تتمة المناقشة حول أحكام الوكالة. حفظ
السائل : والعرفية إذا باع على رجل مماطل أو على رجل غريب لا يُعرف.
الشيخ : طيب، قرينة شرعية وقرينة عرفية، القرينة الشرعية أن يوكّله في بيع ذهب بفضة فهنا لا بد أن يقبض لأن مقتضى التوكيل هذا أن يقبض والعرفية أن يبيع على شخص مجهول يخشى أن لا يُعرف فيما بعد أو عل شخص مماطل فهنا قبْض الثمن مأذون فيه عرفا.
الشيخ : إذا قال اشتر لي ما شئت بما شئت؟ أنت؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لماذا؟
السائل : لأنه يمكن يشتري له شيئا وهو يريد شيئا أخر أو ممكن يشتري له أشياء هو لا يريدها.
الشيخ : نعم؟
السائل : ممكن يتصرّف في المال، يشتري له كل شيء.
الشيخ : كل شيء؟
السائل : كل شيء، فإذا اشترى له كل شيء ..
الشيخ : بأي ثمن؟
السائل : بأي ثمن.
الشيخ : يعني قال بما شئت.
السائل : نعم.
الشيخ : فلا بد من التعيين حتى لا يحصل النزاع والخصومة، طيب، إذا قيّد ذلك بالأصلح؟
السائل : يصح يا شيخ.
الشيخ : يصح؟
السائل : نعم.
الشيخ : مثل أن يقول؟
السائل : اشتر لي بما تراه مناسبا مثلا.
الشيخ : اشتر ما تراه مناسبا، نعم، مثل وردت بضائع ووكّله أن يشتري منها وقال اشتر ما تراه مناسبا بأي ثمن تراه، طيب، اقبض حقي من زيد، هل يقبض من ورثته؟
السائل : لا يقبض من ورثته.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه هنا عيّن الجهة التي يقبض منها وهي زيد أما إذا قال اقبض حقي الذي عند زيد فإنه لا يقبض ..
الشيخ : أنا أسألك اقبض حقي من زيد فوجده ميتا؟
السائل : لا يقبض لأنه عيّن الجهة التي يقبض منها.
الشيخ : نعم، وهو قوله من زيد، طيب، إذا قال اقبض حقي الذي عند زيد فوجده ميّتا؟
السائل : يقبض يا شيخ، يقبض من ورثته.
الشيخ : يقبض من ورثته؟
السائل : نعم، لم يعيّنه.
الشيخ : نعم، لأنه لم يعيّن المقبوض منه وإنما عيّن الجهة أو المقبوض، طيب، ادعى شخص أن زيدا وكّله في قبض حقه من عمرو، هارون؟ جاءك رجل قال لك إن فلانا وكّلني أن أقبض الدين الذي له عليك فأعطني إياه فهل يلزمك الدفع؟
السائل : ما يلزم.
الشيخ : ما يلزم؟ حتى لو صدقته؟
السائل : نعم.
الشيخ : حتى لو صدقته، طيب، إذا كذّبته واضح، إذا قلت أبدا ما وكّلك، واضح أنه لا يلزمك لكن إذا صدقته لماذا لا يلزمك؟
السائل : لأنه قد يكون الموكّل يُنكر على.
الشيخ : وكالته؟
السائل : ... .
الشيخ : تمام، لأنه قد يُنكر الموكّر فيقول أنا ما وكّلت، طيب، لكن لو صدّقه فدفع إليه، نعم، ثم أنكر الموكّل الوكالة؟
السائل : يُضمّن الموكّل أيهما شاء.
الشيخ : لا.
السائل : إذا أنكر ..
الشيخ : ما هي وديعة هذه دين.
السائل : الدين؟
الشيخ : نعم.
السائل : يضمن الذي عنده الدين للموكّل.
الشيخ : أحسنت، يضمن الذي عليها الدين للموكّل، واضح؟ ثم يرجع على الذي ادّعى الوكالة، واضح؟ واضح للجميع يا جماعة؟ طيب، المؤلف يقول إذا كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلِفت ضمّن أيهما شاء ما معنى العبارة؟
السائل : ضمّن ..
الشيخ : لا ... .
السائل : كأنه يقول لو مثلا للوكيل المدّعي الوكالة هذا إذا أخذ الوديعة ..
الشيخ : لنفرض أنه كتاب.
السائل : كتاب.
الشيخ : كتاب عند خالد حامد.
السائل : أخذها لي منه وكيلي الذي ادّعى توكيلي، إذا أخذه منه هذه الوديعة فأنا لي الحق أن أطلبه من مدّعي الوكالة أو من المستودع الكتاب لأنها وديعة وأخذها بدون.
الشيخ : إيه.
السائل : يعني وكالة يعني.
الشيخ : ضمّن هذا أو هذا.
السائل : أي نعم.
الشيخ : إيه يعني ... خالد.
السائل : ... خالد أو زيد.
سائل آخر : له ذلك.
الشيخ : له ذلك يعني على الوديعة التي عندك.
السائل : إن وُجِدت على سبيل الفرض.
الشيخ : نعم؟
السائل : على سبيل الفرض.
الشيخ : على سبيل الفرض؟ طيب، صحيح إذا كانت الوديعة لأن الوكيل الأن ما هو يتصرّف فيها، سيحملها لصاحبها الذي هي له فإذا تلِفت بيد مدّعي الوكالة ضمّن أيهما شاء إلا إذا صدّقه، قال نعم، أنا وكّلته يأخذه فهنا لا يرجع على أحد إذا تلِفت بغير تعد ولا تفريط.
الشركة، ما في أظن، نناقش في الدرس الأخير وإلا لا؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أخذنا فيه درسين؟ إلى؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، زين. نأخذ درس جديد في الشركة.
الشيخ : طيب، قرينة شرعية وقرينة عرفية، القرينة الشرعية أن يوكّله في بيع ذهب بفضة فهنا لا بد أن يقبض لأن مقتضى التوكيل هذا أن يقبض والعرفية أن يبيع على شخص مجهول يخشى أن لا يُعرف فيما بعد أو عل شخص مماطل فهنا قبْض الثمن مأذون فيه عرفا.
الشيخ : إذا قال اشتر لي ما شئت بما شئت؟ أنت؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لماذا؟
السائل : لأنه يمكن يشتري له شيئا وهو يريد شيئا أخر أو ممكن يشتري له أشياء هو لا يريدها.
الشيخ : نعم؟
السائل : ممكن يتصرّف في المال، يشتري له كل شيء.
الشيخ : كل شيء؟
السائل : كل شيء، فإذا اشترى له كل شيء ..
الشيخ : بأي ثمن؟
السائل : بأي ثمن.
الشيخ : يعني قال بما شئت.
السائل : نعم.
الشيخ : فلا بد من التعيين حتى لا يحصل النزاع والخصومة، طيب، إذا قيّد ذلك بالأصلح؟
السائل : يصح يا شيخ.
الشيخ : يصح؟
السائل : نعم.
الشيخ : مثل أن يقول؟
السائل : اشتر لي بما تراه مناسبا مثلا.
الشيخ : اشتر ما تراه مناسبا، نعم، مثل وردت بضائع ووكّله أن يشتري منها وقال اشتر ما تراه مناسبا بأي ثمن تراه، طيب، اقبض حقي من زيد، هل يقبض من ورثته؟
السائل : لا يقبض من ورثته.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه هنا عيّن الجهة التي يقبض منها وهي زيد أما إذا قال اقبض حقي الذي عند زيد فإنه لا يقبض ..
الشيخ : أنا أسألك اقبض حقي من زيد فوجده ميتا؟
السائل : لا يقبض لأنه عيّن الجهة التي يقبض منها.
الشيخ : نعم، وهو قوله من زيد، طيب، إذا قال اقبض حقي الذي عند زيد فوجده ميّتا؟
السائل : يقبض يا شيخ، يقبض من ورثته.
الشيخ : يقبض من ورثته؟
السائل : نعم، لم يعيّنه.
الشيخ : نعم، لأنه لم يعيّن المقبوض منه وإنما عيّن الجهة أو المقبوض، طيب، ادعى شخص أن زيدا وكّله في قبض حقه من عمرو، هارون؟ جاءك رجل قال لك إن فلانا وكّلني أن أقبض الدين الذي له عليك فأعطني إياه فهل يلزمك الدفع؟
السائل : ما يلزم.
الشيخ : ما يلزم؟ حتى لو صدقته؟
السائل : نعم.
الشيخ : حتى لو صدقته، طيب، إذا كذّبته واضح، إذا قلت أبدا ما وكّلك، واضح أنه لا يلزمك لكن إذا صدقته لماذا لا يلزمك؟
السائل : لأنه قد يكون الموكّل يُنكر على.
الشيخ : وكالته؟
السائل : ... .
الشيخ : تمام، لأنه قد يُنكر الموكّر فيقول أنا ما وكّلت، طيب، لكن لو صدّقه فدفع إليه، نعم، ثم أنكر الموكّل الوكالة؟
السائل : يُضمّن الموكّل أيهما شاء.
الشيخ : لا.
السائل : إذا أنكر ..
الشيخ : ما هي وديعة هذه دين.
السائل : الدين؟
الشيخ : نعم.
السائل : يضمن الذي عنده الدين للموكّل.
الشيخ : أحسنت، يضمن الذي عليها الدين للموكّل، واضح؟ ثم يرجع على الذي ادّعى الوكالة، واضح؟ واضح للجميع يا جماعة؟ طيب، المؤلف يقول إذا كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلِفت ضمّن أيهما شاء ما معنى العبارة؟
السائل : ضمّن ..
الشيخ : لا ... .
السائل : كأنه يقول لو مثلا للوكيل المدّعي الوكالة هذا إذا أخذ الوديعة ..
الشيخ : لنفرض أنه كتاب.
السائل : كتاب.
الشيخ : كتاب عند خالد حامد.
السائل : أخذها لي منه وكيلي الذي ادّعى توكيلي، إذا أخذه منه هذه الوديعة فأنا لي الحق أن أطلبه من مدّعي الوكالة أو من المستودع الكتاب لأنها وديعة وأخذها بدون.
الشيخ : إيه.
السائل : يعني وكالة يعني.
الشيخ : ضمّن هذا أو هذا.
السائل : أي نعم.
الشيخ : إيه يعني ... خالد.
السائل : ... خالد أو زيد.
سائل آخر : له ذلك.
الشيخ : له ذلك يعني على الوديعة التي عندك.
السائل : إن وُجِدت على سبيل الفرض.
الشيخ : نعم؟
السائل : على سبيل الفرض.
الشيخ : على سبيل الفرض؟ طيب، صحيح إذا كانت الوديعة لأن الوكيل الأن ما هو يتصرّف فيها، سيحملها لصاحبها الذي هي له فإذا تلِفت بيد مدّعي الوكالة ضمّن أيهما شاء إلا إذا صدّقه، قال نعم، أنا وكّلته يأخذه فهنا لا يرجع على أحد إذا تلِفت بغير تعد ولا تفريط.
الشركة، ما في أظن، نناقش في الدرس الأخير وإلا لا؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أخذنا فيه درسين؟ إلى؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، زين. نأخذ درس جديد في الشركة.