شرح قول المصنف : " وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة " حفظ
الشيخ : " وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة " كلها لم تأتي بعد لكن استطرد المؤلف لذكرها، المساقات هي أن يدفع الإنسان أرضه ونخله لشخص يقوم عليها بجزء من الثمرة، هذه المساقات، إنسان مثلا عنده أرض وعليها أشجار من نخيل وأعناب ورمان وغيرها فأعطاها شخصا يُنمّيها بجزء من الثمرة، يجوز هذا أو لا؟ يجوز، وسيأتي دليله إن شاء الله وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ( عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ) ، المزارعة كذلك، إنسان عنده أرض بيضاء ما فيها زرع فأعطاها فلاحا يزرعها وله نصف الزرع مثلا، يجوز أو لا؟ يجوز، هذا منه العمل وهذا منه الأرض وكذلك في الشجر هذا منه الأرض والشجر وهذا منه العمل.
المضاربة أن يدفع ماله لشخص يتجر فيه وله جزء من الربح، أعطى رجلا مائة ألف ريال قال خذ اتجر لي ولك نصف الربح نسمي هذا مضاربة، كل هذه الثلاثة أو كل هذه الثلاث لا بد أن يُشترط لأحدهما جزء مشاع معلوم فنأتي للمساقاة، لو قال خذ هذا الشجر اعمل فيه ولك بعضه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لايصح، لماذا؟ لأنه غير معلوم، خذ هذا الشجر اعمل فيه ولك ثمر السكري والباقي لي.
الحضور : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه ربما تثمر هذه ولا تثمر هذه، خذ هذه الأرض وشجرها ولك ثمرتها عام ستة عشر ولي ثمرتها عام سبعة عشر؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟ طيب، لأنه؟ مجهول، قد تثمر في هذه السنة ولا تثمر في السنة الأخرى، خذ هذه الارض مساقاة بشجرها ولك ثمرة الجزء الغربي منها ولي ثمرة الجزء الشرقي منها.
الحضور : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، طيب، تمام، خذ هذه الأرض مساقاة ولك من ثمرها مائة صاع والباقي لي؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟ نعم، لأنه غير مشاع كذلك نقول في المزارعة إذا قال خذ هذه الأرض أرض بيضاء ازرعها هذا العام ولك من الزرع شرقيه ولي غربيه لا يصح لك بعضه ولي بعضه لا يصح، لك ما تزرعه من شعير ولي ما تزرعه من بر لا يصح، لك الزرع هذا العام ولي الزرع العام الثاني لا يصح، لا بد أن يكون جزءا إيش؟ مشاعا معلوما، طيب.
المضاربة كذلك أعطيت هذا الرجل مالا يتجر به وقلت له لك بعض الربح ولي بعضه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لك ربح هذا الشهر ولي ربح الشهر الثاني؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لك ربح ما تجلبه في مكة ولي ربح ما تجلبه المدينة؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : طيب، لك ربح السيارت ولي ربح الأطعمة؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، المهم أن كل، لأن هذا يُخالف القاعدة الأصيلة الأصلية في المشاركة وهي " تساوي الشريكين في المغنم والمغرم " ، طيب.
المضاربة أن يدفع ماله لشخص يتجر فيه وله جزء من الربح، أعطى رجلا مائة ألف ريال قال خذ اتجر لي ولك نصف الربح نسمي هذا مضاربة، كل هذه الثلاثة أو كل هذه الثلاث لا بد أن يُشترط لأحدهما جزء مشاع معلوم فنأتي للمساقاة، لو قال خذ هذا الشجر اعمل فيه ولك بعضه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لايصح، لماذا؟ لأنه غير معلوم، خذ هذا الشجر اعمل فيه ولك ثمر السكري والباقي لي.
الحضور : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه ربما تثمر هذه ولا تثمر هذه، خذ هذه الأرض وشجرها ولك ثمرتها عام ستة عشر ولي ثمرتها عام سبعة عشر؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟ طيب، لأنه؟ مجهول، قد تثمر في هذه السنة ولا تثمر في السنة الأخرى، خذ هذه الارض مساقاة بشجرها ولك ثمرة الجزء الغربي منها ولي ثمرة الجزء الشرقي منها.
الحضور : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، طيب، تمام، خذ هذه الأرض مساقاة ولك من ثمرها مائة صاع والباقي لي؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟ نعم، لأنه غير مشاع كذلك نقول في المزارعة إذا قال خذ هذه الأرض أرض بيضاء ازرعها هذا العام ولك من الزرع شرقيه ولي غربيه لا يصح لك بعضه ولي بعضه لا يصح، لك ما تزرعه من شعير ولي ما تزرعه من بر لا يصح، لك الزرع هذا العام ولي الزرع العام الثاني لا يصح، لا بد أن يكون جزءا إيش؟ مشاعا معلوما، طيب.
المضاربة كذلك أعطيت هذا الرجل مالا يتجر به وقلت له لك بعض الربح ولي بعضه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لك ربح هذا الشهر ولي ربح الشهر الثاني؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لك ربح ما تجلبه في مكة ولي ربح ما تجلبه المدينة؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : طيب، لك ربح السيارت ولي ربح الأطعمة؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، المهم أن كل، لأن هذا يُخالف القاعدة الأصيلة الأصلية في المشاركة وهي " تساوي الشريكين في المغنم والمغرم " ، طيب.