يقول السائل : ذكرتم البارحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم بيع الصاع بالصاعين من التمر أو غيره وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إشترى البعير بالبعيرين بيعا مؤجلا فكيف التوفيق.؟ حفظ
السائل : يقول السائل : ذكرت في البارحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم بيع الصاع بالصاعين من التمر أو غيره وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أنه اشترى البعير بالبعيرين بيعا مؤجلا في إحدى غزواته فما وجه التوفيق بين الحديثين ؟
الشيخ : الظاهر أن السائلة فهمت خطأ لأن الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو بيع الصاع.
السائل : السائل.
الشيخ : أن السائل ويجوز أن أقول أن السائلة أي النفس السائلة نعم فإن قوله تعالى : (( يا أيتها النفس المطمئنة )) تشمل الرجل والمرأة وعلى كل حال أنا ما أردت هذا في الواقع أنا ظننت أنها امرأة فقلت السائلة بناء على هذا أقول إن الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التفاضل فيه إنما هو الأموال الربوية والأموال الربوية التي نص الشرع عليها ستة الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح هذه الأشياء إذا بعت شيئا منها بجنسه فإن البيع لا يصح إلا بشرطين انتبه إذا بعت واحدا من هذه الأمور الستة بجنسه فإن البيع لا يصح إلا بشرطين الأول التساوي والثاني التقابض قبل التفرق فإذا بعت تمرا بتمر فلا بد من التساوي بينهما بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر ولا بد من التقابض قبل التفرق إذا بعت ذهبا بذهب لا بد من شرطين التساوي والقبض قبل التفرق فلو بعت عشرة جرامات من الذهب بأحد عشر جراما من الذهب فهو ربا لا يجوز ولو مع التقابض فهو لا يجوز ولو مع التقابض لفوات التساوي ولو بعت عشرة جرامات من الذهب بعشرة جرامات من الذهب لكن لم يحصل القبض بأن قلت قيد علي عشرة جرامات من الذهب فإن البيع لا يصح لماذا ؟ لتأخر القبض وأما الحديث الذي أورده السائل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمسك البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة فإنما جاز ذلك لأن الحيوان كله ليس فيها ربا كل الحيوان ما فيه ربا بل كل ما فيه صنعة ما عدا الذهب والفضة تخرجه عن الوزن فليس فيه ربا فيجوز على هذا أن أشتري منك بعيرين ببعير واحد وأن أشتري منك سيارة بسيارتين ولا حرج في ذلك.
الشيخ : الظاهر أن السائلة فهمت خطأ لأن الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو بيع الصاع.
السائل : السائل.
الشيخ : أن السائل ويجوز أن أقول أن السائلة أي النفس السائلة نعم فإن قوله تعالى : (( يا أيتها النفس المطمئنة )) تشمل الرجل والمرأة وعلى كل حال أنا ما أردت هذا في الواقع أنا ظننت أنها امرأة فقلت السائلة بناء على هذا أقول إن الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التفاضل فيه إنما هو الأموال الربوية والأموال الربوية التي نص الشرع عليها ستة الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح هذه الأشياء إذا بعت شيئا منها بجنسه فإن البيع لا يصح إلا بشرطين انتبه إذا بعت واحدا من هذه الأمور الستة بجنسه فإن البيع لا يصح إلا بشرطين الأول التساوي والثاني التقابض قبل التفرق فإذا بعت تمرا بتمر فلا بد من التساوي بينهما بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر ولا بد من التقابض قبل التفرق إذا بعت ذهبا بذهب لا بد من شرطين التساوي والقبض قبل التفرق فلو بعت عشرة جرامات من الذهب بأحد عشر جراما من الذهب فهو ربا لا يجوز ولو مع التقابض فهو لا يجوز ولو مع التقابض لفوات التساوي ولو بعت عشرة جرامات من الذهب بعشرة جرامات من الذهب لكن لم يحصل القبض بأن قلت قيد علي عشرة جرامات من الذهب فإن البيع لا يصح لماذا ؟ لتأخر القبض وأما الحديث الذي أورده السائل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمسك البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة فإنما جاز ذلك لأن الحيوان كله ليس فيها ربا كل الحيوان ما فيه ربا بل كل ما فيه صنعة ما عدا الذهب والفضة تخرجه عن الوزن فليس فيه ربا فيجوز على هذا أن أشتري منك بعيرين ببعير واحد وأن أشتري منك سيارة بسيارتين ولا حرج في ذلك.