إذا أصاب الثوب ماء المجاري المطهّر ببعض المواد الكيمياوية هل الصلاة به؟ وهل يجوز أن يتوضّأ بهذا الماء؟ حفظ
السائل : يسأل السائل فيقول يحدث الآن أن تسقى المزروعات بماء المجاري بعد تطهيرها ببعض الكيماويات فهل يجوز الصلاة بالثوب الذي أصيب ببعض هذا الماء وإن كان يجوز فهل يجوز التوضأ بهذا الماء؟
الشيخ : إيش المقصود بالمزروعات؟
السائل : الزراعة ... .
الشيخ : ... إذا أعد السؤال.
السائل : يحدث الآن أن تسقى المزروعات
الشيخ : فيه فرق بين ... .
السائل : بماء المجاري بعد تطهيرها ببعض الكيماويات فهل يجوز الصلاة بالثوب الذي أصيب ببعض هذا الماء وإن كان يجوز فهل يجوز التوضأ بهذا الماء؟
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : في المجاري الكهاليز يعني؟
السائل : البلدية تحلّله وتسقي به المزروعات.
الشيخ : طيب الماء النجس إذا تحلل وخرج عن حقيقته أخذ حكم الحقيقة الأخرى، تماما على العكس من الماء ماء السماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة كما هو المذهب الراجح عندنا فإذا هذا الماء ماء طهور طاهر طهور تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة وقعت فيه خرج عن كونه ماء فإذا أجريت على هذا الماء النجس تحويلات علمية فنية بحيث عاد إلى طبيعته الأولى فليس له طعم ولا لون ولا ريح فقد عاد الماء إلى أصله فصار طاهرا مطهرا فلا شيء بعد هذا إذا أصاب ثوب المسلم شيء من هذا الماء لأنه ليس نجسا ... .
السائل : ... .
الشيخ : هذا المهم يا أخي نحن نقول الماء طهور ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة وإلا فيقع مثلا ... في ماء طاهر مطهر فيتغير لونه فهو لا يصبح نجسا يصبح ربما إذا غلب عليه اللون يصبح طاهرا غير مطهر أما أنه نججس لا لم؟ لأنه لم يتغير لونه بنجاسة كالمسألة المطروحة الآن إذا هذا الماء النجس الذي تغير أحد أوصافه الثلاثة عاد إلى أصله حيث ليس له لون أو طعم أو ريح من آثار النجاسة التي كانت فيه فهو طاهر لأنه عاد إلى أصله، أما له طعم آخر فنحن نجد مياه طبيعية أحيانا كالمياه الكبريتية لها طعم لا تتحمله النفس عادة إلا بصعوبة هذا لا يعني أن هذا الماء نجس بل لا يعني أنه ماء غير مطهر بسبب هذه الرائحة لأن هذه الرائحة ليست ناتجة من نجاسة حلت فيه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم تقول ماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : العكس هو الصواب حديث القلتين هو الذي يقيد، ماذا تقول إذا كان هناك مكان أو بحيرة فيه من الماء ثلاث قلل فوقعت فيه نجاسة، هل تعتقد أن هذا الماء طاهر مطلقا؟ ومهما كانت نسبة النجاسة التي وقعت فيه؟ إذن أين تطبيق حديث القلتين؟ هذه واحدة ، أخرى وهي بيت القصيد كما يقال بماذا تحكم على هذا الماء الذي هو أكثر من قلتين وقعت فيه نجاسة فتغير أحد أوصافه الثلاثة تقول بلا شك بأن هذا الماء تنجس، فهل أعلمت حديث القلتين في هذه الصورة؟ كان الجواب بطبيعة الحال لا، إذا أي حديث أعملته في هذه الصورة؟ أليس حديث ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) فإذا من الذي يقيد الآخر هذا هو الذي يقيد حديث القلتين فمعنى حديث القلتين على ما فيه من خلاف بين علماء الحديث في ثبوته وعدم ثبوته وإن كان الراجح لدينا أنه ثابت من حيث إسناده ولكنه لا يصح أن يجعل قاعدة في المياه بخلاف حديث بئر بضاعة الذي يقول ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) فهو القاعدة وهو الأصل وهو الذي يحكّم على حديث القلتين فحديث القلتين يحمل ويفسر على ضوء ( الماء طهور ) إذا كان الماء أقل من قلتين ووقع فيه نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طاهر بحكم حديث ( الماء طهور ) وإذا بلغ أكثر من قلتين ووقع فيه نجاسة فغير من حقيقة الماء المطلق فقد تنجس ولو كان قلتين بحكم حديث ( الماء طهور ) وهكذا فحديث القلتين يحمل فيما إذا كانت النجاسة التي وقعت في هذا الماء من القلتين كانت قليلة بحيث لم تخرج هذا الماء عن كونه ماء مطلقا الحقيقة التي لا يشك فيها الفقيه الذي يمعن نظره في الحديثين أن العمل إنما هو على حديث ( الماء طهور ) وليس العمل على حديث القلتين، حديث القلتين يبدو والله أعلم كان جوابا لحادثة معينة بلغ الماء قلتين وكانت النجاسة قليلة لم تخرج ذلك عن طهوريته فقال عليه السلام ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) نعم .