الفتاوى الإماراتية-07
الشيخ محمد ناصر الالباني
الفتاوى الإماراتية
مواصلة الكلام على حجيّة المفهوم.
الشيخ : ... من الأشياء التي ينبغي على طالب العلم أن يكون على انتباه وحذر منها حتى لا يقع في شيء من الإفراط أو التفريط أو أن يقدّم كلام المخلوق على كلام الخالق سبحانه وتعالى، الدليل على أن المفهوم حجّة بالقيد السابق أي لا يخالف منطوقا هو أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه فقال (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) هذا شرط مفهومه أنه عليكم جناح أن تقصروا إن لم تخافوا وهذا ما ألقي في بال بعض الصّحابة لما سمع هذه الآية فتوجّه بسبب هذا الذي ألقي في نفسه بالسّؤال إلى النّبي صلى الله عليه وسلّم قائلا " يا رسول ما بالنا نقصر وقد أمنّا؟ " فقال عليه الصلاة والسّلام ( صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) أين الدّليل؟ الدّليل أن الصّحابي العربي فهم أن هذا الشّرط له مفهوم ولو لا ذلك ما كان به من حاجة إلى أن يتوجّه بالسّؤال الذي يدفع عنه الشّبهة و الإشكال ما كان به حاجة إلى أن يتوجّه بذلك إلى الرّسول عليه السّلام ليقول له " ما بالنا نقصر وقد أمنّا؟ " هو كأنه يقول يا رسول الله ربّنا اشترط علينا في رفع المؤاخذة والجناح في القصر إذا ضربنا في الأرض أي سافرنا إذا كنّا خائفين ونحن الآن وقد وطد الله الإسلام في الأرض توطيدا ولم يبق هناك خوف من المشركين بل قضى الله على المشركين فأمنّا فما بالنا نقصر؟ أنتم تعلمون جميعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حجّ حجّة الوداع وليس في طريقه شيء من الخوف إطلاقا ومع ذلك من ساعة خروجه من المدينة ضل يقصر مع الصحابة حتى رجع إليها وكما يقول عثمان بن عفّان " ونحن مطمئنون غير خائفين " فجاء هذا السؤال، هذا الحديث مما يتعلق بالموضوع السّابق الذي طرقته لكم، فيه أيضا تنبيه إلى طريق من طرق الاستنباط في الفقه لما ذكرت لكم قول أبي بكر " مزامير الشيطان في بيت رسول الله! " وعطفت على ذلك أحاديث أخرى فقلت وبنيت على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلّم إذا سمع شيئا وأقرّه ولم ينكره فكأنه هو قال ذلك لأنه أقره هنا لما سمع الصحابي يقول " ما بالنا نقصر وقد أمنّا ؟ " لاشك أن الصّحابي هنا اعتدّ بالمفهوم بالتالي ما قال له الرسول أنت تحتجّ بالمفهوم والمفهوم لا حجّة فيه بمعنى لا سمح الله لو كان موقف النبي وفهمه لهذه النّقطة بالذات على ما يذهب إليه الحنفية أي من أن المفهوم ليس فيه حجّة أو بعبارة أخرى لو أن الحنفي المتمذهب بالمذهب هذا أورد عليه هذا السّؤال من أحدهم ماذا يكون جوابه ؟ ... سيقول له أنت تحتج بالمفهوم والمفهوم لا حجّة فيه هل كان هذا هو موقف النّبي صلى الله عليه وسلّم ؟ كلاّ وإنما سكت عن سؤاله مقرا له ثم أزال إشكاله بقوله ... هو الأمر كما تقول، الفهم كما تفهم لكن انتبه هناك شيء خفي عليك، الأمر كما تقول لكن الله تفضل على عباده وتصدّق عليهم وأنتم من عباده فاقبلوا صدقته .
فالمفهوم حجّة بنص هذه الآية التي فهمها الصحابي وأقر الرسول عليه السلام فهمه وأزال إشكاله بقوله ( صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) ومن تمام الحجة بهذه الرواية أن أحد التابعين قال أمام عمر فيما يغلب على ظنّي " لو أني أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته " قال له عمر " عما تسأله؟ " قال " عن هذه الآية (( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) " وها نحن اليوم ... هذا الكلام نقصر وليس هناك خوف ... قال " لقد سألت رسول الله " الصحابي وهو عمر يقول " لقد سألت رسول الله عما كنت تريد أن تسأله فأجابني بقوله ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) " .
فالمفهوم حجّة بنص هذه الآية التي فهمها الصحابي وأقر الرسول عليه السلام فهمه وأزال إشكاله بقوله ( صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) ومن تمام الحجة بهذه الرواية أن أحد التابعين قال أمام عمر فيما يغلب على ظنّي " لو أني أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته " قال له عمر " عما تسأله؟ " قال " عن هذه الآية (( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) " وها نحن اليوم ... هذا الكلام نقصر وليس هناك خوف ... قال " لقد سألت رسول الله " الصحابي وهو عمر يقول " لقد سألت رسول الله عما كنت تريد أن تسأله فأجابني بقوله ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) " .
ماذا تقولون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) ؟
السائل : يسأل سائل فيقول ماذا تقولون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) ؟
الشيخ : هذا الحديث كنّا خرّجناه بتفصيل فيما أظّن في سلسلة الأحاديث الصّحيحة وبينا أنه حديث صحيح بمجموع طرقه ولكن هل هناك دلالة فيه على أنه يعني تحريم مس القرآن من المسلم إذا كان على غير طهارة علما أن المسلم طاهر ولو كان جنبا لأن النبي صلى الله عليه وسلّم صحّ عنه أنه قال ( المؤمن لا ينجس ) في حديث أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أتى جماعة من الصّحابة وكان فيهم أبو هريرة وفي رواية أخرى حذيفة فانسل أبو هريرة من المجلس ثم جاء ورأسه يقطر ماء فسأله الرّسول عليه السّلام عن سبب انسلاله وانسحابه فقال " يا رسول الله إني كنت جنبا " كأنه يقول إني استهجنت أن أجلس معك يا رسول الله أو أن أصافحك وأنا جنب فقال عليه السلام ( سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ) يعني ما كان ينبغي لك أن تتحفّظ هذا التحفّظ لأن المسلم لو كان جنبا فهو طاهر لا ينجس .
الشيخ : وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك فحينئذ قوله عليه السلام ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) نفسّره بحديث ابن عمر السابق ( لا تسافروا بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو ) ف ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) أي إلا مؤمن سواء كان بعد ذلك محدثا حدثا أكبرا أو حدثا أصغرا وهكذا ينبغي فيما نرى أن يفسر هذا الحديث بأنه لا يوجد هناك نص صحيح صريح في عدم جواز مس القرآن ممن كان على الحدث الأكبر أو على الحدث الأصغر، هذا جوابي عن هذا الأخير.
السائل : ... ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : ...
الشيخ : هذا سبق الجواب إذا كنت ... .
سائل آخر : ... ؟
الشيخ : أين ؟
سائل آخر : ... ؟
الشيخ : اشرح لي بارك الله فيك وجه المخالفة بين المنطوق وبين المفهوم؟ أولا ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) تعني إلا كافر أليس كذلك؟ طيب لا يمس القرآن إلا مؤمن أي لا يمسّه الكافر هذا تعتبره ماذا ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : كويس وحديث ابن عمر ( لا يسافر ... ) نصّ خاصّ، طيّب فسؤالك ماذا ؟ إلى هنا الكلام ماشي.
سائل آخر : ... .
الشيخ : وهو كذلك، وهذا ما فعلناه، نعم .
الشيخ : هذا الحديث كنّا خرّجناه بتفصيل فيما أظّن في سلسلة الأحاديث الصّحيحة وبينا أنه حديث صحيح بمجموع طرقه ولكن هل هناك دلالة فيه على أنه يعني تحريم مس القرآن من المسلم إذا كان على غير طهارة علما أن المسلم طاهر ولو كان جنبا لأن النبي صلى الله عليه وسلّم صحّ عنه أنه قال ( المؤمن لا ينجس ) في حديث أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أتى جماعة من الصّحابة وكان فيهم أبو هريرة وفي رواية أخرى حذيفة فانسل أبو هريرة من المجلس ثم جاء ورأسه يقطر ماء فسأله الرّسول عليه السّلام عن سبب انسلاله وانسحابه فقال " يا رسول الله إني كنت جنبا " كأنه يقول إني استهجنت أن أجلس معك يا رسول الله أو أن أصافحك وأنا جنب فقال عليه السلام ( سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ) يعني ما كان ينبغي لك أن تتحفّظ هذا التحفّظ لأن المسلم لو كان جنبا فهو طاهر لا ينجس .
الشيخ : وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك فحينئذ قوله عليه السلام ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) نفسّره بحديث ابن عمر السابق ( لا تسافروا بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو ) ف ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) أي إلا مؤمن سواء كان بعد ذلك محدثا حدثا أكبرا أو حدثا أصغرا وهكذا ينبغي فيما نرى أن يفسر هذا الحديث بأنه لا يوجد هناك نص صحيح صريح في عدم جواز مس القرآن ممن كان على الحدث الأكبر أو على الحدث الأصغر، هذا جوابي عن هذا الأخير.
السائل : ... ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : ...
الشيخ : هذا سبق الجواب إذا كنت ... .
سائل آخر : ... ؟
الشيخ : أين ؟
سائل آخر : ... ؟
الشيخ : اشرح لي بارك الله فيك وجه المخالفة بين المنطوق وبين المفهوم؟ أولا ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) تعني إلا كافر أليس كذلك؟ طيب لا يمس القرآن إلا مؤمن أي لا يمسّه الكافر هذا تعتبره ماذا ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : كويس وحديث ابن عمر ( لا يسافر ... ) نصّ خاصّ، طيّب فسؤالك ماذا ؟ إلى هنا الكلام ماشي.
سائل آخر : ... .
الشيخ : وهو كذلك، وهذا ما فعلناه، نعم .
هل يخرج الرجل الزّكاة عن كل ما يملك من الأموال ومن ذهب الزوجة؟ وهل يخرج الزكاة عن أولاده واهل بيته؟ ومن الأولى في إعطاء الزكاة؟
السائل : يسأل السائل فيقول بالنسبة للزكاة على المال وعن ذهب الزّوجة وعن كل ما يملك الرجل ؟ وهل يخرج الزكاة عن أولاده وأهل بيته ؟ وأيهما أولى بالزكاة ؟ أولي الأرحام وأولي القربى أو اليتماى والمساكين ؟
الشيخ : ... السؤال، أولا هل المقصود بالزكاة السّنوية أم المقصود بالزكاة زكاة الفطر؟ وبعدين في كلامه هل يخرج الزكاة عن أولاده! أي زكاة هذه يخرجها عن أولاده ؟! فإذا كان السائل موجودا وأراد أن يوضّح السؤال حتى نفهمه ونجيب عنه .
الشيخ : ... السؤال، أولا هل المقصود بالزكاة السّنوية أم المقصود بالزكاة زكاة الفطر؟ وبعدين في كلامه هل يخرج الزكاة عن أولاده! أي زكاة هذه يخرجها عن أولاده ؟! فإذا كان السائل موجودا وأراد أن يوضّح السؤال حتى نفهمه ونجيب عنه .
3 - هل يخرج الرجل الزّكاة عن كل ما يملك من الأموال ومن ذهب الزوجة؟ وهل يخرج الزكاة عن أولاده واهل بيته؟ ومن الأولى في إعطاء الزكاة؟ أستمع حفظ
قصر وجمع الصلاة متى يكون وكيف؟
السائل : يسأل سائل فيقول ... قصر وجمع الصلاة متى يكون وكيف ؟
الشيخ : قصر وجمع الصّلاة، متى وكيف؟ أما متى فذلك إذا أصبح مسافرا المسافر هو الذي يجب عليه القصر ويجوز له الجمع ولكن الجمع قد يجوز أحيانا لغير المسافر كالمرأة المستحاضة مثلا فقد جاء في السّنّة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخّص لها أن تجمع بين الصلاتين لأنها معذورة بدم الاستحاضة، كما أنه يجوز لغيرها من النساء والرّجال الجمع في حالة الإقامة بشرط أن يوجد الحرج فيما إذا أراد المسلم أن يحافظ على أداء الصلاتين كلا في وقتها إذا وجد الحرج هناك يجوز الجمع ولو كان مقيما وعلى هذا يحمل حديث الإمام مسلم في صحيحه من رواية ابن عباس رضي الله عنه قال " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لغير خوف ولا مطر " قالوا " يا أبا العباس -كنية عبد الله بن عباس- ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلّم بذلك ؟ " قال " أراد أن لا يحرج أمّته " فهذا معناه حيث كان الحرج جاز الجمع بالنسبة للمقيم وبهذا يختلف المقيم على المسافر، فالمقيم لا يجوز له الجمع بين الصلاتين على الوصف المذكور في حديث ابن عباس إلا إذا وجد الحرج أما المسافر فلا عليه وجد الحرج أم لا فإنه رخّص له أن يجمع دون أن يشترط في حقّه الحرج الذي اشترط في حق المقيم على هذا الوجه يجب تفسير حديث ابن عباس وليس كما يفهمه البعض أن الجمع بالنّسبة للمقيم هو كالجمع بالنسبة للمسافر ولا فرق يعني يجمع متى شاء، هذا لا يجوز لأن الأدلة القاطعة بوجوب المحافظة على أداء الصّلاة في أوقاتها وأنه لا يجوز أن يقدّمها أو أن يؤخّرها إلا فيما جاء الاستثناء أيضا هذا من باب إعمال النّص العام في حدود عمومه إلا ما استثني فله حكمه .
بقي من السؤال الشطر الأخير وهو كيف يجمع ؟ لعل السائل يعني بهذا الطرف من السؤال كيف يجمع؟ الذي يبدو لي هل يجمع المسافر وهو مجد ومنطلق فيجمع في مسيره أما إذا نزل منزلا وأقام فيه وحضرته الصلاة الأولى والثانية وربما أكثر من ذلك فلا يجمع لأنه نازل كما يذهب إلى ذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الزاد، الجواب هذا التفصيل لا دليل عليه يلزم المسلم المسافر بأن لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا كان سائرا أما إذا كان نازلا فلا يجمع هذا مما لا دليل عليه، وحديث ابن عمر الذي يحتج به ابن قيم الجوزية أنه كان إذا جدّ به السير جمع، هذا لا ينفي أنه إذا كان نازلا أن يجمع وإنما حديث ابن عمر يتحدّث عن حالة من أحوال الرسول عليه السلام التي هو اطّلع عليها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا جدّ به السّير لكن هذا دليل صالح لما قلنا آنفا أن المفهوم يحتج به إلا إذا خالفه منطوق فالآن لنعمل هذه القاعدة على حديث ابن عمر هذا، حديث ابن عمر منطوقه صريح مفهومه أنه إذا كان غير جادّ في السفر ومنطلق فكان لا يجمع. هذا المفهوم كان ينبغي أن يؤخذ به كما فعل ابن القيم وغيره لولا أنه قد جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي أخرجه مالك في الموطّأ وغيره في غيره أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان نازلا في سفره إلى تبوك أو في رجوعه إلى تبوك الشّكّ منّي فحضرت صلاة الظّهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من خيمته فأمر بالأذان فأذّن، وبالصلاة فأقيمت فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم دخل ثم لما صار وقت المغرب خرج أيضا وأمر بالأذان والإقامة فصلى المغرب والعشاء جمع تقديم فهذا الحديث صريح في الجمع وهو نازل فيضمّ هذا إلى حديث ابن عمر ونخرج بنتيجة أن الجمع بالنّسبة للمسافر يجوز سواء كان نازلا أو كان سائرا هذا ما يبدو لي من أن السائل يريد الجواب عليه .
الشيخ : قصر وجمع الصّلاة، متى وكيف؟ أما متى فذلك إذا أصبح مسافرا المسافر هو الذي يجب عليه القصر ويجوز له الجمع ولكن الجمع قد يجوز أحيانا لغير المسافر كالمرأة المستحاضة مثلا فقد جاء في السّنّة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخّص لها أن تجمع بين الصلاتين لأنها معذورة بدم الاستحاضة، كما أنه يجوز لغيرها من النساء والرّجال الجمع في حالة الإقامة بشرط أن يوجد الحرج فيما إذا أراد المسلم أن يحافظ على أداء الصلاتين كلا في وقتها إذا وجد الحرج هناك يجوز الجمع ولو كان مقيما وعلى هذا يحمل حديث الإمام مسلم في صحيحه من رواية ابن عباس رضي الله عنه قال " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لغير خوف ولا مطر " قالوا " يا أبا العباس -كنية عبد الله بن عباس- ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلّم بذلك ؟ " قال " أراد أن لا يحرج أمّته " فهذا معناه حيث كان الحرج جاز الجمع بالنسبة للمقيم وبهذا يختلف المقيم على المسافر، فالمقيم لا يجوز له الجمع بين الصلاتين على الوصف المذكور في حديث ابن عباس إلا إذا وجد الحرج أما المسافر فلا عليه وجد الحرج أم لا فإنه رخّص له أن يجمع دون أن يشترط في حقّه الحرج الذي اشترط في حق المقيم على هذا الوجه يجب تفسير حديث ابن عباس وليس كما يفهمه البعض أن الجمع بالنّسبة للمقيم هو كالجمع بالنسبة للمسافر ولا فرق يعني يجمع متى شاء، هذا لا يجوز لأن الأدلة القاطعة بوجوب المحافظة على أداء الصّلاة في أوقاتها وأنه لا يجوز أن يقدّمها أو أن يؤخّرها إلا فيما جاء الاستثناء أيضا هذا من باب إعمال النّص العام في حدود عمومه إلا ما استثني فله حكمه .
بقي من السؤال الشطر الأخير وهو كيف يجمع ؟ لعل السائل يعني بهذا الطرف من السؤال كيف يجمع؟ الذي يبدو لي هل يجمع المسافر وهو مجد ومنطلق فيجمع في مسيره أما إذا نزل منزلا وأقام فيه وحضرته الصلاة الأولى والثانية وربما أكثر من ذلك فلا يجمع لأنه نازل كما يذهب إلى ذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الزاد، الجواب هذا التفصيل لا دليل عليه يلزم المسلم المسافر بأن لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا كان سائرا أما إذا كان نازلا فلا يجمع هذا مما لا دليل عليه، وحديث ابن عمر الذي يحتج به ابن قيم الجوزية أنه كان إذا جدّ به السير جمع، هذا لا ينفي أنه إذا كان نازلا أن يجمع وإنما حديث ابن عمر يتحدّث عن حالة من أحوال الرسول عليه السلام التي هو اطّلع عليها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا جدّ به السّير لكن هذا دليل صالح لما قلنا آنفا أن المفهوم يحتج به إلا إذا خالفه منطوق فالآن لنعمل هذه القاعدة على حديث ابن عمر هذا، حديث ابن عمر منطوقه صريح مفهومه أنه إذا كان غير جادّ في السفر ومنطلق فكان لا يجمع. هذا المفهوم كان ينبغي أن يؤخذ به كما فعل ابن القيم وغيره لولا أنه قد جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي أخرجه مالك في الموطّأ وغيره في غيره أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان نازلا في سفره إلى تبوك أو في رجوعه إلى تبوك الشّكّ منّي فحضرت صلاة الظّهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من خيمته فأمر بالأذان فأذّن، وبالصلاة فأقيمت فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم دخل ثم لما صار وقت المغرب خرج أيضا وأمر بالأذان والإقامة فصلى المغرب والعشاء جمع تقديم فهذا الحديث صريح في الجمع وهو نازل فيضمّ هذا إلى حديث ابن عمر ونخرج بنتيجة أن الجمع بالنّسبة للمسافر يجوز سواء كان نازلا أو كان سائرا هذا ما يبدو لي من أن السائل يريد الجواب عليه .
إذا سافر رجل إلى البلاد الغربية الباردة ونوى الإقامة فيها مدّة شهرين هل يجوز له أن يجمع ويقصر؟
السائل : ... نخرج إلى الدول الأروبية وإلى البلدان الباردة هناك مثلا أنا محدد أن أجلس مدّة شهرين ... فهل طوال الشهرين أستطيع أن أقصر وأجمع ؟
الشيخ : هذه مسألة أخرى الجواب عليها كما يأتي إذا كان النازل في بلد الغربة نوى الإقامة إقامة محددة بمثل ما قلت بشهرين فهذه النية فقط ليست هي التي تجعله مقيما وتخرجه عن كونه مسافرا وإنما ينبغي أن ينظر من زاوية أخرى إلى هذه النّية المؤقّتة وهي هو حين نوى الإقامة هل صارت إقامته بمجرّد النّيّة من وعثاء السّفر ومن مشاكل الإقامة والعمل ونحو ذلك إن كان الأمر كذلك فهذا مقيم ويصلي صلاة المقيم أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك هو صحيح نوى الإقامة شهرين لماذا ؟ لأن أعماله التجارية أو غيرها يقدّر أنها لا تنتهي إلا بهذه المدّة لكنه هو ... بكثرة الأعمال فحينئذ لا يزال مسافرا ولو كان نوى الإقامة هذه المحدّدة، كنت ذكرت أيضا في مناسبة مضت الرواية التي ثبتت عن بعض الصّحابة حينما خرجوا مجاهدين في سبيل الله وجاؤوا إلى نهر خراسان وهي بلاد باردة ولا يعرفها العرب في الحجاز وفي تلك البلاد فحصلت الثلوج بكثرة وسدّت عليهم طريق الرجوع إلى بلادهم لاشك أن هذه الثلوج يقدّر الإنسان أنها سوف لا تزول بين عشية وضحاها فهم يقدّرون أنهم لابد أن يقيموا هناك مدّة طويلة وطويلة جدّا ولكنهم كانوا مسجونين محصورين يودون أن يعودوا إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن ولذلك فهم ظلوا يقصرون من الصلاة ستّة أشهر وهم يعلمون أنهم لن يستطيعوا أن يعودوا في شهر أو شهرين .
الخلاصة أن المسالة فيها دقّة وباختصار لا تتعلق فقط بأن المسافر نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام وإنما ينبغي أن يلاحظ هل هو مستريح كما لو كان في بلده أم هو لا يزال يتابع أعماله التجارية ونحوها فإن كان الأمر الأول فهو في حكم المقيم وإن كان الأمر الآخر فهو في حكم المسافر وفي نهاية المطاف أقول (( بل الإنسان على نفسه بصيرة )) هو الذي ينبغي أن يقدّر بعد هذا التوضيح هل هو مقيم أم مسافر وإلا فلا يمكن إعطاء حكما عاما بالنسبة لكل الأفراد ومثاله مثلا رجلان يخرجان من بلدة إلى أخرى فأحدهما حينما نزل من بلدة إلى أخرى هو مسافر والآخر مقيم لم؟ لأن هذا الآخر انتقل من بلدته المقيم فيها إلى البلدة الأخرى وله فيها زوجة وله فيها أولاد فهو إذن انتقل من بلد الإقامة إلى بلد إقامة، ما الذي جعله مقيما في البلدة الأخرى هو أن له هناك زوجة وأولاد بخلاف الرجل الأول فلا يجوز أن نسوق الرجلين مساقا واحدا فنقول ما دام أنت مسافر فإذن الذي له زوجة في البلدة الأخرى هو مسافر ... فالأمر كما قال تعالى (( بل الإنسان على نفسه بصيرة )) .
الشيخ : هذه مسألة أخرى الجواب عليها كما يأتي إذا كان النازل في بلد الغربة نوى الإقامة إقامة محددة بمثل ما قلت بشهرين فهذه النية فقط ليست هي التي تجعله مقيما وتخرجه عن كونه مسافرا وإنما ينبغي أن ينظر من زاوية أخرى إلى هذه النّية المؤقّتة وهي هو حين نوى الإقامة هل صارت إقامته بمجرّد النّيّة من وعثاء السّفر ومن مشاكل الإقامة والعمل ونحو ذلك إن كان الأمر كذلك فهذا مقيم ويصلي صلاة المقيم أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك هو صحيح نوى الإقامة شهرين لماذا ؟ لأن أعماله التجارية أو غيرها يقدّر أنها لا تنتهي إلا بهذه المدّة لكنه هو ... بكثرة الأعمال فحينئذ لا يزال مسافرا ولو كان نوى الإقامة هذه المحدّدة، كنت ذكرت أيضا في مناسبة مضت الرواية التي ثبتت عن بعض الصّحابة حينما خرجوا مجاهدين في سبيل الله وجاؤوا إلى نهر خراسان وهي بلاد باردة ولا يعرفها العرب في الحجاز وفي تلك البلاد فحصلت الثلوج بكثرة وسدّت عليهم طريق الرجوع إلى بلادهم لاشك أن هذه الثلوج يقدّر الإنسان أنها سوف لا تزول بين عشية وضحاها فهم يقدّرون أنهم لابد أن يقيموا هناك مدّة طويلة وطويلة جدّا ولكنهم كانوا مسجونين محصورين يودون أن يعودوا إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن ولذلك فهم ظلوا يقصرون من الصلاة ستّة أشهر وهم يعلمون أنهم لن يستطيعوا أن يعودوا في شهر أو شهرين .
الخلاصة أن المسالة فيها دقّة وباختصار لا تتعلق فقط بأن المسافر نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام وإنما ينبغي أن يلاحظ هل هو مستريح كما لو كان في بلده أم هو لا يزال يتابع أعماله التجارية ونحوها فإن كان الأمر الأول فهو في حكم المقيم وإن كان الأمر الآخر فهو في حكم المسافر وفي نهاية المطاف أقول (( بل الإنسان على نفسه بصيرة )) هو الذي ينبغي أن يقدّر بعد هذا التوضيح هل هو مقيم أم مسافر وإلا فلا يمكن إعطاء حكما عاما بالنسبة لكل الأفراد ومثاله مثلا رجلان يخرجان من بلدة إلى أخرى فأحدهما حينما نزل من بلدة إلى أخرى هو مسافر والآخر مقيم لم؟ لأن هذا الآخر انتقل من بلدته المقيم فيها إلى البلدة الأخرى وله فيها زوجة وله فيها أولاد فهو إذن انتقل من بلد الإقامة إلى بلد إقامة، ما الذي جعله مقيما في البلدة الأخرى هو أن له هناك زوجة وأولاد بخلاف الرجل الأول فلا يجوز أن نسوق الرجلين مساقا واحدا فنقول ما دام أنت مسافر فإذن الذي له زوجة في البلدة الأخرى هو مسافر ... فالأمر كما قال تعالى (( بل الإنسان على نفسه بصيرة )) .
5 - إذا سافر رجل إلى البلاد الغربية الباردة ونوى الإقامة فيها مدّة شهرين هل يجوز له أن يجمع ويقصر؟ أستمع حفظ
هل الأفضل للمسافر أن يصلي السّنة أو يقتصر على الفريضة؟
السائل : ... بالنسبة لصلاة السّنة للمسافر في البلدة مثلا، يحتج بعض الأئمة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم هانئ في فتح مكّة صلى الضّحى ثمان ركعات فهذا يدل على الجواز، أي الأفضل أنك تصلي السّنّة أو الأفضل أنك لا تصلي السنة ؟
الشيخ : لا يجوز أخذ حكم ما من حديث واحد مع وجود أحاديث أخرى تساعد على فهم الحكم فهما صحيحا إذا كان حديث أم هانئ هذا يعطي مشروعية صلاة الضّحى بالنّسبة للمسافر فهذا نستفيده ونودعه في حافظتنا لكن أين نذهب بحديث أنس بن مالك مثلا الذي جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة في حجّة الوادع فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إليها فهذا يشير أن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يكن يصلي السّنن الرواتب في السفر كما أنه هناك أحاديث أخرى تؤكّد ذلك منها ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان ينكر صلاة السّنن الرواتب في السّفر ويقول ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان فالشاهد أن حديث أنس وأمثاله يعطينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الرواتب في السفر باستثناء سنّة الفجر وسنّة الوتر فكما أن هذا الاستثناء لا يعني تعميم حكم صلاة الوتر وسنة الفجر على بقيّة السّنن كذلك لا يعني صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة الضّحى في فتح مكّة تعميم هذا الحكم على بقية السّنن لأن النص الصريح دائما مقدّم على ما يستنبط من نص آخر فحديث أم هانئ يمكن الاستنباط منه على جواز المحافظة على السنن بالنسبة للمسافر، لكن حديث أنس صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي إلا الفرض ويضاف إلى ذلك نصوص أخرى من أنه كان يجمع بين الصلاتين ما كان يصلي السّنّة التي بينهما .
الشيخ : لا يجوز أخذ حكم ما من حديث واحد مع وجود أحاديث أخرى تساعد على فهم الحكم فهما صحيحا إذا كان حديث أم هانئ هذا يعطي مشروعية صلاة الضّحى بالنّسبة للمسافر فهذا نستفيده ونودعه في حافظتنا لكن أين نذهب بحديث أنس بن مالك مثلا الذي جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة في حجّة الوادع فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إليها فهذا يشير أن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يكن يصلي السّنن الرواتب في السفر كما أنه هناك أحاديث أخرى تؤكّد ذلك منها ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان ينكر صلاة السّنن الرواتب في السّفر ويقول ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان فالشاهد أن حديث أنس وأمثاله يعطينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الرواتب في السفر باستثناء سنّة الفجر وسنّة الوتر فكما أن هذا الاستثناء لا يعني تعميم حكم صلاة الوتر وسنة الفجر على بقيّة السّنن كذلك لا يعني صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة الضّحى في فتح مكّة تعميم هذا الحكم على بقية السّنن لأن النص الصريح دائما مقدّم على ما يستنبط من نص آخر فحديث أم هانئ يمكن الاستنباط منه على جواز المحافظة على السنن بالنسبة للمسافر، لكن حديث أنس صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي إلا الفرض ويضاف إلى ذلك نصوص أخرى من أنه كان يجمع بين الصلاتين ما كان يصلي السّنّة التي بينهما .
رجل وجبت عليه الزكاة ثم تأخر عن إخراجها لظرف طرأ عليه وفي نفس الوقت ذهب ماله كله لقضاء دين والده, فهل تظل الزكاة واجبة عليه؟
السائل : يسأل السائل فيقول رجل له مال وانقضى عليه الحول فوجبت عليه الزكاة ولظروف تأخر عن إخراجها وفي نفس الوقت ذهب ماله كله لقضاء دين طارئ لوالده ولم يبق شيء يخرج منه الزكاة فهل يظل إخراج الزكاة واجب عليه ؟
الشيخ : أما الوجوب يظل قائما في ذمّته فهذا أمر لا ريب فيه ولكن كان ينبغي أن يقدّم حق الله على حق العباد كما جاء في الحديث ( فدين الله أحق أن يقضى ) أما وقد وقعت الواقعة وذهب ماله كما جاء في السؤال لوفاء دين أبيه فيبقى الزكاة المفروضة عليه دينا في ذمّته لا يسقط عنه إلى آخر رمق من حياته .
الشيخ : أما الوجوب يظل قائما في ذمّته فهذا أمر لا ريب فيه ولكن كان ينبغي أن يقدّم حق الله على حق العباد كما جاء في الحديث ( فدين الله أحق أن يقضى ) أما وقد وقعت الواقعة وذهب ماله كما جاء في السؤال لوفاء دين أبيه فيبقى الزكاة المفروضة عليه دينا في ذمّته لا يسقط عنه إلى آخر رمق من حياته .
7 - رجل وجبت عليه الزكاة ثم تأخر عن إخراجها لظرف طرأ عليه وفي نفس الوقت ذهب ماله كله لقضاء دين والده, فهل تظل الزكاة واجبة عليه؟ أستمع حفظ
رجل تاب من اقتراف الذنوب والمعاصي ويريد أن يطلب العلم فبماذا يبدأ وعلى أي منهج يسير؟
السائل : يسأل سائل فيقول رجل قضى خمسا وعشرين عاما من حياته بين المعاصي والذنوب ثم منّ الله عليه بالهداية وأراد أن يسخّر حياته للعلم والتعلم وهو لا يجيد قراءة القرآن ولا تجويده، ولا يجيد اللغة فبماذا يبدأ وعلى أي منهج يسير ؟
الشيخ : هذا يبدأ يصلي كما يقال " على عجره وبجره " فلا يجوز أن يؤخر الصلاة لأنه مثلا لا يحسن قراءة القرآن، وإذا كان لا يحفظ شيئا مطلقا فقد جاء في السّنة أن عليه أن يتعلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لسهولة حفظها ويقوم ذلك مقام قرائته لسورة الفاتحة لكن في الوقت نفسه يجب أن لا يقنع بهذا التيسير المؤقت عن أن ينصرف إلى أن يتعلم ما يصحح به صلاته كقراءة الفاتحة مثلا، المهم أن هذا الإنسان التي كانت حالته ما وصف ثم تاب إلى الله عزّ وجل وأناب فعليه أن يتّقي الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا ويستعين على ذلك بسؤال أهل العلم كما هو نص القرآن الكريم (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) والذي يمكن الآن الجواب عنه هو ما سبق عليه أن يبادر إلى أداء الصلاة كل صلاة في وقتها وأن يعنى بأن يحفظ شيئا من القرآن وإذا كان ليس لديه شيء منه فالتسبيحات المذكورة آنفا تقوم مقام الفاتحة إلى أن يتعلمها .
السائل : ... .
الشيخ : السؤال ليس كذلك إنما هذا السؤال من عندك .
السائل : ... .
الشيخ : طيب .
السائل : ... .
الشيخ : ما شاء الله هذا كله يفهم من السؤال ؟! كيف يبدأ ؟ يبدأ مثل ما قال الراجز العالم :
" العلم إن طلبته كثير *** والعمر عن تحصيله قصير
فقدم الأهم منه فالأهم " .
فهو يتعلم ولو كان أعجميا، لانكلفه أن يتعلم الآن اللغة العربية حتى يتمكّن من التعلم بطريق اللغة العربية إنما نقول له قبل كل شيء تعلم علم التوحيد بطريق تعلم اللغة العربية ؟ لا هذا يؤجّل لأن هذه وسيلة فيسأل أهل العلم الذين يتكلمون على لغته فيتعلم ما هو الأوجب كما جاء في الرجز السابق فإذا أنهى هذا الأمر انتقل إلى ما يجب عليه فهو مثلا إذا كان فقيرا لا تجب عليه الزكاة ولا يجب عليه الحج إلى بيت الله فلا يكلّف أن يدرّس أحكام الزكاة ومناسك الحج لأن ذلك غير واجب عليه لكن يجب عليه الصلاة ويجب عليه الصوم فهو يتعلم أحكام الصلاة ليعرف شروطها وأحكامها وواجباتها ونحو ذلك كما أنه يتعلم كيفية صيام رمضان وما لا يحل له أن يأتي به وهو صائم وما يحل إلى غير ذلك من التفاصيل، فإذن الجواب بإيجاز يبدأ بالأهم فالأهم .
الشيخ : هذا يبدأ يصلي كما يقال " على عجره وبجره " فلا يجوز أن يؤخر الصلاة لأنه مثلا لا يحسن قراءة القرآن، وإذا كان لا يحفظ شيئا مطلقا فقد جاء في السّنة أن عليه أن يتعلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لسهولة حفظها ويقوم ذلك مقام قرائته لسورة الفاتحة لكن في الوقت نفسه يجب أن لا يقنع بهذا التيسير المؤقت عن أن ينصرف إلى أن يتعلم ما يصحح به صلاته كقراءة الفاتحة مثلا، المهم أن هذا الإنسان التي كانت حالته ما وصف ثم تاب إلى الله عزّ وجل وأناب فعليه أن يتّقي الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا ويستعين على ذلك بسؤال أهل العلم كما هو نص القرآن الكريم (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) والذي يمكن الآن الجواب عنه هو ما سبق عليه أن يبادر إلى أداء الصلاة كل صلاة في وقتها وأن يعنى بأن يحفظ شيئا من القرآن وإذا كان ليس لديه شيء منه فالتسبيحات المذكورة آنفا تقوم مقام الفاتحة إلى أن يتعلمها .
السائل : ... .
الشيخ : السؤال ليس كذلك إنما هذا السؤال من عندك .
السائل : ... .
الشيخ : طيب .
السائل : ... .
الشيخ : ما شاء الله هذا كله يفهم من السؤال ؟! كيف يبدأ ؟ يبدأ مثل ما قال الراجز العالم :
" العلم إن طلبته كثير *** والعمر عن تحصيله قصير
فقدم الأهم منه فالأهم " .
فهو يتعلم ولو كان أعجميا، لانكلفه أن يتعلم الآن اللغة العربية حتى يتمكّن من التعلم بطريق اللغة العربية إنما نقول له قبل كل شيء تعلم علم التوحيد بطريق تعلم اللغة العربية ؟ لا هذا يؤجّل لأن هذه وسيلة فيسأل أهل العلم الذين يتكلمون على لغته فيتعلم ما هو الأوجب كما جاء في الرجز السابق فإذا أنهى هذا الأمر انتقل إلى ما يجب عليه فهو مثلا إذا كان فقيرا لا تجب عليه الزكاة ولا يجب عليه الحج إلى بيت الله فلا يكلّف أن يدرّس أحكام الزكاة ومناسك الحج لأن ذلك غير واجب عليه لكن يجب عليه الصلاة ويجب عليه الصوم فهو يتعلم أحكام الصلاة ليعرف شروطها وأحكامها وواجباتها ونحو ذلك كما أنه يتعلم كيفية صيام رمضان وما لا يحل له أن يأتي به وهو صائم وما يحل إلى غير ذلك من التفاصيل، فإذن الجواب بإيجاز يبدأ بالأهم فالأهم .
هل المأموم يسلم بعد التسليمة الثانية للإمام أم الأولى؟
السائل : ... المعلومة السابقة التي كانت عندي أنه بعد أن يسلم الإمام التسليمتين المأموم يسلم ولكن والله أعلم رأيتك ... ؟
الشيخ : هذا ليس أصل في السّنّة أبدا، بل ظاهر الأدلة توجب خلاف ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ... ) إلى آخر الحديث فهنا إذا سلم الإمام التسليمة الأولى لغة أيقال سلم الإمام أم لا ؟ أظنّكم وأنتم العرب ستوافقونني وأنا أعجمي على أن المعنى إذا سلم الإمام التسليمة الأولى أنه سلم الإمام فحينئذ لماذا لا نقول ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) وعلى قياس ما سبق من ذكر الرسول لبعض أركان الصّلاة وواجباتها ( إذا كبر فكبروا وإذا قال سمع الله لمن حمده ) إلى آخره لماذا لا نقول إذا سلم الإمام فسلموا لا سيما أن هناك سنّة معروفة عند أهل السّنّة مجهولة عند غالب المتمذهبين ببعض المذاهب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر أحيانا على تسليمة واحدة فلو أنا أممتكم مثلا وأردت أن أحيي معكم هذه السّنّة فقلت السلام عليكم وسكت فتنتظرون ماذا ؟ تنتظرون التسليمة الثانية أين الدليل على هذا؟ إذا سلم الإمام فسلموا هذا الانتظار إنما يحق أن يتبنى وأن يقال فيما لو كان من رأينا أن كلا من التسليمتين هو شرط أو ركن من أركان الصلاة بمعنى قول الرسول عليه السلام ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) التسليم هنا هل نفسّره بالتسليمتين أم نفسّره بالتسليمة الأولى ؟ لاشك أن التفسير الثاني هو الصواب على ضوء ما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر أحيانا على تسليمة واحدة فما دام أن التسليمة الثانية ليست شرطا وإنما هي سنّة مكمّلة، إنما الفرض إنما هو التسليمة الأولى فإذا سلم الإمام التسليمة الأولى هل حلّ بذلك خروج المصلي من الصلاة ؟ الجواب نعم، إذن تحليلها التسليم أي التسليم الأول فإذا قال الإمام السلام عليكم فنحن نتابعه ولا نتخلف عنه فإذا انضم إلى ذلك أنه أتى بالتسليمة الثانية كما هو عمل عامة الأئمة نتابعه أيضا في ذلك لكننا إذا تبنّينا أن التسليم من المقتدي يكون بعد أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فربما بالإضافة إلى المخالفة لما ذكرنا ربما وقفنا هكذا ننتظر تسليمة الإمام التسليمة الثانية وسوف لا يفعل لهذا وذاك نقول نحن إذا سلم التسليمة الأولى فسلموا وإن سلّم أقول إن، إن سلم التسليمة الثانية فسلموا وإن لم يسلم فانتظروا إنا معكم من المنتظرين؟ لا، هذا ما عندي والحمد لله رب العالمين .
الشيخ : هذا ليس أصل في السّنّة أبدا، بل ظاهر الأدلة توجب خلاف ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ... ) إلى آخر الحديث فهنا إذا سلم الإمام التسليمة الأولى لغة أيقال سلم الإمام أم لا ؟ أظنّكم وأنتم العرب ستوافقونني وأنا أعجمي على أن المعنى إذا سلم الإمام التسليمة الأولى أنه سلم الإمام فحينئذ لماذا لا نقول ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) وعلى قياس ما سبق من ذكر الرسول لبعض أركان الصّلاة وواجباتها ( إذا كبر فكبروا وإذا قال سمع الله لمن حمده ) إلى آخره لماذا لا نقول إذا سلم الإمام فسلموا لا سيما أن هناك سنّة معروفة عند أهل السّنّة مجهولة عند غالب المتمذهبين ببعض المذاهب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر أحيانا على تسليمة واحدة فلو أنا أممتكم مثلا وأردت أن أحيي معكم هذه السّنّة فقلت السلام عليكم وسكت فتنتظرون ماذا ؟ تنتظرون التسليمة الثانية أين الدليل على هذا؟ إذا سلم الإمام فسلموا هذا الانتظار إنما يحق أن يتبنى وأن يقال فيما لو كان من رأينا أن كلا من التسليمتين هو شرط أو ركن من أركان الصلاة بمعنى قول الرسول عليه السلام ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) التسليم هنا هل نفسّره بالتسليمتين أم نفسّره بالتسليمة الأولى ؟ لاشك أن التفسير الثاني هو الصواب على ضوء ما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر أحيانا على تسليمة واحدة فما دام أن التسليمة الثانية ليست شرطا وإنما هي سنّة مكمّلة، إنما الفرض إنما هو التسليمة الأولى فإذا سلم الإمام التسليمة الأولى هل حلّ بذلك خروج المصلي من الصلاة ؟ الجواب نعم، إذن تحليلها التسليم أي التسليم الأول فإذا قال الإمام السلام عليكم فنحن نتابعه ولا نتخلف عنه فإذا انضم إلى ذلك أنه أتى بالتسليمة الثانية كما هو عمل عامة الأئمة نتابعه أيضا في ذلك لكننا إذا تبنّينا أن التسليم من المقتدي يكون بعد أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فربما بالإضافة إلى المخالفة لما ذكرنا ربما وقفنا هكذا ننتظر تسليمة الإمام التسليمة الثانية وسوف لا يفعل لهذا وذاك نقول نحن إذا سلم التسليمة الأولى فسلموا وإن سلّم أقول إن، إن سلم التسليمة الثانية فسلموا وإن لم يسلم فانتظروا إنا معكم من المنتظرين؟ لا، هذا ما عندي والحمد لله رب العالمين .
كلام الشيخ عن تحريم الصور.
الشيخ : تحريم الصور، هذا تجد اليوم والحمد لله كثيرين من أهل العلم يقولون هذا حرام، وإلا إذا قيل في هذا حلال ايضا عطّلنا نصوص تحريم الصّور هنا نقف وقفة بسيطة، الآن كما تعلمون جميعا هذا الصنم الذي يظل ذلك المزعوم بأنه فنان ينحت فيه ليلا نهارا بكبسة زر تطلع أصنام بعضها وراء بعض أشكالا وألوانا فيه من نحاس، فيه من رخام ، فيه من بلاستيك إلخ، ترى هذه الأصنام التي تصدر بواسطة كبسة زرّ وبواسطة آلات هذه أليست أصناما وإنما هي التي تظل تنحت هكذا أياما ؟ ما الفرق بين هذا وهذا يا جماعة؟ إذا كان لا فرق بين صنم ينحت وبين صنم يصدر بطريق الآلة فلا فرق ايضا بين صورة تصور بالريشة والقلم وبين صورة تصور بكبسة زرّ وبلحظة، كل هذه التقنيات ... .
السائل : ... .
الشيخ : ... نعم ... سبحان الله، وهذه الصورة التي تظهر على الماء ثابتة؟ غيرك يقول الصورة التي يراها في المرآة هذه صورة ثابتة وإلا زائلة بزوال الشّخص ؟ هذا لا يقاس على هذا يا أخي وإلا لزمك أن تقول أن الرّسول عليه السّلام حرّم التصوير فإذن هو لم حرّمه وأجاز أن يتمرّأ الإنسان في المرآة وأن يزيّن نفسه هذا ما يقوله مسلم ولذلك هذا في الواقع ولا تؤاخذني هذا الكلام وما يشبهه هو من جملة الأسباب التي تصرف الناس عن فهم الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي بارك الله فيك يستوجب أن نستحضر قوله تبارك وتعالى (( فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )) فالآن هل يقول السائل لم حرّم الرسول الصورة التي كانت في بيت عائشة فهتكها وأباح الصورة في المرآة أو أباح الصورة في الماء هذا ليس كهذا (( وأحل الله البيع وحرّم الربا )) المشركون اعترضوا لم محمّد عليه السلام يبيح البيع ويحرّم الربا لأن هناك فرقا بين ما أحل الله وبين ما حرم، كما أنه أباح الزواج وحرّم الزّنا ونحو ذلك، الزواج فيه التمتّع وفيه قضاء الشّهوة والزنا أيضا فيه تمتّع وفيه قضاء الشّهوة لكن أين هذا من هذا من حيث العاقبة فأجاز الصورة في المرآة كيف هذه الصورة ما عاقبة أمرها ؟ لا شيء، زال عن المرآة زالت عنها الصورة أما الصور التي نصوّرها اليوم ونكبّرها ونضخّمها ونضعها في صدور المجالس هل يقال هذه الصورة كهذه ؟ لا يستويان مثلا المهم أنه يجب أن نتّقي الله عزّ وجلّ في ديننا وفي فقهنا وأن لا يجرنا الجهل الجارف إلى أن نستحلّ ما حرّم الله تبارك وتعالى بأدنى الحيل فنقع فيما وقع فيه اليهود الذين تحدّث عنهم الرسول عليه السلام في مثل قوله ( لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشّحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرّم أكل شيء حرّم ثمنه ) ( لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشّحوم ) هذا بنص القرآن الكريم (( فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيّبات أحلّت لهم )) أشار الرسول عليه السلام في الحديث السابق إلى هذه الآية فبظلم من اليهود ربنا حرّم عليهم الشحوم فهل صبر اليهود على هذا الحكم الإلهي العادل ؟ لم يصبروا وإنما احتالوا عليه ماذا فعلوا ؟ قال عليه السّلام ( لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشّحوم فجملوها ) جملوها أي ذوّبوها، ألقوا الشحوم في القدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها وإذا بها تأخذ شكلا آخر، شكلا غير الشّكل الطبيعي فزيّن لهم الشّيطان وقال لهم هذا ليس الذي حرّمه الله عزّ وجلّ بم زيّن لهم؟ بتغير الشّكل أما الشّحم لا يزال هو شحما من حيث التركيب الكيمياوي كما يقولون اليوم فاستحقوا لعنة الله بسبب احتيالهم على حرمات الله التي منها أنهم ما اصطادوا يوم السّبت لكن احتالوا على السّمك فحصروه ليوم الأحد فحصلوا من الصيد ما لم يكونوا يحصلوه لو اصطادوا فعلا يوم السّبت لذلك نهى الرسول عليه السلام المسلمين عن اتباع الكافرين الأولين كما سبق أن ذكرنا آنفا ومن ذلك أن لا نحتال على الأحكام الشرعية فنقول مثلا كما قال بعضهم صورة هنا موضوعة هي عين الصورة الأخرى الموضوعة هناك إنما الفرق هذه صورة يدوية فهي حرام وهذه صورة فوتوغرافية فهي حلال، سبحان الله لم يبق لنا عقول! ما الفرق بين الصورتين سوى اختلاف الوسيلة هذه لما صوّرت بالقلم والرّيشة ونحو ذلك هذا حرام، هذه لما صوّرت بالآلة وهي أدقّ بكثير من حيث أداء الصورة من الفنان المزعوم الذي صور تلك الصورة بيده أنا أقول هذه في الواقع من مصائب العصر الحاضر وأسمّيها ظاهرية عصرية، ظاهرية عصرية وقع فيها كثير من أهل العلم الذين نجلّهم ونحترمهم ولكن زلّة العالِم زلّة العالَم كما يقال فهم يفرقون بين هذه وهذه ولا فرق بينهما سوى الوسيلة، ما الفرق بين الشّحم يؤخذ من الدابة هذا حرام والشّحم الذي يذاب بواسطة النار هذا حلال! حاشا لله ... بسبب هذا الاحتيال لذلك لا ينبغي أن لا نقف عند الشكليات أقول هذه ظاهرية عصرية والمطلوب في أهل العصر أن يستفيدوا من جمود بعض أهل الظاهر القدامى الذين قال أحدهم في حديث ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد ) هذا حديث صحيح لا إشكال فيه فقال قائلهم من الظاهرية فإذا بال في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من الإناء الفارغ في الماء الراكد هذا جائز لم ؟ لأنه ما صدق فيه حديث ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد ) حقيقة الرجل ما بال في الماء الراكد بال في الإناء الفارغ لكن سبحان الله ما الفرق بين الصورتين ؟ الفرق كالفرق بين الصورتين، الفرق هو نفس الفرق بين الصورتين الغاية هو أن لا تحصل المفسدة، هذا الحديث نهى عن البول في الماء الراكد يعني أقل ما يقصد الرسول عليه السّلام من هذا الحديث المحافظة على نقاوة الماء إن لم يكن المحافظة على طهارته وهذا يختلف بين أن يكون البول كثيرا والماء قليل أو العكس فإما أن تكون النتيجة أنه ما حافظ على نقاوة الماء، أو الأسوء ما حافظ على طهارة الماء، - إذا سمحت - ليس هناك فرق بين هذه الصورة التي عالجها الحديث مباشرة وبين الصورة الأخرى التي تخيّلها الظاهري فقال إذا بال في إناء فارغ ثم أراق ما في الإناء الفارغ في الماء الراكد جاز لأنه لم يبل في الماء الراكد، أنا أقول عربية كلام سليم ما بال في الماء الراكد لكن شرعا وفقها لا فرق بين الصورتين كذلك أقول لا فرق بين تلك الصورتين هذه ظاهرية عصرية وتلك ظاهرية زمانية مضت لكن التاريخ يعيد نفسه، نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : يكفي يكفي يا أخي ما نريد أن نخسر الليل في دوامة لا أول لها ولا آخر.
السائل : ... .
الشيخ : ... نعم ... سبحان الله، وهذه الصورة التي تظهر على الماء ثابتة؟ غيرك يقول الصورة التي يراها في المرآة هذه صورة ثابتة وإلا زائلة بزوال الشّخص ؟ هذا لا يقاس على هذا يا أخي وإلا لزمك أن تقول أن الرّسول عليه السّلام حرّم التصوير فإذن هو لم حرّمه وأجاز أن يتمرّأ الإنسان في المرآة وأن يزيّن نفسه هذا ما يقوله مسلم ولذلك هذا في الواقع ولا تؤاخذني هذا الكلام وما يشبهه هو من جملة الأسباب التي تصرف الناس عن فهم الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي بارك الله فيك يستوجب أن نستحضر قوله تبارك وتعالى (( فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )) فالآن هل يقول السائل لم حرّم الرسول الصورة التي كانت في بيت عائشة فهتكها وأباح الصورة في المرآة أو أباح الصورة في الماء هذا ليس كهذا (( وأحل الله البيع وحرّم الربا )) المشركون اعترضوا لم محمّد عليه السلام يبيح البيع ويحرّم الربا لأن هناك فرقا بين ما أحل الله وبين ما حرم، كما أنه أباح الزواج وحرّم الزّنا ونحو ذلك، الزواج فيه التمتّع وفيه قضاء الشّهوة والزنا أيضا فيه تمتّع وفيه قضاء الشّهوة لكن أين هذا من هذا من حيث العاقبة فأجاز الصورة في المرآة كيف هذه الصورة ما عاقبة أمرها ؟ لا شيء، زال عن المرآة زالت عنها الصورة أما الصور التي نصوّرها اليوم ونكبّرها ونضخّمها ونضعها في صدور المجالس هل يقال هذه الصورة كهذه ؟ لا يستويان مثلا المهم أنه يجب أن نتّقي الله عزّ وجلّ في ديننا وفي فقهنا وأن لا يجرنا الجهل الجارف إلى أن نستحلّ ما حرّم الله تبارك وتعالى بأدنى الحيل فنقع فيما وقع فيه اليهود الذين تحدّث عنهم الرسول عليه السلام في مثل قوله ( لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشّحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرّم أكل شيء حرّم ثمنه ) ( لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشّحوم ) هذا بنص القرآن الكريم (( فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيّبات أحلّت لهم )) أشار الرسول عليه السلام في الحديث السابق إلى هذه الآية فبظلم من اليهود ربنا حرّم عليهم الشحوم فهل صبر اليهود على هذا الحكم الإلهي العادل ؟ لم يصبروا وإنما احتالوا عليه ماذا فعلوا ؟ قال عليه السّلام ( لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشّحوم فجملوها ) جملوها أي ذوّبوها، ألقوا الشحوم في القدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها وإذا بها تأخذ شكلا آخر، شكلا غير الشّكل الطبيعي فزيّن لهم الشّيطان وقال لهم هذا ليس الذي حرّمه الله عزّ وجلّ بم زيّن لهم؟ بتغير الشّكل أما الشّحم لا يزال هو شحما من حيث التركيب الكيمياوي كما يقولون اليوم فاستحقوا لعنة الله بسبب احتيالهم على حرمات الله التي منها أنهم ما اصطادوا يوم السّبت لكن احتالوا على السّمك فحصروه ليوم الأحد فحصلوا من الصيد ما لم يكونوا يحصلوه لو اصطادوا فعلا يوم السّبت لذلك نهى الرسول عليه السلام المسلمين عن اتباع الكافرين الأولين كما سبق أن ذكرنا آنفا ومن ذلك أن لا نحتال على الأحكام الشرعية فنقول مثلا كما قال بعضهم صورة هنا موضوعة هي عين الصورة الأخرى الموضوعة هناك إنما الفرق هذه صورة يدوية فهي حرام وهذه صورة فوتوغرافية فهي حلال، سبحان الله لم يبق لنا عقول! ما الفرق بين الصورتين سوى اختلاف الوسيلة هذه لما صوّرت بالقلم والرّيشة ونحو ذلك هذا حرام، هذه لما صوّرت بالآلة وهي أدقّ بكثير من حيث أداء الصورة من الفنان المزعوم الذي صور تلك الصورة بيده أنا أقول هذه في الواقع من مصائب العصر الحاضر وأسمّيها ظاهرية عصرية، ظاهرية عصرية وقع فيها كثير من أهل العلم الذين نجلّهم ونحترمهم ولكن زلّة العالِم زلّة العالَم كما يقال فهم يفرقون بين هذه وهذه ولا فرق بينهما سوى الوسيلة، ما الفرق بين الشّحم يؤخذ من الدابة هذا حرام والشّحم الذي يذاب بواسطة النار هذا حلال! حاشا لله ... بسبب هذا الاحتيال لذلك لا ينبغي أن لا نقف عند الشكليات أقول هذه ظاهرية عصرية والمطلوب في أهل العصر أن يستفيدوا من جمود بعض أهل الظاهر القدامى الذين قال أحدهم في حديث ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد ) هذا حديث صحيح لا إشكال فيه فقال قائلهم من الظاهرية فإذا بال في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من الإناء الفارغ في الماء الراكد هذا جائز لم ؟ لأنه ما صدق فيه حديث ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد ) حقيقة الرجل ما بال في الماء الراكد بال في الإناء الفارغ لكن سبحان الله ما الفرق بين الصورتين ؟ الفرق كالفرق بين الصورتين، الفرق هو نفس الفرق بين الصورتين الغاية هو أن لا تحصل المفسدة، هذا الحديث نهى عن البول في الماء الراكد يعني أقل ما يقصد الرسول عليه السّلام من هذا الحديث المحافظة على نقاوة الماء إن لم يكن المحافظة على طهارته وهذا يختلف بين أن يكون البول كثيرا والماء قليل أو العكس فإما أن تكون النتيجة أنه ما حافظ على نقاوة الماء، أو الأسوء ما حافظ على طهارة الماء، - إذا سمحت - ليس هناك فرق بين هذه الصورة التي عالجها الحديث مباشرة وبين الصورة الأخرى التي تخيّلها الظاهري فقال إذا بال في إناء فارغ ثم أراق ما في الإناء الفارغ في الماء الراكد جاز لأنه لم يبل في الماء الراكد، أنا أقول عربية كلام سليم ما بال في الماء الراكد لكن شرعا وفقها لا فرق بين الصورتين كذلك أقول لا فرق بين تلك الصورتين هذه ظاهرية عصرية وتلك ظاهرية زمانية مضت لكن التاريخ يعيد نفسه، نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : يكفي يكفي يا أخي ما نريد أن نخسر الليل في دوامة لا أول لها ولا آخر.
هل يجوز قول إن كان كذا لفعلت كذا؟
السائل : شيخنا هل يجوز أن نقول إذا كان كذا لفعلت كذا ومن ذلك مثلا يعني البعض يستدل ... (( قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين )) وقوله عليه السلام ( ... أحدكم بغير بينة ... ) يعني هل يفهم من هذين النصين وغيرهما ... هل يجوز أن نقول لو كان كذا لفعلت كذا ؟
الشيخ : ما أرى في ذلك مانعا لأن " لو " التي جاء التحذير منها وأنها تفتح باب الشّيطان ليست هي التي تذكر على سبيل التقدير وإنما هي التي تذكر على سبيل الندم والذي ينافي الرضا بما كتب الله وما قدّر لذلك فلا أرى مانعا في هذا والله أعلم .
الشيخ : ما أرى في ذلك مانعا لأن " لو " التي جاء التحذير منها وأنها تفتح باب الشّيطان ليست هي التي تذكر على سبيل التقدير وإنما هي التي تذكر على سبيل الندم والذي ينافي الرضا بما كتب الله وما قدّر لذلك فلا أرى مانعا في هذا والله أعلم .
سؤال حول حديث ( ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك )
السائل : شيخنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( ... فلولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك ) ... في مكة .
الشيخ : نعم.
السائل : هذا حديث في صحيح الجامع كيف يعني يحمل على المجاز ... ؟
الشيخ : نعم .
السائل : فما أدري يعني هذا الخطاب يحمل على المجاز أو الحقيقة ؟
الشيخ : هذا الأسلوب العربي يعني هذا طريقة في اللغة العربية يخاطبون الديار والأوطان والبلاد والجمادات والشمس والقمر كما لو كانت أشخاصا تسمع ما يقال لها فهذا أسلوب معروف في اللغة ولا يعني الحقيقة الظاهرة ... الخطاب والواقع أن ملاحظة هذا يفتح الطريق للمتفقّه في الدّين والعارف باللغة العربية وأساليبها أن لا يفهم بعض النصوص الشرعية فهما خاطئا يتنافى هذا الفهم مع الأدلة الصريحة من جانب آخر وبالمناسبة لما قررت منذ عهد قريب في جلسة الإجابة عن بعض الأسئلة أن الموتى لا يسمعون بعد أن انصرفت اعترض سبيلي أحدهم فقال ألم يصح عن الرسول عليه السلام أنه كان إذا زار القبور قال ( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ) إلخ ؟ قلت نعم هذا قد صحّ لكن هذا لا ينافي ما سبق ذكره من أن الموتى لا يسمعون واكتفيت بهذا الجواب ... والآن أريد أن أقول أن مثل هذا الخطاب لا يعني أن الموت يسمعون لأنه جرى على هذا الأسلوب العربي بل من هذا القبيل قول الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوبا منهم مع تعليمه إياهم قولهم في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلخ فهذا لا يعني أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلّم علّمهم نصا يعني أنه يسمع سلامهم إذا ما سلّموا عليه في الصلاة وهم متفرّقون في أماكنهم، في بلادهم، في أقاليمهم كل هذا نابع من هذا الأسلوب العربي أن ذلك لا يعني أن المخاطب دائما وأبدا يسمع كلام المخاطب وعلى هذا فمثل مخاطبة الرسول عليه السّلام لمكّة لا يعني أن مكّة تسمع وتفهم ما يقال لها من الخطاب وهذا الأسلوب معروف في النثر والشّعر فكما يقول :
" يا ليل طل يا نوم زل *** يا صبح قف لا تطلع " .
هذا لا يعني أنه يخاطب من يفهم ومن يسمع باختصار هذا أسلوب عربي وبذلك جاءت الأحاديث النبوية ومنها مخاطبة الرسول عليه السلام لمكة، نعم ؟
الشيخ : نعم.
السائل : هذا حديث في صحيح الجامع كيف يعني يحمل على المجاز ... ؟
الشيخ : نعم .
السائل : فما أدري يعني هذا الخطاب يحمل على المجاز أو الحقيقة ؟
الشيخ : هذا الأسلوب العربي يعني هذا طريقة في اللغة العربية يخاطبون الديار والأوطان والبلاد والجمادات والشمس والقمر كما لو كانت أشخاصا تسمع ما يقال لها فهذا أسلوب معروف في اللغة ولا يعني الحقيقة الظاهرة ... الخطاب والواقع أن ملاحظة هذا يفتح الطريق للمتفقّه في الدّين والعارف باللغة العربية وأساليبها أن لا يفهم بعض النصوص الشرعية فهما خاطئا يتنافى هذا الفهم مع الأدلة الصريحة من جانب آخر وبالمناسبة لما قررت منذ عهد قريب في جلسة الإجابة عن بعض الأسئلة أن الموتى لا يسمعون بعد أن انصرفت اعترض سبيلي أحدهم فقال ألم يصح عن الرسول عليه السلام أنه كان إذا زار القبور قال ( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ) إلخ ؟ قلت نعم هذا قد صحّ لكن هذا لا ينافي ما سبق ذكره من أن الموتى لا يسمعون واكتفيت بهذا الجواب ... والآن أريد أن أقول أن مثل هذا الخطاب لا يعني أن الموت يسمعون لأنه جرى على هذا الأسلوب العربي بل من هذا القبيل قول الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوبا منهم مع تعليمه إياهم قولهم في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلخ فهذا لا يعني أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلّم علّمهم نصا يعني أنه يسمع سلامهم إذا ما سلّموا عليه في الصلاة وهم متفرّقون في أماكنهم، في بلادهم، في أقاليمهم كل هذا نابع من هذا الأسلوب العربي أن ذلك لا يعني أن المخاطب دائما وأبدا يسمع كلام المخاطب وعلى هذا فمثل مخاطبة الرسول عليه السّلام لمكّة لا يعني أن مكّة تسمع وتفهم ما يقال لها من الخطاب وهذا الأسلوب معروف في النثر والشّعر فكما يقول :
" يا ليل طل يا نوم زل *** يا صبح قف لا تطلع " .
هذا لا يعني أنه يخاطب من يفهم ومن يسمع باختصار هذا أسلوب عربي وبذلك جاءت الأحاديث النبوية ومنها مخاطبة الرسول عليه السلام لمكة، نعم ؟
( ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا ) كيف يكون التزويق ؟
السائل : حديث ( ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا ) يعني كيف يكون التزويق ؟
الشيخ : التزويق الزخارف هذه التي ابتلينا بها .
السائل : يعني تعدّد الألوان مثلا ... ؟
الشيخ : لا، هذا لا يعني التحريم، النص بعد أن عرفنا أنه ليس مزوّقا أي مزخرفا بهذه الزخارف التي تعرف عند الناس لكن النّص لا يعني التحريم وإنما يعني التنزيه الذي يليق بمقام النبوة والرسالة وبلا شك كلما كان المسلم أقرب إلى الكمال كلما كان أقرب إلى تمثّل خطى الرسول صلى الله عليه وسلّم والسير على سنّته وعلى ما كان يحبه والابتعاد على ما كان يكرهه ومن هذا القبيل الأفضل بالنّسبة للمسلم أن لا يكون بيته مزورقا وإنما يكون هكذا ساذجا إنما النّص لا يعني التحريم وهذا تماما من حيث أنه لا يفيد التحريم وإنما يفيد الكراهة كمثل الحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ( إن الله لم يأمرنا أن نكسو الجدران ) فقوله ( إن الله لم يأمرنا ) لا يعني التحريم وإنما يعني الفضيلة والاستحباب والكمال،نعم .
الشيخ : التزويق الزخارف هذه التي ابتلينا بها .
السائل : يعني تعدّد الألوان مثلا ... ؟
الشيخ : لا، هذا لا يعني التحريم، النص بعد أن عرفنا أنه ليس مزوّقا أي مزخرفا بهذه الزخارف التي تعرف عند الناس لكن النّص لا يعني التحريم وإنما يعني التنزيه الذي يليق بمقام النبوة والرسالة وبلا شك كلما كان المسلم أقرب إلى الكمال كلما كان أقرب إلى تمثّل خطى الرسول صلى الله عليه وسلّم والسير على سنّته وعلى ما كان يحبه والابتعاد على ما كان يكرهه ومن هذا القبيل الأفضل بالنّسبة للمسلم أن لا يكون بيته مزورقا وإنما يكون هكذا ساذجا إنما النّص لا يعني التحريم وهذا تماما من حيث أنه لا يفيد التحريم وإنما يفيد الكراهة كمثل الحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ( إن الله لم يأمرنا أن نكسو الجدران ) فقوله ( إن الله لم يأمرنا ) لا يعني التحريم وإنما يعني الفضيلة والاستحباب والكمال،نعم .
حديث ( وَمَا مَرَرْتُ بِمَلَإٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي ، إِلاَّ قَالُوا ِ يَا مُحَمَّدُ مُر أُمَّتَكَ بالحجامة ) هل الأمر هنا يدل على الوجوب؟
السائل : حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( وَمَا مَرَرْتُ بِمَلَإٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي ، إِلاَّ قَالُوا ِ يَا مُحَمَّدُ مُر أُمَّتَكَ بالحجامة ) ؟
الشيخ : بالحجامة نعم .
السائل : هنا لفظة ( مُر ) هل تدل على الوجوب ؟
الشيخ : لا، يقولون هذا أمر إرشاد لأنه يتعلّق ... فهو أمر استحباب وليس أمر وجوب والله أعلم .
السائل : يعني ما فيه قرينة صرفت ... ؟
الشيخ : لا، القرينة اللفظية ما فيه وإنما الفهم فقط .
الشيخ : بالحجامة نعم .
السائل : هنا لفظة ( مُر ) هل تدل على الوجوب ؟
الشيخ : لا، يقولون هذا أمر إرشاد لأنه يتعلّق ... فهو أمر استحباب وليس أمر وجوب والله أعلم .
السائل : يعني ما فيه قرينة صرفت ... ؟
الشيخ : لا، القرينة اللفظية ما فيه وإنما الفهم فقط .
14 - حديث ( وَمَا مَرَرْتُ بِمَلَإٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي ، إِلاَّ قَالُوا ِ يَا مُحَمَّدُ مُر أُمَّتَكَ بالحجامة ) هل الأمر هنا يدل على الوجوب؟ أستمع حفظ
حديث ( إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء ، وإذا دخلت منزلك فصل ركعتين تمنعانك مداخل السوء ) هل هذا في كل دخول وخروج؟
السائل : حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت منزلك فصل ركعتين تمنعانك مداخل السوء ) يعني هل الاستحباب هذا في كل دخول وخروج ؟
الشيخ : أي نعم. لأن إذا شرطية بمعنى كلّما دخلت وخرجت .
الشيخ : أي نعم. لأن إذا شرطية بمعنى كلّما دخلت وخرجت .
15 - حديث ( إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء ، وإذا دخلت منزلك فصل ركعتين تمنعانك مداخل السوء ) هل هذا في كل دخول وخروج؟ أستمع حفظ
هل يجب في التوبة أن يستحضر كل ذنب ارتكبه فيتوب منه أو تكون مجملة؟
السائل : التوبة هل تجب لكل ذنب إنسان مثلا قد يذنب ولا يتيسر له ... يعني يجب أن يستحضر كل ذنب ويحاول أن يستغفر منه أم مجملا ؟
الشيخ : هو أن يكلّف الإنسان أن يستحضر كل ذنب لو كان كذلك لكلّف شططا وحرجا، لكن أنا ظننت أنك أن السؤال سيكون هل يجب عليه أن يتوب عقب كل ذنب وقد تسنى له أن يتوب أما أنه لم يتذكر ... .
السائل : هو تذكر لكن قلبيا ندم وتاب ... لكن ما أدري يمكن أن يدخل سؤال في سؤال قضية التوبة قبل الندم لكن قضية الاستحضار أحيانا لا يتهيّأ له حتى أن يستغفر ... .
الشيخ : هو قبل الجواب يجب أن نستحضر أن معنى قول الرسول ( النّدم توبة ) ليس كما قال ( النّدم التوبة ) فإنه جنس من أجناس التوبة، فالندم توبة لا يعني أن الندم هو تمام التوبة فإننا نعلم أن التوبة يشترط فيها غير الندم، الندم على ما فات والعزم على أن لا يعود والاستمرار في الهدى وفي الطاعة هذا شيء، الشيء الثاني يختلف الأمر بأن يكون الخطأ هو معصية يؤاخذ عليها وبين أن يكون الخطأ دون ذلك لا يؤاخذ عليها فالتوبة الواجبة هو ما كان الخطأ من النوع الأول يعني إذا كان معصية فيجب المبادرة إلى التوبة لأن الإنسان لا يستطيع أن يحكم بأنه سيعيش ولو دقائق ليتوب من ذلك الذنب الذي وقع له وإذا تصورنا أنه على ذكر مما فعل فعليه أن يبادر إلى التوبة أما إذا لم يتيسر له ذلك لسبب ما هو أدرى به، فحينما يتسنى له أو تسنح له الفرصة فواجب عليه أن يبادر إلى التوبة .
السائل : ... .
الشيخ : ... يعني إذا تيسّر له الاستغفار والتوبة عن الذّنب المعيّن أما إذا تراكمت هناك ذنوب كثيرة فمعنى ذلك أنه لم يتيسر أن يتوب عن كل ذنب فهناك يأتي الاستغفار في الجملة كما جاء في حديث أبي موسى فيما أظن والله أعلم هو في مسند الإمام أحمد والذي ذكره الحافظ المنذري في الترغيب في أول كتابه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من تعليمه أن يقول المسلم ( وأستغفرك مما لا أعلم ) فهذا هو جواب السؤال في الواقع فإنه استغفار في الجملة لكن الأفضل أن يستغفر بالتفصيل عن كل ذنب ... للتوبة منه مباشرة، إن لم يتيسر له ذلك وتمكّن وإلا جاء هذا الدّعاء وهذا التعليم النبوي الكريم ( وأستغفرك مما لا أعلم ) .
الشيخ : هو أن يكلّف الإنسان أن يستحضر كل ذنب لو كان كذلك لكلّف شططا وحرجا، لكن أنا ظننت أنك أن السؤال سيكون هل يجب عليه أن يتوب عقب كل ذنب وقد تسنى له أن يتوب أما أنه لم يتذكر ... .
السائل : هو تذكر لكن قلبيا ندم وتاب ... لكن ما أدري يمكن أن يدخل سؤال في سؤال قضية التوبة قبل الندم لكن قضية الاستحضار أحيانا لا يتهيّأ له حتى أن يستغفر ... .
الشيخ : هو قبل الجواب يجب أن نستحضر أن معنى قول الرسول ( النّدم توبة ) ليس كما قال ( النّدم التوبة ) فإنه جنس من أجناس التوبة، فالندم توبة لا يعني أن الندم هو تمام التوبة فإننا نعلم أن التوبة يشترط فيها غير الندم، الندم على ما فات والعزم على أن لا يعود والاستمرار في الهدى وفي الطاعة هذا شيء، الشيء الثاني يختلف الأمر بأن يكون الخطأ هو معصية يؤاخذ عليها وبين أن يكون الخطأ دون ذلك لا يؤاخذ عليها فالتوبة الواجبة هو ما كان الخطأ من النوع الأول يعني إذا كان معصية فيجب المبادرة إلى التوبة لأن الإنسان لا يستطيع أن يحكم بأنه سيعيش ولو دقائق ليتوب من ذلك الذنب الذي وقع له وإذا تصورنا أنه على ذكر مما فعل فعليه أن يبادر إلى التوبة أما إذا لم يتيسر له ذلك لسبب ما هو أدرى به، فحينما يتسنى له أو تسنح له الفرصة فواجب عليه أن يبادر إلى التوبة .
السائل : ... .
الشيخ : ... يعني إذا تيسّر له الاستغفار والتوبة عن الذّنب المعيّن أما إذا تراكمت هناك ذنوب كثيرة فمعنى ذلك أنه لم يتيسر أن يتوب عن كل ذنب فهناك يأتي الاستغفار في الجملة كما جاء في حديث أبي موسى فيما أظن والله أعلم هو في مسند الإمام أحمد والذي ذكره الحافظ المنذري في الترغيب في أول كتابه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من تعليمه أن يقول المسلم ( وأستغفرك مما لا أعلم ) فهذا هو جواب السؤال في الواقع فإنه استغفار في الجملة لكن الأفضل أن يستغفر بالتفصيل عن كل ذنب ... للتوبة منه مباشرة، إن لم يتيسر له ذلك وتمكّن وإلا جاء هذا الدّعاء وهذا التعليم النبوي الكريم ( وأستغفرك مما لا أعلم ) .
اضيفت في - 2015-07-05