يقول السائل : ما حكم البيع الذي يقوم به شخص بطلب من شخص آخر أن يشتري له بضاعة معينة على أن يروجها بنسبة معينة أو ربح مقدر مع العلم أن هذا البيع غير ملزم به لا من طرف البائع أو المشتري.؟ حفظ
السائل : يقول السائل : ما حكم البيع الذي يقوم فيه شخص بطلب من شخص آخر أن يشتري له بضاعة معينة على أن يروجها بنسبة من رأسك مالك أو بقدر محدد من المال مع العلم أن هذا البيع غير ملزم لا من قبل البائع ولا من قبل المشتري ؟
الشيخ : صورة هذه أن الرجل يتفق مع رجل آخر على أن يبيع عليه سيارة بربح مثل أن يقول أنا أريد سيارة ددسي بعشرين ألفا وهي تساوي ثمانية عشر ألفا صح المثال ولا غير صحيح ؟ صحيح فذهب هذا الرجل الذي يريد أن يبيع عليه السيارة إلى صاحب المعرض فاشتراها ثم سلمها لهذا الشخص فهذه المعاملة محرمة لأنها حيلة واضحة على بيع الدراهم بالدراهم مع إيش بيع الدراهم بالدراهم مع وجود حائل بينهما غير مقصود لأن حقيقة الأمر أنني إذا اشتريت منك السيارة وذهبت أنت واشتريتها وبعتها علي حقيقة الأمر أنك أقرضتني ثمنها بربح وهذا لا يجوز نعم.
الشيخ : صورة هذه أن الرجل يتفق مع رجل آخر على أن يبيع عليه سيارة بربح مثل أن يقول أنا أريد سيارة ددسي بعشرين ألفا وهي تساوي ثمانية عشر ألفا صح المثال ولا غير صحيح ؟ صحيح فذهب هذا الرجل الذي يريد أن يبيع عليه السيارة إلى صاحب المعرض فاشتراها ثم سلمها لهذا الشخص فهذه المعاملة محرمة لأنها حيلة واضحة على بيع الدراهم بالدراهم مع إيش بيع الدراهم بالدراهم مع وجود حائل بينهما غير مقصود لأن حقيقة الأمر أنني إذا اشتريت منك السيارة وذهبت أنت واشتريتها وبعتها علي حقيقة الأمر أنك أقرضتني ثمنها بربح وهذا لا يجوز نعم.