائل : بالنسبة للمرسل طبعًا انتقال ما أعرف انتقال ملازم أولا نعم بالنسبة للحديث المرسل شيخنا هل ممكن يعني أن يتقوى بقبول العلماء أو بعمل العلماء به ؟
الشيخ : إذا لم يكن هناك خلاف نعم، إذا لم يكن هناك خلاف في المسألة التي تضمنها الحديث المرسل فهو كذلك .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وعلى ذلك يقاس أي حديث آخر، وآخر سهرة أقمناها مع بعض إخواننا الجدد كان في المجلس أحد إخواننا من طلاب العلم السعوديين ويبدو أنه على ثقافة جيدة، وجه إلي السؤال التالي قال أنت ذكرت في صفة الصلاة في باب أو فصل التشهد أن السنة في التشهد إخفاؤه والحديث الذي أنت أوردته وخرجته في الحاشية في سنده أبو إسحق السبيعي وهو كما تعلم مدلس يقول هو بأنه راجع المصادر التي أنا عزوت الحديث إليها فلم يجد في شيء منها تصريحه بالتحديث فإذًا الحديث على هذا يكون معللا بعنعنة المدلس وبالتالي يكون الحديث ضعيفًا كيف أنت ذكرته في صفة الصلاة ونقلته هو يقول هكذا نقلت عن الحاكم أنه صححه ووافقه الذهبي قلت له وهذه في الواقع من دقائق العلم الذي يتعلق بفن التخريج والتصحيح والتضعيف الذي يجهله إذا قلت جل لا أكون إلا صادقًا وإذا قلت كل فقد لا أكون بعيدًا عن الصواب يجهله جل أو كل طلبة العلم الذين اهتموا في هذا الزمان بالتخريج وليس فقط بالتخريج بل و بالتصحيح والتضعيف فهم يتوهمون أن التصحيح والتضعيف يقوم فقط على علم الحديث مصطلح حديث وتراجم رواة الحديث بينما هذا العلم له علاقة في كثير من جوانبه بالفقه الفهم للأحكام الشرعية قلت هذا في تلك الجلسة وأكرر هذا في هذه الجلسة وتابعت الكلام معه فقلت له افترض الآن أن هذا الحديث لا وجود له إطلاقًا في كتب السنة الحديث يقول بإخفاء التشهد ماذا يكون موقفنا من الناحية العملية أنجهر بالتشهد أم نسر ؟ قال وهو كما قلت آنفًا على شيء من العلم والفقه قال نسرّ قلت من أين أخذنا هذا الحكم نحن افترضنا أنه ليس عندنا حديث أبي اسحق السبيعي من أين أخذنا هذا الفقه أو هذا الحكم طبعًا تابعت كلامي قائلا أخذناه من عمل المسلمين جريان عمل المسلمين خلفًا عن سلف إذًا هذا شاهد قوي جرى عليه عامل المسلمين خلفًا وسلفًا يشهد بصحة حديث أبي اسحق السبيعي فأنا حينما خرجته ونقلت تصحيح الحاكم له وإقرار الذهبي إياه وأقررته أو أقررتهما ذلك لأني مطمئن في قرارة قلبي ونفسي بأن هذا الحديث صحيح ولو كان فيه تلك العلة وهذا يقال نفسه في الحديث المرسل أو في غيره من الأحاديث التي فيها علة تمنع من الحكم بالصحة أو بالحسن عليه حديثيًا لكن قد يتقوى بناحية فقهية وكما يقال الشيء بالشيء يذكر لغفلة الجماهير عن هذه الناحية تجد هناك تفاوتًا أحيانًا في التصحيح والتضعيف بين بعض العلماء سواءً كانوا قدماء أو محدثين فمن الأمثلة التي يناسب ذكرها الآن الحديث الذي لا يزال بعض المتشددين على المرأة الذي يوجبون عليها إيجابًا تغطية الوجه ولا يكتفون فقط على القول باستحباب التغطية يبادرون إلى تضعيف الحديث الذي رواه أبو داود بسند معلول ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها ) أجمعوا كل هؤلاء الذين يذهبون إلى فرضية تغطية المرأة لوجهها على تضعيف هذا الحديث وحينما يضعفونه يضعفونه وقوفًا منهم عند إسناد الحديث في سنن أبي داود ويذكرون أن فيه انقطاعًا أو إرسالا بين خالد أي نعم وبين مين راوي الحديث .
سائل آخر : عائشة .
الشيخ : عائشة وعلة أخرى وهي سعيد بن بشير يذكرون هاتين العلتين ويمضون إذًا الحديث ضعيف ثم يتجاهلون بعض الحقائق العلمية بعضها حديثية وبعضها فقهية دقيقة لها علاقة بالفقه المذكور آنفًا أما الناحية الحديثية فهي تتعلق في أمرين اثنين الناحية الأولى أن لهذا الحديث شاهدًا من حديث أسماء بنت عميس صحيح أن في إسناد هذا الشاهد عبدلله بن لهيعة وهو معروف بأنه ضعيف لسوء حفظه لكن هذا لا يمنع العالم من الاستشهاد به فهم يتجاهلون الاستشهاد بمثل حديث بن لهيعة ويكتفون أن يقولوا بأنه ضعيف وانتهى الأمر أما أن يتذكروا بأن ضعيفًا زائد ضعيف يساوي قويًا هذه القاعدة المذكورة في المصطلح والتي أكني عنها أحيانًا بقول الشاعر " لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قويا " يتجاهلون هذه الحقيقة ويقولون بن لهيعة ضعيف لكن ضعيف زائد ضعيف لا يساوي شدة ضعف لا يساوي حسنًا هذه واحدة والأخرى يتجاهلون أن سعيد بن بشير الذي روى الحديث بالانقطاع المشار إليه آنفًا قد توبع من رجل ثقة فرواه عن شيخه قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الحديث ، لو ضربنا صفحًا عن الحديثين السابقين ذكرهما و وقفنا عند حديث قتادة المرسل لقلنا هذا حديث مرسل صحيح الإسناد وصلنا إلى سؤالك فهل هذا الحديث المرسل يتقوى بأمور أخرى منها حديث سعيد بن بشير الذي رواه مسندًا صح نحن ما نحتج به منها حديث بن لهيعة الذي رواه مسندًا من طريق أخرى يأتي أخيرًا مدعمات أخرى وهي أنه قد عمل بل أفتى بالحديث ترجمان القرآن عبد الله بن عباس وأزهد الصحابة وأعبدهم وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب كلاهما قال بأن قرص وجه المرأة ليس بعورة ضربوا صفحًا عن كل هذه القضايا وعن جريان عمل المسلمين وهذا آخر ما يقال لجواز الكشف حتى من بعض علماء الحنابلة وعلى رأسهم - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - بن مفلح الحنبلي الذي شهد له بن تيمية رحمه الله شهادة عظيمة جدًا قال أنت مفلح سئل عن وجه المرأة إذا خرجت في الطريق هل يجوز لها أن تخرج سافرة ذكر الخلاف بين علماء المسلمين وقال بأنه يجوز وهذا ذكرته أنا مفصلا في مقدمة جلباب المرأة المسلمة فقصدي مثل هذا الحديث إذا وقفنا عند رواية أبي داود فقط يبقى ضعيفًا لكننا إذا نظرنا إلى تلك الشواهد وإلى إفتاء بعض كبار الصحابة ودون أن يعرف أي مخالف لهما ثم استمرار عمل المسلمين خاصة في الحج على هذا الحكم كل ذلك مما يجعل الباحث يقطع بصحة قوله عليه السلام ( إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها ) ومن العجائب أن الإمام الشافعي قد صرح بأن الحديث المرسل إذا جاء مسندًا من طريق أخرى ولو كان ضعيفًا فيرتقي الحديث المرسل إلى مرتبة الحجة هذا أيضًا تغافلوه فالشاهد أريد أن أقول أن علم الحديث لا يستغني عن علم الفقه كما أن علم الفقه لا يستغني عن علم الحديث بل هما أخوان متعاونان
الشيخ : إذا لم يكن هناك خلاف نعم، إذا لم يكن هناك خلاف في المسألة التي تضمنها الحديث المرسل فهو كذلك .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وعلى ذلك يقاس أي حديث آخر، وآخر سهرة أقمناها مع بعض إخواننا الجدد كان في المجلس أحد إخواننا من طلاب العلم السعوديين ويبدو أنه على ثقافة جيدة، وجه إلي السؤال التالي قال أنت ذكرت في صفة الصلاة في باب أو فصل التشهد أن السنة في التشهد إخفاؤه والحديث الذي أنت أوردته وخرجته في الحاشية في سنده أبو إسحق السبيعي وهو كما تعلم مدلس يقول هو بأنه راجع المصادر التي أنا عزوت الحديث إليها فلم يجد في شيء منها تصريحه بالتحديث فإذًا الحديث على هذا يكون معللا بعنعنة المدلس وبالتالي يكون الحديث ضعيفًا كيف أنت ذكرته في صفة الصلاة ونقلته هو يقول هكذا نقلت عن الحاكم أنه صححه ووافقه الذهبي قلت له وهذه في الواقع من دقائق العلم الذي يتعلق بفن التخريج والتصحيح والتضعيف الذي يجهله إذا قلت جل لا أكون إلا صادقًا وإذا قلت كل فقد لا أكون بعيدًا عن الصواب يجهله جل أو كل طلبة العلم الذين اهتموا في هذا الزمان بالتخريج وليس فقط بالتخريج بل و بالتصحيح والتضعيف فهم يتوهمون أن التصحيح والتضعيف يقوم فقط على علم الحديث مصطلح حديث وتراجم رواة الحديث بينما هذا العلم له علاقة في كثير من جوانبه بالفقه الفهم للأحكام الشرعية قلت هذا في تلك الجلسة وأكرر هذا في هذه الجلسة وتابعت الكلام معه فقلت له افترض الآن أن هذا الحديث لا وجود له إطلاقًا في كتب السنة الحديث يقول بإخفاء التشهد ماذا يكون موقفنا من الناحية العملية أنجهر بالتشهد أم نسر ؟ قال وهو كما قلت آنفًا على شيء من العلم والفقه قال نسرّ قلت من أين أخذنا هذا الحكم نحن افترضنا أنه ليس عندنا حديث أبي اسحق السبيعي من أين أخذنا هذا الفقه أو هذا الحكم طبعًا تابعت كلامي قائلا أخذناه من عمل المسلمين جريان عمل المسلمين خلفًا عن سلف إذًا هذا شاهد قوي جرى عليه عامل المسلمين خلفًا وسلفًا يشهد بصحة حديث أبي اسحق السبيعي فأنا حينما خرجته ونقلت تصحيح الحاكم له وإقرار الذهبي إياه وأقررته أو أقررتهما ذلك لأني مطمئن في قرارة قلبي ونفسي بأن هذا الحديث صحيح ولو كان فيه تلك العلة وهذا يقال نفسه في الحديث المرسل أو في غيره من الأحاديث التي فيها علة تمنع من الحكم بالصحة أو بالحسن عليه حديثيًا لكن قد يتقوى بناحية فقهية وكما يقال الشيء بالشيء يذكر لغفلة الجماهير عن هذه الناحية تجد هناك تفاوتًا أحيانًا في التصحيح والتضعيف بين بعض العلماء سواءً كانوا قدماء أو محدثين فمن الأمثلة التي يناسب ذكرها الآن الحديث الذي لا يزال بعض المتشددين على المرأة الذي يوجبون عليها إيجابًا تغطية الوجه ولا يكتفون فقط على القول باستحباب التغطية يبادرون إلى تضعيف الحديث الذي رواه أبو داود بسند معلول ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها ) أجمعوا كل هؤلاء الذين يذهبون إلى فرضية تغطية المرأة لوجهها على تضعيف هذا الحديث وحينما يضعفونه يضعفونه وقوفًا منهم عند إسناد الحديث في سنن أبي داود ويذكرون أن فيه انقطاعًا أو إرسالا بين خالد أي نعم وبين مين راوي الحديث .
سائل آخر : عائشة .
الشيخ : عائشة وعلة أخرى وهي سعيد بن بشير يذكرون هاتين العلتين ويمضون إذًا الحديث ضعيف ثم يتجاهلون بعض الحقائق العلمية بعضها حديثية وبعضها فقهية دقيقة لها علاقة بالفقه المذكور آنفًا أما الناحية الحديثية فهي تتعلق في أمرين اثنين الناحية الأولى أن لهذا الحديث شاهدًا من حديث أسماء بنت عميس صحيح أن في إسناد هذا الشاهد عبدلله بن لهيعة وهو معروف بأنه ضعيف لسوء حفظه لكن هذا لا يمنع العالم من الاستشهاد به فهم يتجاهلون الاستشهاد بمثل حديث بن لهيعة ويكتفون أن يقولوا بأنه ضعيف وانتهى الأمر أما أن يتذكروا بأن ضعيفًا زائد ضعيف يساوي قويًا هذه القاعدة المذكورة في المصطلح والتي أكني عنها أحيانًا بقول الشاعر " لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قويا " يتجاهلون هذه الحقيقة ويقولون بن لهيعة ضعيف لكن ضعيف زائد ضعيف لا يساوي شدة ضعف لا يساوي حسنًا هذه واحدة والأخرى يتجاهلون أن سعيد بن بشير الذي روى الحديث بالانقطاع المشار إليه آنفًا قد توبع من رجل ثقة فرواه عن شيخه قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الحديث ، لو ضربنا صفحًا عن الحديثين السابقين ذكرهما و وقفنا عند حديث قتادة المرسل لقلنا هذا حديث مرسل صحيح الإسناد وصلنا إلى سؤالك فهل هذا الحديث المرسل يتقوى بأمور أخرى منها حديث سعيد بن بشير الذي رواه مسندًا صح نحن ما نحتج به منها حديث بن لهيعة الذي رواه مسندًا من طريق أخرى يأتي أخيرًا مدعمات أخرى وهي أنه قد عمل بل أفتى بالحديث ترجمان القرآن عبد الله بن عباس وأزهد الصحابة وأعبدهم وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب كلاهما قال بأن قرص وجه المرأة ليس بعورة ضربوا صفحًا عن كل هذه القضايا وعن جريان عمل المسلمين وهذا آخر ما يقال لجواز الكشف حتى من بعض علماء الحنابلة وعلى رأسهم - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - بن مفلح الحنبلي الذي شهد له بن تيمية رحمه الله شهادة عظيمة جدًا قال أنت مفلح سئل عن وجه المرأة إذا خرجت في الطريق هل يجوز لها أن تخرج سافرة ذكر الخلاف بين علماء المسلمين وقال بأنه يجوز وهذا ذكرته أنا مفصلا في مقدمة جلباب المرأة المسلمة فقصدي مثل هذا الحديث إذا وقفنا عند رواية أبي داود فقط يبقى ضعيفًا لكننا إذا نظرنا إلى تلك الشواهد وإلى إفتاء بعض كبار الصحابة ودون أن يعرف أي مخالف لهما ثم استمرار عمل المسلمين خاصة في الحج على هذا الحكم كل ذلك مما يجعل الباحث يقطع بصحة قوله عليه السلام ( إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها ) ومن العجائب أن الإمام الشافعي قد صرح بأن الحديث المرسل إذا جاء مسندًا من طريق أخرى ولو كان ضعيفًا فيرتقي الحديث المرسل إلى مرتبة الحجة هذا أيضًا تغافلوه فالشاهد أريد أن أقول أن علم الحديث لا يستغني عن علم الفقه كما أن علم الفقه لا يستغني عن علم الحديث بل هما أخوان متعاونان
كيف نفهم حديث( ليس الكذاب من من يقول خيرا أو يفعل خيرا) مع ما تقررونه في كثير من الأشرطة أن قاعدة ( الغاية تبرر الوسيلة) قاعدة كافرة.؟
السائل : كثيرا ما نسمعكم في أشرطتكم تنكرون قاعدة الغاية تبرر الوسيلة وتبينون أنها قاعدة كافرة لكن قد جاء في السنة حديث كأنه يدل على مشروعية هذه القاعدة أو على الأقل في بعض النواحي في بعض الحالات وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فيقول خيرًا أو ينمي خيرا ) والحديث في صحيح الجامع .
الشيخ : أي نعم .
السائل : فكيف نفهم هذا الحديث جزاكم الله خيرًا ؟
الشيخ : هذا الحديث لا يتعدى ما تضمنه من الفقه ولا يؤيد القاعدة الصهيونية الغاية تبرر الوسيلة يعني مهما كانت الوسيلة مخالفة للشرع لأن الذين وضعوا هذه القاعدة لم يضعوها مراعين لمثل هذا الحديث فالآن نحن نقف معك عند هذا الحديث هل يبيح الحديث للمسلم أن يكذب متى ما بدت له مصلحة في كذبه ؟
السائل : يبيح له فقط .
الشيخ : لا تفقيط هنا سين جيم كما سألت أجيبك عليك أنت أيضًا أن تجيب إذا سئلت
السائل : لا يبيح الكذب .
الشيخ : فإذًا وين القاعدة و وين الحديث ؟
السائل : لكن الكذب محرم شرعًا .
الشيخ : أنا أعرف بارك الله فيك أنت لا تقل الآن الليل منار لأننا نرى النور الكذب محرم لماذا تعود إلى الحديث أنا أقول هذا الكذب المحرم هل يستحل بالقاعدة التي أنت زعمت أنها مؤيدة بهذا الحديث أم لا ؟
السائل : لا.
الشيخ : بالقاعدة بالقاعدة مش بالحديث القاعدة الغاية تبرر الوسيلة ألا تؤيد الكذب عند كل مصلحة ؟
السائل : نعم تؤيد .
الشيخ : الحديث يؤيد ذلك ؟
السائل : لا.
الشيخ : فاختلفا إذًا بارك الله فيك
الشيخ : أي نعم .
السائل : فكيف نفهم هذا الحديث جزاكم الله خيرًا ؟
الشيخ : هذا الحديث لا يتعدى ما تضمنه من الفقه ولا يؤيد القاعدة الصهيونية الغاية تبرر الوسيلة يعني مهما كانت الوسيلة مخالفة للشرع لأن الذين وضعوا هذه القاعدة لم يضعوها مراعين لمثل هذا الحديث فالآن نحن نقف معك عند هذا الحديث هل يبيح الحديث للمسلم أن يكذب متى ما بدت له مصلحة في كذبه ؟
السائل : يبيح له فقط .
الشيخ : لا تفقيط هنا سين جيم كما سألت أجيبك عليك أنت أيضًا أن تجيب إذا سئلت
السائل : لا يبيح الكذب .
الشيخ : فإذًا وين القاعدة و وين الحديث ؟
السائل : لكن الكذب محرم شرعًا .
الشيخ : أنا أعرف بارك الله فيك أنت لا تقل الآن الليل منار لأننا نرى النور الكذب محرم لماذا تعود إلى الحديث أنا أقول هذا الكذب المحرم هل يستحل بالقاعدة التي أنت زعمت أنها مؤيدة بهذا الحديث أم لا ؟
السائل : لا.
الشيخ : بالقاعدة بالقاعدة مش بالحديث القاعدة الغاية تبرر الوسيلة ألا تؤيد الكذب عند كل مصلحة ؟
السائل : نعم تؤيد .
الشيخ : الحديث يؤيد ذلك ؟
السائل : لا.
الشيخ : فاختلفا إذًا بارك الله فيك
2 - كيف نفهم حديث( ليس الكذاب من من يقول خيرا أو يفعل خيرا) مع ما تقررونه في كثير من الأشرطة أن قاعدة ( الغاية تبرر الوسيلة) قاعدة كافرة.؟ أستمع حفظ
متى يكتفى مخرج الحديث في الحكم عليه من حيث البحث عن الطرق.؟
السائل : شيخنا بارك الله فيك بالنسبة للحديث النبوي متى يعني يكتفي متى يكتفي مخرج الحديث أو متى يكتفي الذي يريد أن يخرج الحديث بطرقه فيقول هذا ضعيف ويكتفي مثلا ولا يبحث عن بقية المصادر حتى يرى إن كان هناك طرق أخرى أم لا ؟
الشيخ : إذا كان المخرج يريد أن يبني حكمًا شرعيًا على الحديث فوقف على طريقه الضعيف ثم بنى عليه الحكم الشرعي ولم يفرغ جهده لتتبع ما إذا كان له طرق أو شواهد أخرى فهذا لا يجوز أما إذا كان لمجرد بيان حال هذا الإسناد الذي بين يديه فبدا أنه ضعيف ولم يضعف الحديث وإنما ضعف السند فلا بأس من ذلك ولهذا نص علماء الحديث في المصطلح أنه لا يجوز لمن وقف على حديث فيه إسناد ضعيف أن يقول حديث ضعيف وإنما أن يقول إسناده ضعيف لاحتمال أن يكون له ما يقويه لكن إذا كان رجلا عالمًا بالحديث وبطرق الحديث وأفرغ جهده وتتبع طرقه فلم يجد فيها ما يقوي الحديث مع احتمال أن يكون هناك شيء فاته في هذه الحالة إذا قال حديث ضعيف جاز أي بعد إفراغ الجهد في تتبع طرق الحديث أما في الحالة الأولى فلا يجوز إلا أن يقول إسناده ضعيف .
السائل : جزاكم الله خير.
الشيخ : إذا كان المخرج يريد أن يبني حكمًا شرعيًا على الحديث فوقف على طريقه الضعيف ثم بنى عليه الحكم الشرعي ولم يفرغ جهده لتتبع ما إذا كان له طرق أو شواهد أخرى فهذا لا يجوز أما إذا كان لمجرد بيان حال هذا الإسناد الذي بين يديه فبدا أنه ضعيف ولم يضعف الحديث وإنما ضعف السند فلا بأس من ذلك ولهذا نص علماء الحديث في المصطلح أنه لا يجوز لمن وقف على حديث فيه إسناد ضعيف أن يقول حديث ضعيف وإنما أن يقول إسناده ضعيف لاحتمال أن يكون له ما يقويه لكن إذا كان رجلا عالمًا بالحديث وبطرق الحديث وأفرغ جهده وتتبع طرقه فلم يجد فيها ما يقوي الحديث مع احتمال أن يكون هناك شيء فاته في هذه الحالة إذا قال حديث ضعيف جاز أي بعد إفراغ الجهد في تتبع طرق الحديث أما في الحالة الأولى فلا يجوز إلا أن يقول إسناده ضعيف .
السائل : جزاكم الله خير.
المسبوق في الصلاة هل يدنوا من السترة إذا سلم الإمام.؟
السائل : الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله يا شيخنا بالنسبة للمسبوق المسبوق ... .
الشيخ : ارفع صوتك .
السائل : المسبوق في الصلاة إذا سلم الإمام هل يدنو من السترة أم يبقى في مكانه ؟
الشيخ : إذا كان قريبًا من السترة بحيث أن اقترابه منها لا يكلفه عملا كثيرًا سواء كان في التقدم إلى الأمام أو يمينًا أو يسارًا فعل وإلا فيظل حيث هو لأنه لا يزال في حكم المقتدي بالإمام .
السائل : وإلى الخلف
الشيخ : ارفع صوتك .
السائل : المسبوق في الصلاة إذا سلم الإمام هل يدنو من السترة أم يبقى في مكانه ؟
الشيخ : إذا كان قريبًا من السترة بحيث أن اقترابه منها لا يكلفه عملا كثيرًا سواء كان في التقدم إلى الأمام أو يمينًا أو يسارًا فعل وإلا فيظل حيث هو لأنه لا يزال في حكم المقتدي بالإمام .
السائل : وإلى الخلف
هل التقهقر لاستقبال السترة بعد تسليم الإمام جائز ؟
السائل : إلى الخلف تقهقر إلى الخلف ؟
الشيخ : نفس العملية بمعنى أن التقهقر عمل ينافي الصلاة أكثر من التقدم فإذا كان لا يتطلب تقهقره عملا كثيرًا فنفس الجواب تقهقر قليلا بحيث أنه يصير وراء السترة وإلا ظل مكانه.
السائل : جزاكم الله خير.
الشيخ : يعني الضابط في الموضوع أن العمل كثير أو القليل فإن كان قليلا تستر وإلا ظل حيث هو .
الشيخ : نفس العملية بمعنى أن التقهقر عمل ينافي الصلاة أكثر من التقدم فإذا كان لا يتطلب تقهقره عملا كثيرًا فنفس الجواب تقهقر قليلا بحيث أنه يصير وراء السترة وإلا ظل مكانه.
السائل : جزاكم الله خير.
الشيخ : يعني الضابط في الموضوع أن العمل كثير أو القليل فإن كان قليلا تستر وإلا ظل حيث هو .
ما الدليل على أن المسبوق في حكم المقتدي.؟
السائل : السائل : شيخ ذكرتم أنه في حكم المقتدي ما هو الدليل ؟ الشيخ : لأنه اقتدى بالإمام.
السائل : حتى بعد سلام الإمام يعني ؟
الشيخ : نعم.
السائل : إذًا إذا إذا مر أحد الناس من أمامه فلا يقطع عليه الصلاة ؟ الشيخ : لا يقطع عليه الصلاة إلا في حال إن كان في إمكانه أن يتستر بالشرط السابق .
السائل : نعم بارك الله فيك.
السائل : حتى بعد سلام الإمام يعني ؟
الشيخ : نعم.
السائل : إذًا إذا إذا مر أحد الناس من أمامه فلا يقطع عليه الصلاة ؟ الشيخ : لا يقطع عليه الصلاة إلا في حال إن كان في إمكانه أن يتستر بالشرط السابق .
السائل : نعم بارك الله فيك.
هل يجوز لرجل أن يأتي إلى المسبوق فيجلس أمامه ليكون له سترة.؟
السائل : لو جاء رجل و جلس أمامه يعني كي يكون له سترة فهل يعتبر هذا مرور من أمام المصلي ؟
الشيخ : فهل إيش ؟
السائل : يعتبر مرور أمام المصلين يعني هل يجوز هذا الفعل ؟
الشيخ : بينه وبين المصلي وبين الجالس ؟
السائل : مافيه سترة أمامه انتهت الصلاة فجاء رجل ليكون سترًة لهذا الرجل .
الشيخ : هذا الذي جلس
السائل : نعم.
الشيخ : ليكون له سترة هذا لا يعتبر أنه مر .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا أمر طيب من باب التعاون على الخير .
الشيخ : فهل إيش ؟
السائل : يعتبر مرور أمام المصلين يعني هل يجوز هذا الفعل ؟
الشيخ : بينه وبين المصلي وبين الجالس ؟
السائل : مافيه سترة أمامه انتهت الصلاة فجاء رجل ليكون سترًة لهذا الرجل .
الشيخ : هذا الذي جلس
السائل : نعم.
الشيخ : ليكون له سترة هذا لا يعتبر أنه مر .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا أمر طيب من باب التعاون على الخير .
جاء عن شيخ الاسلام أنه يحرم على الرجل الضرب بالدف والكف والقضيب فما الدليل.؟
السائل : جاء في فتاوى بن تيمية رحمه الله أنه قال يحرم على الرجل الضرب بالكف ... .
الشيخ : يحرم على الرجل ماذا ؟
السائل : الضرب بالدف وبالكف وبالقضيب فمن أين دليل هذه المسألة بارك الله فيك ؟
الشيخ : هي أشياء ثلاثة أولها ؟
السائل : الضرب بالدف .
الشيخ : طيب هذا يحتاج إلى دليل ؟
السائل : والكف
الشيخ : يحتاج إلى دليل وحدة وحدة أقول هي ثلاثة أشياء
السائل : الدف
الشيخ : الضرب بالدف.
السائل : الدف .
الشيخ : الدف يحتاج إلى دليل ؟
السائل : الدف لا يحتاج إلى دليل.
الشيخ : والثاني؟
السائل : الكف ؟
الشيخ : الكف ومقصود به التصفيق ؟
السائل : نعم
الشيخ : هذا دليله من القرآن (( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ))
السائل : نعم.
الشيخ : التصدية هو التصفيق .
السائل : نعم لكن التصفيق هذا الذي يكون في بعض الأعراس من الرجال يصفقون بأيديهم دون مرافقة دف أو موسيقى فما حكمه يكون تابع للنهي في هذه الآية يعني هل هو تشبه بعبادة هؤلاء الكفار ؟
الشيخ : يا أخي سبق الجواب لكن أنت لماذا قلت بدون دف هل في الآية فيه دف ؟
السائل : لا ما أقصد هذا.
الشيخ : نعم .
السائل : ما أقصد أن الآية جاء فيها الدف لكن أنا أقصد مزيد تبيان يعني أن الرجل يصفق في العرس فهل هذا محرم عليه ؟
الشيخ : نعم
السائل : بهذه الآية ؟
الشيخ : هذا سبق الجواب عليه نعم .
السائل : جزاك الله خير.
الشيخ : وإياك بقي إيش جزء ثالث ؟
السائل : القضيب لا أعرفه .
الشيخ : يحرم على الرجل ماذا ؟
السائل : الضرب بالدف وبالكف وبالقضيب فمن أين دليل هذه المسألة بارك الله فيك ؟
الشيخ : هي أشياء ثلاثة أولها ؟
السائل : الضرب بالدف .
الشيخ : طيب هذا يحتاج إلى دليل ؟
السائل : والكف
الشيخ : يحتاج إلى دليل وحدة وحدة أقول هي ثلاثة أشياء
السائل : الدف
الشيخ : الضرب بالدف.
السائل : الدف .
الشيخ : الدف يحتاج إلى دليل ؟
السائل : الدف لا يحتاج إلى دليل.
الشيخ : والثاني؟
السائل : الكف ؟
الشيخ : الكف ومقصود به التصفيق ؟
السائل : نعم
الشيخ : هذا دليله من القرآن (( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ))
السائل : نعم.
الشيخ : التصدية هو التصفيق .
السائل : نعم لكن التصفيق هذا الذي يكون في بعض الأعراس من الرجال يصفقون بأيديهم دون مرافقة دف أو موسيقى فما حكمه يكون تابع للنهي في هذه الآية يعني هل هو تشبه بعبادة هؤلاء الكفار ؟
الشيخ : يا أخي سبق الجواب لكن أنت لماذا قلت بدون دف هل في الآية فيه دف ؟
السائل : لا ما أقصد هذا.
الشيخ : نعم .
السائل : ما أقصد أن الآية جاء فيها الدف لكن أنا أقصد مزيد تبيان يعني أن الرجل يصفق في العرس فهل هذا محرم عليه ؟
الشيخ : نعم
السائل : بهذه الآية ؟
الشيخ : هذا سبق الجواب عليه نعم .
السائل : جزاك الله خير.
الشيخ : وإياك بقي إيش جزء ثالث ؟
السائل : القضيب لا أعرفه .
ما هو القضيب.؟
السائل : القضيب لا أعرفه.
الشيخ : القضيب هو أشبه بقضيب الموسيقار إلي بيعطي إشارة وربما يصحبه شيء من الضرب على الدف بطرق متوازنة .
السائل : جزاكم الله خير .
الشيخ : أنت بالمفهوم نعم هذا كان في الزمن الأول يعني الضرب بالقضيب هو من اللهو المحرم غيره
الشيخ : القضيب هو أشبه بقضيب الموسيقار إلي بيعطي إشارة وربما يصحبه شيء من الضرب على الدف بطرق متوازنة .
السائل : جزاكم الله خير .
الشيخ : أنت بالمفهوم نعم هذا كان في الزمن الأول يعني الضرب بالقضيب هو من اللهو المحرم غيره
ما حكم من يؤخر صبيا ويقدم أخا كبيرا في صفوف الصلاة فما الحكم الشرعي في ذلك.؟
السائل : قد رأيت ونحن في إقبالنا على الصلاة رأيت أحد الاخوة الكبار يؤخر صبيًا أو غلامًا ويقدم أخًا كبيرًا فما حكم الشرع في ذلك ؟
الشيخ : الجواب له صلة ببعض الأجوبة المتقدمة هناك حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام يصلي قدم الرجال ثم الصبيان من خلفهم ثم النساء لكن هذا الحديث في إسناده شهر بن حوشب وهذا رجل فيه ضعف من قبل حفظه لكن السنة العملية التي جرى عليها المسلمون تطابق هذا الحديث الضعيف إسناده ثم لا نعدم أن نجد بعض النصوص الحديثية التي تفصل عمليًا أو تطبيقًا عمليًا الحديث الصحيح ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى ) ومما لا شك فيه أن الصبية الصغار لا أحد يفهم أنهم ممن يشملهم هذا الحديث ( أولوا الأحلام والنهى ) بل لا يشمل هذا الحديث الرجالات الكبار إذا لم يكونوا متميزين بعلمهم وفقهم وعقلهم على الآخرين فهذا الحديث فيه تلميح قوي إلى ذلك التصنيف الذي رواه لنا الحديث السابق ثم طبق هذا الحديث أحد الأصحاب المعروفين علمه وفضله أعني به أبي بن كعب رضي الله عنه حيث أقيمت الصلاة يومًا فتقدم إلى الصف الأول وأخر صبيًا كان هناك أو غلامًا لم أعد أذكر اللفظ تمامًا أخره ونصب نفسه مكانه وبعد الصلاة التفت إلى هذا الغلام وكأنه يقدم إليه عذرًا عما فعل معه و روى له هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ( ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى ) فيقول للغلام أنت لست من هؤلاء وأنا فعلت ما فعلت ائتمارًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا هو جواب السؤال .
السائل : هل كان رأي فضيلتكم يخالف هذا سابقًا.
الشيخ : لا أذكر أنه اختلف رأيي لكن الخطب سهل نحن كما يقولون في سوريا ولاد اليوم هذا علمنا في هذه الساعة قد يختلف ما بين ساعة وأخرى والمسلم لا يجمد وإنما هو يتغير ويتبدل قد يكون طالحًا فيصير صالحًا وقد يكون صالحًا فيصير طالحًا المهم أن يتغير إلى خير أما ماذا كان فما يهمنا وكما جاء عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن مسألة إرث فسئل فقيل له أنت في العام القابل كان جوابك غير هذا قال ذلك على ما قلنا وهذا على ما نقول الآن.
السائل : جزاك الله خير شيخنا
الشيخ : الجواب له صلة ببعض الأجوبة المتقدمة هناك حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام يصلي قدم الرجال ثم الصبيان من خلفهم ثم النساء لكن هذا الحديث في إسناده شهر بن حوشب وهذا رجل فيه ضعف من قبل حفظه لكن السنة العملية التي جرى عليها المسلمون تطابق هذا الحديث الضعيف إسناده ثم لا نعدم أن نجد بعض النصوص الحديثية التي تفصل عمليًا أو تطبيقًا عمليًا الحديث الصحيح ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى ) ومما لا شك فيه أن الصبية الصغار لا أحد يفهم أنهم ممن يشملهم هذا الحديث ( أولوا الأحلام والنهى ) بل لا يشمل هذا الحديث الرجالات الكبار إذا لم يكونوا متميزين بعلمهم وفقهم وعقلهم على الآخرين فهذا الحديث فيه تلميح قوي إلى ذلك التصنيف الذي رواه لنا الحديث السابق ثم طبق هذا الحديث أحد الأصحاب المعروفين علمه وفضله أعني به أبي بن كعب رضي الله عنه حيث أقيمت الصلاة يومًا فتقدم إلى الصف الأول وأخر صبيًا كان هناك أو غلامًا لم أعد أذكر اللفظ تمامًا أخره ونصب نفسه مكانه وبعد الصلاة التفت إلى هذا الغلام وكأنه يقدم إليه عذرًا عما فعل معه و روى له هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ( ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى ) فيقول للغلام أنت لست من هؤلاء وأنا فعلت ما فعلت ائتمارًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا هو جواب السؤال .
السائل : هل كان رأي فضيلتكم يخالف هذا سابقًا.
الشيخ : لا أذكر أنه اختلف رأيي لكن الخطب سهل نحن كما يقولون في سوريا ولاد اليوم هذا علمنا في هذه الساعة قد يختلف ما بين ساعة وأخرى والمسلم لا يجمد وإنما هو يتغير ويتبدل قد يكون طالحًا فيصير صالحًا وقد يكون صالحًا فيصير طالحًا المهم أن يتغير إلى خير أما ماذا كان فما يهمنا وكما جاء عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن مسألة إرث فسئل فقيل له أنت في العام القابل كان جوابك غير هذا قال ذلك على ما قلنا وهذا على ما نقول الآن.
السائل : جزاك الله خير شيخنا
هل نجعل الصبيان في صف واحد وإن لم يكتمل الصف الأول.؟
السائل : هل نجعل الصبيان في صف منفصل الآن وإن لم يكتمل الصف الأول ؟
الشيخ : لا يمكن هذا الذي أنت الآن اشتبه عليك الأمر أنا أقول إذا كان هناك مسجد عريض خاصة في مثل صلاة الفجر أو صلاة العشاء هذه الصلاة وتلك التي هي أثقل صلاة على المنافقين لا يكتمل الصف الأول عادة فجاء بعض الصبية واصتفوا في الصف الأول لا نؤخرهم لأنه في هذه الحالة لا يبعدون الرجال عن منزلتهم وهو الصف الأول أما إذا كان هناك صفوف فيؤخرون هذا كان ولا يزال رأيي .
الشيخ : لا يمكن هذا الذي أنت الآن اشتبه عليك الأمر أنا أقول إذا كان هناك مسجد عريض خاصة في مثل صلاة الفجر أو صلاة العشاء هذه الصلاة وتلك التي هي أثقل صلاة على المنافقين لا يكتمل الصف الأول عادة فجاء بعض الصبية واصتفوا في الصف الأول لا نؤخرهم لأنه في هذه الحالة لا يبعدون الرجال عن منزلتهم وهو الصف الأول أما إذا كان هناك صفوف فيؤخرون هذا كان ولا يزال رأيي .
هل يجوز لأهل الحسبة مراقبة بعض البيوت التي يشك فيها وكذا التجسس عليهم.؟
السائل : شيخنا بالنسبة أهل الحسبة هل لهم أن يراقبوا إذا شكوا في بعض البيوت أن هذه البيوت تستغل في إباحة بعض الأعراض وهتك بعض الأعراض و و إلى آخره هل يجوز لهم مراقبة مثل هذه البيوت ووضع الأعين عليها ؟
الشيخ : مراقبة من الخارج يجوز أما التجسس لا يجوز.
السائل : جزاكم الله خير.
الشيخ : مراقبة من الخارج يجوز أما التجسس لا يجوز.
السائل : جزاكم الله خير.
كيف يفعل رجل شك في امرأة أنها وقعت في فاحشة الزنا فهل له أن يخبر زوجها.؟
السائل : و الله أستاذ حصلت مشكلة في فترة قريبة في الحي عندنا أنه أحد يعني حتى من الذين اعتادوا صلاة الفجر سكن مؤقتا في المنطقة اشتبه أو خلينا نقول رأى إحدى النساء دخلت لدكان هو بطبيعة حاله كان رايح على الدكان نفسها فوجدها مغلقة الدكان فدق الباب والباب زجاجي وفي ستارة الدكنجي قالو أنو أنا عم بعمل جرد فارجع بعدين يعني حتى إفتكر عامل مصري فقال له بلهجة مصرية بنعمل جرد وارجع بعد ساعة فهو ضل جالس باب الدكان ومعاه واحد تاني حتى يعني بعد ساعة زمان تم فتح الباب ووجدوا المرأة معاها شوية أغراض كأنها بتشتري أغراض يعني من عندو فهو ابتدى يقلها إنت ما بتخجلي إنت ما بتستحي فقالتلو جوابها كان برضو وقح ما إلك وحملت حالها وطلعت وهو اشتبك هو والدكنجي بالكلام هو حاول أنو يعرف مين هاي المرأة في المنطقة واستطاع أنو يعرف فطلب أن يقابل وعرف حتى أنها متزوجة فطلب يقابل زوجها وقف أمام الباب بيسأل مين هل الرجل صاحب البيت موجود بيسأل أحد الأولاد فقالو هيو جاي فعلا إجا بسيارة فقالو والله إحنا بدنا إياك بموضوع خاص فلو سمحت تلاقينا في بيت فلان بهاي الفترة حصلت نوع من المشادة أنو المرأة كأنها اشتبهت فنزلت وبدت تصرخ على زوجها لا تسمع لهذا هدول الجماعة حرامية بدهم يسرقوا البيت وصارت مشكلة وأجو عنا كأنهم التمسوا الوالد وإحنا وبدو يشرحوا الوضع تاعهم والزوج ابتدى يشكوا على الجماعة هدول بأنهم قذفوا
الشيخ : يتهمون
السائل : يتهمون ويقذفوا محصنة فكنا أنا وأبو عبدالله والوالد نصحنا الرجل هذاك أنو ما بصير يجزم لأنه كان يجزم بأنهم عملوا شيء يعني فقلنا لا يجوز أنك تجزم حتى نخفف الموضوع لأن الموضوع خطير أصبح يعني وقلنا للرجل أنت أدرى بزوجتك وبأهلك حتى نخفف الموضوع قدر الإمكان وقنع منا الرجل اللي هو شكى أو اشتبه وعمل أثار الضجة قنع منا أنو يعني لازم يخفف كلامه لأنو أصبح الموضوع خطير شوي وابتدى يتراجع شيئًا فشيئًا لكنه طرح يعني كل شوي كل ما يتراجع كأنو يراجع مخو ويرد يرجع ويقول يا أخي لكن رأيت شيء يعني وكأنو بدو يرد يفتح الموضوع مرة ثانية ونحاول إحنا انسكتوا حتى طلب النصيحة وقال طيب ماذا أفعل إذا شفت شغلة زي هيك ما أقول لزوجها ما أقول ما أقول لأحد فإنو نحن نصحناه بإنو يتبع النصيحة إلي هي بهدوء وما في داعي أنو فبقول أكثر من هيك يعني أو إيش عليه لو واحد اشتبه شبهة زي هاي يغلب عليها الظن بإنو فعلا وقع شيء فهل لا يبالي ويروح للزوج ويحكيلو كل شيء كما رأى ولا يخشى من إنو تصير مشكلة وكانت فعلا ممكن أن تصير مشكلة فيها دم وفيها قتل خاصة إنو من عائلات يعني في المنطقة فشو رأيك في موضوع زي هيك يعني لو واحد أحدنا اشتبه ورأى كما رأى أخونا هذا ؟
الشيخ : في رأيي محاولة الجمع بين جلب المصلحة ودفع المفسدة أرى من المصلحة أنه لا يجوز كتمان ما رأى ذلك الرائي الذي أغلق المحل في وجهه بعد أن رأى المرأة دخلت إليه لا أرى أنه من مصلحة الزوج أن يكتم عنه هذا الذي رآه ذلك الرجل لكن درءا للمفسدة التي دندنت حولها كان ينبغي أن لا يبلغه بشخصه وجهًا لوجه دفعًا للمفسدة وإنما يكتب تنبيه وتحذير من أن تتورط هذه المرأة وتقع في الفاحشة لأني رأيتها دخلت الدكان الفلانية وأنا قادم إليها وأغلق الباب وانتظرت إلى بعد ربع ساعة نصف ساعة على حسب ما هو يدعي حتى خرجت طبعًا من الناحية الشرعية لا يستطيع أن يقذفها ولا يجوز له أن يتهمها في عرضها لأنكم تعرفون الحكم الشرعي أنه لا يثبت إلا بأربع شهود وبالرؤية الجلية الواضحة البينة وهنا لا شيء إلا من وراء جدار فقد يكون وقع وقد يكون لم يقع فإذًا هو يحكي الشيء الذي رآه ولا يقول هناك زنى لكن يكتفي أن يحكي ما رأى ثم ليس ذلك مباشرة لإنو زمن فاسد اليوم فيتهم البريء ويبرئ المتهم فهذا الذي أراه يعني الجمع بين المصلحة ودفع المفسدة الأصل هو أن يصوم المسلمون
الشيخ : يتهمون
السائل : يتهمون ويقذفوا محصنة فكنا أنا وأبو عبدالله والوالد نصحنا الرجل هذاك أنو ما بصير يجزم لأنه كان يجزم بأنهم عملوا شيء يعني فقلنا لا يجوز أنك تجزم حتى نخفف الموضوع لأن الموضوع خطير أصبح يعني وقلنا للرجل أنت أدرى بزوجتك وبأهلك حتى نخفف الموضوع قدر الإمكان وقنع منا الرجل اللي هو شكى أو اشتبه وعمل أثار الضجة قنع منا أنو يعني لازم يخفف كلامه لأنو أصبح الموضوع خطير شوي وابتدى يتراجع شيئًا فشيئًا لكنه طرح يعني كل شوي كل ما يتراجع كأنو يراجع مخو ويرد يرجع ويقول يا أخي لكن رأيت شيء يعني وكأنو بدو يرد يفتح الموضوع مرة ثانية ونحاول إحنا انسكتوا حتى طلب النصيحة وقال طيب ماذا أفعل إذا شفت شغلة زي هيك ما أقول لزوجها ما أقول ما أقول لأحد فإنو نحن نصحناه بإنو يتبع النصيحة إلي هي بهدوء وما في داعي أنو فبقول أكثر من هيك يعني أو إيش عليه لو واحد اشتبه شبهة زي هاي يغلب عليها الظن بإنو فعلا وقع شيء فهل لا يبالي ويروح للزوج ويحكيلو كل شيء كما رأى ولا يخشى من إنو تصير مشكلة وكانت فعلا ممكن أن تصير مشكلة فيها دم وفيها قتل خاصة إنو من عائلات يعني في المنطقة فشو رأيك في موضوع زي هيك يعني لو واحد أحدنا اشتبه ورأى كما رأى أخونا هذا ؟
الشيخ : في رأيي محاولة الجمع بين جلب المصلحة ودفع المفسدة أرى من المصلحة أنه لا يجوز كتمان ما رأى ذلك الرائي الذي أغلق المحل في وجهه بعد أن رأى المرأة دخلت إليه لا أرى أنه من مصلحة الزوج أن يكتم عنه هذا الذي رآه ذلك الرجل لكن درءا للمفسدة التي دندنت حولها كان ينبغي أن لا يبلغه بشخصه وجهًا لوجه دفعًا للمفسدة وإنما يكتب تنبيه وتحذير من أن تتورط هذه المرأة وتقع في الفاحشة لأني رأيتها دخلت الدكان الفلانية وأنا قادم إليها وأغلق الباب وانتظرت إلى بعد ربع ساعة نصف ساعة على حسب ما هو يدعي حتى خرجت طبعًا من الناحية الشرعية لا يستطيع أن يقذفها ولا يجوز له أن يتهمها في عرضها لأنكم تعرفون الحكم الشرعي أنه لا يثبت إلا بأربع شهود وبالرؤية الجلية الواضحة البينة وهنا لا شيء إلا من وراء جدار فقد يكون وقع وقد يكون لم يقع فإذًا هو يحكي الشيء الذي رآه ولا يقول هناك زنى لكن يكتفي أن يحكي ما رأى ثم ليس ذلك مباشرة لإنو زمن فاسد اليوم فيتهم البريء ويبرئ المتهم فهذا الذي أراه يعني الجمع بين المصلحة ودفع المفسدة الأصل هو أن يصوم المسلمون
هل حديث ( الصوم يوم يصوم الناس ) دليل على أنه يجب علينا الصيام مع البلد الذي نحن فيه .؟
الشيخ : الأصل أن يصوم المسلمون جميعًا .
السائل : إذًا ليس حديثًا ( صوموا يوم تصومون وافطروا يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون ) ليس بدليل ؟
الشيخ : هذا دليل لصيام المسلمين كلهم جميعًا.
السائل : إن بعض إخواننا يستدلون بهذا الحديث على ما ذهبتم إليه. الشيخ : لا .
السائل : لكن شيخنا.
الشيخ : هذا من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى وإلا الأصل أن يصوم المسلمون كلهم أهل الغرب يصومون برؤية أهل الشرق والعكس إن صح فالمسلمون جميعًا يصومون صومة واحدة.
السائل : لكن الذي يقع.
الشيخ : الله يهديك لكن الذي يقع هو أن المسلمين متفرقين في صيامهم كما هم متفرقون في كل شيء فإذا صام أهل بلد أو إقليم قبل إقليم آخر والإقليم الآخر أراد أن يتمسك بأصل الحكم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) فسينقسم البلد الواحد إلى قسمين يكفينا نحن انقسام الدول بعضهم عن بعض فلا نريد أن نزيد في الفرقة فرقة وهو أهل البلد بل أهل البيت الواحد يصبح فيهم صائم ويصبح فيهم مفطر هذا شيء تأباه الشريعة ولذلك قاعدة دفع المفسدة الكبرى بالصغرى هي التي أوحت إلينا أن نقول بما سمعت وليس هناك دليل خاص الدليل الخاص هو أن المسلمين جميعًا يصومون صومة واحدة ولو أن إقليما يتأخر عن إقليم ساعة ساعتين ثلاث أربع كلما اختلفت بعد المسافة واشتدت كلما اشتدت مسافة التأخر لكن يصومون على رؤية أي بلد كان
السائل : إذًا ليس حديثًا ( صوموا يوم تصومون وافطروا يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون ) ليس بدليل ؟
الشيخ : هذا دليل لصيام المسلمين كلهم جميعًا.
السائل : إن بعض إخواننا يستدلون بهذا الحديث على ما ذهبتم إليه. الشيخ : لا .
السائل : لكن شيخنا.
الشيخ : هذا من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى وإلا الأصل أن يصوم المسلمون كلهم أهل الغرب يصومون برؤية أهل الشرق والعكس إن صح فالمسلمون جميعًا يصومون صومة واحدة.
السائل : لكن الذي يقع.
الشيخ : الله يهديك لكن الذي يقع هو أن المسلمين متفرقين في صيامهم كما هم متفرقون في كل شيء فإذا صام أهل بلد أو إقليم قبل إقليم آخر والإقليم الآخر أراد أن يتمسك بأصل الحكم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) فسينقسم البلد الواحد إلى قسمين يكفينا نحن انقسام الدول بعضهم عن بعض فلا نريد أن نزيد في الفرقة فرقة وهو أهل البلد بل أهل البيت الواحد يصبح فيهم صائم ويصبح فيهم مفطر هذا شيء تأباه الشريعة ولذلك قاعدة دفع المفسدة الكبرى بالصغرى هي التي أوحت إلينا أن نقول بما سمعت وليس هناك دليل خاص الدليل الخاص هو أن المسلمين جميعًا يصومون صومة واحدة ولو أن إقليما يتأخر عن إقليم ساعة ساعتين ثلاث أربع كلما اختلفت بعد المسافة واشتدت كلما اشتدت مسافة التأخر لكن يصومون على رؤية أي بلد كان
14 - هل حديث ( الصوم يوم يصوم الناس ) دليل على أنه يجب علينا الصيام مع البلد الذي نحن فيه .؟ أستمع حفظ
هل يجوز للرجل أن يأخذ من التأمين العام.؟
السائل : تعلمون أن التأمين إلزامي ضد الغير على الآليات فالآن إذا أصيب أو إذا أصاب أحد السائقين شخصًا آخر بأذى بسيارته هل يأخذ مما تدفع شركات التأمين ؟
الشيخ : لصالحه ما يأخذ .
السائل : لصالح غيره ؟
الشيخ : لصالحه بحيث أنه هو يستفيد لنفسه ما يأخذ فإن خرج له بحكم هذا النظام للتأمين فهو كالمال الذي كان قد أودعه في البنك وأعطوه ما يسمونه بالفائدة فلا تحل له هذه الفائدة ولا بقرش واحد وإنما يصرفه في المرافق العامة ذلك أقول الذي مؤمّن تأمين شامل فتحطمت سيارته وكان قد دفع القسط الأول فما ينبغي له أن يأخذ ثمن السيارة لأنه مقامرة فإن أخذ فيصرفه في المرافق العامة شو في عندك أنت ؟
الشيخ : لصالحه ما يأخذ .
السائل : لصالح غيره ؟
الشيخ : لصالحه بحيث أنه هو يستفيد لنفسه ما يأخذ فإن خرج له بحكم هذا النظام للتأمين فهو كالمال الذي كان قد أودعه في البنك وأعطوه ما يسمونه بالفائدة فلا تحل له هذه الفائدة ولا بقرش واحد وإنما يصرفه في المرافق العامة ذلك أقول الذي مؤمّن تأمين شامل فتحطمت سيارته وكان قد دفع القسط الأول فما ينبغي له أن يأخذ ثمن السيارة لأنه مقامرة فإن أخذ فيصرفه في المرافق العامة شو في عندك أنت ؟
وهل يجوز لمن كان مع السائق وحدث الحادث أن يأخذا من التأمين.؟
السائل : إتماما للسؤال إلي كانوا معو في السيارة مثلا أصيبوا بجراح والتأمين يرتب لهم علاج ومن مات تعطيه خمس ألاف دينار فهل يأخذ هؤلاء القوم وإلا لا يأخذوا ؟
الشيخ : نفس الجواب ما فيه شي جديد في الموضوع لكن هنا ينظر إلى سائق السيارة إن كان هو المتسبب فعليه هو مش على الشركة واضح ؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب تفضل .
الشيخ : نفس الجواب ما فيه شي جديد في الموضوع لكن هنا ينظر إلى سائق السيارة إن كان هو المتسبب فعليه هو مش على الشركة واضح ؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب تفضل .
إذا ابتدأ الرجل الصيام في الجزائر ثم ذهب للعمرة فأدركه العيد هناك وكان قد صام 28 يوما فما الحكم في ذلك .؟
السائل : بالنسبة لقضية الصيام هناك من الناحية الواقعية هناك إشكال لأن مثلا عندما يكون الشهر تسعة وعشرين يوم الواقع عندنا في الجزائر إنو السعودية يصومون قبلنا فمثلا يصومون قبلنا بيوم فالذي يبتدأ الصوم مع الجزائر في بلاده طبعًا ثم يذهب ليعتمر وهذا كثير جدًا يذهب ليعتمر.
الشيخ : كيف يبتدأ الصوم ؟
السائل : مع بلاده يعني مع لأنه كان مقيمًا في الجزائر فيبدأ الصيام مع الجزائر ثم يذهب ليعتمر في العشر الأواخر من رمضان وهذا كثير جدًا فيدركه العيد وهو في السعودية فيجد نفسه قد صام ثمانية وعشرين يومًا فهذا الإشكال لا أدري كيف يحل ؟
الشيخ : ما في ثمانية وعشرين يوم في تسعة وعشرين وفي ثلاثين ففي هذه الحالة إذا بقي في البلد الذي يعيد في اليوم التاسع والعشرين بالنسبة للجزائري فهو عليه أن يصوم لأنه لم يصم الشهر كاملا فما دام أنه ابتدأه في بلده فهو يختمه حسب بلده إلى تسع وعشرين أما إذا بلده صام ثلاثين فهو لا يصوم ثلاثين .
السائل : وإذا كان العكس مثلا ابتدأ الصوم في السعودية ورجع إلى الجزائر فيجد نفسه قد يصوم واحد وثلاثين يومًا .
الشيخ : ما في أيضًا نفس الجواب ( صوموكم يوم يصومون وفطركم يوم يفطرون ).
الشيخ : كيف يبتدأ الصوم ؟
السائل : مع بلاده يعني مع لأنه كان مقيمًا في الجزائر فيبدأ الصيام مع الجزائر ثم يذهب ليعتمر في العشر الأواخر من رمضان وهذا كثير جدًا فيدركه العيد وهو في السعودية فيجد نفسه قد صام ثمانية وعشرين يومًا فهذا الإشكال لا أدري كيف يحل ؟
الشيخ : ما في ثمانية وعشرين يوم في تسعة وعشرين وفي ثلاثين ففي هذه الحالة إذا بقي في البلد الذي يعيد في اليوم التاسع والعشرين بالنسبة للجزائري فهو عليه أن يصوم لأنه لم يصم الشهر كاملا فما دام أنه ابتدأه في بلده فهو يختمه حسب بلده إلى تسع وعشرين أما إذا بلده صام ثلاثين فهو لا يصوم ثلاثين .
السائل : وإذا كان العكس مثلا ابتدأ الصوم في السعودية ورجع إلى الجزائر فيجد نفسه قد يصوم واحد وثلاثين يومًا .
الشيخ : ما في أيضًا نفس الجواب ( صوموكم يوم يصومون وفطركم يوم يفطرون ).
17 - إذا ابتدأ الرجل الصيام في الجزائر ثم ذهب للعمرة فأدركه العيد هناك وكان قد صام 28 يوما فما الحكم في ذلك .؟ أستمع حفظ
شيخنا أفتيت هناك بالإفطار حتى يشارك غيره ثم يقضي.؟
السائل : أذكر أفتيتم في هذا الموطن يوم البلد إلي هو فيها أفطرت يفطر معهم حتى يحظر بصلاة العيد ويكون معهم ويقضي هذا اليوم فما رأيكم والآن أنا سمعت منك أنه هو يصوم إلي هو إكمالة التسعة وعشرين فهناك أجبت بأنو يفطر يوم التسعة وعشرين مع البلد إلي هو فيها حتى يحظى بصلاة العيد ويعني معهم ويقضي هذا اليوم. الشيخ : ربما هذا يكون له وجه لكن الآن ما يبدو لي لأن الإفطار المتعمد ما يصح وبالإمكان بالنسبة للعيد أن يصوم ثاني يوم بالنسبة ألو عفوًا أنو يصلي العيد تاني يوم أي نعم.
إذا حدث الحادث والمتسبب الغير فما العمل من حيث التأمين.؟
السائل : في حادث سيارة وتأمين إذا كان المتسبب الغير وحصل ضرر له ولمن معه في السيارة فيختلف ؟
الشيخ : ما يختلف على الغير أن يدفع الارش او الدية على حسب إيش الواقع.
السائل : نعم الغير يدفع وبالتالي إذا الغير ما دفع التأمين يدفع عنه.
الشيخ : نحن ما بنتعرف على التأمين .
السائل : نعرف الغير.
الشيخ : بس .
الشيخ : ما يختلف على الغير أن يدفع الارش او الدية على حسب إيش الواقع.
السائل : نعم الغير يدفع وبالتالي إذا الغير ما دفع التأمين يدفع عنه.
الشيخ : نحن ما بنتعرف على التأمين .
السائل : نعرف الغير.
الشيخ : بس .
ما ضابط الشذوذ في المتن ؟
السائل : مسألة الشذوذ في المتن .
الشيخ : مسألة إيش ؟
السائل : الشذوذ في المتن هل يكون الشذوذ في إنو اذا كان خالف الثقة في استخدام لفظ من هو أوثق منه وإلا الشذوذ يكون هو مخالفة الكلمة مخالفة معنى الكلمة لمعنى كلمة أخرى لمن هو أوثق منه.
الشيخ : مش واضح السؤال.
السائل : يعني شيخنا في الحديث الاشارة بالسبابة ورد في لفظ كان يشير بها وهذا اللفظ قد ورد يعني في موافقة كثير من الحفاظ و ورد بلفظ آخر كان يحركها فهل هذه تعد من الشذوذ بما أنه انفرد هناك بلفظ يحركها وهنا اتفق أو شبه اتفاق بين الحفاظ يشير بها فهل هذا يعد شذوذ بالنسبة للفظة يحركها ؟
الشيخ : لا ليس شذوذًا لأنه يشير لا يخالف الحركة لو كان الرواة للحديث الذي ينتهي إلى صحابي واحد الرواة رووا لا يحركها و روى الثقة يحركها هنا يقال هذا شاذ أما أن يروي الرواة الثقات لفظة لا تنافي رواية الثقة المصرح بمعنى هذا المعنى يوجد ضمنًا في رواية الجماعة ولا يوجد في روايتهم ما يخالف رواية الثقة فهذا لا يعتبر شذوذًا . السائل : جزاك الله خير.
الشيخ : نعم.
الشيخ : مسألة إيش ؟
السائل : الشذوذ في المتن هل يكون الشذوذ في إنو اذا كان خالف الثقة في استخدام لفظ من هو أوثق منه وإلا الشذوذ يكون هو مخالفة الكلمة مخالفة معنى الكلمة لمعنى كلمة أخرى لمن هو أوثق منه.
الشيخ : مش واضح السؤال.
السائل : يعني شيخنا في الحديث الاشارة بالسبابة ورد في لفظ كان يشير بها وهذا اللفظ قد ورد يعني في موافقة كثير من الحفاظ و ورد بلفظ آخر كان يحركها فهل هذه تعد من الشذوذ بما أنه انفرد هناك بلفظ يحركها وهنا اتفق أو شبه اتفاق بين الحفاظ يشير بها فهل هذا يعد شذوذ بالنسبة للفظة يحركها ؟
الشيخ : لا ليس شذوذًا لأنه يشير لا يخالف الحركة لو كان الرواة للحديث الذي ينتهي إلى صحابي واحد الرواة رووا لا يحركها و روى الثقة يحركها هنا يقال هذا شاذ أما أن يروي الرواة الثقات لفظة لا تنافي رواية الثقة المصرح بمعنى هذا المعنى يوجد ضمنًا في رواية الجماعة ولا يوجد في روايتهم ما يخالف رواية الثقة فهذا لا يعتبر شذوذًا . السائل : جزاك الله خير.
الشيخ : نعم.
هل المخالفة تكون باللفظ أم بالمعنى.؟
السائل : في هذه المسألة نفسها قد يقول قائل أن هنا حينما جاء الراوي وقال يحركها هنا خالف في اللفظ قد يعني يفهم من كان يحركها لا يفهم منها كما كان يشير بها يعني كأنه زاد معنى آخر لم يفهم من تلك الرواية فقالوا بما أنه جاء بمعنى آخر لا يفهم من تلك الرواية إذًا هذا هو شذوذ وليست زيادة راو ثقة .
الشيخ : ماذا تفهم تلك الرواية التي عليها الأكثرون ماذا تفهم ؟
السائل : أنه كان يشير بها يحركها.
الشيخ : أنت تعيد اللفظ أنا أقول تفهم ماذا تفهم تفهم كان لا يحركها ؟
السائل : لا.
الشيخ : إذا انتهى الأمر عربيًة إذا قيل رأيت فلانًا يشير إلى فلان ما ينافي التحريك لذلك هذا مع ضميمة أخرى ذكروها في ترجمة زائدة ابن خزامى الذي ذكر لفظة تحريك أنه كان أمتن في روايته عن شو اسمو الرجل عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر يعني له مزية خاصة لتعلقه بهذا الراوي وحفظه لمروياته.
سائل آخر : شيخنا يفهم من المعنى الأخص كمان في لفظ يحركها المعنى العام إلي هو بالإشارة يعني على قولك يا شيخنا.
الشيخ : فهذا هو ما قلناه لأنو ما في منافاة بين أمرين يا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الشيخ : ماذا تفهم تلك الرواية التي عليها الأكثرون ماذا تفهم ؟
السائل : أنه كان يشير بها يحركها.
الشيخ : أنت تعيد اللفظ أنا أقول تفهم ماذا تفهم تفهم كان لا يحركها ؟
السائل : لا.
الشيخ : إذا انتهى الأمر عربيًة إذا قيل رأيت فلانًا يشير إلى فلان ما ينافي التحريك لذلك هذا مع ضميمة أخرى ذكروها في ترجمة زائدة ابن خزامى الذي ذكر لفظة تحريك أنه كان أمتن في روايته عن شو اسمو الرجل عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر يعني له مزية خاصة لتعلقه بهذا الراوي وحفظه لمروياته.
سائل آخر : شيخنا يفهم من المعنى الأخص كمان في لفظ يحركها المعنى العام إلي هو بالإشارة يعني على قولك يا شيخنا.
الشيخ : فهذا هو ما قلناه لأنو ما في منافاة بين أمرين يا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
هل قاعدة ( لا يروي أبو زرعة إلا عن ثقة) معمول بها دائما.؟
السائل : شيخنا هل القاعدة ألا يروي أبو زرعة إلا عن ثقة معمول بها دائما ؟
الشيخ : هذا هو الأصل إلا إذا ثبت عكسه وهذه قاعدة لابد من التزامها في كل الأمور
الشيخ : هذا هو الأصل إلا إذا ثبت عكسه وهذه قاعدة لابد من التزامها في كل الأمور
ذكرتم فضيلتكم في بعض مؤلفاتكم أن العلماء المتأخرين مشّوا عنعنة الأعمش إلا إذا بدى لهم ما يمنع قبولها فما الذي يبدوا حتى يمنع قبولها.؟
السائل : شيخنا قلتم في بعض مؤلفاتكم أن العلماء المتأخرين مشوا على عنعنة الأعمش إلا إذا بدا لهم ما يمنع ذلك سؤال فما الذي قد يبدو حتى تعتبر عنعنة عنعنة الأعمش علة ؟
الشيخ : هذا يختلف باختلاف الحديث الذي جاء فيه تلك العنعنة فقد يكون في المتن ما يجعل الباحث يتوقف في قبول هذا المتن لسبب أو أسباب كثيرة قد يكون مثلا المتن يبدو له صوابًا أم خطأ هذا شيء آخر يبدو له أنه يخالف القواعد الشرعية فلا يجد سبيلا للتوفيق بين هذا المتن وبين تلك القواعد التي هو ألم بها واستقر فقهه عليها لا يجد سبيلا للتوفيق بين ذلك المتن وتلك القواعد هنا يضطر للبحث عن علة كمينة في سند ذلك المتن فلا يجد هناك إلا العنعنة فهذا هو الذي يمكن أن يعلل المتن بالعنعنة أما أحاديث هي على الجادة وجاءت من شخص كسليمان بن مهران الأعمش وهو جبل في العلم والحفظ وإن كان اتهم بالعنعنة لا أقول المتأخرون فقط هم الذين سلكوا فنحن نجد في الصحيحين بل وفي غير الصحيحين من الذين التزموا الصحة فيما رووا في كتبهم من الأحاديث أنهم لا يلتفتون إلى عنعنة الأعمش وأنا أدري أن الحافظ بن حجر العسقلاني وأمثاله من الباحثين ومن علماء المحدثين يجيبون عن عنعنة الأعمش في الصحيحين بأجوبة من باب حسن الظن من البخاري ومسلم لعلهم وجدوا رواية فيها التصريح بالتحديث ولعل ولعل وهذا هو الأصل في تسليك تصحيح الأئمة المجتهدين سواء كانوا فقهاء أو محدثين إلا إذا تبين شيء لا مناص للباحث من أن يقول أخطأ فلان لكن الأصل هو تسليك رواية فلان وقول فلان فحينما نجد علماء الحديث يسلكون عنعنة الأعمش مثلاوغيره فنحن نقول أن هذا هو عملهم حينما لا يجدون في المتن ما يضطرهم إلى البحث عن علة خفية على هذا نحن اتبعناهم في هذا السبيل أنا أضعف حديثا فيه عنعنة الأعمش إلا إذا تبين لي أن في المتن شيء من النكارة ولا سبيل لي إلى إعلال ذلك المتن إلا بالعنعنة حين ذاك اتشبث بها
الشيخ : هذا يختلف باختلاف الحديث الذي جاء فيه تلك العنعنة فقد يكون في المتن ما يجعل الباحث يتوقف في قبول هذا المتن لسبب أو أسباب كثيرة قد يكون مثلا المتن يبدو له صوابًا أم خطأ هذا شيء آخر يبدو له أنه يخالف القواعد الشرعية فلا يجد سبيلا للتوفيق بين هذا المتن وبين تلك القواعد التي هو ألم بها واستقر فقهه عليها لا يجد سبيلا للتوفيق بين ذلك المتن وتلك القواعد هنا يضطر للبحث عن علة كمينة في سند ذلك المتن فلا يجد هناك إلا العنعنة فهذا هو الذي يمكن أن يعلل المتن بالعنعنة أما أحاديث هي على الجادة وجاءت من شخص كسليمان بن مهران الأعمش وهو جبل في العلم والحفظ وإن كان اتهم بالعنعنة لا أقول المتأخرون فقط هم الذين سلكوا فنحن نجد في الصحيحين بل وفي غير الصحيحين من الذين التزموا الصحة فيما رووا في كتبهم من الأحاديث أنهم لا يلتفتون إلى عنعنة الأعمش وأنا أدري أن الحافظ بن حجر العسقلاني وأمثاله من الباحثين ومن علماء المحدثين يجيبون عن عنعنة الأعمش في الصحيحين بأجوبة من باب حسن الظن من البخاري ومسلم لعلهم وجدوا رواية فيها التصريح بالتحديث ولعل ولعل وهذا هو الأصل في تسليك تصحيح الأئمة المجتهدين سواء كانوا فقهاء أو محدثين إلا إذا تبين شيء لا مناص للباحث من أن يقول أخطأ فلان لكن الأصل هو تسليك رواية فلان وقول فلان فحينما نجد علماء الحديث يسلكون عنعنة الأعمش مثلاوغيره فنحن نقول أن هذا هو عملهم حينما لا يجدون في المتن ما يضطرهم إلى البحث عن علة خفية على هذا نحن اتبعناهم في هذا السبيل أنا أضعف حديثا فيه عنعنة الأعمش إلا إذا تبين لي أن في المتن شيء من النكارة ولا سبيل لي إلى إعلال ذلك المتن إلا بالعنعنة حين ذاك اتشبث بها
23 - ذكرتم فضيلتكم في بعض مؤلفاتكم أن العلماء المتأخرين مشّوا عنعنة الأعمش إلا إذا بدى لهم ما يمنع قبولها فما الذي يبدوا حتى يمنع قبولها.؟ أستمع حفظ
هل يصح الحكم على حديث ضعيف بالصحة أو الحسن بحجة أن الواقع يشهد بذلك.؟
السائل : الحكم على حديث سنده ضعيف بالصحة أو الحسن بحجة الواقع يشهد لهذا الحديث و يقويه ؟
الشيخ : بحجة ؟
السائل : أن الواقع يشهد لهذا الحديث ويقويه .
الشيخ : لا ما نرى هذا لأن كثيرًا من الأحاديث يمكن أن تكون قد صدرت من بعض العلماء كياسة أو فراسة منهم والأصل أنه لا ينبغي أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما ثبت بطريقة أهل الحديث أنه قاله و ليس لمجرد صحة معناه فنحن نعلم أن اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يلهمون النطق بالحكم وبالعلم الصحيح فإذا أخطأ راو ما فنسب حكمة من تلك الحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ولو كانت مطابقة لما سيأتي من المستقبل فيمكن أن يكون هذا فراسة منهم ولم يتكلم الرسول عيله السلام بذلك ولهذا لا يصح تصحيح الحديث الذي لم يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه شهد له الواقع لأن هذا الواقع يمكن أن يتنبأ به ببعض العقلاء ببعض الأذكياء أو بعض العلماء هذا جوابي عن هذا السؤال .
الشيخ : بحجة ؟
السائل : أن الواقع يشهد لهذا الحديث ويقويه .
الشيخ : لا ما نرى هذا لأن كثيرًا من الأحاديث يمكن أن تكون قد صدرت من بعض العلماء كياسة أو فراسة منهم والأصل أنه لا ينبغي أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما ثبت بطريقة أهل الحديث أنه قاله و ليس لمجرد صحة معناه فنحن نعلم أن اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يلهمون النطق بالحكم وبالعلم الصحيح فإذا أخطأ راو ما فنسب حكمة من تلك الحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ولو كانت مطابقة لما سيأتي من المستقبل فيمكن أن يكون هذا فراسة منهم ولم يتكلم الرسول عيله السلام بذلك ولهذا لا يصح تصحيح الحديث الذي لم يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه شهد له الواقع لأن هذا الواقع يمكن أن يتنبأ به ببعض العقلاء ببعض الأذكياء أو بعض العلماء هذا جوابي عن هذا السؤال .
هل هناك سوى العبادلة من تقبل روايتهم عن ابن لهيعة قبل الاختلاط ؟
السائل : شيخنا هل هناك ... العبادلة عن بن لهيعة من تقبل بهم روايتهم كما في الميزان ذكر الذهبي عبد الله القعنبي فهل هناك سوى الثلاثة العبادلة ؟
الشيخ : أي نعم جماعة آخرين الآن لا يحضرني منهم سوى قتبية بن سعيد المصري فقد ذكره الحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء أنه أيضًا إذا روى عن بن لهيعة حديثا فحديثه صحيح لأنه كان يروي من كتبه أما غيره مذكور عندي معلق في بعض الحواشي لكن لا أذكر الآن سواه .
الشيخ : أي نعم جماعة آخرين الآن لا يحضرني منهم سوى قتبية بن سعيد المصري فقد ذكره الحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء أنه أيضًا إذا روى عن بن لهيعة حديثا فحديثه صحيح لأنه كان يروي من كتبه أما غيره مذكور عندي معلق في بعض الحواشي لكن لا أذكر الآن سواه .
هل مجهول العين إذا لم يرو عنه إلا الضعيف اتفاقا يصلح للاستشهاد وماذا لو كان هذا الضعيف مختلف فيه.؟
السائل : هل مجهول العين إذا ما لم يرو عنه إلا الضعيف اتفاقا يصلح للاستشهاد ؟
الشيخ : لا.
السائل : وماذا إذا كان هذا الضعيف مختلف فيه ؟
الشيخ : ينظر إلى الراجح فيه .
الشيخ : لا.
السائل : وماذا إذا كان هذا الضعيف مختلف فيه ؟
الشيخ : ينظر إلى الراجح فيه .
اضيفت في - 2004-08-16