سلسلة الهدى والنور-806
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور
ما حكم دراسة البنات في المدارس ( المتوسطة و الثانوية المختلطة.....) ؟
السائل : بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله عندي سؤال يا شيخ الأصل أنا المرأة لا تخرج من بيتها إلى لضرورة و الآن يا شيخنا ابتلي المسلمون في زمننا هذا بتعليم البنات في المدارس الابتدائي و الإعدادي و الثانوي ما هو الحكم الشرعي في هذا الأمر ؟
الشيخ : لا نحن ما نقف هنا لكن بنتابع إن بناء البنات إلى بيدخلوا المدارس هل هن متحجبات قول هيك و هيك هل بيعلموهم فقط نساء أو في مديرين ذكور فلو فرضنا بأن مدارس البنات قائمة على الحدود الشرعية ما في عندنا مانع أبدا لأن العلم ليس مخصصا بالرجال دون النساء لكن النساء يجب أن يتعلمن ما يناسب أنوثتهن و لذلك نحن ما نمسك الموضوع من هذا المنطلق إن هنا أمرنا أن يقررنا فى بيوتهن هذا صحيح لكن نحن نعلم من سنة الرسول إن كانت النساء يخرجن إلى المسجد مع أنه كما قال عليه السلام ( و صلاتهن في بيوتهن خير لهن ) مع ذلك كنا يخرجن من بيوتهن و يصلين في المسجد ماذا للعلم كالرجال تماما كما إن الرجال يومئذ لم يكن لهم مدارس منظمة فكذلك النساء كما إن الرجال اليوم لهم مدارس منظمة كذلك النساء لكن يجب أن يلاحظ لكل من الجنسين من المناهج و البرامج ما يتانسب مع الشرع فالآن إنت بتسمع إن في كثير من الفتيات في الجميعات بيدرسو الحقوق كثير سمعت يدرسوا الهندسة الهندسة إلى آخره شو بدهم النساء بهذه الدراسة هو من مشاكل العصر الحاضر التوسع في إعطاء النساء من الحقوق على الطريقة الأوروبية على طريقة هؤلاء الذين الله وصفهم (( لا يحرمون ما حرم الله و رسوله )) لذلك من ضلال المسلمين اليوم إن هذا الثوب إلى بيلبسوا الكافر و بيلبسوا على نفسه و على امرأته بدو يلبسسوا علينا و على نسوانا يا أخي هذا ما بيناسبنا نحن إي نحن من غفلتنا و بلاهتنا و عدم خوفنا من ربنا عم نرضي بما عليه الكفار الذين لا يحرمون و لا يحللون لذلك - يرحمك الله - لذلك أنا بقول ما فى مانع شرعا أبدا أن نوجد لنساء مدارس شرعية و لا أعني مدارس شرعية بيدرسوا فقط العلم الشرع ما فيه مانع يتعلموا الحساب مثلا ما في المانع يتعلموا اللغة النحو و الصرف و نحو ذلك مما يساعد على فهم الكتاب و السنة و إنما أقصد بالكلمة الشرعية مثل ما ضربت مثلا هل لباسهم شرعي هل تعليمهم خاص معلمات نساء بتلاقي المرأة المعلمة متبرجة إذا نظرت إليها ما بتقول إلا أنها نصرانية و الفتيات قسم كبير من هن و الحمد لله متأثرات بالتربية الداخلية فبتلاقيهم داخلين إلى المدارس بنوع من الحجاب أو الجلباب لا بأس به المعلمة اللي مفروض تكون قدوة متبرجة أسوأ التبرج و ببتعلم البنات و لابد أن يسرى عدواها إليهن مع الزمن القريب أو البعيد هذه الأشياء نحن يجب أن ندندن حولها و نلفت النظر إليها مش أن نبدء الموضوع إن الأصل في النساء أن يقررن في بيوتهن نعم لكن كما قلت آنفا أن النساء كانوا يخرجن إلى المساجد مع إن الأفضل صلاتهم فى بيوتهن و قال عليه السلام ( قد أذن الله لكنّ أن تخرجن لحاجتكن ) لكن وين النظام الإسلامي الذي يحكم الشباب فضلا عن أن يحكم الشابات .
السائل : طيب شيخنا في هذا الموضوع الحالي ... .
الشيخ : إي نعم أنا بقول أنا يقول من كان له بنت أو أخت بيعلمها فقط بكثير لتوجيه فقط بحيث أنه تتعلم مبادئ فى القراءة و الكتابة أو وراء ذلك مفسدة لهن و أي مفسدة و أنا أرى من جملة المفاسد هي أن المتخرجة من الثانوية فضلا عما هو أعلى من ذلك أن المرأة تترجل و أنها إذا تزوجت فسدت العلاقة الزوجية بينها و بين زوجها لماذا لأن عاشت حرة ليس عليها أمر و الله عز و جل أقام المجتمع الإسلامي على أساس (( وللرجال عليهن درجة )) (( الرجال قومون على النساء بما فضل بعضهم على بعض )) (( و للرجال عليهن درجة )) فالله أقام المجتمع الإسلامي على هذا لما التربية ما عم تمشي مع هذا النظام عم تنعكس الآثار فيما بعد و لذلك أكثر الزيجات ما هي موفقة ليه لأن الزوجة قرنت لمين للزوج ما هي مشبهة لأنك إنت يجب أن تلاحظك نفسك بأنك مأمورة و الأمر هو زوجك لكن في حدود الشرع كما يأمر المرأة أن تخضع لأمر الزوج كمان الشرع يأمر الزوج بأن لا يستعلي عليها و لا يستكبر عليها و لا يظلمها وو إلى آخره كل واحد له حدوده شرعا فالمقصود التوسع في تعلم البنات اليوم هذا مفسدة لهن .
الشيخ : لا نحن ما نقف هنا لكن بنتابع إن بناء البنات إلى بيدخلوا المدارس هل هن متحجبات قول هيك و هيك هل بيعلموهم فقط نساء أو في مديرين ذكور فلو فرضنا بأن مدارس البنات قائمة على الحدود الشرعية ما في عندنا مانع أبدا لأن العلم ليس مخصصا بالرجال دون النساء لكن النساء يجب أن يتعلمن ما يناسب أنوثتهن و لذلك نحن ما نمسك الموضوع من هذا المنطلق إن هنا أمرنا أن يقررنا فى بيوتهن هذا صحيح لكن نحن نعلم من سنة الرسول إن كانت النساء يخرجن إلى المسجد مع أنه كما قال عليه السلام ( و صلاتهن في بيوتهن خير لهن ) مع ذلك كنا يخرجن من بيوتهن و يصلين في المسجد ماذا للعلم كالرجال تماما كما إن الرجال يومئذ لم يكن لهم مدارس منظمة فكذلك النساء كما إن الرجال اليوم لهم مدارس منظمة كذلك النساء لكن يجب أن يلاحظ لكل من الجنسين من المناهج و البرامج ما يتانسب مع الشرع فالآن إنت بتسمع إن في كثير من الفتيات في الجميعات بيدرسو الحقوق كثير سمعت يدرسوا الهندسة الهندسة إلى آخره شو بدهم النساء بهذه الدراسة هو من مشاكل العصر الحاضر التوسع في إعطاء النساء من الحقوق على الطريقة الأوروبية على طريقة هؤلاء الذين الله وصفهم (( لا يحرمون ما حرم الله و رسوله )) لذلك من ضلال المسلمين اليوم إن هذا الثوب إلى بيلبسوا الكافر و بيلبسوا على نفسه و على امرأته بدو يلبسسوا علينا و على نسوانا يا أخي هذا ما بيناسبنا نحن إي نحن من غفلتنا و بلاهتنا و عدم خوفنا من ربنا عم نرضي بما عليه الكفار الذين لا يحرمون و لا يحللون لذلك - يرحمك الله - لذلك أنا بقول ما فى مانع شرعا أبدا أن نوجد لنساء مدارس شرعية و لا أعني مدارس شرعية بيدرسوا فقط العلم الشرع ما فيه مانع يتعلموا الحساب مثلا ما في المانع يتعلموا اللغة النحو و الصرف و نحو ذلك مما يساعد على فهم الكتاب و السنة و إنما أقصد بالكلمة الشرعية مثل ما ضربت مثلا هل لباسهم شرعي هل تعليمهم خاص معلمات نساء بتلاقي المرأة المعلمة متبرجة إذا نظرت إليها ما بتقول إلا أنها نصرانية و الفتيات قسم كبير من هن و الحمد لله متأثرات بالتربية الداخلية فبتلاقيهم داخلين إلى المدارس بنوع من الحجاب أو الجلباب لا بأس به المعلمة اللي مفروض تكون قدوة متبرجة أسوأ التبرج و ببتعلم البنات و لابد أن يسرى عدواها إليهن مع الزمن القريب أو البعيد هذه الأشياء نحن يجب أن ندندن حولها و نلفت النظر إليها مش أن نبدء الموضوع إن الأصل في النساء أن يقررن في بيوتهن نعم لكن كما قلت آنفا أن النساء كانوا يخرجن إلى المساجد مع إن الأفضل صلاتهم فى بيوتهن و قال عليه السلام ( قد أذن الله لكنّ أن تخرجن لحاجتكن ) لكن وين النظام الإسلامي الذي يحكم الشباب فضلا عن أن يحكم الشابات .
السائل : طيب شيخنا في هذا الموضوع الحالي ... .
الشيخ : إي نعم أنا بقول أنا يقول من كان له بنت أو أخت بيعلمها فقط بكثير لتوجيه فقط بحيث أنه تتعلم مبادئ فى القراءة و الكتابة أو وراء ذلك مفسدة لهن و أي مفسدة و أنا أرى من جملة المفاسد هي أن المتخرجة من الثانوية فضلا عما هو أعلى من ذلك أن المرأة تترجل و أنها إذا تزوجت فسدت العلاقة الزوجية بينها و بين زوجها لماذا لأن عاشت حرة ليس عليها أمر و الله عز و جل أقام المجتمع الإسلامي على أساس (( وللرجال عليهن درجة )) (( الرجال قومون على النساء بما فضل بعضهم على بعض )) (( و للرجال عليهن درجة )) فالله أقام المجتمع الإسلامي على هذا لما التربية ما عم تمشي مع هذا النظام عم تنعكس الآثار فيما بعد و لذلك أكثر الزيجات ما هي موفقة ليه لأن الزوجة قرنت لمين للزوج ما هي مشبهة لأنك إنت يجب أن تلاحظك نفسك بأنك مأمورة و الأمر هو زوجك لكن في حدود الشرع كما يأمر المرأة أن تخضع لأمر الزوج كمان الشرع يأمر الزوج بأن لا يستعلي عليها و لا يستكبر عليها و لا يظلمها وو إلى آخره كل واحد له حدوده شرعا فالمقصود التوسع في تعلم البنات اليوم هذا مفسدة لهن .
ما حكم تحديد أو تنظيم الحمل للمرأة بتناول الحبوب من أجل تربية الأولاد وراحة المرأة لا من أجل الرزق وغيره ؟ لأن بعض الأطباء قال إن المرأة يجب أن ترتاح سنتين من عناء الحمل .؟
السائل : باسم الله الرحمن الرحيم شيخنا بارك الله فيكم بالنسبة لتنظيم النسل من أجل ترببية الأولاد و راحة الأم لا من أجل الرزق و ما إلى ذلك و يقولون إن الأم يجب أن ترتاح سنتين ما بين كل حمل و حمل لأنها تستهلك من طاقة جسمها الكثير بالإضافة إلى تربية الطفل فبالتالى يتم اللجوء إلى موانع الحمل حتى يتم هذا التنظيم هل لك بالإرشاد حول هذا الموضوع بارك الله فيكم ؟
الشيخ : سكر غشيتك .
الحاضرون : ههههه .
السائل : شيخ ... بالنسبة لموانع الحمل ... ؟
الشيخ : الذي ينبغي على كل مسلم بل و غير متزوج قوله عليه السلام ( تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) ( تزوجو الودود الولود فإني مباها بكم الأمم يوم القيامة ) هذا الحديث واضح الدلالة جدا أن الرسول عليه السلام يحب أن تتكاثر أمته و هذا التكاثر هو ليس مصلحة مادية كما تنبه لها بعض الساسة من الأروبين و أعني بالذات هتلر حينما فرض معاشا و راتبا لكل مولود يلد بين زوجين فإنه كان عنده شيء من العقل سياسي الحربي عرف جيدا أن الأمة التى تريد أن تتحكم بالشعوب الأخرى لابد أن يكون نسبها وافرا كثيرا و لذلك اتخذ قانونا على خلاف ما يتخذه ببعض الدول اليوم و ما يهمنا الدول الكافرة الذين نذكر دائما أن الله وصفهم بأنهم لا يحرمون ما و لا يحللون ما حلل الله و رسوله و لا يحرمون إلى آخره الآية المعرروفة (( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين آتو الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يديهم و هم صاغرون )) ما بيهمنا هؤلاء لكن بيهمنا بعض الدول كما يقولون اليوم العربية و نحن لا نقولها إلا إسلامية يتخذون هذه القوانين التي تحد من تكاثر المسلمين هذا الرجل الألماني هتلر عرف فائدة التكاثر من الناحية المادية لكن الرسول عليه السلام لا يعني هذا و إن عناه فلا يعنيه لأجل السيطرة و التسلط على البشر و إنما كما قال عليه السلام ( من دعا إلى الهدى كان له أجره و أجر من عمل به إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء ) و لذلك جاء في حديث مرسل إسناده صحيح لكنه مرسل و هو في النتيجة ما نستطيع أن نجزم لأن النبي صلى الله عليه و سلم قد نطق بهذا الحديث لكن معناه صحيح بشهادة الحديث الأول ما هو هذا الحديث المرسل قال ( أنا أكثر الأنبياء أجرا يوم القيامة ) لماذا لأنه أكثرهم تبعا و أمة بهذا المعني المفهوم من الحديث الأول و المؤيد من الحديث الآخر قال عليه الصلاة و السلام ( تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم أمم يوم القيامة) بكثرة أجورها التي تصله بسبب تكاثر أمته الذي يهمنا نحن المسلمين أن نرسخ في أذهاننا جميعا أن تكثير الأمة المحمدية مما نرضي نبينا عليه السلام بتقصدنا لإكثار نسلنا و العكس بالعكس تماما فتحديد النسل يغاير هذه الرغبة النبوية و المباهات الشريفة التي قال فيها ( فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) لذلك فتحديد النسل أو تنظيم النسل فلسفتان عصريتان في تفريق معروف طبعا بينهما لدى الجميع و هو من باب يعني تخصيص تنظيم النسل أقل من تحديد النسل فل نقول لا أصل في هذا التحديد أو التنظيم أنه لا ينزل عن الكراهة لحديث المباهات الذي ذكرناه آنفا لكن هذه المباهات من الناحية الفقهية الآن يمكن أن تنخفض تنخفض و تزول بالكلية و يمكن أن ترتفع ترتفع و تدخل في مرتبة الحرام و لكل من هذا و هذا أمثلة و نحن نكتفي الآن بأن نقول إذا كان هناك امرأة ولود و كل سنة تحمل ولدا هنا النساء بلا شك يختلفن كل الاختلاف و من هن من تتحمل هذا النسل المتتابع و يبقى جسمها قويا و من هنّ من لا تصمد و تضعف الآن بيهمني هذا الجانب الأخير إذا كانت المرأة بسبب كثرة الولادة كما يقول الأطباء و أنت تعد الآن منهم أن هذا قد يسبب لها ضعف الدم أو فقر دم فإذا تعرضت المرأة الولود بسبب كثرة ولادتها و بدأت ظواهر الضرر في بدنها فلا أرى مانعا من أن تنظم نسلها و ليس أن تحدد نسلها بمعنى أن تراعى صحتها فإذا وجدت صحتها عادت إليها نشاطها و قوتها امتنعت عن التنظيم المزعوم .
الشيخ : سكر غشيتك .
الحاضرون : ههههه .
السائل : شيخ ... بالنسبة لموانع الحمل ... ؟
الشيخ : الذي ينبغي على كل مسلم بل و غير متزوج قوله عليه السلام ( تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) ( تزوجو الودود الولود فإني مباها بكم الأمم يوم القيامة ) هذا الحديث واضح الدلالة جدا أن الرسول عليه السلام يحب أن تتكاثر أمته و هذا التكاثر هو ليس مصلحة مادية كما تنبه لها بعض الساسة من الأروبين و أعني بالذات هتلر حينما فرض معاشا و راتبا لكل مولود يلد بين زوجين فإنه كان عنده شيء من العقل سياسي الحربي عرف جيدا أن الأمة التى تريد أن تتحكم بالشعوب الأخرى لابد أن يكون نسبها وافرا كثيرا و لذلك اتخذ قانونا على خلاف ما يتخذه ببعض الدول اليوم و ما يهمنا الدول الكافرة الذين نذكر دائما أن الله وصفهم بأنهم لا يحرمون ما و لا يحللون ما حلل الله و رسوله و لا يحرمون إلى آخره الآية المعرروفة (( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين آتو الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يديهم و هم صاغرون )) ما بيهمنا هؤلاء لكن بيهمنا بعض الدول كما يقولون اليوم العربية و نحن لا نقولها إلا إسلامية يتخذون هذه القوانين التي تحد من تكاثر المسلمين هذا الرجل الألماني هتلر عرف فائدة التكاثر من الناحية المادية لكن الرسول عليه السلام لا يعني هذا و إن عناه فلا يعنيه لأجل السيطرة و التسلط على البشر و إنما كما قال عليه السلام ( من دعا إلى الهدى كان له أجره و أجر من عمل به إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء ) و لذلك جاء في حديث مرسل إسناده صحيح لكنه مرسل و هو في النتيجة ما نستطيع أن نجزم لأن النبي صلى الله عليه و سلم قد نطق بهذا الحديث لكن معناه صحيح بشهادة الحديث الأول ما هو هذا الحديث المرسل قال ( أنا أكثر الأنبياء أجرا يوم القيامة ) لماذا لأنه أكثرهم تبعا و أمة بهذا المعني المفهوم من الحديث الأول و المؤيد من الحديث الآخر قال عليه الصلاة و السلام ( تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم أمم يوم القيامة) بكثرة أجورها التي تصله بسبب تكاثر أمته الذي يهمنا نحن المسلمين أن نرسخ في أذهاننا جميعا أن تكثير الأمة المحمدية مما نرضي نبينا عليه السلام بتقصدنا لإكثار نسلنا و العكس بالعكس تماما فتحديد النسل يغاير هذه الرغبة النبوية و المباهات الشريفة التي قال فيها ( فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) لذلك فتحديد النسل أو تنظيم النسل فلسفتان عصريتان في تفريق معروف طبعا بينهما لدى الجميع و هو من باب يعني تخصيص تنظيم النسل أقل من تحديد النسل فل نقول لا أصل في هذا التحديد أو التنظيم أنه لا ينزل عن الكراهة لحديث المباهات الذي ذكرناه آنفا لكن هذه المباهات من الناحية الفقهية الآن يمكن أن تنخفض تنخفض و تزول بالكلية و يمكن أن ترتفع ترتفع و تدخل في مرتبة الحرام و لكل من هذا و هذا أمثلة و نحن نكتفي الآن بأن نقول إذا كان هناك امرأة ولود و كل سنة تحمل ولدا هنا النساء بلا شك يختلفن كل الاختلاف و من هن من تتحمل هذا النسل المتتابع و يبقى جسمها قويا و من هنّ من لا تصمد و تضعف الآن بيهمني هذا الجانب الأخير إذا كانت المرأة بسبب كثرة الولادة كما يقول الأطباء و أنت تعد الآن منهم أن هذا قد يسبب لها ضعف الدم أو فقر دم فإذا تعرضت المرأة الولود بسبب كثرة ولادتها و بدأت ظواهر الضرر في بدنها فلا أرى مانعا من أن تنظم نسلها و ليس أن تحدد نسلها بمعنى أن تراعى صحتها فإذا وجدت صحتها عادت إليها نشاطها و قوتها امتنعت عن التنظيم المزعوم .
2 - ما حكم تحديد أو تنظيم الحمل للمرأة بتناول الحبوب من أجل تربية الأولاد وراحة المرأة لا من أجل الرزق وغيره ؟ لأن بعض الأطباء قال إن المرأة يجب أن ترتاح سنتين من عناء الحمل .؟ أستمع حفظ
تكلم عن الذين يريدون تنظيم الحمل مخافة الفقر .
الشيخ : هذا مثال ما قلنا آنفا إن هذه الكراهة قد تزول و تضمحل و قلنا في المقابل قد تتضاعف و تتضاعف و تدخل فى باب التحريم ، التحريم هنا من أين يأتي يأتي من جوانب أقواها ما نسمعه من كثير من الناس مسلمين لكن مع الأسف ضعفاء علما و إيمانا يقول لك أنا موظف راتبي كذا بالكاد يكفيني أنا و زوجتي و ابني أو أنا و زوجتي و ابني و بنتي كفينا لهونا هذا منطق الجاهلة الأولى الذين كانو يلجؤون إلى قتل أولادهم الذين ناؤوا الله حينما أسلموا بقوله (( و لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم و إياكم )) إذا هذه عقيدة جاهلية يحرم على الزوجين أن يتفقا أو يتعاونا على تحديد النسل خوفا من الفقر قريب من هذا و لا أقول مثله أن كثيرا من الآباء و الأمهات يستثقلن القيام بتربية الأولاد هذا في الواقع أولا بلا شك غفلة عن حديث المباهات غفلة تامة عن حديث المباهات ثانيا يصحبها غفلات غفلات كثيرة و كثيرة جدا عن ثمرة تربية الأولاد إن عاشوا بل و ثمرة تربية الأولاد و إن ماتوا أمّا إن عاشوا فواضح جدا يكون هذا الولد الذي عاش مسلما على الأقل مسلم يشهد أن لا إله إلى الله و أن محمدا رسول الله و بخاصة إذا كان يصلي و يصوم فهنيئا لأبويه حسناته كلها تكتب في صحيفتيهما خاصة إذا كان من وراء ذلك طلب العلم الشرعي إلى آخره فيكون الأبوان يعني غريقان في الحسنات من حيث لا يشعرون بسبب إنسالهم أولا لهؤلاء الأولاد ثم صبرهم على تربيتهم حتى بلغوا مبلغ الرجال قلنا هذا إن عاشوا و إن ماتوا فالعجيب أن الأجر بالغ جدا لدرجة أن لو جاز لتمنى الإنسان أن يتزوج و يتزوج و يتكاثر أولاده و يموت و يكونوا له أفراطا لقوله عليه السلام ( ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم إلا لن تمسه النار إلى تحلة القسم قالوا يا رسول الله و اثنان قال ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلى آخر الحديث قالوا و اثنان يا رسول الله قال و اثنان لن تمسه النار إلى تحلة القسم ) قال الراوي حتى ظننا أنه لو قال قائل وواحد يا رسول الله لقال وواحد إذا الأولاد فائدتهم إن ماتوا أو إن عاشوا لا تقدر فلذلك هؤلاء الذين يحاولون التحديد أو التنظيم هم في غفلة ساهون و أظن هذا الجواب شمل كل أنواع فكل إنسان بقي بيقدر الوضع الذي يتناسب معه و أنا أقول هذا أخونا أبو أحمد بيعرف إن الشيخ الذي ابتلي به ... للعشي لكن هو يعرف إذا دخل بقى في الحديث حينسي العشي هههه .
السائل : الله يبارك فيك .
الشيخ : و سبحانك اللهم و بحمدك و أشهد ان لا إله إلى الله
السائل : أكرمك الله يا شيخا .
السائل : الله يبارك فيك .
الشيخ : و سبحانك اللهم و بحمدك و أشهد ان لا إله إلى الله
السائل : أكرمك الله يا شيخا .
هل للرجل يريد أن يتزوج ثانية و زوجته موافقة ولكن أمه تأبى ذلك.؟
السائل : ... .
الشيخ : أما قولك من الثانية فخطأ نقول من ثانية إيه .
السائل : الأم رافضة مبدء الزواج من ثانية كليا !
الشيخ : الأولى .
السائل : و لدتوا .
الشيخ : والدتوا و زوجته .
السائل : زوجته موافقة .
الشيخ : أيوه .
السائل : والدته رافضة الأمر كليا المبدء من أساسه رافضة و هو في حاجة ؟
الشيخ : الحقيقة بنسبة لرفض الأم لتعدد يجب أن يدرس معها من الناحية الشرعية بمعنى هل هي ترفض الحكم الشرعي هذا أمره خطير جدا !
السائل : نعم .
الشيخ : أو لا ترفضه و هي تقبله كما تقبل كل نساء المسلمات مبدء التعدد و لكن لا يطيب لهن التعدد فإن كان الأمر الأول فلا يصغي إليها مطلقا .
السائل : نعم .
الشيخ : إن كان الأمر الثاني كما هو الغالب لنساء المسلمات فهنا ينظر إلى الولد الذي يريد أن يعدد و له حالة من حالتين إما أن يكون مضطرا حينئذ لا تلتفت أيضا لأمه لا يلتفت لأمه و لا و يطيعها أما إن كان من باب غير الاضطرار و إنما من باب تحقيق أمر مشروع في القرآن (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع )) فحينئذ يجب عليه أن يطيع أمه واضح .
السائل : نعم شيخنا قلنا هو يخشي على نفسه الفتنة .
الشيخ : أنا أعطيتك الجواب .
السائل : طيب هل ... من الاضطرار .
الشيخ : طبعا .
الشيخ : أما قولك من الثانية فخطأ نقول من ثانية إيه .
السائل : الأم رافضة مبدء الزواج من ثانية كليا !
الشيخ : الأولى .
السائل : و لدتوا .
الشيخ : والدتوا و زوجته .
السائل : زوجته موافقة .
الشيخ : أيوه .
السائل : والدته رافضة الأمر كليا المبدء من أساسه رافضة و هو في حاجة ؟
الشيخ : الحقيقة بنسبة لرفض الأم لتعدد يجب أن يدرس معها من الناحية الشرعية بمعنى هل هي ترفض الحكم الشرعي هذا أمره خطير جدا !
السائل : نعم .
الشيخ : أو لا ترفضه و هي تقبله كما تقبل كل نساء المسلمات مبدء التعدد و لكن لا يطيب لهن التعدد فإن كان الأمر الأول فلا يصغي إليها مطلقا .
السائل : نعم .
الشيخ : إن كان الأمر الثاني كما هو الغالب لنساء المسلمات فهنا ينظر إلى الولد الذي يريد أن يعدد و له حالة من حالتين إما أن يكون مضطرا حينئذ لا تلتفت أيضا لأمه لا يلتفت لأمه و لا و يطيعها أما إن كان من باب غير الاضطرار و إنما من باب تحقيق أمر مشروع في القرآن (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع )) فحينئذ يجب عليه أن يطيع أمه واضح .
السائل : نعم شيخنا قلنا هو يخشي على نفسه الفتنة .
الشيخ : أنا أعطيتك الجواب .
السائل : طيب هل ... من الاضطرار .
الشيخ : طبعا .
ما حكم فعل من ينقل فتوى لعالم دون أن ينسبها لذلك العالم فيوهم أن الفتوى له ؟
السائل : شيخنا لو أنا سمعت منك إجابة لسؤال معين و أحد الناس سألني عن هذا السؤال و أجببته بما أني أنا ما عندي العلم الكافي أجبته بناء على إجابتك أو إجابة أحد المشايخ هل علي إثم ؟
الشيخ : هو نرجوا أن لا يكون عليك إثم لكن ما بيكون أحسنت و إنما عليك أن تقول أنا سمعت من فلان كذا و كذا لأن هنا قد يترتب بعض المفاسد من حيث لا يريدها هذا الناقل أول ذلك أنه قد تعود المفسدة عليه و هو أمر واقع اليوم مع الأسف الشديد فإذا سمعت من زيد فتوى و من عمرو فتوى و من أحمد فتوى و إلى آخره و كل ما سئلت عن مثل هذه الفتوى أجبت بها و لا تنسبها إلى قائلها هؤلاء الذين يسألونك يتوهمون أو بالمعنى الأدق توهمهم بأنك عالم هذه مفسدة تعود إليك ثم قد تتوسع دائرة المفسدة فينقلها الناقل أيضا إلى آخر و هكذا يكثر تطبيق النبوءة التي تنبأ بها الرسول عليه الصلاة و السلام الذي قال في الحديث الذي رواه البخاري و مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنها قال قال رسول الله صل الله عليه و آله و سلم ( إن الله لا ينتزع العلم انتزعا من صدور العلماء و لكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا و أضلوا ) فلذلك نرى نحن أن من لم يكن عالما و إنما هو ناقل فعليه أن يذكر مصدر الذي نقل منه .
السائل : شيخ إذا نسي مصدر الذي سمع منه لو قال سمعت من شيخ أو قرأت في كتاب ؟
الشيخ : ما فيه مانع إذا كان نسي أما إن تنسى فلا يجوز .
السائل : فإذا مثلا .
الشيخ : أنا أجيبك عن سؤالك .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : هو نرجوا أن لا يكون عليك إثم لكن ما بيكون أحسنت و إنما عليك أن تقول أنا سمعت من فلان كذا و كذا لأن هنا قد يترتب بعض المفاسد من حيث لا يريدها هذا الناقل أول ذلك أنه قد تعود المفسدة عليه و هو أمر واقع اليوم مع الأسف الشديد فإذا سمعت من زيد فتوى و من عمرو فتوى و من أحمد فتوى و إلى آخره و كل ما سئلت عن مثل هذه الفتوى أجبت بها و لا تنسبها إلى قائلها هؤلاء الذين يسألونك يتوهمون أو بالمعنى الأدق توهمهم بأنك عالم هذه مفسدة تعود إليك ثم قد تتوسع دائرة المفسدة فينقلها الناقل أيضا إلى آخر و هكذا يكثر تطبيق النبوءة التي تنبأ بها الرسول عليه الصلاة و السلام الذي قال في الحديث الذي رواه البخاري و مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنها قال قال رسول الله صل الله عليه و آله و سلم ( إن الله لا ينتزع العلم انتزعا من صدور العلماء و لكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا و أضلوا ) فلذلك نرى نحن أن من لم يكن عالما و إنما هو ناقل فعليه أن يذكر مصدر الذي نقل منه .
السائل : شيخ إذا نسي مصدر الذي سمع منه لو قال سمعت من شيخ أو قرأت في كتاب ؟
الشيخ : ما فيه مانع إذا كان نسي أما إن تنسى فلا يجوز .
السائل : فإذا مثلا .
الشيخ : أنا أجيبك عن سؤالك .
السائل : جزاك الله خير .
ما حكم من يريد أن يعمل في وظيفة معينة ولكن ألزم أن ينزع الزي الإسلامي وأن يلبس الزي الإفرنجي ؟
السائل : شيخ لو ترتب عمل قد تقدمت لعمل معين و تطلب مني العمل أني أنزع هذه الملابس و ألبس بنطال و قميصا هل يعني أتقدم لهذا العمل ؟
الشيخ : نحن ما ننصح بهذا لأن هذا اللباس الذي ابتلي به الشباب المسلم اليوم ليس لباسا إسلاميا .
السائل : نعم .
الشيخ : إضافة غلى ذلك أن الله عز و جل يقول (( و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب )) و كلما اتقى المسلم ربه كلما كان رزقه أحل و أطيب و العكس بالعكس و قد قال عليه الصلاة و السلام في الحديث الصحيح ( يا أيها الناس اتقوا الله فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها و أجلها فأجملوا في الطلب فإنما ما عند الله لا ينال الحرام ) هذا هو الجواب .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : و إياك .
الشيخ : نحن ما ننصح بهذا لأن هذا اللباس الذي ابتلي به الشباب المسلم اليوم ليس لباسا إسلاميا .
السائل : نعم .
الشيخ : إضافة غلى ذلك أن الله عز و جل يقول (( و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب )) و كلما اتقى المسلم ربه كلما كان رزقه أحل و أطيب و العكس بالعكس و قد قال عليه الصلاة و السلام في الحديث الصحيح ( يا أيها الناس اتقوا الله فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها و أجلها فأجملوا في الطلب فإنما ما عند الله لا ينال الحرام ) هذا هو الجواب .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : و إياك .
6 - ما حكم من يريد أن يعمل في وظيفة معينة ولكن ألزم أن ينزع الزي الإسلامي وأن يلبس الزي الإفرنجي ؟ أستمع حفظ
ما حكم من يصلى خلف إمام يلحن في ( الفاتحة ) إلى حد تغيير بعض الحروف.؟
السائل : شيخنا ما حكم الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة بدل أن يقول الصراط المستقيم يقول المستقيم العامية ؟
الشيخ : نعم إذا تيسر لك من هو خير و أقرأ منه فعليك به و إن لم يتيسر فصلاتك من خلف صحيحة و وزر لحنه عليه نفسه لقوله عليه الصلاة و السلام ( في حق الأئمة يصلون بكم فإن أصابوا فلكم و لهم و إن أخطأوا فلكم و عليهم ) .
الشيخ : نعم إذا تيسر لك من هو خير و أقرأ منه فعليك به و إن لم يتيسر فصلاتك من خلف صحيحة و وزر لحنه عليه نفسه لقوله عليه الصلاة و السلام ( في حق الأئمة يصلون بكم فإن أصابوا فلكم و لهم و إن أخطأوا فلكم و عليهم ) .
تعقيب على من يقول إذا اتسعت فتحتا النقاب فيحرم سداً للذريعة .
الشيخ : على صلة كثيرة متعددة أو نادرة و إلا كيف الشيخ محمد بن عثيمين .
السائل : ... .
الشيخ : يعني تراه كثيرا أم قليلا .
السائل : لا لا قليلا .
الشيخ : قليلا ما خبر بلغنا نريد أن نتأكد منه يعني استنكرته جدا حتى على مذهبنا نحن الذي نميل إليه بأن وجه المرأة ليس بعورة و إن كان الأفضل هو الستر كما تعرف عنا فالذي بلغنا عنه من شخص زعم أنه قرأ ذلك فى جريدة المسلمون أنه شيخ بن عثيمين سأل عن النقاب في العصر الحاضر فأنكر جوازه إنكارا عجيبا فهل طرق سمعكم مثل هذا الخبر ؟
السائل : نعم .
الشيخ : و عند جهينة الخبر اليقين .
السائل : ... شدة الإنكار
الشيخ : آه .
السائل : لكن الشيخ يتكلم بالنسبة لواقع المسلم الذي يعيش فيه يعني حتى لا يصير ذريعة يقول لا لا لا النقاب كما تعرف يا شيخ ... العينين .
الشيخ : ماذا تفعل .
السائل : تغطي وجهها كاملا ويقول هذا ذريعة إلى أن تظهر المرأة وجنتيها .
الشيخ : طيب أليس يعلم هو هذا جعلني استغرب الخبر أليس يعلم أن النقاب كان موجودا في عهد الرسول و هذا من أدلة الجمهور عندكم و لا أقول عند المسلمين جميعا أن من أدلة عدم جواز كشف الوجه من المرأة هو حديث ( لا تنتقب المرأة المحرمة و لا تلبس القفازين ) إذا غير المحرمة تلبس فكيف يقال لا تلبس اليوم !
السائل : هذا السؤال يوجه إلى شيخ نفسه .
الشيخ : يعني ما صدف أحد سأله هذا السؤال ؟
السائل : الذي أعرفه أن شيخ لا يرى حرمته أصلا !
الشيخ : لا يرى .
السائل : لا يرى أن الشرع يحرم هذا الشيء ... .
الشيخ : أعرف هذا كيف يرى و هو يحتج بالحديث كيف بقول الأن لا يجوز النقاب !
السائل : كما ذكرت لك من هذا الباب يا شيخ .
الشيخ : أي ماذا يفهم من الحديث !
السائل : الله أعلم .
الشيخ : طيب أنت علمت هذا من أين ؟
السائل : من طلبة العلم مستفيض هذا !
الشيخ : مستفيض طيب من جديد و إلى من قديم ؟
السائل : من قديم .
الشيخ : من قديم طيب خبر الجريدة ما وصلكم .
السائل : ما ما ... .
الشيخ اه و ناصر ما عندو خبر شيئ
السائل : ... .
الشيخ : لا ليس ... و ما أظنه عبد الرحمن يقوله نفسه
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ... لسنا الآن بالعلة لأن ما في مساحة هههه
الحاضرون : ههههه .
السائل : ... .
الشيخ : طيب شو رأيك هل هنا يقال ... هل يشرع هذا القول ؟
السائل : ... .
الشيخ : ثبتوها ثبتوها ... لكن بينهم نوع اختلاف أبو ناصر يقول عنه ما يقرب قبول الرأي وهو المرأة المتنقبة تنزل النقاب إلى ما يشمل الخد ليس فقط العين الأستاذ هنا أبو ... ما ذكر هذه المساحة الواسعة على كل حال قيل في تعليل هذا الخبر بأنه من باب سد الذريعة فكان سؤالي ما رأيكم معشر الحاضرين في هذا التعليل هل يجوز القول بمنع لا أقول تحريم لأن الحقيقة ما أدري ماذا كان تعبير شيخ محمد بن عثيمين تحريم شيء مباح بعلة سد الذريعة علما أن هذا الشيء المباح كان موجودا في عهده عليه السلام و العلة قائمة أليس كذلك يا أبا عبد الرحمن
السائل : الأمر كما تقول يا شيخ .
الشيخ : بارك الله فيك .
السائل : .... التقاب .
الشيخ : يقول لا يجوز النقاب !
السائل : عفوا لا يجوز النقاب .
الشيخ : طيب .
السائل : لا يجوز النقاب معناها أنه يسقط النقاب كله
الشيخ : إي يقول البديل المنديل أقول هذا المنديل لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه السلام هذا طبعا من آثار المدنية أهلا و سهلا كيف حالك شو ما سلمت لما دخلت أبو عبد الرحمن كان الكلام لك .
السائل : أقول يعني إذا وجدت هذه العلة و هو أن النساء يلقين كما ذكرت لك سابقا .
الشيخ : نعم .
السائل : فبظني أن يعالج بأن يؤمر النساء بفتح مقدار ما تحتاج المرأة يعني لا يقال بتحريمه و إنما يقال تحريم ما يخالف الشرع منه .
الشيخ : أنا الذي أراه و الله أعلم أن التكلف في مثل هذه القضية يجب أن نبقيه على القاعدة العامة نهينا على التكلف أنتم معشر العرب أدرى من الأعاجم و لو كانوا متعرببين بدقائق عن الألفاظ اللغوية ... فترى هل النقاب هو المنديل مثلا الذي يفتح منه نافذتان للعينين هو هذا النقاب أم النقاب هو الذي يشد تحت العينين نحن أستاذ كل ما قربنا إلى الأعاجم تتدخلنا العجمة و جماعة متأصليين في العروبة لذلك بدنا نسمع هؤلاء لأنهم أمس و أحس بما يسمي بفقه اللغة و هذا ما لم يطرقه أصحابكم حينما طرقوا فقه الواقع يا ترى النقاب ما هو ؟
السائل : لكن هل للنقاب هيئة واحدة في السابق أو له هيئات متعددة ؟
الشيخ : هو لما نحظى بالجواب عن ذاك السؤال تأخذ أنت الجواب من ذاك الجواب !
السائل : أنا لا أعلم يا شيخ .
الشيخ : هه جزاك الله خير توسع فى البحث نقول ليس للنقاب صورة واحدة لكني ألفت النظر أن تعدد هذه الصور للنقاب ينبغي أن لا ينسينا أن من هذا النقاب أو السؤال هل من هذا النقاب هو هذا أم ليس له أم ليس كذلك فإن كان الجواب نعم هذا صور من صور إذا لماذا يمنع !
السائل : ... .
الشيخ : ما سألتك إلا لنستفيد من حديثك !
السائل : نعم بارك الله فيكم .
السائل : ... .
الشيخ : يعني تراه كثيرا أم قليلا .
السائل : لا لا قليلا .
الشيخ : قليلا ما خبر بلغنا نريد أن نتأكد منه يعني استنكرته جدا حتى على مذهبنا نحن الذي نميل إليه بأن وجه المرأة ليس بعورة و إن كان الأفضل هو الستر كما تعرف عنا فالذي بلغنا عنه من شخص زعم أنه قرأ ذلك فى جريدة المسلمون أنه شيخ بن عثيمين سأل عن النقاب في العصر الحاضر فأنكر جوازه إنكارا عجيبا فهل طرق سمعكم مثل هذا الخبر ؟
السائل : نعم .
الشيخ : و عند جهينة الخبر اليقين .
السائل : ... شدة الإنكار
الشيخ : آه .
السائل : لكن الشيخ يتكلم بالنسبة لواقع المسلم الذي يعيش فيه يعني حتى لا يصير ذريعة يقول لا لا لا النقاب كما تعرف يا شيخ ... العينين .
الشيخ : ماذا تفعل .
السائل : تغطي وجهها كاملا ويقول هذا ذريعة إلى أن تظهر المرأة وجنتيها .
الشيخ : طيب أليس يعلم هو هذا جعلني استغرب الخبر أليس يعلم أن النقاب كان موجودا في عهد الرسول و هذا من أدلة الجمهور عندكم و لا أقول عند المسلمين جميعا أن من أدلة عدم جواز كشف الوجه من المرأة هو حديث ( لا تنتقب المرأة المحرمة و لا تلبس القفازين ) إذا غير المحرمة تلبس فكيف يقال لا تلبس اليوم !
السائل : هذا السؤال يوجه إلى شيخ نفسه .
الشيخ : يعني ما صدف أحد سأله هذا السؤال ؟
السائل : الذي أعرفه أن شيخ لا يرى حرمته أصلا !
الشيخ : لا يرى .
السائل : لا يرى أن الشرع يحرم هذا الشيء ... .
الشيخ : أعرف هذا كيف يرى و هو يحتج بالحديث كيف بقول الأن لا يجوز النقاب !
السائل : كما ذكرت لك من هذا الباب يا شيخ .
الشيخ : أي ماذا يفهم من الحديث !
السائل : الله أعلم .
الشيخ : طيب أنت علمت هذا من أين ؟
السائل : من طلبة العلم مستفيض هذا !
الشيخ : مستفيض طيب من جديد و إلى من قديم ؟
السائل : من قديم .
الشيخ : من قديم طيب خبر الجريدة ما وصلكم .
السائل : ما ما ... .
الشيخ اه و ناصر ما عندو خبر شيئ
السائل : ... .
الشيخ : لا ليس ... و ما أظنه عبد الرحمن يقوله نفسه
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ... لسنا الآن بالعلة لأن ما في مساحة هههه
الحاضرون : ههههه .
السائل : ... .
الشيخ : طيب شو رأيك هل هنا يقال ... هل يشرع هذا القول ؟
السائل : ... .
الشيخ : ثبتوها ثبتوها ... لكن بينهم نوع اختلاف أبو ناصر يقول عنه ما يقرب قبول الرأي وهو المرأة المتنقبة تنزل النقاب إلى ما يشمل الخد ليس فقط العين الأستاذ هنا أبو ... ما ذكر هذه المساحة الواسعة على كل حال قيل في تعليل هذا الخبر بأنه من باب سد الذريعة فكان سؤالي ما رأيكم معشر الحاضرين في هذا التعليل هل يجوز القول بمنع لا أقول تحريم لأن الحقيقة ما أدري ماذا كان تعبير شيخ محمد بن عثيمين تحريم شيء مباح بعلة سد الذريعة علما أن هذا الشيء المباح كان موجودا في عهده عليه السلام و العلة قائمة أليس كذلك يا أبا عبد الرحمن
السائل : الأمر كما تقول يا شيخ .
الشيخ : بارك الله فيك .
السائل : .... التقاب .
الشيخ : يقول لا يجوز النقاب !
السائل : عفوا لا يجوز النقاب .
الشيخ : طيب .
السائل : لا يجوز النقاب معناها أنه يسقط النقاب كله
الشيخ : إي يقول البديل المنديل أقول هذا المنديل لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه السلام هذا طبعا من آثار المدنية أهلا و سهلا كيف حالك شو ما سلمت لما دخلت أبو عبد الرحمن كان الكلام لك .
السائل : أقول يعني إذا وجدت هذه العلة و هو أن النساء يلقين كما ذكرت لك سابقا .
الشيخ : نعم .
السائل : فبظني أن يعالج بأن يؤمر النساء بفتح مقدار ما تحتاج المرأة يعني لا يقال بتحريمه و إنما يقال تحريم ما يخالف الشرع منه .
الشيخ : أنا الذي أراه و الله أعلم أن التكلف في مثل هذه القضية يجب أن نبقيه على القاعدة العامة نهينا على التكلف أنتم معشر العرب أدرى من الأعاجم و لو كانوا متعرببين بدقائق عن الألفاظ اللغوية ... فترى هل النقاب هو المنديل مثلا الذي يفتح منه نافذتان للعينين هو هذا النقاب أم النقاب هو الذي يشد تحت العينين نحن أستاذ كل ما قربنا إلى الأعاجم تتدخلنا العجمة و جماعة متأصليين في العروبة لذلك بدنا نسمع هؤلاء لأنهم أمس و أحس بما يسمي بفقه اللغة و هذا ما لم يطرقه أصحابكم حينما طرقوا فقه الواقع يا ترى النقاب ما هو ؟
السائل : لكن هل للنقاب هيئة واحدة في السابق أو له هيئات متعددة ؟
الشيخ : هو لما نحظى بالجواب عن ذاك السؤال تأخذ أنت الجواب من ذاك الجواب !
السائل : أنا لا أعلم يا شيخ .
الشيخ : هه جزاك الله خير توسع فى البحث نقول ليس للنقاب صورة واحدة لكني ألفت النظر أن تعدد هذه الصور للنقاب ينبغي أن لا ينسينا أن من هذا النقاب أو السؤال هل من هذا النقاب هو هذا أم ليس له أم ليس كذلك فإن كان الجواب نعم هذا صور من صور إذا لماذا يمنع !
السائل : ... .
الشيخ : ما سألتك إلا لنستفيد من حديثك !
السائل : نعم بارك الله فيكم .
هل الأحكام الشرعية تتغير بتغير الزمن ؟
السائل : يعني ألا ترى يا فضيلة الشيخ أن هناك من الأحكام ما يتغير بتغير الزمان و فساد الزمان والأحوال ... .
الشيخ : هذا الكلام خطأ على إطلاقه صحيح !
السائل : نعم .
الشيخ : الأحكام تتغير بتغير الزمان و المكان .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن هنا يرد سؤال هل الأحكام المنصوص عليها أم التي بنيت على اجتهادات لبعض العلماء ؟
السائل : تريد أن توجه لي هذا المثال بارك الله فيك مثلا لما أن بعض الصحابة زاد حد الخمر إلى الثمانين و بعضهم أوقع الثلاث ثلاث هل هذا له أصل شرعي ؟
الشيخ : يكفي أنه صدر من الصحابة و هم القدوة لكن هذا بارك الله فيك ينبغي أن لا ينسينا هذه الحقيقة العلمية الهامة جدا !
السائل : لا أشك في هذا .
الشيخ : لأننا إذا أخذتنا تلك القاعدة على إطلاقها و عمومها و شمولها معناها أفسحنا مجالا كما يتصرف كثير اليوم من الناس لإباحة ما حرم الله من الربا و نحو ذلك .
السائل : هذا صحيح .
الشيخ : إذا لابد من تضيق دائرة ذلك ابن تيمية رحمه الله له بحث هام جدا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم حول التفريق بين البدعة و هي كما تعلمون عنه عامة كما قال عليه السلام ( كل بدعة ضلالة ) و بين المصلحة المرسلة هذه تشبه تماما من حيث إن في اتصال بين الأمرين و افتراق دقيق جدا يقول في جملة ما يقول لأن هذا البحث يطول الأمر الحادث إما أن يكون المقتضي لوجوده قائما في عهده عليه السلام أو غير قائم فإذا كان المقتضي قائما و رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يشرع بل لم يسن لك الذي يراد إحداثه بدعوى المصلحة المرسلة فهذه تلحق بالبدعة الضلالة أما إذا كان المقتضي لم يكن قائم في عهده عليه السلام ثم وجد قال ينظر كان دافع للآخذ بهذا المقتضي هو تقصير المسلمين .
الشيخ : هذا الكلام خطأ على إطلاقه صحيح !
السائل : نعم .
الشيخ : الأحكام تتغير بتغير الزمان و المكان .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن هنا يرد سؤال هل الأحكام المنصوص عليها أم التي بنيت على اجتهادات لبعض العلماء ؟
السائل : تريد أن توجه لي هذا المثال بارك الله فيك مثلا لما أن بعض الصحابة زاد حد الخمر إلى الثمانين و بعضهم أوقع الثلاث ثلاث هل هذا له أصل شرعي ؟
الشيخ : يكفي أنه صدر من الصحابة و هم القدوة لكن هذا بارك الله فيك ينبغي أن لا ينسينا هذه الحقيقة العلمية الهامة جدا !
السائل : لا أشك في هذا .
الشيخ : لأننا إذا أخذتنا تلك القاعدة على إطلاقها و عمومها و شمولها معناها أفسحنا مجالا كما يتصرف كثير اليوم من الناس لإباحة ما حرم الله من الربا و نحو ذلك .
السائل : هذا صحيح .
الشيخ : إذا لابد من تضيق دائرة ذلك ابن تيمية رحمه الله له بحث هام جدا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم حول التفريق بين البدعة و هي كما تعلمون عنه عامة كما قال عليه السلام ( كل بدعة ضلالة ) و بين المصلحة المرسلة هذه تشبه تماما من حيث إن في اتصال بين الأمرين و افتراق دقيق جدا يقول في جملة ما يقول لأن هذا البحث يطول الأمر الحادث إما أن يكون المقتضي لوجوده قائما في عهده عليه السلام أو غير قائم فإذا كان المقتضي قائما و رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يشرع بل لم يسن لك الذي يراد إحداثه بدعوى المصلحة المرسلة فهذه تلحق بالبدعة الضلالة أما إذا كان المقتضي لم يكن قائم في عهده عليه السلام ثم وجد قال ينظر كان دافع للآخذ بهذا المقتضي هو تقصير المسلمين .
اضيفت في - 2004-08-16