هل ينبغي أن يكون الصارف للأمر عن الوجوب متأخّرا عنه؟ حفظ
السائل : مثل ما تفضّلتم أن الأمر يدل على الوجوب إلا أن يأتي صارف لا بد من صارف يكون بعد ؟
الشيخ : لا بد أن يكون صارفا أما بعد وقبل فهذا ليس بالضروري أما هنا الصارف الفعل فالفعل لا يعارض القول كما قلنا في الأصل إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، لكن إذا جاء الفعل متأخرا يمكن أن يكون ناسخا وليس كل ناسخا ينبغي أن يكون معروفا عندنا تقدم الناسخ تأخر الناسخ وتقدم المنسوخ هذا يختلف باختلاف الأدلة أما أذا تعارض قول وفعل وأردنا أن ننسخ القول بالفعل لا بد أن يكون واضحا لدينا تأخر الفعل عن القول، وهذا له أمثلة كثيرة يعني يستعجل بعض أهل العلم في إصدار الحكم الذي يؤدي إلى تعطيل القول مثلا عندنا أحاديث كثيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما وعندنا أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وزجر عن الشرب قائما فيقول بعض العلماء إما أن النهي منسوخ وإما أن النهي يحمل على إيش؟ كراهة التنزيه وليس على التحريم يحمل على كراهة التنزيه ينبغي أن يكون عندنا بيان أن الفعل وقع بعد النهي وهذا مما لا يوجد ولذلك فيجب مراعاة القضية مراعاة دقيقة حتى لا يقع المسلم في مخالفة حكم شرعي ينطوي تحته حكم أبدي إلى يوم القيامة فينسخ بمجرد أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، نعم .