شرح قول المصنف : " والوضيعة على قدر المال ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد " حفظ
الشيخ : ثم قال " والوضيعة على قدر المال " الوضيعة يعني ما يوضع من القيمة أي الخسارة، الخسارة على قدر المال لا على قدر الشرط فلو جاء أحدهما بعشرة ألاف وجاء الثاني بعشرين ألف فالمال الأن أثلاث فقالوا إذا خسِر فالخسارة أنصاف؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لا يصح هنا لأن الخسارة يجب أن تكون على قدر المال، إذا خسرت الشركة فعلى صاحب، كم قلنا؟ عشرة ألاف وعشرين على صاحب العشرة ثلث الخسارة وعلى صاحب العشرين الثلثان ولا يصح أن تكون الخسارة على خلاف ذلك ولهذا قال الوضيعة على قدر المال، طيب، الربح؟
السائل : أنصاف.
الشيخ : لا، الربح على ما شرطاه، يعني لو أن أحدهما جاء بعشرين ألف والثاني بعشرة وقالا الربح بيننا نصفين فهنا صار الربح على قدر المال او يختلف؟
الحضور : يختلف.
الشيخ : يختلف؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، إذا قلت كيف يصح هذا يُعطى أكثر من ربح ماله قلنا نعم لأنه ربما يجعل للثاني أكثر لأنه أخبَرُ منه بالبيع والشراء فأعطاه أكثر من ربح ماله لأنه أخبَر منه أما الوضيعة فلا يُمكن أن نُحمّل أحدهما أكثر من خسارة ماله فصار الربح كما قال المؤلف فيما سبق الربح على إيش؟ على ما شرطاه وأما الوضيعة فعلى قدر المال، انتبهوا لهذه النقطة، مثال الربح أخ؟ الربح على ما شرطاه؟ أجب؟
السائل : ... يشترطا.
الشيخ : أنت؟ إيه أنت؟
السائل : أن يقول مثلا لي نصف الربح ولك نصفه.
الشيخ : كيف يعني؟
السائل : يشتركان.
الشيخ : يعني يشتركان في المال ويقول الربح لك نصفه ولي نصفه، طيب، لو كان لأحدهما عشرون ألفا وللثاني عشرة ألاف وجعلوا الربح أنصاف، يصح؟ كيف يصح ويُعطى هذا أكثر من ربح ماله؟
السائل : قد يكون صاحب العشرة ألاف عنده خبرة أكثر من الثاني.
الشيخ : إيه، تمام، أما الوضيعة فهي على قدر المال، طيب.
قال " ولا يُشترط خلط المالين " يعني لا يُشترط أن يُخلط المالين بل لو عمِل كل واحد منهما بماله فلا بأس وهذا المؤلف نفاه واعلموا أن لدى العلماء قاعدة أنهم لا ينفون شيئا إلا لوجود خلاف فيه لأن السكوت يُغني عن النفي، إذا لم يكن خلاف فالسكوت عن ذكره يُغني عن نفيه لكن إذا كان هناك خلاف يذكرون النفي دفعا لهذا الخلاف فقوله " لا يُشترط خلط المالين " إشارة إلى نفي القول باشتراطهما والقول باشتراط الخَلط نوعان، بعضهم يقول لا بد أن يؤتى بالمالين ويُجعلا في متّجر واحد ولو كان كل واحد منهما ماله متميّز، مثاله واحد ماله أقمشة والثاني ماله أطعمة يقول لا بد أن يؤتى بالأطعمة إلى مكان الأقمشة أو بالعكس ويكون المحل واحدا وان كان هذا يعمل بماله وهذا يعمل بماله، انتبه يا، وبعضهم يقول، الأن النوع الثاني من الخلط يقول لا بد أن يختلط المالان جميعا ويتصرّف كل واحد منهما بهما جميعا يعني كأنه صاحب متّجر وخادم عنده بمعني أن المالين صارا إيش؟ خليطين كالمال الواحد يعني وكأنه متّجر لشخص واحد وكل منهما يعمل به.
الثالث الذي مشى عليه المؤلف يقول ما هو شرط هذا يعمل في مكة وهذا يعمل في المدينة وهما شركاء، عرفتم؟ ما أدري والله ما تصوّرتوها الظاهر؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : معلومة؟ طيب، الأن نجيب الصور، الإختلاط نوعان، إختلاط تام واختلاط في المكان، الإختلاط التام أن يؤتى بالمالين جميعا ويأتي الرجلان جميعا ويتصرّف كل واحد منهما فيهما جميعا يقِف الزبون عند الباب ويقول أريد الثوب الفلاني يجيبه أي واحد منهم، أي واحد، أريد الكيس الفلاني من الأطعمة أي واحد يجيب هذا خلط تام وهذا هو مذهب الشافعي لا بد أن يخلط المالان خلطا تاما، طيب هذا واحد.
الثاني لمالك للإمام مالك رحمه الله يقول يجب أن يُخلطا في المكان وإن تميّز مال كل واحد عن الأخر فمثلا يكون متجر كبير الجانب منه هذا أطعمة والجانب هذا أقمشة وصاحب الأقمشة يتصرّف في أقمشته وصاحب الأطعمة يتصرّف في أطعمته.
القول الثالث يقول ما هو شرط كل واحد منهما يعمل بماله في مكانه حتى لو كان أحدهما في مكة والأخر في المدينة واشتركا شركة عِنان فلا بأس، عرفتم يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : الذين قالوا بالإشتراط قالوا أين الشركة إذا كان كل واحد يعمل بمكان وفي ماله الخاص فأين الشركة؟ أجابوا عنه قالوا الشركة هو أنهما إذا اختلطا صار المال الذي في البلد هناك بينه وبين شريكه نصفين والمال الذي في بلده بينه وبين شريكه نصفين كما لو كانا شريكين شركة أملاك فإنهما يكونان هكذا فعلى كل حال القول الراجح أنه لا يُشترط خلط المالين كما قال المؤلف لأن الشركة حاصلة بدون الخلط.
قال " ولا كونهما من جنس واحد " يعني مثلا لو أتى أحدهما بذهب والثاني بفضة فلا بأس ولكن قلت لكم قبل قليل هذا مبني على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : على أن سعر الذهب والفضة لا يتفاوت أما إذا كان يتفاوت كما هو العرف فلا بد أن يكون المالان من جنس واحد أو يُقوّم أحدهما بالأخر فمثلا يُقال أنت أتيت بذهب والأخر أتى بفضة لازم نقوّم الذهب حتى يُساوي الفضة، نعم؟