سلسلة الهدى والنور-783
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور
ما معنى قول عائشة والله ما دخلت إلا وأنا مشدود عليَّ ثيابي حياءًا من عمر بعد ما دفن ؟
السائل : شيخنا أخرج الحاكم بسند صحيح كما في كتابكم دفاع عن السيرة قول عائشة رضي الله عنها " كنت أدخل بيت الذي دفن معهما عمر والله ما دخلت إلا وأنا مشدود علي ثيابي حياء من عمر "
الشيخ : نعم .
السائل : نريد معنى الأثر هذا يا شيخ .
الشيخ : يبدو والله أعلم أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تؤمن بأن لبعض الخاصة من المسلمين حياة خاصة بهم في البرزخ شبيهة بحياة الأنبياء والرسل الذين تحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض خصوصياتهم ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف في السنن ومسند أحمد ومستدرك الحاكم أيضًا في الحديث الطويل الذي في خاتمته يقول ( إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ) ولا شك أن هذا الحديث لازمه ليس هو بقاء الجسد دون أن يفنى كما تفنى سائر الأجساد من البشر سواء كانوا صالحين أو غير صالحين وإنما يعني هذا الحديث ما أشار عليه الصلاة والسلام في حديث آخر حيث قال ( ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام ) كذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام ) فمعنى هذا الحديث وذاك أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حياة حقيقية برزخية وهو في قبره هذا بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله وسلم ثم يبدو من أثر عائشة المسؤول عنه أنفًا أنها ترى أن للمؤمنين المصطفين الأخيار حظًا وافرًا من هذه الحياة البرزخية وإن كانت لا تسمو ولا ترتفع إلى الحياة البرزخية النبوية ولذلك فهي تشير إلى أن عمرًا رضي الله تعالى عنه وإن كان ميتًا لكن له حياة في قبره فقد يحس وقد يشعر وأعني ما ما أقوله قد أي ليس تحقيقًا وإنما رجاء أن عمر رضي الله تعالى عنه قد يكون له حظ من هذه الحياة البرزخية ولا سيما أنه قد قتل شهيدًا هذا الذي يبدو لي من هذا الأثر الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها .
الشيخ : نعم .
السائل : نريد معنى الأثر هذا يا شيخ .
الشيخ : يبدو والله أعلم أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تؤمن بأن لبعض الخاصة من المسلمين حياة خاصة بهم في البرزخ شبيهة بحياة الأنبياء والرسل الذين تحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض خصوصياتهم ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف في السنن ومسند أحمد ومستدرك الحاكم أيضًا في الحديث الطويل الذي في خاتمته يقول ( إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ) ولا شك أن هذا الحديث لازمه ليس هو بقاء الجسد دون أن يفنى كما تفنى سائر الأجساد من البشر سواء كانوا صالحين أو غير صالحين وإنما يعني هذا الحديث ما أشار عليه الصلاة والسلام في حديث آخر حيث قال ( ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام ) كذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام ) فمعنى هذا الحديث وذاك أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حياة حقيقية برزخية وهو في قبره هذا بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله وسلم ثم يبدو من أثر عائشة المسؤول عنه أنفًا أنها ترى أن للمؤمنين المصطفين الأخيار حظًا وافرًا من هذه الحياة البرزخية وإن كانت لا تسمو ولا ترتفع إلى الحياة البرزخية النبوية ولذلك فهي تشير إلى أن عمرًا رضي الله تعالى عنه وإن كان ميتًا لكن له حياة في قبره فقد يحس وقد يشعر وأعني ما ما أقوله قد أي ليس تحقيقًا وإنما رجاء أن عمر رضي الله تعالى عنه قد يكون له حظ من هذه الحياة البرزخية ولا سيما أنه قد قتل شهيدًا هذا الذي يبدو لي من هذا الأثر الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها .
ما رأيكم في كلام شارح الطحاوية حول وصول أجر قراءة القرآن للميت ؟
السائل : شيخنا يقول شارح الطحاوية في مبحث فصول ثواب القراءة وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول أي الثواب وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر ما رأيكم في هذه القاعدة يا شيخ ؟
الشيخ : أولا ليست الحجة في أنه لم يرد من السلف أو عن السلف إنما الحجة أنها تخالف قاعدة عامة لا يجوز تخصيصها إلا بمخصص مروي منقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن السلف الصالح القاعدة هي معروفة لدى الجميع وهي قوله تعالى (( أم لم ينبأ بما صحف موسى وإبراهيم الذي وفّى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) بهذه القاعدة نقول نحن ثواب القراءة لا يصل إلى عامة المسلمين الذين قرئت بهذه النية ثم قوله ما الفرق بين الصيام وبين التلاوة فيصل ثواب الصيام ولا يصل ثواب التلاوة ؟ هنا يحضرني مثل لبعض العلماء المتأخرين حينما يناقش بعض المخالفين يقول " أثبت العرش ثم انقش أثبت العرش ثم انقش " أما إذا كان العرش مفقودًا فلا تنقش إلا في الفراغ في الهواء أعني أين الدليل على أن ثواب الصيام يصل إلى عامة المسلمين ؟ هذا وهم ولا دليل هناك إطلاقا حتى يصح القياس للتلاوة على الصيام على أننا نقول لسنا مع بن حزم في إنكاره القياس جملة وتفصيلا ولكننا أيضًا لسنا مع الآرائيين والقياسيين الذين وقفوا على طرفي نقيض مع بن حزم فابن حزم أنكره كما ذكرنا جملة وتفصيلا وهؤلاء توسعوا توسعًا شديدًا وكثيرًا وجاؤوا بأحكام ليس المسلمون بحاجة إليها إطلاقًا وإنما نحن وسط بين من ينكر القياس وبين من يتوسع في القياس هذا الوسط استفدته من كلمة للإمام القرشي المطلبي محمد بن إدريس الشافعي حيث قال " القياس ضرورة القياس ضرورة " يعني لإيجاد مخرج لمسلم لا يجد نصًا وقد يكون النص موجودًا لكن هو لم يدركه ولم يصل إليه فلابد حينئذ من القياس والقياس كما تعلمون له شروطه فلا يصح أن نقيس لنتوسع في العبادات فإن ما جاء في الشرع من العبادات ما يكفي ويغني عن الإحداث ومن هنا يقع خطأ القائلين بالبدعة الحسنة في الدين خطأ ظاهًرا جليًا فهنا نحن نقول لماذا القياس لماذا قياس التلاوة على الصيام لو كان ثبت الصيام أن للمسلم أن يصوم عن أي مسلم سواء كان فرضًا أو كان نفلا لا شيء من ذلك إطلاقا ثم أن هذا القياس سيفتح على القائسين والقائلين به بابًا ما أظن أن أحدا منهم يستطيع أن يسده إلا بالرجوع إلى القاعدة (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) وأن من يستثني من هذه القاعدة فلابد له من نص يعتمد عليه من باب العام والخاص أو المطلق والمقيد أما القياس فهذا ما ينبغي الإيصال إليه لتخصيص القاعدة التي هي يعني أصل من أصول الدين لمجرد القياس سيفتح عليهم بابًا لا قبل لهم بغلقه كيف ؟ إذا قيل ما الفرق بين التلاوة وبين الصيام قد يقول قائل وما الفرق بين التلاوة والصلاة فكما تتلو عن المسلمين فلك أيضًا أن تصلي عن المسلمين فما كان جوابه عن الصلاة كان جوابنا عن الصيام كان جوابنا بالتالي عن التلاوة هذا ما عندي .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياك .
الشيخ : أولا ليست الحجة في أنه لم يرد من السلف أو عن السلف إنما الحجة أنها تخالف قاعدة عامة لا يجوز تخصيصها إلا بمخصص مروي منقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن السلف الصالح القاعدة هي معروفة لدى الجميع وهي قوله تعالى (( أم لم ينبأ بما صحف موسى وإبراهيم الذي وفّى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) بهذه القاعدة نقول نحن ثواب القراءة لا يصل إلى عامة المسلمين الذين قرئت بهذه النية ثم قوله ما الفرق بين الصيام وبين التلاوة فيصل ثواب الصيام ولا يصل ثواب التلاوة ؟ هنا يحضرني مثل لبعض العلماء المتأخرين حينما يناقش بعض المخالفين يقول " أثبت العرش ثم انقش أثبت العرش ثم انقش " أما إذا كان العرش مفقودًا فلا تنقش إلا في الفراغ في الهواء أعني أين الدليل على أن ثواب الصيام يصل إلى عامة المسلمين ؟ هذا وهم ولا دليل هناك إطلاقا حتى يصح القياس للتلاوة على الصيام على أننا نقول لسنا مع بن حزم في إنكاره القياس جملة وتفصيلا ولكننا أيضًا لسنا مع الآرائيين والقياسيين الذين وقفوا على طرفي نقيض مع بن حزم فابن حزم أنكره كما ذكرنا جملة وتفصيلا وهؤلاء توسعوا توسعًا شديدًا وكثيرًا وجاؤوا بأحكام ليس المسلمون بحاجة إليها إطلاقًا وإنما نحن وسط بين من ينكر القياس وبين من يتوسع في القياس هذا الوسط استفدته من كلمة للإمام القرشي المطلبي محمد بن إدريس الشافعي حيث قال " القياس ضرورة القياس ضرورة " يعني لإيجاد مخرج لمسلم لا يجد نصًا وقد يكون النص موجودًا لكن هو لم يدركه ولم يصل إليه فلابد حينئذ من القياس والقياس كما تعلمون له شروطه فلا يصح أن نقيس لنتوسع في العبادات فإن ما جاء في الشرع من العبادات ما يكفي ويغني عن الإحداث ومن هنا يقع خطأ القائلين بالبدعة الحسنة في الدين خطأ ظاهًرا جليًا فهنا نحن نقول لماذا القياس لماذا قياس التلاوة على الصيام لو كان ثبت الصيام أن للمسلم أن يصوم عن أي مسلم سواء كان فرضًا أو كان نفلا لا شيء من ذلك إطلاقا ثم أن هذا القياس سيفتح على القائسين والقائلين به بابًا ما أظن أن أحدا منهم يستطيع أن يسده إلا بالرجوع إلى القاعدة (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) وأن من يستثني من هذه القاعدة فلابد له من نص يعتمد عليه من باب العام والخاص أو المطلق والمقيد أما القياس فهذا ما ينبغي الإيصال إليه لتخصيص القاعدة التي هي يعني أصل من أصول الدين لمجرد القياس سيفتح عليهم بابًا لا قبل لهم بغلقه كيف ؟ إذا قيل ما الفرق بين التلاوة وبين الصيام قد يقول قائل وما الفرق بين التلاوة والصلاة فكما تتلو عن المسلمين فلك أيضًا أن تصلي عن المسلمين فما كان جوابه عن الصلاة كان جوابنا عن الصيام كان جوابنا بالتالي عن التلاوة هذا ما عندي .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياك .
ما معنى سلطانه القديم في قوله صلى الله عليه وسلم ( أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم ).؟
السائل : قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ) ما معنى سلطانه القديم في الحديث ؟
الشيخ : يعني الأزلي .
السائل : أنا أقصد السلطان يا شيخ .
الشيخ : نعم ؟
السائل : أقصد السلطان ما معنى السلطان ؟
الشيخ : سلطان الله يعني تسلطه على ملكوته صفة قائمة به .
السائل : نعم .
الشيخ : فقط .
الشيخ : يعني الأزلي .
السائل : أنا أقصد السلطان يا شيخ .
الشيخ : نعم ؟
السائل : أقصد السلطان ما معنى السلطان ؟
الشيخ : سلطان الله يعني تسلطه على ملكوته صفة قائمة به .
السائل : نعم .
الشيخ : فقط .
3 - ما معنى سلطانه القديم في قوله صلى الله عليه وسلم ( أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم ).؟ أستمع حفظ
ما هو التوسل المشروع .؟
السائل : التوسل لمخلوق ما الذي أجازه الشرع منه الذي أجازه الشرع منه ؟
الشيخ : التوسل المخلوق ؟
السائل : بالمخلوق .
الشيخ : التوسل بالمخلوق وأنت تعني ما تقول يعني .
السائل : نعم شيخنا .
الشيخ : أنا مش فهمان كيف يعني ؟
السائل : أقصد هناك توسل جائز مثل التوسل بالأعمال الصالحة وهو مخلوق هل هناك يعني شيء غير الأعمال الصالحة مخلوق يجوز التوسل به ؟
الشيخ : سبحان الله لما تقول مخلوق ما يفهم معنى وهو العمل الصالح يفهم يعني خلق جسد بشر ملك جني إلى آخره نحن فصلنا القول في التوسل في الرسالة المعروفة التوسل أنواعه وأحكامه التوسل إما باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله أو توسل المتوسل بعمله الصالح أو توسل المتوسل بدعاء أخيه المسلم بعد هذه الأنواع الأربعة لا توسل مشروع .
السائل : أسأل الله أن يجزيك الخير.
الشيخ : وإياك.
السائل : شيخ ذكرتم في كتابكم كشف النقاط
الشيخ : التوسل المخلوق ؟
السائل : بالمخلوق .
الشيخ : التوسل بالمخلوق وأنت تعني ما تقول يعني .
السائل : نعم شيخنا .
الشيخ : أنا مش فهمان كيف يعني ؟
السائل : أقصد هناك توسل جائز مثل التوسل بالأعمال الصالحة وهو مخلوق هل هناك يعني شيء غير الأعمال الصالحة مخلوق يجوز التوسل به ؟
الشيخ : سبحان الله لما تقول مخلوق ما يفهم معنى وهو العمل الصالح يفهم يعني خلق جسد بشر ملك جني إلى آخره نحن فصلنا القول في التوسل في الرسالة المعروفة التوسل أنواعه وأحكامه التوسل إما باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله أو توسل المتوسل بعمله الصالح أو توسل المتوسل بدعاء أخيه المسلم بعد هذه الأنواع الأربعة لا توسل مشروع .
السائل : أسأل الله أن يجزيك الخير.
الشيخ : وإياك.
السائل : شيخ ذكرتم في كتابكم كشف النقاط
نرجوا توضيح قولكم إن التوسل بحق الأنبياء ليس من العقيدة ؟
السائل : شيخ ذكرتم في كتابكم كشف النقاط عندما سردتم الرسائل السبع قلتم عن السابعة هي ذهب الإمام تبعًا للإمام أبي حنفية وصاحبيه إلى كراهة التوسل بحق الأنبياء وجاههم ثم قلتم أنها أي هذه السبع النقاط كلها أي سبع من العقيدة إلا الأخيرة وهي السابعة التي أسميها الآن ليست من العقيدة فأشكل علينا أنها ليست من العقيدة وهي يعني توسل بحق الأنبياء ؟
الشيخ : ليست من العقيدة إلا إذا اقترن فيها شيء آخر الآن لعل الحاضرين جميعًا يعلمون أن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول بجواز التوسل تعرفون ذلك ؟ طيب يعني هل هو أشرك فيما تظن ؟
السائل : لا شيخنا.
الشيخ : أشرك.
السائل : ما أشرك.
الشيخ : ما تدري.
السائل : ما أشرك أقول ما أشرك.
الشيخ : ما أشرك والحمدلله إذًا ليس له علاقة بالعقيدة فكيف أنا أقول لك إذا توسل الشوكاني ومن قد يقتنع بتوسله أو يقلده حيث لا يستطيع أن يتبصر في دينه إذا توسل المتوسل بمخلوق هذا النوع من التوسل يكون على وجه من وجهين وليس على وجه واحد أحدهما هو المقصود فيما نقلت أو قرأت أنه ليس له علاقة بالعقيدة وبالتوحيد إذا توسل اتباعًا للنص في زعمه هو في فهمه كوسيلة مشروعة فهذا ليس فيه شرك كل ما في الأمر هو فيه خطأ كأي خطأ من الأخطاء الفقهية وهي مع الأسف بالمئات إن لم أقل بالألوف فأي خطأ في الفقه يقع من أي عالم سواء كان مجتهدًا أو كان متبعًا لا ليس له علاقة بداهة بالشرك أو بما ينافي التوحيد لكن إذا اعتقد أن توسله وهذا يقع فيه كثير من الخلف الجاهل إذا اعتقد أن توسله بفلان له تأثير على الله عز وجل هنا انتقل التوسل من فرع إلى أصل واضح ؟ هذا هو .
السائل : واضح جزاك الله خير.
الشيخ : وإياك.
السائل : شيخ متى يكون قول الصحابي أو فعل الصحابي حجة
الشيخ : في اعتقادي أن فعل الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة ومن باب أولى لم يخالفه نص من كتاب أو سنة فينبغي لا أقول حجة ينبغي عدم مخالفته من باب أنه أفقه وأعلم من الذين جاؤوا من بعده أما الحجة فلا يكتفى بالشخص الواحد وإنما كما قلنا آنفًا إذا جرى عمل السلف على شيء فهو حجة أما شخص واحد فلا يكون حجة وإنما نحبذ بل و نأمر ألا يتجرأ المسلم على مخالفة صحابي واحد في ما ذهب إليه إلا أن يكون عنده دليل من الكتاب أو من السنة أو عنده أقوال عن بعض الصحابة الآخرين تخالفه فحينئذ يرد هنا قول أبي حنيفة رحمه الله " هم رجال ونحن رجال " هذا يصح فيما إذا اختلف الأصحاب أما إذا لم يكن اختلاف فإذا لم يكن اختلاف هذا يحتاج إلى تفسير إما أن يكونوا معروف عن جمع منهم أنهم كانوا على طريق وعلى سبيل فلا يجوز مخالفتهم أما أن يكون أحدهم له قول والآخرون لا نعرف عنهم شيئًا فنرى التمسك بهذا القول لا من باب الإلزام وإنما من باب الاحتياط .
السائل : في سؤال تابع لهذا السؤال شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : يقول بعض أهل العلم في الرد على المقولة ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة يقول أن الله لم يتعهد بحفظ أقوال الصحابة واختلافهم
الشيخ : هذا كلام صحيح لكن هذا إن كان يرد فلا يرد على كلامي سابقًا لا يرد على كلامي السابق لأنني قلت نفترض أن نصغر الآن عدد الصحابة عدد الصحابة فيهم البركة بالألوف نقول هناك عددهم عشرة جاءنا قول عن واحد عرفت موقفي من هذا القول وهو نتمسك به من باب الاحتياط لكن جاءنا القول عن اثنين أو ثلاثة والبقية لا نعرف إيش موقفهم نحن نتمسك بهذا صحيح أن ربنا ما تعهد ولكن وردنا وردنا هذا فعرفناه وحينئذ اتخذناه لنا سبيلا إنطلاقًا من قوله تعالى المذكور آنفًا (( ويتبع غير سبيل المؤمنين )) فكون ربنا ما تعهد في حفظه وكون واقع الصحابة أنه وردتنا أقوال عنهم معروفة شيء آخر .
الشيخ : ليست من العقيدة إلا إذا اقترن فيها شيء آخر الآن لعل الحاضرين جميعًا يعلمون أن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول بجواز التوسل تعرفون ذلك ؟ طيب يعني هل هو أشرك فيما تظن ؟
السائل : لا شيخنا.
الشيخ : أشرك.
السائل : ما أشرك.
الشيخ : ما تدري.
السائل : ما أشرك أقول ما أشرك.
الشيخ : ما أشرك والحمدلله إذًا ليس له علاقة بالعقيدة فكيف أنا أقول لك إذا توسل الشوكاني ومن قد يقتنع بتوسله أو يقلده حيث لا يستطيع أن يتبصر في دينه إذا توسل المتوسل بمخلوق هذا النوع من التوسل يكون على وجه من وجهين وليس على وجه واحد أحدهما هو المقصود فيما نقلت أو قرأت أنه ليس له علاقة بالعقيدة وبالتوحيد إذا توسل اتباعًا للنص في زعمه هو في فهمه كوسيلة مشروعة فهذا ليس فيه شرك كل ما في الأمر هو فيه خطأ كأي خطأ من الأخطاء الفقهية وهي مع الأسف بالمئات إن لم أقل بالألوف فأي خطأ في الفقه يقع من أي عالم سواء كان مجتهدًا أو كان متبعًا لا ليس له علاقة بداهة بالشرك أو بما ينافي التوحيد لكن إذا اعتقد أن توسله وهذا يقع فيه كثير من الخلف الجاهل إذا اعتقد أن توسله بفلان له تأثير على الله عز وجل هنا انتقل التوسل من فرع إلى أصل واضح ؟ هذا هو .
السائل : واضح جزاك الله خير.
الشيخ : وإياك.
السائل : شيخ متى يكون قول الصحابي أو فعل الصحابي حجة
الشيخ : في اعتقادي أن فعل الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة ومن باب أولى لم يخالفه نص من كتاب أو سنة فينبغي لا أقول حجة ينبغي عدم مخالفته من باب أنه أفقه وأعلم من الذين جاؤوا من بعده أما الحجة فلا يكتفى بالشخص الواحد وإنما كما قلنا آنفًا إذا جرى عمل السلف على شيء فهو حجة أما شخص واحد فلا يكون حجة وإنما نحبذ بل و نأمر ألا يتجرأ المسلم على مخالفة صحابي واحد في ما ذهب إليه إلا أن يكون عنده دليل من الكتاب أو من السنة أو عنده أقوال عن بعض الصحابة الآخرين تخالفه فحينئذ يرد هنا قول أبي حنيفة رحمه الله " هم رجال ونحن رجال " هذا يصح فيما إذا اختلف الأصحاب أما إذا لم يكن اختلاف فإذا لم يكن اختلاف هذا يحتاج إلى تفسير إما أن يكونوا معروف عن جمع منهم أنهم كانوا على طريق وعلى سبيل فلا يجوز مخالفتهم أما أن يكون أحدهم له قول والآخرون لا نعرف عنهم شيئًا فنرى التمسك بهذا القول لا من باب الإلزام وإنما من باب الاحتياط .
السائل : في سؤال تابع لهذا السؤال شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : يقول بعض أهل العلم في الرد على المقولة ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة يقول أن الله لم يتعهد بحفظ أقوال الصحابة واختلافهم
الشيخ : هذا كلام صحيح لكن هذا إن كان يرد فلا يرد على كلامي سابقًا لا يرد على كلامي السابق لأنني قلت نفترض أن نصغر الآن عدد الصحابة عدد الصحابة فيهم البركة بالألوف نقول هناك عددهم عشرة جاءنا قول عن واحد عرفت موقفي من هذا القول وهو نتمسك به من باب الاحتياط لكن جاءنا القول عن اثنين أو ثلاثة والبقية لا نعرف إيش موقفهم نحن نتمسك بهذا صحيح أن ربنا ما تعهد ولكن وردنا وردنا هذا فعرفناه وحينئذ اتخذناه لنا سبيلا إنطلاقًا من قوله تعالى المذكور آنفًا (( ويتبع غير سبيل المؤمنين )) فكون ربنا ما تعهد في حفظه وكون واقع الصحابة أنه وردتنا أقوال عنهم معروفة شيء آخر .
متى يقتضي النهي الفساد .؟
السائل : الآن يا شيخ حفظكم الله متى يقتضي النهي الفساد ؟
الشيخ : متى يقتضي النهي الفساد هذه مسألة فيها دقة متناهية والذي انتهى إليه رأيي منذ سنين بعيدة أنه إذا كان النهي موجهًا إلى الذات التي فيها ذلك الأمر المنهي عنه فيكون هذا دليلا على أن النهي يقتضي الفساد أما إذا كان النهي ينصرف إلى ذات الأمر
أبو مالك : السلام عليكم .
الشي : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، حينما يأتي النص ينهى عن شيء في شيء آخر فالنهي عن هذا الشيء لا يقتضي فساد ذلك الشيء الآخر أما إذا كان النهي عن الشيء الآخر لأن فيه الشيء الآول فهو يقتضي الفساد مثاله الحديث المعروف ( لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب ) ( لا صلاة ) هذا نهي عن الصلاة بدون قراءة لكن مثله ( لا صلاة لمن لا وضوء له ) ( لا صلاة ) وهذا مثال ليس منقولا عن الرسول ( لا صلاة ) وسأذكر المنقول ( لا صلاة لمن صلى مختصرًا ) لكن هذا لو صح لكان دليلا على بطلان صلاة من صلى مختصرًا لكن قد جاء النهي عن الاختصار في الصلاة رجل صلى مختصرًا هل النهي هنا يقتضي الفساد لو كان النص نهى عن الصلاة مختصرًا كان دليل بطلان الصلاة أما والنهي على العكس من ذلك نهى عن الاختصار في الصلاة فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة أنا أعني شيء في شيء ما هو المنهي هنا ؟ الاختصار ما هو الشيء الذي وقع فيه هذا الاختصار ؟ هي الصلاة هل هذا يقتضي بطلان الصلاة الجواب لا لو كان النهي نهى عن الصلاة بالاختصار اقتضى بطلان الصلاة أما و النهي نهى عن الاختصار في الصلاة فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة وإنما يقتضي إثم من يصلي مختصرًا في صلاته ومن هنا نتوصل إلى فهم كثير من المسائل الفرعية بناءً على هذه القاعدة الأصولية أنه ليس مجرد النهي يقتضي فساد ما وقع فيه النهي وإنما ما وقع فيه النهي إن نهي عنه لما سيقع فيه من النهي يكون النهي مقتضيًا للفساد من هنا نتوصل إلى الصلاة مثلا في الأرض المغصوبة هل الصلاة في الأرض المغصوبة يعني يقتضي البطلان والفساد ؟ أولا لا يوجد عندنا نص ينهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة لكن هذا فرع فقهي عولج في المذاهب وذهب بعضها إلى بطلان الصلاة لكن الذين يذهبون إلى البطلان ليس عندهم سواه أنه صلى في الأرض في أرض مغتصبة أو مغصوبة الغصب منهي عنه لذاته سواء كان للسكن أو للصلاة فلم يكن النهي عن الصلاة لذاتها وإنما كان النهي عما قد عرض لها من الغصب فإذًا هذا يقتضي إثم من صلى في الأرض المغصوبة ولا يقتضي بطلان هذه الصلاة التي وقعت في الأرض المغصوبة هذا يعني ما يتبين لي جوابًا عن ذاك السؤال .
الشيخ : متى يقتضي النهي الفساد هذه مسألة فيها دقة متناهية والذي انتهى إليه رأيي منذ سنين بعيدة أنه إذا كان النهي موجهًا إلى الذات التي فيها ذلك الأمر المنهي عنه فيكون هذا دليلا على أن النهي يقتضي الفساد أما إذا كان النهي ينصرف إلى ذات الأمر
أبو مالك : السلام عليكم .
الشي : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، حينما يأتي النص ينهى عن شيء في شيء آخر فالنهي عن هذا الشيء لا يقتضي فساد ذلك الشيء الآخر أما إذا كان النهي عن الشيء الآخر لأن فيه الشيء الآول فهو يقتضي الفساد مثاله الحديث المعروف ( لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب ) ( لا صلاة ) هذا نهي عن الصلاة بدون قراءة لكن مثله ( لا صلاة لمن لا وضوء له ) ( لا صلاة ) وهذا مثال ليس منقولا عن الرسول ( لا صلاة ) وسأذكر المنقول ( لا صلاة لمن صلى مختصرًا ) لكن هذا لو صح لكان دليلا على بطلان صلاة من صلى مختصرًا لكن قد جاء النهي عن الاختصار في الصلاة رجل صلى مختصرًا هل النهي هنا يقتضي الفساد لو كان النص نهى عن الصلاة مختصرًا كان دليل بطلان الصلاة أما والنهي على العكس من ذلك نهى عن الاختصار في الصلاة فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة أنا أعني شيء في شيء ما هو المنهي هنا ؟ الاختصار ما هو الشيء الذي وقع فيه هذا الاختصار ؟ هي الصلاة هل هذا يقتضي بطلان الصلاة الجواب لا لو كان النهي نهى عن الصلاة بالاختصار اقتضى بطلان الصلاة أما و النهي نهى عن الاختصار في الصلاة فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة وإنما يقتضي إثم من يصلي مختصرًا في صلاته ومن هنا نتوصل إلى فهم كثير من المسائل الفرعية بناءً على هذه القاعدة الأصولية أنه ليس مجرد النهي يقتضي فساد ما وقع فيه النهي وإنما ما وقع فيه النهي إن نهي عنه لما سيقع فيه من النهي يكون النهي مقتضيًا للفساد من هنا نتوصل إلى الصلاة مثلا في الأرض المغصوبة هل الصلاة في الأرض المغصوبة يعني يقتضي البطلان والفساد ؟ أولا لا يوجد عندنا نص ينهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة لكن هذا فرع فقهي عولج في المذاهب وذهب بعضها إلى بطلان الصلاة لكن الذين يذهبون إلى البطلان ليس عندهم سواه أنه صلى في الأرض في أرض مغتصبة أو مغصوبة الغصب منهي عنه لذاته سواء كان للسكن أو للصلاة فلم يكن النهي عن الصلاة لذاتها وإنما كان النهي عما قد عرض لها من الغصب فإذًا هذا يقتضي إثم من صلى في الأرض المغصوبة ولا يقتضي بطلان هذه الصلاة التي وقعت في الأرض المغصوبة هذا يعني ما يتبين لي جوابًا عن ذاك السؤال .
ما حكم بيع المفلس في دينه وهل هو منسوخ .؟
السائل : ما هو حكم بيع المفلس في دينه وهل هو منسوخ وما دليل ذلك ؟
الشيخ : هل هو منسوخ إيش منسوخ ؟
السائل : حكم البيع المفلس في دينه .
الشيخ : المفلس .
السائل : نعم .
الشيخ : منسوخ يعني ماني فاهم كيف ؟
السائل : يعني هل هذا الحكم جواز بيع المفلس في دينه فهل هذا نسخ ؟
الشيخ : آه بيع المفلس شخصه يعني أي نعم أنت تشير بسؤالك إلى حديث معاوية الحقيقة ما عندي جواب علمي الآن على حسب ما جرينا عليه من الإيضاح والبيان لأنه المعلوم عند الفقهاء أنه لا يباع المفلس لكن كجواب علمي أنا ما يحضرني الآن .
الشيخ : هل هو منسوخ إيش منسوخ ؟
السائل : حكم البيع المفلس في دينه .
الشيخ : المفلس .
السائل : نعم .
الشيخ : منسوخ يعني ماني فاهم كيف ؟
السائل : يعني هل هذا الحكم جواز بيع المفلس في دينه فهل هذا نسخ ؟
الشيخ : آه بيع المفلس شخصه يعني أي نعم أنت تشير بسؤالك إلى حديث معاوية الحقيقة ما عندي جواب علمي الآن على حسب ما جرينا عليه من الإيضاح والبيان لأنه المعلوم عند الفقهاء أنه لا يباع المفلس لكن كجواب علمي أنا ما يحضرني الآن .
كيف يعامل المصر على بدعة تلقين الميت والقراءة عليه .؟
السائل : شيخنا كيف يعامل من يرى جواز تلقين الميت والقراءة له تقليدًا بعد ما بين له ؟
الشيخ : لا سبيلنا إليه إلا بالبيان وبس وماذا يمكننا أن نعمل به سوى أن نقول (( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر )) (( ولست عليهم بوكيل )) (( ولست عليهم بمسيطر )) (( إن عليك إلا البيان )) صاحبك ينتظر هناك الله أكبر نعم
الشيخ : لا سبيلنا إليه إلا بالبيان وبس وماذا يمكننا أن نعمل به سوى أن نقول (( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر )) (( ولست عليهم بوكيل )) (( ولست عليهم بمسيطر )) (( إن عليك إلا البيان )) صاحبك ينتظر هناك الله أكبر نعم
هل يصح أن يقال أن الله تعالى يرى بالعين التي هي صفته ؟
السائل : ... خطر في بالي يقول صفة العين وصفة السمع لله عز وجل لعلنا نقول أن الله عز وجل يسمع ويبصر يعني بالعين التي هي صفته ؟
الشيخ : تقول هل يرى يعني ؟
السائل : أقصد هل يرى .
الشيخ : ما الذي يحملك على مثل هذا السؤال هو معروف أن العين للرؤية والأذن للسمع فالأمران متلازمان لكن ما في داعي شرعًا للخوض في مثل هذه التفاصيل .
السائل : والكلمة عين الله لا تنام .
الشيخ : هذا نص القرآن الكريم بس التعبير التعبير يعني أمر واسع إذالم يقل على أنه صفة يعني مثلا إذا قال قائل أن الله عز وجل موجود هذا تعبير الحقيقة أن الإله أزلي لما نقول أنه موجود هذه ليست صفة أو اسم من أسمائه لكن له تعبير وعلى ذلك أشياء أخرى تأتي في كلام العلماء أي نعم هذا من هذا القبيل تمامًا لكن ما نستعمل نحن مثل هذا التعبير.
الشيخ : تقول هل يرى يعني ؟
السائل : أقصد هل يرى .
الشيخ : ما الذي يحملك على مثل هذا السؤال هو معروف أن العين للرؤية والأذن للسمع فالأمران متلازمان لكن ما في داعي شرعًا للخوض في مثل هذه التفاصيل .
السائل : والكلمة عين الله لا تنام .
الشيخ : هذا نص القرآن الكريم بس التعبير التعبير يعني أمر واسع إذالم يقل على أنه صفة يعني مثلا إذا قال قائل أن الله عز وجل موجود هذا تعبير الحقيقة أن الإله أزلي لما نقول أنه موجود هذه ليست صفة أو اسم من أسمائه لكن له تعبير وعلى ذلك أشياء أخرى تأتي في كلام العلماء أي نعم هذا من هذا القبيل تمامًا لكن ما نستعمل نحن مثل هذا التعبير.
لا يجوز لمسلم أن يقسم الشرع إلى لب وقشر .
الشيخ : قلت انطلاقا من قوله عليه السلام ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ومن عقيدتنا أنه لا يجوز لأي مسلم أن يجعل الشرع قسمين فيقول قسم منه لب وقسم منه قشر هذا تعبير سيء لا يليق بالمسلم أن يطلقه على شريعة الله عز وجل التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين وبطبيعة الحال لست أعني أن الأحكام الشرعية كلها على حد تعبير الشوكاني متساوية الأقدار ليست بنسبة واحدة فمنها ما هو فرض منها ما هو سنة مؤكدة منها ما هو دون ذلك ولكن الذي أردت أن أذكر به إنما هو أمران اثنان الأمر الأول كأصل عام أن هناك كثيرًا من الأحكام الشرعية لا يستطيع الفقيه المسلم أن يصنفها تصنيفًا دقيقًا فلا يستطيع أن يقول هذه سنة وليست بواجبة أو هذه واجبة وليست بسنة وكثير من الهيئات وما يتعلق بصفة الصلاة هو من هذا القسم أي لا يستطاع أن يقال سنة سنة ليس بواجب أو واجب وليس بسنة وكذلك مناسك الحج مناسك الحج فيها كثير من العبادات المتعلقة بكيفية أداء الحج لا يستطيع المسلم أن يصنفها في الواجبات أو في السنن المؤكدات أو المستحبات في هذه الحالة أرى من الاحتياط لدين المسلم ألا يتكلف الخوض في التحديد يقول هذا واجب ليس بسنة فقط أو هذا سنة وليس بواجب وإنما ينطلق من ذاك النص العام ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) أو النص الآخر متعلق بالحج ( خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ) مثلا رمي الجمرات واجب وإلا سنة مؤكدة وكونهم سبعة وهكذا تفاصيل ليس عندنا جواب صريح لكننا نعود إلى الأصل ( خذوا عني مناسككم ) هذا هو الأمر الأول الذي أردت التنبيه عليه بمناسبة قصدي التنبيه على الأمر الآخر وهو فرع يتفرع من ذلك الأصل أنني أرى بعض إخواننا من أهل السنة و أتباع السلف الصالح حينما يشيرون بإصبعهم في الصلاة إنما يشيرون بها كأنهم يشيرون على استحياء فتجد أحدهم لا تكاد تظهر حركته لإصبعه هذه واحدة مثلا لا أعلن بالسنة على الأقل ولا أتورط فأخالف الأصل فأقول سنة لا الله أعلم فهو داخل في عموم قوله عليه السلام ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) هذه واحدة تحريكة ميتة لا تظهر هذه الحركة للرائي ولو كان رائيا من قرب الشيء الآخر وقد يكون أهم من الأول قد يكون وأعني ما أقول حينما أقول قد ولا أقصد القدقدة التي يلجأ إليها الكثير من الناس حين المناقشة هناك سنن فيما يتعلق بالإشارة بالإصبع بالتشهد أول ذلك توجيهها إلى القبلة ليس الضرب بها إلى الأرض هكذا يفعل الناس اليوم هكذا بعضهم يفعل هكذا لا السنة أن توجهها إلى القبلة وبعضهم هيك أحلى ولا أعبث.
أبو ليلى : بعضهم هيك شيخنا بيعمل .
الشيخ : مالنا في هذا المهم السنة حينما تضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى أن تقبض أصابعك وترفع المسبحة التي تعرف بالسبابة توجهها تنصبها نصبًا إلى القبلة لأنك أنت متوجه بكليًتك إلى القبلة ومن ذلك يداك حتى حينما تنصب قدمك توجه أصابع قدمك اليمنى أيضًا إلى القبلة هذه المذكرة هذه المسبحة هذه السبابة أيضًا يجب أن تنصبها أولا نصبًا إلى القبلة ثم تحركها في مكانها لا ترمي بها أرضًا وإنما وهي منتصبة هكذا تحركها جاء في بعض الأحاديث وهذا من باب التذكير أنه كان يحنيها شيئًا قليلا ولعل من الأسباب التي تحمل بعض الناس أن يحركوا كما قلنا آنفًا على استحياء هكذا هذا الحديث الذي فيه أنه رأى الرسول عليه السلام قد أحناها قليلا فهذا الحديث ضعيف فيه رجل مجهول إذًا السنة أن تنصبها نصبًا إلى القبلة ثم تحركها وأثناء التحريك أنت لا تنحرف بها عن القبلة لا خفضًا ولا يمينًا ولا يسارًا وإنما في مكانها هذا الذي أردت أن أذكر به وأعود وأقول لا تقولوا قشور ولباب فالإسلام كله خير ولو كان هناك قشر في الشرع فهو أمر ضروري جدًا للمحافظة على اللب فاللب لا يحفظ أو لا يمكن المحافظة عليه إلا بالقشر لكن التعبير سيء التعبير سيء تفضل
أبو ليلى : بعضهم هيك شيخنا بيعمل .
الشيخ : مالنا في هذا المهم السنة حينما تضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى أن تقبض أصابعك وترفع المسبحة التي تعرف بالسبابة توجهها تنصبها نصبًا إلى القبلة لأنك أنت متوجه بكليًتك إلى القبلة ومن ذلك يداك حتى حينما تنصب قدمك توجه أصابع قدمك اليمنى أيضًا إلى القبلة هذه المذكرة هذه المسبحة هذه السبابة أيضًا يجب أن تنصبها أولا نصبًا إلى القبلة ثم تحركها في مكانها لا ترمي بها أرضًا وإنما وهي منتصبة هكذا تحركها جاء في بعض الأحاديث وهذا من باب التذكير أنه كان يحنيها شيئًا قليلا ولعل من الأسباب التي تحمل بعض الناس أن يحركوا كما قلنا آنفًا على استحياء هكذا هذا الحديث الذي فيه أنه رأى الرسول عليه السلام قد أحناها قليلا فهذا الحديث ضعيف فيه رجل مجهول إذًا السنة أن تنصبها نصبًا إلى القبلة ثم تحركها وأثناء التحريك أنت لا تنحرف بها عن القبلة لا خفضًا ولا يمينًا ولا يسارًا وإنما في مكانها هذا الذي أردت أن أذكر به وأعود وأقول لا تقولوا قشور ولباب فالإسلام كله خير ولو كان هناك قشر في الشرع فهو أمر ضروري جدًا للمحافظة على اللب فاللب لا يحفظ أو لا يمكن المحافظة عليه إلا بالقشر لكن التعبير سيء التعبير سيء تفضل
ما هو الفرق بين الركن والواجب والشرط ؟
السائل : التفريق بين السنة والواجب بين الأركان والواجبات أو بين الأركان وسنن الصلاة ؟
الشيخ : هذا أهون بكثير من ذاك لأن الواجب يثبت بمجرد الأمر أما الركن أو الشرط فلا يثبت بمجرد الأمر بل لا بد أن يكون هناك نص يزيد في الإثبات على الوجوب كمثل كلمة لا صلاة لا حج ما شابه ذلك فمثل هذه التعابير هي التي يستفاد منها الركنية والآن كما يقال أرمي عصفورين بحجر واحد فأذكركم بقوله عليه السلام ( لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) ( لا صلاة لمن لا وضوء له ) مثل هذا النص يدل على أن الوضوء ركن عفوًا شرط من شروط الصلاة لأن هناك اصطلاحا فقهيًا ولا في الاصطلاح كما يقول العلماء أن الشرط ما كان خارج العبادة والركن ما كان داخل العبادة وهذا أمر سهل ولا مشاحة في الاصطلاح فأقول ( لا صلاة لمن لا وضوء له ) نص صريح على أن الصلاة تبطل إذا صلاها بغير وضوء مثل هذا النص تثبت الشرطية ما العصفور الثاني هذا معروف لدى الجميع أن الصلاة بدون طهارة لا تصح لكن كثير من الناس لا يعلمون أولا أن حكم البسملة في الوضوء كحكم الوضوء في الصلاة فكما أن الوضوء شرط لصحة الصلاة كذلك البسملة شرط لصحة الوضوء فمن لم يسمي الله على وضوئه وصلى فكأنه لم يتوضأ لذلك ألح بالتذكير بأنكم يجب أن تحرصوا معنا جميعًا على تسموا الله على وضوئكم بعد هذا العصفور الثاني بدا لي عصفور ثالث وهو كيف تكون التسمية هل هي كما لو أنك أردت أن تقرأ البسملة بين يدي الفاتحة أو أي سورة أخرى أم هي بسملة مختصرة الجواب نعم أن تقول بسم الله والعصفور الرابع ولعله الأخير البسملة على الطعام أيضًا لابد منها لابد منها لماذا لأن من لم يسمي على طعامه يكون قد أفسح المجال لشيطانه أن يشاركه في طعامه هذا العصفور الرابع وظننت أن يكون هو الأخير لكن لعل الأخير الخامس وهو البسملة على الطعام كالبسملة على الوضوء وليس كالبسملة في القراءة أي مختصرة بسم الله فقط وهذا لعله من اللطف في الشرع ترى أنت قادم على الطعام رح تعملي محاضرة هلأ من الذكر بسم الله الرحمن الرحيم لأ أقرب طريق بسم الله ويبلش بالطعام.
السائل : في عصفور سادس شيخنا .
الشيخ : هات لنشوف.
السائل : وهو أن العبادات يعني إذا كانت تجمعها حكمة واحدة فهي أيضًا هذه الحكمة الواحدة تجعل اللفظ الذي يبدأ به هذه العبادات هو فهي أي نعم.
الشيخ : سبحان الله سبحانه وتعالى يلا تفضلوا بدنا نمشي يا جماعة تفضل.
الشيخ : هذا أهون بكثير من ذاك لأن الواجب يثبت بمجرد الأمر أما الركن أو الشرط فلا يثبت بمجرد الأمر بل لا بد أن يكون هناك نص يزيد في الإثبات على الوجوب كمثل كلمة لا صلاة لا حج ما شابه ذلك فمثل هذه التعابير هي التي يستفاد منها الركنية والآن كما يقال أرمي عصفورين بحجر واحد فأذكركم بقوله عليه السلام ( لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) ( لا صلاة لمن لا وضوء له ) مثل هذا النص يدل على أن الوضوء ركن عفوًا شرط من شروط الصلاة لأن هناك اصطلاحا فقهيًا ولا في الاصطلاح كما يقول العلماء أن الشرط ما كان خارج العبادة والركن ما كان داخل العبادة وهذا أمر سهل ولا مشاحة في الاصطلاح فأقول ( لا صلاة لمن لا وضوء له ) نص صريح على أن الصلاة تبطل إذا صلاها بغير وضوء مثل هذا النص تثبت الشرطية ما العصفور الثاني هذا معروف لدى الجميع أن الصلاة بدون طهارة لا تصح لكن كثير من الناس لا يعلمون أولا أن حكم البسملة في الوضوء كحكم الوضوء في الصلاة فكما أن الوضوء شرط لصحة الصلاة كذلك البسملة شرط لصحة الوضوء فمن لم يسمي الله على وضوئه وصلى فكأنه لم يتوضأ لذلك ألح بالتذكير بأنكم يجب أن تحرصوا معنا جميعًا على تسموا الله على وضوئكم بعد هذا العصفور الثاني بدا لي عصفور ثالث وهو كيف تكون التسمية هل هي كما لو أنك أردت أن تقرأ البسملة بين يدي الفاتحة أو أي سورة أخرى أم هي بسملة مختصرة الجواب نعم أن تقول بسم الله والعصفور الرابع ولعله الأخير البسملة على الطعام أيضًا لابد منها لابد منها لماذا لأن من لم يسمي على طعامه يكون قد أفسح المجال لشيطانه أن يشاركه في طعامه هذا العصفور الرابع وظننت أن يكون هو الأخير لكن لعل الأخير الخامس وهو البسملة على الطعام كالبسملة على الوضوء وليس كالبسملة في القراءة أي مختصرة بسم الله فقط وهذا لعله من اللطف في الشرع ترى أنت قادم على الطعام رح تعملي محاضرة هلأ من الذكر بسم الله الرحمن الرحيم لأ أقرب طريق بسم الله ويبلش بالطعام.
السائل : في عصفور سادس شيخنا .
الشيخ : هات لنشوف.
السائل : وهو أن العبادات يعني إذا كانت تجمعها حكمة واحدة فهي أيضًا هذه الحكمة الواحدة تجعل اللفظ الذي يبدأ به هذه العبادات هو فهي أي نعم.
الشيخ : سبحان الله سبحانه وتعالى يلا تفضلوا بدنا نمشي يا جماعة تفضل.
هل يجوز للمورث أن يخص أحد أبنائه لعذر به كمرض أو غيره بالميراث .؟
السائل : اشتهر عند بعض العامة أنه يجوز للإنسان أن يوصي ولو لبعض الورثة إذا كان هذا الوارث طالب بحاجة لمواصلة دراسة أو مريض بحاجة إلى علاج دائم أو مثل ذلك من الضروريات فنرجوا التكرم بتوضيح يعني حكم الشرع في هذه المسألة ؟
الشيخ : لا يخفى أن الوصية تتعلق بالموصي بشيء بعد وفاته فلا أعتقد أن ما ذكرت من الأسباب يسوغ شرعًا أن يوصي لمن كان في مثل ما ذكرت من العلل أو المرض اللهم إلا في حالة واحدة إذا كان المرض ميئوسًا من شفائه وأنه يتطلب فعلا مساعدة هذا المريض لمعالجته ففي مثل هذه الحالة لا أرى أن يوصى بمثله للمعالجة وإلا فقد يشفى المريض ويمرض السليم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ( إذا أراد أحدكم الحج فليعجل فقد يمرض المريض وتضل الضالة ) فلا يجوز إذًا التوصية من باب الاحتياط لأن هذا المريض قد يشفى اما إذا كان مرضه من النوع الذي ذكرته آنفًا وهو مرض لا يرجى شفاؤه وليس هناك من الإرث هذا قيد ثان وليس هناك من الإرث الذي سيستحقه هو بوفاة المورث ما يكفيه لمعالجته فإذا لاحظنا هاتين القيدين الشرطين جازت الوصية وإلا كانت وصية جائرة باطلة
أبو مالك : الحديث يمرض السليم وتعرض الحاجة ولا تضل الدابة الشيخ : ... تضل الضالة باعتبار ما سيكون وليس باعتبار ما هو كائن
الشيخ : لا يخفى أن الوصية تتعلق بالموصي بشيء بعد وفاته فلا أعتقد أن ما ذكرت من الأسباب يسوغ شرعًا أن يوصي لمن كان في مثل ما ذكرت من العلل أو المرض اللهم إلا في حالة واحدة إذا كان المرض ميئوسًا من شفائه وأنه يتطلب فعلا مساعدة هذا المريض لمعالجته ففي مثل هذه الحالة لا أرى أن يوصى بمثله للمعالجة وإلا فقد يشفى المريض ويمرض السليم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ( إذا أراد أحدكم الحج فليعجل فقد يمرض المريض وتضل الضالة ) فلا يجوز إذًا التوصية من باب الاحتياط لأن هذا المريض قد يشفى اما إذا كان مرضه من النوع الذي ذكرته آنفًا وهو مرض لا يرجى شفاؤه وليس هناك من الإرث هذا قيد ثان وليس هناك من الإرث الذي سيستحقه هو بوفاة المورث ما يكفيه لمعالجته فإذا لاحظنا هاتين القيدين الشرطين جازت الوصية وإلا كانت وصية جائرة باطلة
أبو مالك : الحديث يمرض السليم وتعرض الحاجة ولا تضل الدابة الشيخ : ... تضل الضالة باعتبار ما سيكون وليس باعتبار ما هو كائن
هل نهى الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم في السبابة والوسطى خاص بالنساء أو عام للرجال والنساء ؟
السائل : حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( نهاني أن أتختم بهذا وهذا ) .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ( نهاني أن أتختم ).
الشيخ : نعم نعم
السائل : ما هو معنى الحديث هل هو خاص بالرجال والنساء أم للرجال فقط ؟
الشيخ : لا هو شامل بلا شك وليس هناك تخصيص لكن الحديث فيه علة وهو أنه جاء بلفظين ( هذا وهذا ) أو ( هذا أو هذا ) وتيبين لي بعد ما تتبعت الطرق بأن هذا شك من الراوي وليس تخييرًا من الرسول أي ليس أو هنا بمعنى الواو التي لمطلق الجمع وإنما هو شك من الراوي بعد هذا يأتي ما هو الراجح في هذا المشكوك فيه أهذا أم هذا الآن الحقيقة الراجح غائب عن ذهني أولا هل استطعت الوصول إلى الراجح في هذين الأمرين المشكوك فيهما أم لم أستطع وإذا كنت استطعت فما هو غير ذلك الآن يحتاج إلى مراجعة لعلك تتصل بي هاتفيًا حتى أراجع ما كنت كتبته في هذا الصدد قديمًا نعم .
سائل آخر : بس هذا الحديث جاء في صحيح مسلم.
الشيخ : أنا أعرف أنه في صحيح مسلم
سائل آخر : قال نهى صلى الله عليه وسلم عن التختم في السبابة والوسطى
الشيخ : أو أو في رواية ثانية شك والواو ها هما واحدة من اثنتين. السائل : هذا شامل للقدم .
الشيخ : إيش ؟
السائل : شامل للقدم.
الشيخ : للقدم .
السائل : نعم .
الشيخ : لا وهل يختم القدم ؟
السائل : نعم عند النساء .
الشيخ : عند النساء ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نحن نتكلم يعني في ما هو معهود معروف .
السائل : يوجد خواتيم تلبس في أصابع القدم .
الشيخ : أنت تصحح هذا ؟
السائل : هو صحيح هذا يا شيخ نعم أنا أصحح هذا هذا الأثر صحيح عن عائشة شيخ .
الشيخ : ما هو سؤالي ؟
السائل : أصحح هذا.
الشيخ : أنت تصحح هذا.
السائل : شو هو هذا مش فاهم عليك لا والله شوف أنا لما بدي أحيد أقول أنا أحيد ماذا تقصد قول أثر عائشة أم معنى فتخ فتخ معروف مذكورة في اللسان .
الشيخ : أولا هو اللفظ فتخ .
السائل : أي نعم .
الشيخ : هيك يعني وضابطها أنت .
السائل : نعم.
الشيخ : طيب ومصحح أنت .
السائل : مصحح ماذا الأثر يصححه شيخك عبدالله بن يوسف هو يصحح الأثر الأثر صحيح لأنو أحد اخواتنا.
سائل آخر : يؤذي يؤذي جدًا إذا وضع الخاتم في إصبع الرجل لا لا ما فهمتش شو إلي يقصدو الشيخ صحيح
الشيخ : كيف ؟
السائل : ( نهاني أن أتختم ).
الشيخ : نعم نعم
السائل : ما هو معنى الحديث هل هو خاص بالرجال والنساء أم للرجال فقط ؟
الشيخ : لا هو شامل بلا شك وليس هناك تخصيص لكن الحديث فيه علة وهو أنه جاء بلفظين ( هذا وهذا ) أو ( هذا أو هذا ) وتيبين لي بعد ما تتبعت الطرق بأن هذا شك من الراوي وليس تخييرًا من الرسول أي ليس أو هنا بمعنى الواو التي لمطلق الجمع وإنما هو شك من الراوي بعد هذا يأتي ما هو الراجح في هذا المشكوك فيه أهذا أم هذا الآن الحقيقة الراجح غائب عن ذهني أولا هل استطعت الوصول إلى الراجح في هذين الأمرين المشكوك فيهما أم لم أستطع وإذا كنت استطعت فما هو غير ذلك الآن يحتاج إلى مراجعة لعلك تتصل بي هاتفيًا حتى أراجع ما كنت كتبته في هذا الصدد قديمًا نعم .
سائل آخر : بس هذا الحديث جاء في صحيح مسلم.
الشيخ : أنا أعرف أنه في صحيح مسلم
سائل آخر : قال نهى صلى الله عليه وسلم عن التختم في السبابة والوسطى
الشيخ : أو أو في رواية ثانية شك والواو ها هما واحدة من اثنتين. السائل : هذا شامل للقدم .
الشيخ : إيش ؟
السائل : شامل للقدم.
الشيخ : للقدم .
السائل : نعم .
الشيخ : لا وهل يختم القدم ؟
السائل : نعم عند النساء .
الشيخ : عند النساء ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نحن نتكلم يعني في ما هو معهود معروف .
السائل : يوجد خواتيم تلبس في أصابع القدم .
الشيخ : أنت تصحح هذا ؟
السائل : هو صحيح هذا يا شيخ نعم أنا أصحح هذا هذا الأثر صحيح عن عائشة شيخ .
الشيخ : ما هو سؤالي ؟
السائل : أصحح هذا.
الشيخ : أنت تصحح هذا.
السائل : شو هو هذا مش فاهم عليك لا والله شوف أنا لما بدي أحيد أقول أنا أحيد ماذا تقصد قول أثر عائشة أم معنى فتخ فتخ معروف مذكورة في اللسان .
الشيخ : أولا هو اللفظ فتخ .
السائل : أي نعم .
الشيخ : هيك يعني وضابطها أنت .
السائل : نعم.
الشيخ : طيب ومصحح أنت .
السائل : مصحح ماذا الأثر يصححه شيخك عبدالله بن يوسف هو يصحح الأثر الأثر صحيح لأنو أحد اخواتنا.
سائل آخر : يؤذي يؤذي جدًا إذا وضع الخاتم في إصبع الرجل لا لا ما فهمتش شو إلي يقصدو الشيخ صحيح
13 - هل نهى الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم في السبابة والوسطى خاص بالنساء أو عام للرجال والنساء ؟ أستمع حفظ
هل القود يكون بالسيف أو بالرصاص .؟
السائل : سمعنا أكثر من مرة بالسعودية إنو لما يصير بعض الإعدامات عندهم بيفصلوا الرأس عن الجسم إيش رأي الشرع بهذا الحكم يا سيدي ؟
الشيخ : هو هذا الشرع لأن لا قود إلا بالسيف هكذا الشرع وليت هذا الشرع ينفذ في كل بلاد الإسلام لإن القتل بالرصاص هذا تقليد غربي كافر لا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق هذا أمر يعني مما يحمدون عليه ونرجوا أن الله عز وجل يثبتهم عليه في تمثل الأحكام الشرعية كلها .
الشيخ : هو هذا الشرع لأن لا قود إلا بالسيف هكذا الشرع وليت هذا الشرع ينفذ في كل بلاد الإسلام لإن القتل بالرصاص هذا تقليد غربي كافر لا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق هذا أمر يعني مما يحمدون عليه ونرجوا أن الله عز وجل يثبتهم عليه في تمثل الأحكام الشرعية كلها .
هل الطلاق الواقع لابد أن يسجل رسمياً .؟
السائل : وزعت التركة ولكن هي استاثرت بعفش البيت كله قالت هذا لي يعني ليس من ضمن التركة أو من ضمن مالي هل لها حق في هذا فهي تقول مثلا هذه غرفة النوم تاعتي كيف نوزعها بيني وبين إخوتو وكذا ما ترك أولاد طبعًا.
الشيخ : هذا يجب الاستفسار منها ماذا تريد من قولها غرفة النوم لها هل تعني أحد شيئين لها يعني اشترتها بمالها الخاص ؟ لا . تعني أن ذاك كان من مهرها ؟ لا . إذًا ليس لها هذا الحق إطلاقا.
السائل : راجع إلى الأردن ثلاث سنوات وهو يرسل إليها أن يعني أحضري تعالي وأرسل لها يعني تصريح الزيارة وكل ما يتعلق بهذه الأمور وهي ترفض فلما اشتد به المرض من سنة ونصف طلبوا منو الأهل خواتو وكذا أنو يعني يطلقها فقال أنا مطلقها يعني ولا رضيت تحضر وكل ما كان كل ما كان يشتد به هذا المرض كان يقول أنا مطلقها بس يعني صحتي ما بتساعدني انزل للمحاكم أطلق رسمي وكذا فأنا لا أريدها ثم توفاه الله وما طلق رسمي فهل يعني لها من تركته شيء ؟
الشيخ : هذا يعود إما أنه طلق فليس لها أو ما طلق فلها فكيف نحن نستطيع أن نحكم أن أباك طلقها أم لم يطلقها.
السائل : طلاق رسمي في المحاكم ما طلق لكن إحنا معرفتنا في حاله وفي لسان حاله وكذا إنو مطلقها لا يريدها كان تتصل يقول ما تيجي أنا مطلقك.
الشيخ : المسألة فيها نظر أول ذلك هل هي تعلم أنها طلقها ستقول لي يقينا لا.
السائل : والله لا أدري ظني لا
سائل آخر : شيخنا هو يقول كانت تتصل فيقول لها مطلقك لا تيجي.
الشيخ : جزاك الله كل خير أنا فهمت هذا الذي يقوله.
السائل : قد تكون فهمت هذا من غضب يعني ليس يعني هو جازم أو كذا.
الشيخ : هذا هو لذلك لا يمكن أن يكون هناك طلاق إلا مقطوعًا به بثبوته أولا كان ينبغي عليكم حينما كان يقول لكم أنا مطلقها اكتب يا أبي مشان الموت والحياة أكتب إنك طلقتها وتشهد على هذا التطليق فلان وفلان وبعد ذلك سيجد الأحكام الشرعية أما الآن بعد ما مات الرجل إلى رحمة الله إن شاء الله ويأتي دور الإرث وتقسيم الإرث نتشبث بقول قاله ما ندري كيف كانت الظروف التي قالها ولذلك لا بد من ورثة المتوفى من أن يقطعوا بأنه كان هناك طلاق أو لا و سيتبين في الحقيقة إن كانت المرأة قد بلّغت هذا الطلاق أم لم تبلّغ فيما إذا بلغها الوفاة فستقوم فورًا وتطالب بحق إرثها .
السائل : طيب قضية
سائل آخر : ما كمل الشيخ.
الشيخ : لا خلص تفضل.
السائل : قضية كونها من الشيعة.
الشيخ : القضية سألت عنها لما قضاها السنين كلها معها ما سألتم عنها .
السائل : لا يعني هو طبعًا ما استشار ولا هو كانت تهمه هذه القضية.
الشيخ : وبالتالي أيضًا بعد موته لا يستشير .
الشيخ : هذا يجب الاستفسار منها ماذا تريد من قولها غرفة النوم لها هل تعني أحد شيئين لها يعني اشترتها بمالها الخاص ؟ لا . تعني أن ذاك كان من مهرها ؟ لا . إذًا ليس لها هذا الحق إطلاقا.
السائل : راجع إلى الأردن ثلاث سنوات وهو يرسل إليها أن يعني أحضري تعالي وأرسل لها يعني تصريح الزيارة وكل ما يتعلق بهذه الأمور وهي ترفض فلما اشتد به المرض من سنة ونصف طلبوا منو الأهل خواتو وكذا أنو يعني يطلقها فقال أنا مطلقها يعني ولا رضيت تحضر وكل ما كان كل ما كان يشتد به هذا المرض كان يقول أنا مطلقها بس يعني صحتي ما بتساعدني انزل للمحاكم أطلق رسمي وكذا فأنا لا أريدها ثم توفاه الله وما طلق رسمي فهل يعني لها من تركته شيء ؟
الشيخ : هذا يعود إما أنه طلق فليس لها أو ما طلق فلها فكيف نحن نستطيع أن نحكم أن أباك طلقها أم لم يطلقها.
السائل : طلاق رسمي في المحاكم ما طلق لكن إحنا معرفتنا في حاله وفي لسان حاله وكذا إنو مطلقها لا يريدها كان تتصل يقول ما تيجي أنا مطلقك.
الشيخ : المسألة فيها نظر أول ذلك هل هي تعلم أنها طلقها ستقول لي يقينا لا.
السائل : والله لا أدري ظني لا
سائل آخر : شيخنا هو يقول كانت تتصل فيقول لها مطلقك لا تيجي.
الشيخ : جزاك الله كل خير أنا فهمت هذا الذي يقوله.
السائل : قد تكون فهمت هذا من غضب يعني ليس يعني هو جازم أو كذا.
الشيخ : هذا هو لذلك لا يمكن أن يكون هناك طلاق إلا مقطوعًا به بثبوته أولا كان ينبغي عليكم حينما كان يقول لكم أنا مطلقها اكتب يا أبي مشان الموت والحياة أكتب إنك طلقتها وتشهد على هذا التطليق فلان وفلان وبعد ذلك سيجد الأحكام الشرعية أما الآن بعد ما مات الرجل إلى رحمة الله إن شاء الله ويأتي دور الإرث وتقسيم الإرث نتشبث بقول قاله ما ندري كيف كانت الظروف التي قالها ولذلك لا بد من ورثة المتوفى من أن يقطعوا بأنه كان هناك طلاق أو لا و سيتبين في الحقيقة إن كانت المرأة قد بلّغت هذا الطلاق أم لم تبلّغ فيما إذا بلغها الوفاة فستقوم فورًا وتطالب بحق إرثها .
السائل : طيب قضية
سائل آخر : ما كمل الشيخ.
الشيخ : لا خلص تفضل.
السائل : قضية كونها من الشيعة.
الشيخ : القضية سألت عنها لما قضاها السنين كلها معها ما سألتم عنها .
السائل : لا يعني هو طبعًا ما استشار ولا هو كانت تهمه هذه القضية.
الشيخ : وبالتالي أيضًا بعد موته لا يستشير .
اضيفت في - 2004-08-16