إذا سافر رجل إلى البلاد الغربية الباردة ونوى الإقامة فيها مدّة شهرين هل يجوز له أن يجمع ويقصر؟ حفظ
السائل : ... نخرج إلى الدول الأروبية وإلى البلدان الباردة هناك مثلا أنا محدد أن أجلس مدّة شهرين ... فهل طوال الشهرين أستطيع أن أقصر وأجمع ؟
الشيخ : هذه مسألة أخرى الجواب عليها كما يأتي إذا كان النازل في بلد الغربة نوى الإقامة إقامة محددة بمثل ما قلت بشهرين فهذه النية فقط ليست هي التي تجعله مقيما وتخرجه عن كونه مسافرا وإنما ينبغي أن ينظر من زاوية أخرى إلى هذه النّية المؤقّتة وهي هو حين نوى الإقامة هل صارت إقامته بمجرّد النّيّة من وعثاء السّفر ومن مشاكل الإقامة والعمل ونحو ذلك إن كان الأمر كذلك فهذا مقيم ويصلي صلاة المقيم أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك هو صحيح نوى الإقامة شهرين لماذا ؟ لأن أعماله التجارية أو غيرها يقدّر أنها لا تنتهي إلا بهذه المدّة لكنه هو ... بكثرة الأعمال فحينئذ لا يزال مسافرا ولو كان نوى الإقامة هذه المحدّدة، كنت ذكرت أيضا في مناسبة مضت الرواية التي ثبتت عن بعض الصّحابة حينما خرجوا مجاهدين في سبيل الله وجاؤوا إلى نهر خراسان وهي بلاد باردة ولا يعرفها العرب في الحجاز وفي تلك البلاد فحصلت الثلوج بكثرة وسدّت عليهم طريق الرجوع إلى بلادهم لاشك أن هذه الثلوج يقدّر الإنسان أنها سوف لا تزول بين عشية وضحاها فهم يقدّرون أنهم لابد أن يقيموا هناك مدّة طويلة وطويلة جدّا ولكنهم كانوا مسجونين محصورين يودون أن يعودوا إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن ولذلك فهم ظلوا يقصرون من الصلاة ستّة أشهر وهم يعلمون أنهم لن يستطيعوا أن يعودوا في شهر أو شهرين .
الخلاصة أن المسالة فيها دقّة وباختصار لا تتعلق فقط بأن المسافر نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام وإنما ينبغي أن يلاحظ هل هو مستريح كما لو كان في بلده أم هو لا يزال يتابع أعماله التجارية ونحوها فإن كان الأمر الأول فهو في حكم المقيم وإن كان الأمر الآخر فهو في حكم المسافر وفي نهاية المطاف أقول (( بل الإنسان على نفسه بصيرة )) هو الذي ينبغي أن يقدّر بعد هذا التوضيح هل هو مقيم أم مسافر وإلا فلا يمكن إعطاء حكما عاما بالنسبة لكل الأفراد ومثاله مثلا رجلان يخرجان من بلدة إلى أخرى فأحدهما حينما نزل من بلدة إلى أخرى هو مسافر والآخر مقيم لم؟ لأن هذا الآخر انتقل من بلدته المقيم فيها إلى البلدة الأخرى وله فيها زوجة وله فيها أولاد فهو إذن انتقل من بلد الإقامة إلى بلد إقامة، ما الذي جعله مقيما في البلدة الأخرى هو أن له هناك زوجة وأولاد بخلاف الرجل الأول فلا يجوز أن نسوق الرجلين مساقا واحدا فنقول ما دام أنت مسافر فإذن الذي له زوجة في البلدة الأخرى هو مسافر ... فالأمر كما قال تعالى (( بل الإنسان على نفسه بصيرة )) .