لو اجتمع اثنان على شركة من بلدين مختلفين في بلد أحدهما فهل يأت هذا بماله وهذا بماله أو يجتمعان على مال واحد.؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ ... فلو اجتمع اثنان يا شيخ من بلدين مختلفين وأرادا الإجتماع في بلد أحدهما فيأتي هذا بماله وهذا بماله أو يجتمعان على مال واحد؟
الشيخ : لا بد، إذا أتى هذا بماله وهذا بماله لا بد أن يُقوّم أحدهما بقيمة الأخر مثلا هذا أتى بدولارات وهذا أتى بدراهم سعودية لازم عند العقد نقول كم يسوى الدولار؟ أربعة ريالات مثلا يكون هذا الذي جاء بالدولارات إذا أتى مثلا بأربعين دولار يكون مائة وستين وهلم جرا.
السائل : قلنا بالنسبة ل ... .
الشيخ : لمتجر به.
السائل : " لمتجر به ببعض ربحه فإن قال والربح بيننا فنصفان وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح والباقي للأخر وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل وكذا مساقاة ومزارعة ولا يُضارب بمال الأخر إن أضرّ الأول ولم يرضى فإن فعل رد حصته في الشركة ولا يُقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرّف أو خسِر جُبِر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه " .