حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي أخبرنا عبد الله بن المبارك عن وهيب المكي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه مات على شعبة من نفاق قال بن سهم قال عبد الله بن المبارك فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ
القارئ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ وُهَيْبٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ )، قَالَ ابْنُ سَهْمٍ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: فَنُرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
الشيخ : هذا الحديث يدل على أنه يجب على الإنسان أن يكون مسْتعدّاً لنُصرة دين الله، فإما أنْ يُباشر ذلك بنفسه، وإما أن يُحدّث نفسه بأنه متى حصل جهادٌ في سبيل الله جاهد، وإلا مات على شعبة من النفاق، ولم يقل : مات منافقاً، بل قال : على شعبة ومعلومٌ أن الشّعبة لا تُخرج الإنسان من دين الإسلام. وقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : فَنُرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فحمل الحديث رحمه الله على حال من الأحوال، وهي شدّة حاجة الناس في ذلك الوقت إلى الغزو، فلما انتشر الإسلام وقوي، فإن هذا الوعيد على ما اختاره عبد الله ابن المبارك لا يتّفق، ولكن يُقال : الحديث عام، ولا دليل على التخصيص، ولكن كل مؤمن حقيق الإيمان لا يُمكن إلا أنْ يغزو أو يُحَدّث نفسه بالغزو، إذا وُجد مقتضي لذلك.
الشيخ : هذا الحديث يدل على أنه يجب على الإنسان أن يكون مسْتعدّاً لنُصرة دين الله، فإما أنْ يُباشر ذلك بنفسه، وإما أن يُحدّث نفسه بأنه متى حصل جهادٌ في سبيل الله جاهد، وإلا مات على شعبة من النفاق، ولم يقل : مات منافقاً، بل قال : على شعبة ومعلومٌ أن الشّعبة لا تُخرج الإنسان من دين الإسلام. وقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : فَنُرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فحمل الحديث رحمه الله على حال من الأحوال، وهي شدّة حاجة الناس في ذلك الوقت إلى الغزو، فلما انتشر الإسلام وقوي، فإن هذا الوعيد على ما اختاره عبد الله ابن المبارك لا يتّفق، ولكن يُقال : الحديث عام، ولا دليل على التخصيص، ولكن كل مؤمن حقيق الإيمان لا يُمكن إلا أنْ يغزو أو يُحَدّث نفسه بالغزو، إذا وُجد مقتضي لذلك.