المناقشة حول شركة العنان. حفظ
الشيخ : يقول المؤلف في باب شركة العِنان، أولا شركة العنان ما معناها؟
السائل : ... فأكثر بمالهما ويعملا به ببدنهما.
الشيخ : نعم، يشترك اثنان فأكثر بمالهما وبدنهما.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا اشتركا هل يكون المال الذي كان لزيد والمال الذي كان لعمرو هل يكون بينهما؟
السائل : نعم.
الشيخ : يكون بينهما؟
السائل : إذا اتفقا أن يكون مشاعا فهو مشاع.
الشيخ : كيف مشاع؟ اشتركا شركة عنان.
السائل : حتى لا يكون معهما.
الشيخ : لا يكون لهما؟
السائل : لا يكون لهما.
الشيخ : كل واحد له ماله.
السائل : كل واحد له ماله.
الشيخ : كل واحد له ماله، نعم؟
السائل : حتى يكون المال بينهما.
الشيخ : يكون المال بينهما؟ كذا؟ ما تقولون؟ صحيح؟ نعم، صحيح، ويكون المال بينهما، هل ينفذ تصرّف كل واحد منهما؟ سامي؟
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم، ينفذ تصرّف كل واحد منهما بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه، طيب. لو تلف مال أحدهما فقط هل هو من بين الجميع وإلا على صاحبه؟
السائل : نعم، إذا ... بتعد أو تفريط.
الشيخ : طيب، بلا تعدي ولا تفريط، جاءه أمطار وأفسدته وإلا حرق.
السائل : الضمان عليهما.
الشيخ : يعني أن المال يتلف عليهما جميعا؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف مالك عنك أنت الأن بدكانك.
السائل : نعم، لكن الأن صار مشاع.
الشيخ : ماذا تقولون؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح؟ يعني لو تلف مال أحدهما صار المال الباقي إيش؟ لهما جميعا عاد إما أنصافا إذا كان المالان متساوين أو أثلاثا حسب المال، فإذا كان هذا الإنسان مثلا ماله ألفين وهذا ماله ألف ثم تلِف المال الذي لصاحب الألفين يرجع على المال الذي هو على صاحب الألف؟ بماذا؟ بثلثي الألف لأن المال مشترك على حسب الملك، طيب، شركة المال لها شروط هل يُشترط فيها أن يكون المالان متساويين؟ محمد؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يُشترط؟
السائل : لا، لا يُشترط.
الشيخ : يعني يجوز واحد يجيب عشرة ألاف وواحد مائة ألف؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز؟ كيف؟ عشرة ألاف مع مائة ألف؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز؟
السائل : إيه، بس يُشترط أن يكون من النقدين.
الشيخ : لا ما بعد وصلنا هذا، المهم هل يُشترط التساوي أو لا؟
السائل : لا لا يُشترط.
الشيخ : لا يُشترط، توافقون على ذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لا يشترط، بارك الله فيك.
الشيخ : يُشترط أن يكون المال معلوما أو لا يُشترط؟ يلا يا سليم؟
السائل : نعم يا شيخ، يُشترط المال معلوما لازم معلوما.
الشيخ : نعم، يشترط أن يكون معلوما وذلك لأنهما عند فسخ الشركة سوف يرجع كل واحد منهما إلى ماله فإذا لم يكن معلوما حصل النزاع والعداوة والبغضاء والخصومة. يُشترط أن يكون من النقدين المضروبين فما هما؟ يا إيهاب؟
السائل : الدراهم.
الشيخ : الدراهم والدنانير، ما معنى قوله المضروبين؟ احترازا من إيش؟ كيف؟ يلا سمير؟
السائل : أن يكون بغير النقدين، بغير الذهب ..
الشيخ : لا لا، نقدين لكن يقول مضروبين معناه يشترط شرطين نقدين ومضروبين، مضروبين احترازا من إيش؟
الشيخ : ما حضرت؟
السائل : حضرت.
الشيخ : طيب، إذا حضرت فشرحناها شرحا جيدا، ما حضرت أنت يا مسعود؟
السائل : حضرت.
الشيخ : حضرت؟ سبحان الله، إذا سئلت لم تحضر وإذا أجبت حضرت. نعم؟
السائل : المضروبين احتراز مما ليس مضروبا كالذهب المستعمل في ... وغيرها.
الشيخ : صحيح، المضروبين يعني الذين جُعلا نقدا، سكة دراهم ودنانير احترازا مما لو كانت قطعة من الذهب، قطعة من الفضة لا يجوز. طيب، هل يجوز أن يكون مال أحدهما ذهبا والأخر فضة يا إبراهيم؟
السائل : نعم.
الشيخ : يجوز؟ من أين يؤخذ من كلام المؤلف؟
السائل : قوله " ولو متفاوتا " .
الشيخ : لا متفاوتا من الكمية.
السائل : " ولو يسيرا " .
الشيخ : وش هو الذي هو يسير؟ هاه؟
السائل : " ولا مغشوشين يسيرا " .
الشيخ : لا.
السائل : قوله " من النقدين " .
الشيخ : قوله " من النقدين " الأن إذا أتى واحد أحدهما بذهب والأخر بفضة فالمال من النقدين. طيب، نبدأ من الأن إن شاء الله.
السائل : ... فأكثر بمالهما ويعملا به ببدنهما.
الشيخ : نعم، يشترك اثنان فأكثر بمالهما وبدنهما.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا اشتركا هل يكون المال الذي كان لزيد والمال الذي كان لعمرو هل يكون بينهما؟
السائل : نعم.
الشيخ : يكون بينهما؟
السائل : إذا اتفقا أن يكون مشاعا فهو مشاع.
الشيخ : كيف مشاع؟ اشتركا شركة عنان.
السائل : حتى لا يكون معهما.
الشيخ : لا يكون لهما؟
السائل : لا يكون لهما.
الشيخ : كل واحد له ماله.
السائل : كل واحد له ماله.
الشيخ : كل واحد له ماله، نعم؟
السائل : حتى يكون المال بينهما.
الشيخ : يكون المال بينهما؟ كذا؟ ما تقولون؟ صحيح؟ نعم، صحيح، ويكون المال بينهما، هل ينفذ تصرّف كل واحد منهما؟ سامي؟
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم، ينفذ تصرّف كل واحد منهما بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه، طيب. لو تلف مال أحدهما فقط هل هو من بين الجميع وإلا على صاحبه؟
السائل : نعم، إذا ... بتعد أو تفريط.
الشيخ : طيب، بلا تعدي ولا تفريط، جاءه أمطار وأفسدته وإلا حرق.
السائل : الضمان عليهما.
الشيخ : يعني أن المال يتلف عليهما جميعا؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف مالك عنك أنت الأن بدكانك.
السائل : نعم، لكن الأن صار مشاع.
الشيخ : ماذا تقولون؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح؟ يعني لو تلف مال أحدهما صار المال الباقي إيش؟ لهما جميعا عاد إما أنصافا إذا كان المالان متساوين أو أثلاثا حسب المال، فإذا كان هذا الإنسان مثلا ماله ألفين وهذا ماله ألف ثم تلِف المال الذي لصاحب الألفين يرجع على المال الذي هو على صاحب الألف؟ بماذا؟ بثلثي الألف لأن المال مشترك على حسب الملك، طيب، شركة المال لها شروط هل يُشترط فيها أن يكون المالان متساويين؟ محمد؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يُشترط؟
السائل : لا، لا يُشترط.
الشيخ : يعني يجوز واحد يجيب عشرة ألاف وواحد مائة ألف؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز؟ كيف؟ عشرة ألاف مع مائة ألف؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز؟
السائل : إيه، بس يُشترط أن يكون من النقدين.
الشيخ : لا ما بعد وصلنا هذا، المهم هل يُشترط التساوي أو لا؟
السائل : لا لا يُشترط.
الشيخ : لا يُشترط، توافقون على ذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لا يشترط، بارك الله فيك.
الشيخ : يُشترط أن يكون المال معلوما أو لا يُشترط؟ يلا يا سليم؟
السائل : نعم يا شيخ، يُشترط المال معلوما لازم معلوما.
الشيخ : نعم، يشترط أن يكون معلوما وذلك لأنهما عند فسخ الشركة سوف يرجع كل واحد منهما إلى ماله فإذا لم يكن معلوما حصل النزاع والعداوة والبغضاء والخصومة. يُشترط أن يكون من النقدين المضروبين فما هما؟ يا إيهاب؟
السائل : الدراهم.
الشيخ : الدراهم والدنانير، ما معنى قوله المضروبين؟ احترازا من إيش؟ كيف؟ يلا سمير؟
السائل : أن يكون بغير النقدين، بغير الذهب ..
الشيخ : لا لا، نقدين لكن يقول مضروبين معناه يشترط شرطين نقدين ومضروبين، مضروبين احترازا من إيش؟
الشيخ : ما حضرت؟
السائل : حضرت.
الشيخ : طيب، إذا حضرت فشرحناها شرحا جيدا، ما حضرت أنت يا مسعود؟
السائل : حضرت.
الشيخ : حضرت؟ سبحان الله، إذا سئلت لم تحضر وإذا أجبت حضرت. نعم؟
السائل : المضروبين احتراز مما ليس مضروبا كالذهب المستعمل في ... وغيرها.
الشيخ : صحيح، المضروبين يعني الذين جُعلا نقدا، سكة دراهم ودنانير احترازا مما لو كانت قطعة من الذهب، قطعة من الفضة لا يجوز. طيب، هل يجوز أن يكون مال أحدهما ذهبا والأخر فضة يا إبراهيم؟
السائل : نعم.
الشيخ : يجوز؟ من أين يؤخذ من كلام المؤلف؟
السائل : قوله " ولو متفاوتا " .
الشيخ : لا متفاوتا من الكمية.
السائل : " ولو يسيرا " .
الشيخ : وش هو الذي هو يسير؟ هاه؟
السائل : " ولا مغشوشين يسيرا " .
الشيخ : لا.
السائل : قوله " من النقدين " .
الشيخ : قوله " من النقدين " الأن إذا أتى واحد أحدهما بذهب والأخر بفضة فالمال من النقدين. طيب، نبدأ من الأن إن شاء الله.