شرح قول المصنف : " وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثويين لم تصح " حفظ
الشيخ : الشرط الثاني " وأن يشترطا لكل منهما جزءً من الربح مُشاعا معلوما " لا بد أن يشترِطا لكل واحد جزءً من الربح مشاعا معلوما، مثال ذلك قال نحن اشتركنا في المال ولكل واحد منا من الربح النصف، يصح، اشتركنا في المال ولك يا زيد من الربح ألف والباقي لي؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ليش؟ لأنه غير مشاع والغير المشاع ربما لا يكون الربح إلا مقدار ما شُرِط لأحدهما ويبقى الثاني لا ربح له، طيب، اشترطا الربح قال لك بعضه ولي بعضه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ما يصح، لماذا؟ لأن البعض مجهول فلا يصح شرطه لا بد أن يكون معلوما والثاني مشاعا، جزء من الربح مشاعا معلوما فإن لم يذكر الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح لأن كل هذه مخالفة للشرع إن لم يذكر الربح بل قال نحن شركاء شركة عِنان ولم يتعرّضا للربح هل هما أنصاف أو أرباع أو ما أشبه ذلك، فالشركة لا تصح ويكون لكل واحد منهما ربح ماله ولا يرجع على الثاني بشيء حتى لو تلِف أحد المالين في هذه الصورة لم يرجع على صاحبه لأن العقد فاسد والعقد الفاسد لا يترتّب عليه أثره، هذه واحدة، الثاني شرِطا لأحدهما جزءًا مجهولا قال نحن الأن شركاء سنعمل في المال ولك بعض الربح ولي بعضه أو لك بعضه ولي باقيه يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح لأنه مجهول، أو دراهم معلومة قال سنشترك شركة عنان والربح يكون لك منه عشرة ألاف والباقي لي، يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لماذا؟ لأنه ربما لا يربح إلا العشرة ألاف ويبقى الثاني لا ربح له والشركة مبنيّة على أصل وهو اشتراك الشريكين في المغنم والمغرم لا بد من هذا هذا شيء يجب أن نلاحظه في كل الشركات أن يشترك الطرفان في المغنم والمغرم، طيب، أو ربح أحد الثوبين، اشتركا فقال أحدهما للأخر لك ربح السيارات ولي ربح الطعام، يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لماذا؟
السائل : ربما يربح.
الشيخ : لأنه ربما يربح في السيارات ولا يربح في الأطعمة أو بالعكس والشركة مبنيّة على ... طيب، قال لك ربح النصف الأول من السنة ولي ربح النصف الثاني؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ليش؟ أنصاف يا جماعة؟ نعم؟ لا يصح، لماذا؟ لأنه ربما يربح في أول السنة كثيرا وفي أخر السنة لا يربح إلا قليلا أو لا يربح أصلا، طيب، قال لك ربح السفر إلى مكة ولي ربح السفر إلى المدينة؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟ لأنه قد يربح في هذا ولا يربح في هذا والأصل في الشركة أن يشترك الإثنان في المغنم والمغرم، طيب.
السائل : لا يصح.
الشيخ : ليش؟ لأنه غير مشاع والغير المشاع ربما لا يكون الربح إلا مقدار ما شُرِط لأحدهما ويبقى الثاني لا ربح له، طيب، اشترطا الربح قال لك بعضه ولي بعضه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ما يصح، لماذا؟ لأن البعض مجهول فلا يصح شرطه لا بد أن يكون معلوما والثاني مشاعا، جزء من الربح مشاعا معلوما فإن لم يذكر الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح لأن كل هذه مخالفة للشرع إن لم يذكر الربح بل قال نحن شركاء شركة عِنان ولم يتعرّضا للربح هل هما أنصاف أو أرباع أو ما أشبه ذلك، فالشركة لا تصح ويكون لكل واحد منهما ربح ماله ولا يرجع على الثاني بشيء حتى لو تلِف أحد المالين في هذه الصورة لم يرجع على صاحبه لأن العقد فاسد والعقد الفاسد لا يترتّب عليه أثره، هذه واحدة، الثاني شرِطا لأحدهما جزءًا مجهولا قال نحن الأن شركاء سنعمل في المال ولك بعض الربح ولي بعضه أو لك بعضه ولي باقيه يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح لأنه مجهول، أو دراهم معلومة قال سنشترك شركة عنان والربح يكون لك منه عشرة ألاف والباقي لي، يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لماذا؟ لأنه ربما لا يربح إلا العشرة ألاف ويبقى الثاني لا ربح له والشركة مبنيّة على أصل وهو اشتراك الشريكين في المغنم والمغرم لا بد من هذا هذا شيء يجب أن نلاحظه في كل الشركات أن يشترك الطرفان في المغنم والمغرم، طيب، أو ربح أحد الثوبين، اشتركا فقال أحدهما للأخر لك ربح السيارات ولي ربح الطعام، يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لماذا؟
السائل : ربما يربح.
الشيخ : لأنه ربما يربح في السيارات ولا يربح في الأطعمة أو بالعكس والشركة مبنيّة على ... طيب، قال لك ربح النصف الأول من السنة ولي ربح النصف الثاني؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ليش؟ أنصاف يا جماعة؟ نعم؟ لا يصح، لماذا؟ لأنه ربما يربح في أول السنة كثيرا وفي أخر السنة لا يربح إلا قليلا أو لا يربح أصلا، طيب، قال لك ربح السفر إلى مكة ولي ربح السفر إلى المدينة؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟ لأنه قد يربح في هذا ولا يربح في هذا والأصل في الشركة أن يشترك الإثنان في المغنم والمغرم، طيب.