تتمة شرح قول المصنف : " ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا " حفظ
الشيخ : يُشترط أن يكون رأس المال من النقدين وظاهر كلام المؤلف ولو كان أحدهما ذهبا والأخر فضة وهذا مبني على أن سعر الفضة بالنسبة للذهب لا يتغيّر كما في الزمن السابق فإن في الزمن السابق الدينار اثنا عشر درهما، ثلاثة دراهم ربع دينار ولهذا جاء في السرقة ( لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا ) ( وقطع النبي صلى الله عليه وسلم بسرقة مِجنّ قيمته ثلاثة دراهم ) فدلّ هذا على أن الدينار في ذلك الوقت قيمته من الفضة كم؟ اثنا عشر درهما، كذلك أيضا في الدية ألف دينار واثنا عشر ألف درهم متقارب يعني فدل ذلك على إيش؟ على أنه إذا تفوتا فكان أحدهما ذهبا والثاني فضة فلا بأس لكن في الوقت الحاضر وقبل هذا الوقت أيضا لا يستقيم هذا لأن الذهب والفضة ليسا مستقّريْن قد ترتفع قيمة الذهب وقد ترتفع قيمة الفضة وعلى هذا فلا يصح أن يأتي أحدهما بذهب والأخر بفضة إلا على القول بأنه لا بأس أن يأتي أحدهما بعروض أو أن يأتي بعروض وتُقدّر قيمتها عند انعقاد الشركة فإنه لا بأس، طيب.
يقول من النقدين المضروبين : " لو كان المال من غير النقدين " يعني سيارات إنسان عنده معرض سيارات وإنسان عنده معرض أطعمة واشتركا شركة عِنان أيجوز ؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا، لا يجوز يا أخي، سبحان الله، من النقدين المضروبين، الأن رأس المال من العروض أحدهما سيارت والثاني إيش؟ أطعمة، إذًا لا تصح، لا تصح الشركة حتى لو عمل فربح مال كل واحد له والثاني لا حق له فيه لأن الشركة غير صحيحة وهذا هو المذهب والقول الثاني أنه يصح أن يكون رأس المال عروضا ولكن لا بد أن تُقدّر القيمة بالنقدين فيُقال مثلا كم قيمة السيارات؟ قال قيمة السيارات مائة ألف، كم قيمة الأطعمة مائة ألف، صار المال الأن أنصافا، صار المال مائتي ألف كل واحد منهم أتى بمائة ألف، قالوا مثلا السيارات تُساوي مليونا والأطعمة خمسمائة ألف، صار المال الأن إيش؟ أثلاثا، لصاحب السيارات الثلثان وللثاني الثلث وهذا القول هو الراجح، هو الصحيح أنه يجوز أن يكون رأس المال من غير النقدين لكن يجب أن يُقوّم عند عقد الشركة بإيش؟ بالنقدين وذلك من أجل الرجوع إليهما عند انفساخ الشركة.
وقوله " ولو مغشوشين " هذه إشارة خلاف لكن المؤلف يقول " مغشوشين يسيرا " كانت الدنانير والدراهم فيما سبق يُتلاعب بها وكل إنسان يستطيع أن يصنع دينارا أو أن يصنع درهما فيأتي بعض الناس ويغِش يخلط مع الذهب معدنا أخر أو مع الفضة معدنا أخر، يقول العلماء إن كان هذا الخليط شيئا يسيرا من أجل تصليب الذهب وتصليب الفضة فهذا لا يضُرّ لأنه كالإنفحة مع اللبن من أجل أن تُجبّنه وهذا لمصلحة النقدين ولا يضُرّ، أنتم فاهمين؟ أما إذا كان الغش كثيرا يُراد به الترويج فإنه لا يصح أن يكون نقدا يُتعامل به لأنه صار في الحقيقة كعروض التجارة ولا يصح أن يكون رأس مال شركة لأنه صار كعروض التجارة، والخلاصة الغش في النقدين ينقسم إلى قسمين، قسم يسير من أجل إيش؟ تصليب النقدين لأن الذهب لو لم يُصلّب صار ليّنا وكذلك الفضة هذا لا بأس به لأنه لمصلحته،
قسم ءاخر يُراد به الغش والخداع هذا لا يجوز التعامل به ويجب على ولي الأمر أن يمنع التعامل به لأنه غش ولا يصح أن يكون رأس مال شركة وهذا هو محترز قوله " ولو مغشوشين يسيرا " طيب، على ما قلنا قبل قليل نقول لا يُشترط أن يكون رأس المال من النقدين لكن يجب أن يُقوّم مال كل واحد منهما عند عقد الشركة بالنقدين لكن بأيهما لا شك أن تقدير القيمة بالأكثر رواجا وعند الناس الأن الأكثر رواجا هو.
السائل : الذهب.
سائل آخر : الفضة.
الشيخ : لا، الفضة لأن النقود هذه كلها عِوض عن فضة وهذا العمل بالنقدين المعدنيين أيضا راح، أكثر الدول الظاهر إن لم أقل كل الدول تتعامل بإيش؟ بالأوراق النقدية، طيب، هذا شرط.
يقول من النقدين المضروبين : " لو كان المال من غير النقدين " يعني سيارات إنسان عنده معرض سيارات وإنسان عنده معرض أطعمة واشتركا شركة عِنان أيجوز ؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا، لا يجوز يا أخي، سبحان الله، من النقدين المضروبين، الأن رأس المال من العروض أحدهما سيارت والثاني إيش؟ أطعمة، إذًا لا تصح، لا تصح الشركة حتى لو عمل فربح مال كل واحد له والثاني لا حق له فيه لأن الشركة غير صحيحة وهذا هو المذهب والقول الثاني أنه يصح أن يكون رأس المال عروضا ولكن لا بد أن تُقدّر القيمة بالنقدين فيُقال مثلا كم قيمة السيارات؟ قال قيمة السيارات مائة ألف، كم قيمة الأطعمة مائة ألف، صار المال الأن أنصافا، صار المال مائتي ألف كل واحد منهم أتى بمائة ألف، قالوا مثلا السيارات تُساوي مليونا والأطعمة خمسمائة ألف، صار المال الأن إيش؟ أثلاثا، لصاحب السيارات الثلثان وللثاني الثلث وهذا القول هو الراجح، هو الصحيح أنه يجوز أن يكون رأس المال من غير النقدين لكن يجب أن يُقوّم عند عقد الشركة بإيش؟ بالنقدين وذلك من أجل الرجوع إليهما عند انفساخ الشركة.
وقوله " ولو مغشوشين " هذه إشارة خلاف لكن المؤلف يقول " مغشوشين يسيرا " كانت الدنانير والدراهم فيما سبق يُتلاعب بها وكل إنسان يستطيع أن يصنع دينارا أو أن يصنع درهما فيأتي بعض الناس ويغِش يخلط مع الذهب معدنا أخر أو مع الفضة معدنا أخر، يقول العلماء إن كان هذا الخليط شيئا يسيرا من أجل تصليب الذهب وتصليب الفضة فهذا لا يضُرّ لأنه كالإنفحة مع اللبن من أجل أن تُجبّنه وهذا لمصلحة النقدين ولا يضُرّ، أنتم فاهمين؟ أما إذا كان الغش كثيرا يُراد به الترويج فإنه لا يصح أن يكون نقدا يُتعامل به لأنه صار في الحقيقة كعروض التجارة ولا يصح أن يكون رأس مال شركة لأنه صار كعروض التجارة، والخلاصة الغش في النقدين ينقسم إلى قسمين، قسم يسير من أجل إيش؟ تصليب النقدين لأن الذهب لو لم يُصلّب صار ليّنا وكذلك الفضة هذا لا بأس به لأنه لمصلحته،
قسم ءاخر يُراد به الغش والخداع هذا لا يجوز التعامل به ويجب على ولي الأمر أن يمنع التعامل به لأنه غش ولا يصح أن يكون رأس مال شركة وهذا هو محترز قوله " ولو مغشوشين يسيرا " طيب، على ما قلنا قبل قليل نقول لا يُشترط أن يكون رأس المال من النقدين لكن يجب أن يُقوّم مال كل واحد منهما عند عقد الشركة بالنقدين لكن بأيهما لا شك أن تقدير القيمة بالأكثر رواجا وعند الناس الأن الأكثر رواجا هو.
السائل : الذهب.
سائل آخر : الفضة.
الشيخ : لا، الفضة لأن النقود هذه كلها عِوض عن فضة وهذا العمل بالنقدين المعدنيين أيضا راح، أكثر الدول الظاهر إن لم أقل كل الدول تتعامل بإيش؟ بالأوراق النقدية، طيب، هذا شرط.